التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية للمطارات

English الباب الأول أحكام تمهيدية الفصل الأول التعريفات المادة الأول تعريف المصطلحات لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: ١. المملكة: المملكة العربية السعودية. ٢. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. ٣. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. ٤. اللائحة: اللائحة […]

English

الباب الأول
أحكام تمهيدية

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأول
تعريف المصطلحات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني.

٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٤. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية للمطارات.

٥. المطار:
مساحة مُحدّدة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مُخصّصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

٦. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٧. مقدم الخدمة في المطار:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي وفق ما ورد في ترخيصه.

٨. الناقل الجوي:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل الخطوط الجوية لنقل الركاب والبريد والشحنات أو أي منها.

٩. الناقل الجوي الوطني:
هو ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة، والذي يخوله بنقل الأشخاص والشحنات أو أي منها جواً محلياً أو دولياً.

١٠. الطيران العام:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

١١. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية” أو “النقل الجوي التجاري”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٢. الأشغال الجوية:
جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والشحنات والبريد مثل إطفاء الحرائق والرش الزراعي، والتصوير من الجو والإعلان من الجو.

١٣. الطائرة:
آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، ويشمل ذلك الطائرات غير المأهولة.

١٤. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

١٥. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

١٦. مقدم خدمات الصف الأول:
الكيان الذي يقدم خدمات أساسية تتعلق مباشرة بعمليات المطار، والتي قد تشمل بعض خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المهام اليومية للمطار.

١٧. الجانب الجوي:
الجزء من أراضي المطار والجزء من مباني المطار الذي لا يتمتع الأشخاص من غير المسافرين بحُرية الوصول إليه.

١٨. الأمتعة:
يقصد بها أي مقتنيات شخصية للركاب أو للطاقم، محمولة على الطائرة بموجب اتفاقية مع مشغل تلك الطائرة، ويشمل ذلك المقتنيات المفحوصة وغير المفحوصة.

١٩. فترة التقييم:
هي مدة زمنية محددة من قبل الهيئة للعمل باعتماد أجور السنوات المتعددة وكافة الأجور الأخرى.

٢٠. مطار من الفئة أ:
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥.٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢١. مطار من الفئة ب:
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر أو ما بين ٢٥٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٢. مطار من الفئة ج:
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٣. المطارات المحددة:
هي المطارات التي تحددها الهيئة وفق عدة عوامل ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة ويمكن أن تشمل مطارات من الفئة (أ).

٢٤. المطارات غير المحددة:
المطارات التي تحددها الهيئة بطريقة أخرى ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة.

٢٥. الكيان:
أي منشأة أو شركة أو مؤسسة أو اتحاد أو جهة حكومية، كما يشمل المصطلح أي وصي أو حارس أو المفوّض القانوني أو ممثل مشابه لأي منها.

٢٦. الرحلة:
تعني:

‌أ. بالنسبة للمسافرين والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل المسافرين بالطائرة، بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي، وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. بالنسبة للغير:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحرّكة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٧. مراحل الرحلة:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٢٩. مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:

‌أ. عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مُدار ومشغل من قِبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تُعتبر جزءاً من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

‌ب. عندما يتمّ تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعتبر منفصلاً لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

٣٠. منشأ الرحلة ووجهتها:
حركة النقل في رحلة ما تحمل رقم الرحلة نفسه مقسّمة بين مطارين وفق نقطة إقلاع ونقطة هبوط تلك الرحلة. (حين لا يكون مطار هبوط الركاب أو الشحن معلوماً، تعتبر نقطة إقلاع الطائرة بمثابة منشأ الرحلة وعلى نحو مماثل إذا كان المطار الذي تتجه إليه الطائرة غير معلوم تعتبر نقطة الهبوط بمثابة وجهة الرحلة).

٣١. المسافر:
هو أي شخص على متن أي رحلة بموافقة الناقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٣٢. منهجية الحصة الواحدة (Single Till Methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعة واحدة، ثمّ يتمّ استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣٣. منهجية الحصة الثنائية (Dual-till methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعتين منفصلتين:
المجموعة الأولى تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات الملاحية والمجموعة الثانية تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات غير الملاحية، وتستخدم المجموعة الأولى فقط عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٤. المنهجية الهجينة :(Hybrid-till methodology) أن يقوم مشغل المطار بتحديد بعض الخدمات الملاحية التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الواحدة عليها والخدمات الملاحية الأخرى التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الثنائية عليها ومن ثم استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٥. الخانة الزمنية:
الوقت المُحدّد للوصول أو المغادرة المتاح أو المُخصّص لأي حركة طائرة في تاريخ معيّن في مطار معيّن بموجب أحكام هذه اللائحة.

٣٦. فترة الجدولة:
هي إمّا موسم الصيف أو موسم الشتاء وفق ما هو مستخدم في جداول الناقلات الجوية.

٣٧. طائرة الدولة:
طائرة مملوكة للمملكة ومُخصّصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، مثل الطائرة الملكية والطائرة العسكرية وطائرة الإخلاء الطبي.

٣٨. الأجور:
مبالغ يتم فرضها أو تحصيلها بناء على موافقة الهيئة من قِبل مشغل المطار مقابل تقديمه للخدمات.

٣٩. سنة الأجور:
كل سنة في أي فترة تقييم.

٤٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٤١. إجمالي تحركات الطائرة:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها طائرات غير عسكرية. وتشمل رحلات العمل الجوية، أي، الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، بالإضافة إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٤٢. لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات، ويشار إليها في هذه اللائحة بـ:”اللجنة”.

الفصل الثاني
تصنيف المطارات

المادة الثانية
آلية التصنيف

١. تقوم الهيئة بتصنيف المطارات في المملكة وفقاً للتصنيف التالي:

‌أ. المطارات المُحدّدة.

‌ب. المطارات غير المُحدّدة.

٢. تستند الهيئة عند تصنيف أي مطار إلى عدة عوامل، منها:

‌أ. عدد المسافرين.

‌ب. عدد الرحلات.

‌ج. الموقع.

المادة الثالثة
إشعار التصنيف

١. تقوم الهيئة بنشر تصنيف كافة المطارات في المملكة على موقعها الإلكتروني.

٢. تشعر الهيئة كافة مشغلي المطارات في المملكة بالتصنيف وتاريخ البدء بالعمل به.

٣. لا يؤثر أن تصنيف المطار يتغير من فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف.

الفصل الثالث :ملكية وإدارة أصول المطار

المادة الرابعة
نطاق الملكية

١. تحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها.

٢. دون إخلال بنظام التخصيص ولائحته التنفيذية، يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص أو أي اتفاقيات أخرى مماثلة.

المادة الخامسة
دور الهيئة

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل عقد أي تصرف قانوني أو أي اتفاقية تتعلق بإدارة أصول المطار، وتقديم كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بها للهيئة قبل الشروع بتنفيذه.

٢. يجب على الأطراف المعنية بأي اتفاق مُشار إليه في الفقرة ١، تقديم مقترح تفصيلي إلى الهيئة يبيّن طبيعة الاتفاق وأطرافه والأحكام والشروط الواردة فيه.

٣. تقوم الهيئة بالاطلاع على المقترح وتقييمه، والتأكد من موافقته للمعايير التالية:

أ‌. الامتثال لنظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.

ب‌. المواءمة مع المصلحة العامة.

٤. للهيئة التشاور مع الجهات الحكومية وأي جهة أخرى ذات صلة، ولجنة مستخدمي المطار، للحصول على توصياتهم بشأن هذا المقترح.

٥. تقوم الهيئة بعد دراسة المقترح بإشعار الأطراف المعنية بقرارها خلال ٣٠ يوم عمل والمتضمن إحدى الحالات الآتية:

‌أ. الموافقة على المقترح بشكل كامل.

‌ب. الموافقة على المقترح بشروط معينة يجب استيفاؤها من قِبل الأطراف المعنية.

‌ج. رفض المقترح.

الباب الثاني
التزامات مشغل المطار

الفصل الأول
الاستشارات

المادة السادسة
لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار

١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مكونة من ممثلين لمستخدمي المطار ولجنة مكونة من ممثلين لمقدمي الخدمة في المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٢. يحق لجميع مستخدمي المطار أو لمقدمي الخدمات في المطار أن يكونوا أعضاء في اللجان المذكورة في الفقرة (١) أعلاه بحسب الاختصاص، أو أن يتمّ تمثيلهم فيها من قِبل أي جهة يتمّ تعيينها من قبلهم لتلك الغاية.

٣. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من موعد إجرائها.

الفصل الثاني
تحديد أجور خدمات المطار

المادة السابعة
أجور الخدمات التي تخضع لهذه اللائحة

أولاً:
تقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة بهذه اللائحة.

ثانياً:
تشمل أجور الخدمات غير الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور تأجير المساحات لمقدمي خدمات الصف الأول.

٢. أجور استخدام مرافق المطار:

‌أ. المساحة المشتركة لمكاتب تسجيل الوصول.

‌ب. أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة.

٣. أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة:

‌أ. أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة.

‌ب. أجور استخدام معدات الصالة المشتركة واستخدام نظام المطار.

٤. أجور خدمات المطار ورسوم المرافق:

‌أ. أجور المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الإنترنت، التكييف).

‌ب. أجور رخصة سائق المعدات في الجانب الجوي.

‌ج. البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات.

٥. الأجور المتعلقة بالدخول:

‌أ. أجور مواقف السيارات للموظفين.

‌ب. أجور مرافق المواصلات العامة.

‌ج. أجور مرافق سيارات الأجرة.

ثالثاً:
تشمل أجور الخدمات الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين.

٢. أجور إمدادات طاقة الطائرة، وتشمل:
الوقود، وحدة الطاقة الأرضية، والهواء المكيف مسبقاً.

٣. أجور هبوط و/ أو إقلاع الطائرة.

٤. أجور الإيواء.

٥. أجور الخدمات الأمنية للمسافر و/ أو للطائرة.

٦. أجور الخدمات الأمنية الخاصة.

٧. أجور جسر إركاب المسافرين.

٨. أجور النقل السطحي للمسافرين.

٩. أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار.

رابعاً:
يجب على مشغل المطار عند تحديد الأجور مراعاة الآتي:

١. أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.

٢. أن تكون الأجور محفزة للناقلات الجوية للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.

٣. الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.

خامساً:
للهيئة صلاحية الإضافة أو الحذف من الأجور الواردة في هذه المادة، وعليها نشر هذه التغييرات في موقعها الإلكتروني، وإرسال إشعار لمشغلي المطارات في كل مطار سيتأثر بهذا التغيير متضمناً تاريخ التطبيق.

سادساً:
للهيئة صلاحية تحديد المعايير والضوابط التي تحكم عقود المستودعات والمرافق الخاصة للمناولة الأرضية.

المادة الثامنة
آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية

أولاً:
متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

يجب على مشغل المطار عند إعداد أجور الخدمات غير الملاحية المحددة في الفقرة (٢) من المادة السابعة من هذه اللائحة لأول مرة أو عند تحديثها، الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة.

ثانياً:
إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

١. يجب على مشغل المطار الرفع للهيئة بطلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة على النحو الوارد في المُلحق رقم (١).

٢. للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم لها أن تُقرّر الموافقة على الأجور المقترحة، أو رفضها، أو طلب تعديلها.

٣. عند موافقة الهيئة على أي من الأجور المقترحة، يجب على مشغل المطار إبلاغ جميع مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً من موعد تطبيقها.

المادة التاسعة
آلية تحديد الأجور للخدمات الملاحية

أولاً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً، تطبيق إحدى المنهجيات التالية عند تحديد الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية وفق ما تحدده الهيئة لكل مطار منها بعد التشاور مع مشغل المطار المعني:

‌أ. منهجية الحصة الواحدة (single-till methodology).

‌ب. المنهجية الهجينة (Hybrid-till methodology).

٢. يتمّ تطبيق المنهجية من خلال آلية تنفيذ إطار عمل أجور السنوات المتعددة لكافة الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة والواردة في التعليمات التي تصدرها الهيئة لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة.

٣. يجب أن يتضمن إطار عمل أجور السنوات المتعدّدة ما يلي:

‌أ. فترة التقييم.

‌ب. مقترح أجور السنوات المتعددة، والذي يتم تقديمه من قبل مشغل المطار إلى الهيئة قبل بدء فترة التقييم لتحديد إجمالي الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة بالإضافة إلى العائد التقديري عن كل مسافر لفترة تقييم معينة.

‌ج. اعتماد أجور السنوات المتعددة والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح أجور السنوات المتعددة.

‌د. مقترح الأجور السنوي المقدم من قِبل مشغل المطار إلى الهيئة ويتضمن احتساب الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر خلال سنة الأجور بالإضافة إلى تقسيم مفصّل لأجور الخدمات الملاحية والتي يقترح من خلالها استرداد الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر.

‌ه. اعتماد الأجور السنوي، والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح الأجور عن كل سنة من السنوات الواردة في مقترح السنوات المتعددة.

‌و. تقرير الامتثال السنوي، وهو التقرير السنوي المقدم من مشغل المطار لأجور السنة المنتهية، والذي يغطي الحد الأقصى للعائد الفعلي المسموح به عن كل مسافر.

٤. يجب أن يحدّد مشغل المطار الأجور الواردة في خطة عمل أجور السنوات المتعدّدة في حال اتباعه هذه المنهجية من خلال توفير الآتي:

‌أ. إجمالي الإيراد المطلوب، وهو إجمالي الإيرادات المحصلة من أجور الخدمات المحددة في هذه اللائحة لمشغل المطار على أن يتضمن:

  • متوسط معدل الإيرادات المتوقع بعد تطبيق قاعدة الأصول التنظيمية؛ (RAB) وهي العوائد المالية من الأصول الثابتة التي تحددها الهيئة.
  • نفقات التشغيل والصيانة المتوقعة.
  • الإهلاك المتوقع.
  • الضريبة المتوقعة.
  • الإيرادات المتوقعة من جميع الخدمات الأخرى غير المحددة في هذه اللائحة بما في ذلك الخدمات الخاضعة لحسابات منفصلة.

‌ب. الحد الأقصى المسموح به للعائد التقديري عن كل مسافر، وهو الناتج المتوقع المسموح تحصيله عن كل مسافر من أجور الخدمات الملاحية المحددة من قبل مشغل المطار خلال سنة الأجور.

‌ج. الحد الأقصى المسموح به للعائد الفعلي عن كل مسافر، وهو الناتج الحقيقي المسموح تحصيله من أجور الخدمات الملاحية عن كل مسافر خلال سنة الأجور من قبل مشغل المطار، والذي يتمّ تحديده بعد توفر الحسابات المدققة لسنة الأجور.

٥. تقوم الهيئة بنشر تاريخ بدء وانتهاء فترة التقييم الأولى في موقعها الإلكتروني، وأي تغييرات مستقبلية على هذه التواريخ.

٦. يجب على مشغل المطار تقديم مقترح أجور السنوات المتعددة إلى الهيئة للنظر فيه قبل بدء فترة التقييم.

٧. يجب أن يتوافق مقترح أجور السنوات المُتعددة مع شروط ضبط الأسعار المحددة في تعليمات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة الصادرة عن الهيئة.

٨. يجب على مشغل المطار نشر مقترح أجور السنوات المتعددة، بما فيها التفاصيل المتعلقة بالجودة المرتبطة بالخدمات المقدمة في أي مطار يُديره، قبل ٦٠ يوماً من تقديم المقترح إلى الهيئة.

٩. يمكن لأي من مستخدمي المطار تقديم ملاحظاتهم على مقترح أجور السنوات المتعددة، وعلى مشغل المطار الرد على هذه الملاحظات مع التبرير في حال رفض تنفيذها.

١٠. للهيئة صلاحية اعتماد أجور السنوات المتعددة لفترة التقييم بعد دراسة مقترح أجور السنوات المتعددة.

١١. بعد اعتماد أجور السنوات المتعددة، يجب على مشغل المطار المعني تقديم مقترح الأجور السنوي الخاص به إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء كل سنة أجور باستثناء مقترح الأجور السنوي للسنة الأولى فيتم تقديمه خلال٦٠ يوماً من تاريخ اعتماد مقترح أجور السنوات المتعددة.

١٢. يجب على مشغل المطار نشر مقترح الأجور السنوي، وفقاً لآلية نشر مقترح أجور السنوات المتعددة والواردة في الفقرات (٨-٩) من البند أولاً من هذه المادة.

١٣. للهيئة اعتماد مقترح الأجور السنوي لفترة التقييم والذي يصبح نافذاً بعد ٣٠ يوماً من تاريخ اعتماده.

١٤. يجب على مشغل المطار تقديم تقرير امتثال سنوي، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ توفر الحسابات المُدققة لسنة الأجور، أو خلال ستة أشهر من إغلاق السنة المالية ذات الصلة، أيهما أولاً.

ثانياً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات غير المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات غير المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً اتباع الآلية الواردة في هذا البند.

٢. يجب على مشغلي المطار مراعاة جذب ناقلات جوية جديدة وتعزيز الحركة الجوية عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣. يجب على مشغلي المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو عند تحديث الأجور الحالية، وذلك عن طريق تزويد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بأجور الخدمات الملاحية المقترحة لمدة لا تقل عن ٣٠ يوماً قبل تقديمها إلى الهيئة، على أن تشمل المعلومات كحد أدنى على ما يلي:

‌أ. تفاصيل أجور الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ب. تفاصيل جودة الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ج. معلومات حول العناصر التي تعمل كأساس لتحديد نظام أو مستوى كافة الأجور المقترحة، بما يشمل:

  • قائمة بالخدمات المتعددة والبنية التحتية المقدمة مقابل الأجور المفروضة.
  • المنهجية المستخدمة لتحديد الأجور.
  • هيكل التكلفة الكلية للمطار بخصوص المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • تفاصيل الإيرادات من مختلف مكوّنات الأجور والتكاليف الإجمالية للخدمات أو المرافق المرتبطة بها.
  • أي تمويل مُقدّم من أي جهة حكومية بشأن المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • توقعات الأجور ونمو حركة المرور والاستثمارات المقترحة في المطار.
  • تفاصيل الاستخدام الفعلي للبنية التحتية والمعدات في المطار على مدى الـ ١٢ شهراً الماضية على الأقل.
  • تأثير النتائج المتوقعة لأي استثمارات رئيسية مقترحة على سعة المطار.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بتقرير نهائي حول نتائج استشارة لجنة مستخدمي المطار، على أن تتضمّن:

‌أ. إثبات استيفاء متطلب تحديد الأجور وفقاً لما ورد في المُلحق رقم (١).

‌ب. المسائل ذات الأهمية والإجراءات التصحيحية (إذا وجدت).

‌ج. السبب الرئيسي للمقترح النهائي.

‌د. خطوات التنفيذ والعمل بهذه الأجور.

٥. للهيئة أن تُقرّر اعتماد أجور الخدمات الملاحية المقترحة؛ أو رفضها أو التعديل عليها.

٦. يجب على مشغل المطار -بعد اعتماد الهيئة- إشعار جميع مستخدمي المطار بمدة لا تقل عن ٩٠ يوماً قبل تطبيقها.

المادة العاشرة
آلية تحديد أجور متباينة للخدمات وبرنامج الحوافز

١. تُشير “الأجور المتباينة للخدمات” إلى كل مرفق أو خدمة مقدّمة في مطار، حيث تم تحديد الأجر المقرر عليها بطريقة متباينة بين مستخدمي مطار مختلفين بسبب الجودة أو النطاق أو التكاليف المرتبطة بها على سبيل المثال لا الحصر.

٢. يجب على مشغل المطار عند تحديد أجور متباينة للخدمات بين المستخدمين -مع ضمان عدم التمييز بينهم- تطبيق معايير مناسبة وموضوعية وتتسم بالشفافية.

٣. يمنع على مشغل المطار أن يصدر قراراً بتقديم خصومات أو أي حوافز أخرى لناقلات جوية معينة بهدف تحسين كفاءة المطار وتطوير الخدمات فيه دون الحصول على موافقة الهيئة ومراعاة الآتي:

أ. أن يكون محدداً بمدة.

ب. ألا يتم تعويض التكاليف التي تم تخفيضها لناقلات جوية معينة عن طريق الناقلات الأخرى.

ج. أن يصدره وفقاً لمعايير موضوعية وغير تمييزية وذات صلة وتتسم بالشفافية.

الفصل الثالث
متطلبات جودة الخدمة في المطارات

المادة الحادية عشرة
الأحكام العامة لبرنامج جودة الخدمة

١. يحدد هذا الفصل مسؤولية الهيئة ومشغل المطار فيما يخص جودة الخدمة في المطارات.

٢. يهدف البرنامج المنظم لجودة الخدمة في المطارات إلى:

‌أ. تقييم أداء جودة الخدمة في المطار.

‌ب. تحفيز مشغل المطار للحفاظ على معايير جودة الخدمة وتحسينها.

‌ج. تقديم المعلومات لمستخدمي خدمات ومرافق المطار كأساس لتحسين الاستشارة والتفاوض بشأن الأسعار وعروض الاستثمار.

٣. تتولى الهيئة القيام بما يلي:

‌أ. نشر قائمة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ب. تحديد نطاق تطبيق جودة الخدمة، والمعايير المرتبطة بها والمستخدمة لقياس كل نطاق.

‌ج. تحديد أهداف برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌د. المراقبة والإبلاغ عن تطبيق نطاق برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ه. تحديد وتنفيذ خطط الحوافز.

٤. يجب على مشغل المطار في كافة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة القيام بما يلي:

‌أ. قياس أداء نطاقات جودة الخدمة وإبلاغ الهيئة عن النتيجة وفق الطريقة المحددة من قِبل الهيئة.

‌ب. الالتزام بأهداف ومعايير أداء جودة الخدمة.

‌ج. الالتزام بالحوافز والغرامات المفروضة من قِبل الهيئة.

المادة الثانية عشرة
المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة

١. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل البداية المُقررة لأي فترة تقييم بنشر:

‌أ. قائمة المطارات الخاضعة لـمراقبة وتقييم جودة الخدمة؛ وخطة الحوافز والغرامات السارية على كل منها.

‌ب. موعد بداية فترة التقييم وانتهائها.

‌ج. وتيرة جمع البيانات المتعلقة بجودة الخدمة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار إلى كافة المطارات التي ستتغير التزاماتها وفقاً لما جاء في هذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة
نطاق تطبيق ومعايير برنامج تنظيم جودة الخدمة

١. لمراقبة وتقييم جودة الخدمة بشكل فعال في المطارات الخاضعة لمراقبة وجودة الخدمة، يتم تحديد:

‌أ. نطاق جودة الخدمة مثل الخدمات والمرافق التي يجب مراقبتها وتقييمها.

‌ب. المعايير المستخدمة كمقياس لمراقبة وتقييم جودة أي نطاق.

٢. تستخدم عملية مراقبة وتقييم جودة نطاقات الخدمة العديد من البيانات، منها:
بيانات موضوعية وبيانات ذاتية.

٣. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء فترة التقييم بنشر:

‌أ. قائمة تحتوي على جميع النطاقات التي ستخضع للمراقبة لفترة التقييم القادمة.

‌ب. وصف المعايير الموضوعية والذاتية التي سيتمّ استخدامها كجزء من تقييم النطاقات.

‌ج. التفاصيل الأخرى اللازمة للتقييم الدقيق.

٤. للهيئة قبل النشر أن تقوم باستشارة مشغلي المطار في المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة، ولجنة مستخدمي المطار، ولجنة مقدمي الخدمة في المطار أو أي منهم في تحديد نطاق التطبيق والمعايير التي ستخضع للمراقبة والتقييم لفترة التقييم القادمة.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات تحديد الأهداف

١. للهيئة أن تقوم باستشارة مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بعد ٣٠ يوماً من نشر نطاق التطبيق والمعايير، لتحديد أهداف الأداء والتنفيذ لفترة التقييم القادمة.

٢. تراعي الاستشارة الواردة في الفقرة (١) أعلاه ما يلي:

‌أ. إمكانية تطبيق الأهداف.

‌ب. المواءمة مع الاحتياجات التشغيلية لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

‌ج. مبادئ التحسين المستمر.

‌د. المعايير الأخرى ذات الصلة.

٣. تقوم الهيئة بمشاركة الأهداف المتعلقة بفترة التقييم القادمة بعد اعتمادها مع جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ولجميع النطاقات التي سيتم مراقبتها وتقييمها.

٤. للهيئة بعد انتهاء عملية الاستشارة أن تُقرّر:

‌أ. الإبقاء على الأهداف المقترحة كما هي منشورة ابتداءً.

‌ب. استبعاد نطاقات أو أهداف معينة تمّ اقتراحها ابتداءً.

‌ج. مراجعة أو تعديل الأهداف المقترحة.

‌د. تقديم أهداف أو نطاقات جديدة لم تكن جزءاً من المقترح الأول.

٥. للهيئة إجراء تغييرات على أي أهداف منشورة وفقاً لما جاء في الفقرة رقم (٣) أعلاه إذا لم يكن لها تأثير كبير على الأطراف التي تم التشاور معها، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذه التغييرات قبل ١٤ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتنفيذ.

المادة الخامسة عشرة
عملية الرقابة والتقييم

١. على المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ضمان أنّ كافة النطاقات المنشورة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة قد تمّ تقييمها بالتوافق مع التعليمات المنشورة من قِبل الهيئة؛ وأنّ النتائج قد تمّ تبليغها للهيئة بعد انتهاء كل فترة تقييم.

٢. على مشغل المطار في حالة عدم قدرته على تزويد الهيئة بـالبيانات اللازمة بشكل جزئي أو كلي أن يقوم بما يلي:

‌أ. إبلاغ الهيئة في موعد لا يتجاوز ٧ أيام قبل تاريخ التقديم المُحدّد.

‌ب. تقديم تبرير واقتراح إجراء تصحيحي.

٣. يجوز للهيئة أن تُقرّر:

‌أ. قبول الإجراء التصحيحي المقترح أو اقتراح إجراء تصحيحي جديد.

‌ب. تسجيل أدنى درجة للمطار في مجموعة واحدة أو أكثر من النطاقات المعنية.

وفي جميع الأحوال لا يعفى مشغل المطار من أي مسؤولية تتعلق بالتزامه بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.

المادة السادسة عشرة
الحوافز والغرامات

١. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق الأهداف خلال فترة التقييم.

٢. بالتوافق مع نصّ المادة الثانية عشرة الفقرة رقم (١) (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك:

‌أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة.

‌ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر نتائج التقييم من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة.

٣. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد الأهداف لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي:

‌أ. فرض غرامة مالية.

‌ب. التوصية بتخفيض بعض أو كل أجور المطار.

‌ج. اقتراح إجراءات تصحيحية أخرى.

الفصل الرابع
طلب الاستشارة بشأن استثمارات المطار

المادة السابعة عشرة
نطاق تطبيق الاستشارة في استثمارات المطار

١. يجب على مشغل المطار في جميع مطارات المملكة أن يقوم باستشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع الرأسمالية الرئيسية المخطط لها في المطار بهدف التوصل إلى أفضل القرارات حول كيفية تنفيذها، على أن تتضمن الاستشارة ما يلي:

‌أ. سبب اختيار المشروع، بما في ذلك إذا كان سيؤدي إلى تحسين في جودة الخدمة وتقديم مرافق جديدة من بين التحسينات الأخرى.

‌ب. خيارات التطوير.

‌ج. توقعات حركة المطار ومنهجيتها.

‌د. تقديرات تكلفة المشروع وتمويله.

‌ه. التأثير المحتمل على أجور المطار الحالية وعلى الخمس سنوات القادمة.

‌و. آلية التمويل المقترحة.

٢. تعرف المشاريع الرأسمالية الكبيرة بأنها المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها أكثر من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية؛ أو ١٠٠ مليون ريال سعودي أيهما أقل.

٣. يتمّ تصنيف المشاريع الرأسمالية الكبيرة إلى فئتين:

‌أ. مشاريع الفئة الأولى:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وحدّ أقصى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

‌ب. مشاريع الفئة الثانية:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية، أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وبدون حدّ أعلى.

٤. يمكن استشارة لجنة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع التي تمثل أقل من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ إذا كانت مهمة بالنسبة لهم.

٥. تُعتبر مجموعة المشاريع المتعلقة ببعضها أو المترابطة بأنها مشروع واحد فلا يمكن تجاوز الالتزام بعمل الاستشارة لأنّ تكلفة كل مشروع على حدة تقل عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة رقم (٢) أعلاه.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات الاستشارة

١. يجب على مشغل المطار أن يقدم ملف استثمار المشروع والذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة عن المشروع إلى الهيئة ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٢. تمر الاستشارة بعدة مراحل على النحو الآتي:

‌أ. المرحلة الأولى:
مرحلة تحديد الاحتياجات، أي عندما يتمّ تحديد احتياجات المشروع وإعداد موجز لمفهوم المشروع الرئيسي من قِبل مشغل المطار.

‌ب. المرحلة الثانية:
مرحلة تطوير الخيارات، أي عندما تكون الحلول لتطوير المشروع المحدد تحتاج للمراجعة، وقام المستخدمون بتقديم مدخلات جوهرية على موجز المشروع.

‌ج. المرحلة الثالثة:
مرحلة تصميم المشروع التفصيلي، أي عندما يتمّ اختيار حلّ أو خيار للتطوير، ويكون المستخدمون على علم بالأسباب.

٣. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الأولى خلال مدة ٩٠ يوماً من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٤. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الثانية خلال مدة ستة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار، بحيث يتمّ تخصيص ٩٠ يوماً على الأقل من هذه المدة للمرحلة الثالثة.

٥. يجب على مشغل المطار الاحتفاظ بسجلات لعملية الاستشارة، والمعلومات التي تمّت مشاركتها وردود اللجان لغايات الاطلاع عليها من قِبل الهيئة.

٦. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بملف استثمار المشروع النهائي بعد انتهاء المدة المُحدّدة لجميع المشاريع، على أن يتضمن جميع المعلومات الواردة في المادة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى ما يلي:

‌أ. إجراءات الاستشارة التي تم العمل بها.

‌ب. المسائل المهمة والإجراءات التصحيحية إن وجدت.

‌ج. القرارات المُتخذة من قِبل مشغل المطار.

‌د. الأسباب الرئيسية لاختيار المقترح النهائي.

‌ه. خطوات العمل المقررة لتطوير المشروع.

٧. للهيئة في حالة حدوث أي خلاف عند تطبيق الاستشارة بين مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار أو لجنة مقدمي الخدمة في المطار أن تُقرّر:

‌أ. التدخل لتسهيل إجراء الاستشارة.

‌ب. توجيه مشغل المطار باتخاذ إجراءات تصحيحية.

‌ج. توجيه مشغل المطار بوقف المشروع.

المادة التاسعة عشرة
ملف استثمار المشروع

أولاً:
يجب على مشغل المطار أن يُضمن في ملف استثمار المشروع معلومات مُحدّثة وتفصيلية، وفق كل مرحلة من مراحل الاستشارة كما يلي:

١. يجب أن تشمل المرحلة الأولى (مرحلة تحديد الاحتياجات) على ما يلي:

‌أ. تفاصيل عن الأداء أو السعة الحالية.

‌ب. تحليل للفوائد الناتجة عن الأهداف الاستثمارية لكل من مشغلي المطار ومستخدمي المطار، على سبيل المثال زيادة السعة وتحسين مستويات الخدمة وتحسين التشغيل، ويجب تحديد الفوائد كمياً.

‌ج. الروابط مع الخطة الرئيسية المُعتمدة أو الحالية للمطار، وتحديد أسباب الاستثمار، بما في ذلك تأثير اتفاقيات الامتياز، إن وجدت.

٢. يجب أن تشمل المرحلة الثانية (مرحلة وضع وتطوير الخيارات) ما يلي:

‌أ. تحديد وتقييم خيارات تطوير المشروع.

‌ب. الفرضيات الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار لتحديد الأساس المنطقي لكل خيار من خيارات التطوير، بما في ذلك توقيت المشروع ومراحله، وسنة التصميم ومستوى الخدمة والمخرجات المستهدفة من حيث سعة ساعة الذروة، والتدابير المتعلقة بالأداء، والآثار المترتبة على عمليات المطار وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

‌ج. تقديم تحليل التكاليف والفوائد لخيار الاستثمار الرأسمالي لكل من مشغل المطار والمستخدمين، والخطوات المتخذة من أجل تحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والمنافع.

٣. يجب أن تشمل المرحلة الثالثة (مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع) ما يلي:

‌أ. مخطط المشروع الذي يبيّن بالتفصيل العناصر ذات الصلة بالمشروع المقترح.

‌ب. تفاصيل محددة عن البدائل التي تمت دراستها، وتحليل الأسباب أو اختيار الخيار المُفضّل لمزايا المشروع الرئيسية.

‌ج. الأساس المنطقي الذي يوضح كيفية معالجة تصميم المشروع الاحتياجات المحدّدة في مرحلة تحديد الاحتياجات، والتأثير على الأداء التشغيلي وجودة الخدمة للمطار من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة.

‌د. تحليل قياس التكلفة بالرجوع إلى مشاريع سابقة مماثلة ومعايير خارجية.

‌ه. مصادر تمويل للمشروع على مدار العام، وتوضيح الآثار المترتبة على التمويل داخل وخارج الميزانية العمومية على المديونية.

‌و. متوسط معدل الديْن الفعلي والمتوقع للمشروع خلال مرحلة البناء.

ثانياً:
يجب على مشغل المطار، لكل مرحلة من المشروع تقديم:

١. توقع الطلب من حيث أرقام الحركة لكل مشروع من المشاريع الرئيسية المُحدّدة، وإنشاء روابط واضحة لتوقعات حركة المرور الإجمالية في المطار.

٢. تفاصيل حول الآلية المستخدمة للتوقع.

٣. توقعات التكاليف والآثار الأخرى لكل مشروع:

‌أ. ملف عن التكاليف الرأسمالية السنوية.

‌ب. إجمالي النفقات الرأسمالية والأثر الإضافي المتوقع على تكاليف تشغيل المطار.

‌ج. تحليل التكاليف في تكاليف البناء الأساسية والتكاليف الأخرى الخاصة بالمشروع أو الموقع.

‌د. يجب أن تبيّن التكاليف المرتبطة بالمشروع كافة التفاصيل مثل متطلبات التصميم واستراتيجية الشراء للمشروع.

٤. التأثير المتوقع للمشروع على أجور المطار خلال السنوات الخمس القادمة.

٥. الآثار المتوقعة لعمليات المطار ومستويات الخدمة وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

٦. المخاطر الرئيسية.

٧. معلومات حول برنامج الاستثمار الشامل، بما فيها المشاريع الأساسية التي لا تتطلب استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

ثالثاً:
للهيئة بعد الاطلاع على ملف المشروع توجيه مشغل المطار بعمل إجراءات تصحيحية، أو إيقاف المشروع.

الفصل الخامس
تخصيص الخانات الزمنية

المادة العشرون
تصنيف المطارات والناقلات الجوية فيما يتعلق بتنسيق الخانات الزمنية

١. يتم تصنيف المطارات من قبل الهيئة لتحديد آلية تنسيق الخانات الزمنية فيها على النحو التالي:

‌أ. المستوى الثالث:
المطار المُنسّق بالكامل:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بعملية التنسيق الكامل للخانات الزمنية، حيث يتجاوز الطلب على الخانات الزمنية في ذلك المطار السعة المتاحة، ويجب على الناقلات والمشغلين الجوّيين الالتزام بالقواعد الموضوعة لتخصيص الخانات الزمنية لرحلاتهم من قِبل المُنسق، والالتزام بالخانات الزمنية المحددة لرحلاتهم من أجل التشغيل والعمل في هذه المطارات.

‌ب. المستوى الثاني:
المطار المُيسر للخانات الزمنية:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بتسهيل عملية تخصيص الخانات الزمنية للناقلات الجوية العاملة أو التي تنوي العمل في ذلك المطار، بحيث تقوم شركات النقل بشكل دوري بتقديم جداول مقترحة، وفي حال وجود ازدحام خلال بعض الأوقات أو الأسابيع أو المواسم يتم التعاون فيما بينهم عن طريق إجراء تعديلات على الجداول الزمنية المقترحة مما يضمن التشغيل الفعّال للمطار.

ج. المستوى الأول:
مطار غير منسق:
هو المطار الذي يمكن تلبية احتياجات جميع مستخدمي المطار من أجل الهبوط أو الإقلاع دون الحاجة إلى الاستعانة بمنسق الخانات الزمنية.

٢. يمكن تعديل تصنيف المطار عندما تكون أي سعة كافية لتلبية العمليات الفعلية أو المخطّط لها في المطار المنسق بالكامل أو المطار الميسر للخانات الزمنية.

٣. يتم تصنيف الناقل الجوي كمنضم جديد في الحالات التالية:

‌أ. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية في مطار في أي يوم، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار وفي ذلك اليوم أو يحتفظ بأقل من ٣% من مجموع الخانات الزمنية المتاحة في ذلك المطار وفي ذلك اليوم.

‌ب. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية لخدمة بدون توقف بين مطارين في المملكة، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار أو في ذلك اليوم لهذه الخدمة، بحيث ألا يُشغل أكثر من ناقلين جويين خدمة مباشرة بين تلك المطارات أو تجمع المطارات في ذلك اليوم.

٤. يجب على مشغل المطار إجراء تحليل شامل لسعة المطار مباشرة عند طلب الهيئة وفقاً للطرق المتعارف عليها بهدف تحديد إمكانية زيادة السعة في مدة قصيرة من خلال إجراء تغييرات في البنية التحتية أو في التشغيل، وتحديد المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذه التغييرات، على أن يتم تحديث التحليل بشكل دوري وذلك في إحدى الحالات الآتية:

‌أ. عندما يقرر مشغل المطار أو الناقلات الجوّية التي تمثل أكثر من نصف العمليات في هذا المطار أنّ السعة غير كافية للعمليات الفعلية أو العمليات المُخطط لها في فترات معينة.

‌ب. عندما يواجه المنضمون الجدد صعوبة في تخصيص الخانات الزمنية.

المادة الحادية والعشرون
مُنسّق الخانات الزمنية

١. منسق الخانات الزمنية هو كيان لديه معرفة مفصلة بتنسيق جدولة الرحلات مع تفويضه من الهيئة للقيام بإحدى المهام التالية:

‌أ. تنسيق الخانات الزمنية في جميع المطارات المنسقة بالكامل (المستوى الثالث).

‌ب. تسهيل الخانات الزمنية في المطارات المُيسرة للجداول الزمنية (المستوى الثاني).

‌ج. جمع البيانات في المطارات غير المنسقة (المستوى الأول).

٢. تقوم الهيئة بتعيين منسّق خانات زمنية لكل مطار تم تصنيفه مطار منسق بالكامل أو مطار ميسر للجداول الزمنية كما هو محدد في الفقرة (١) أعلاه، بعد استشارة لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار، لضمان الحياد في تخصيص الخانات الزمنية ووفقاً للسعة المتاحة، كما يمكن تعيين نفس المنسق لأكثر من مطار.

٣. يجب على منسق الخانات الزمنية الالتزام بما يلي:

‌أ. الالتزام بتعليمات الأياتا المعتمدة من الهيئة والمتعلقة بتخصيص الخانات الزمنية.

‌ب. التصرف بطريقة محايدة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.

‌ج. المشاركة في المؤتمرات الدولية لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وفق أنظمة المملكة.

‌د. مراقبة استخدام الخانات الزمنية التي قام بتخصيصها.

‌ه. التأكد من أن ساعات عمله تتزامن مع ساعات العمل الرسمية للمطار، وفي حالة التشغيل في نهاية الأسبوع يقوم بالاتفاق مع الهيئة على طريقة الرد وتنسيق الخانات الزمنية للطلبات العاجلة.

٤. يجب على الناقلات الجوية العاملة أو التي ترغب بالعمل في مطار مصنف أنه مطار منسق بالكامل أو مطار مصنف من المطارات الميسرة للجداول الزمنية، تزويد منسق الخانات الزمنية بالمعلومات ذات الصلة التي يطلبها.

٥. يجب على منسق الخانات الزمنية عند تخصيص الخانات الزمنية أن يقوم بإتاحة المعلومات التالية في كل وقت وخاصة خلال وقت انعقاد المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وبعده:

‌أ. الخانات الزمنية التاريخية، بترتيب زمني، لجميع الناقلات الجوية في المطار.

‌ب. الخانات الزمنية المطلوبة (التقديمات المبدئية)، من قِبل الناقلات الجوية وترتيبها الزمني، لجميع الناقلات الجوية.

‌ج. جميع الخانات الزمنية المُخصّصة، وطلبات الخانات الزمنية المعلقة المُدرجة بشكل فردي بترتيب زمني، حسب الناقلات الجوية، لجميع الناقلات الجوية.

‌د. الخانات الزمنية المتاحة المتبقية.

‌ه. تفاصيل كاملة حول المعايير المستخدمة في التخصيص.

المادة الثانية والعشرون
اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية

١. يجب على مشغل المطار تشكيل لجنة استشارية في المطارات التي تم تصنيفها مطارات منسقة بالكامل، لمساعدة منسق الخانات الزمنية.

٢. تكون المشاركة في هذه اللجنة مفتوحة على الأقل للناقلات الجوية وممثليهم، ومشغل المطار، وممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات.

٣. لمشغل المطارات المصنفة من المطارات الميسرة للجداول الزمنية الخيار في تشكيل هذه اللجنة.

٤. يمكن تعيين نفس اللجنة لأكثر من مطار.

٥. تتمثل مهام اللجنة ليس على سبيل الحصر، في تقديم الاستشارة بشأن:

‌أ. إمكانيات زيادة السعة المحدّدة للمطار.

‌ب. التحسينات على ظروف الحركة السائدة في المطار.

‌ج. التحسينات على الأداء التشغيلي للناقلات الجوية في الموسم السابق.

‌د. الشكاوى على تخصيص الخانات الزمنية.

‌ه. طرق مراقبة استخدام الخانات الزمنية المخصّصة.

‌و. الصعوبات التي تواجه المُنضمّين الجدد.

المادة الثالثة والعشرون
السعة الاستيعابية في المطار

١. يجب على مشغل المطار في المطارات المصنفة من المطارات المنسقة بالكامل تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية مرتيْن في السنة بالتعاون مع ممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات ومستخدم المطار ومُنسق الخانات الزمنية في المطار، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢. يجب أن يستند تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية على تحليل موضوعي لإمكانيات استيعاب الحركة الجوية، مع مراعاة الأنواع المختلفة للحركة في ذلك المطار.

٣. يجب تقديم نتائج هذا التحديد إلى منسق الخانات الزمنية قبل أن يتم تخصيص الخانات الزمنية المبدئية اللازم توفيرها في المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية.

٤. لمشغل المطارات المصنفة كمطارات ميسرة للجداول الزمنية الخيار في تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة والعشرون
قواعد تخصيص الخانات الزمنية

يجب أن تخضع عملية تخصيص الخانات الزمنية إلى تعليمات الأياتا الخاصة بتخصيص الخانات الزمنية للمطارات باستثناء الحالات التي تتعارض مع الأحكام الواردة في الفصل الخامس والملحق رقم (٢) من هذه اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون
المُعاملة بالمثل

للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع في المطار أو المطارات المعنية في المملكة، بما في ذلك التعليق الكلي أو الجزئي للحقوق الواردة في هذه اللائحة، على أي ناقل جوي من دولة أخرى إذا تبين أنّ تلك الدولة فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية تقوم بأحد التصرفات الآتية:

١. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة مع تلك التي تمنحها المملكة للناقلات الجوية من تلك الدولة.

٢. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة بشكل فعلي.

٣. تمنح الناقلات الجوية من الدول الأخرى معاملة أفضل من الناقلات الجوية الوطنية.

الفصل السادس
وثيقة شروط الاستخدام

المادة السادسة والعشرون
أحكام عامة لوثيقة شروط الاستخدام

١. يجب على مشغل المطار نشر وثيقة شروط الاستخدام قبل ٦٠ يوماً من تاريخ تنفيذها.

٢. يجب أن تبيّن وثيقة شروط الاستخدام الأحكام والشروط لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

المادة السابعة والعشرون
محتوى وثيقة شروط الاستخدام

١. يجب أن تتضمن وثيقة شروط الاستخدام كحدّ أدنى ما يلي:

‌أ. مقدمة:
يذكر فيها الهدف والنطاق والجهة المسؤولة في المطار.

‌ب. التعريفات:
يذكر تحت هذا العنوان توضيحاً للمصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة في الوثيقة.

‌ج. الأحكام العامة:
يبيّن تحت هذا العنوان الأحكام والشروط العامة التي تسري على جميع مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح ومتطلبات السلامة والأمن والمسؤوليات البيئية والمسائل المتعلقة بالمسؤولية.

‌د. المتطلبات التشغيلية:
يبيّن تحت هذا العنوان القواعد والإجراءات التشغيلية للناقلات الجوية ومقدمي الخدمة في المطار بما يشمل الأحكام المتعلقة بوقوف الطائرات، ومراقبة الحركة الجوية، والاستجابة للطوارئ ونحوها.

‌ه. الأجور:
يبيّن تحت هذا العنوان الأجور المختلفة المطبقة على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بالإضافة إلى أحكام وشروط الدفع.

‌و. تقديم البيانات والإبلاغ وإعداد التقارير:
يُفصل تحت هذا العنوان طريقة تبادل البيانات بين مشغل المطار ومستخدميه ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها المعلومات حول جداول الرحلات وأعداد المسافرين وأحجام الشحن، بالإضافة إلى توضيح الالتزام بسرّية البيانات والالتزام بالإبلاغ وإعداد التقارير.

‌ز. التأمين والتعويض:
يُحدّد تحت هذا العنوان متطلبات التأمين لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار ومسؤوليتهم بالاحتفاظ بتغطية مناسبة لعملياتهم، كما يذكر أيضاً آلية التعويض للمستخدمين، وحماية مشغل المطار من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناتجة عن أنشطتهم.

‌ح. السلامة والأمن:
يبيّن تحت هذا العنوان مسؤوليات السلامة والأمن لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما في ذلك الامتثال مع اللوائح ذات الصلة والإجراءات الخاصة بالمطار، كما يمكن أن يغطي جوانب أخرى مثل ضبط الوصول والفحص الأمني والجاهزية للطوارئ.

‌ط. الامتثال البيئي:
يبيّن الالتزامات البيئية على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، ويغطي مواضيع أخرى مثل إدارة النفايات والتحكم بالانبعاثات وقيود الضوضاء، كما يؤكّد على التزامهم بتخفيض الأثر البيئي لعملياتهم.

‌ي. المناولة الأرضية والمعدات:
يبيّن تحت هذا العنوان متطلبات المناولة الأرضية واستخدام المعدات في المطار، كما يمكن أن يُحدّد وكلاء المناولة الأرضية المعتمدين، والإجراءات التشغيلية ومعايير صيانة المعدات.

‌ك. الصالة ومرافق المسافرين:
يبيّن تحت هذا العنوان آلية استخدام مباني الصالة وبواباتها ومرافق المسافرين الأخرى، كما يمكن أن يشتمل على جوانب أخرى مثل الدخول إلى المرافق، وإجراءات مناولة المسافرين وخدمات الأمتعة.

‌ل. التعديلات والتحديثات:
يوضح تحت هذا العنوان حق مشغل المطار في تعديل أو تحديث وثيقة شروط الاستخدام، ويبيّن إجراءات إبلاغ مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بأي تغييرات عليها.

‌م. المخالفات والعقوبات:
يُفصّل تحت هذا العنوان آلية العمل حال حدوث مخالفة لشروط الاستخدام، بما فيها العقوبات المحتملة أو الإيقاف أو إلغاء الوصول إلى مرافق وخدمات المطار، كما يوضح آلية تطبيق العقوبات المتاحة لمشغل المطار.

‌ن. القانون المطبق وآلية تسوية المنازعات:
يذكر تحت هذا العنوان القانون المطبق والاختصاص القضائي الساري على وثيقة شروط الاستخدام، كما يبيّن آلية تسوية المنازعات، والتي يمكن أن تتضمّن التفاوض أو الوساطة أو التحكيم، بالإضافة إلى آلية التظلم والرفع إلى المحكمة إذا لزم الأمر.

‌س. القوة القاهرة:
تتناول مفهوم القوة القاهرة، والتي تُشير إلى الأحداث غير المتوقعة والتي لا يُمكن السيطرة عليها والتي قد تمنع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم بموجب شروط الاستخدام، كما تبيّن عملية إبلاغ هيئة المطار بهذه الأحداث والإعفاء المحتمل من المسؤولية الذي قد يُمنح في مثل هذه الظروف والحالات.

‌ع. معلومات الاتصال:
تقديم تفاصيل الاتصال لمشغل المطار، بما فيها العناوين البريدية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لدوائر مختلفة أو موظفين مختلفين مسؤولين عن تنفيذ شروط الاستخدام أو معالجة المسائل المتعلقة بها.

٢. يجب على مشغل المطار ضمان عدم وجود أي أحكام أو نصوص في وثيقة شروط الاستخدام تتعارض مع نظام الطيران المدني في المملكة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة.

المادة الثامنة والعشرون
النشر والاعتماد

١. يجب على جميع مشغلي المطارات الحصول على موافقة الهيئة على وثيقة شروط الاستخدام المقترحة قبل ٩٠ يوماً كحد أقصى من موعد نشرها.

٢. يجوز للهيئة بعد دراسة وثيقة شروط الاستخدام أن تُقرّر الموافقة عليها؛ أو توجيه مشغل المطار بعمل التعديلات اللازمة عليها.

٣. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة إذا لم يكن قادراً على الامتثال مع متطلبات الفصل السادس قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المقرر لتقديم الوثيقة مع تقديم أسباب معقولة واقتراح إجراء تصحيحي.

٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة بشأن أي تحديثات على وثيقة شروط الاستخدام قبل ٣٠ يوماً من تاريخ النشر المقرر.

الفصل السابع
تقديم إحصائيات الحركة الجوية

المادة التاسعة والعشرون
أحكام عامة لتقديم إحصائيات الحركة الجوية

١. تقوم الهيئة بجمع بيانات إحصائية عن المتغيرات التالية حسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):

‌أ. المسافرون.

‌ب. الشحن والبريد.

‌ج. مراحل الرحلة.

‌د. السعة المقعدية.

‌ه. حركات الطائرة.

٢. تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتقديم البيانات الإحصائية من مشغل المطار عن نقل المسافرين والشحنات والبريد بواسطة الخدمات الجوية التجارية، بالإضافة إلى حركات الطائرة من وإلى المطارات في المملكة، باستثناء الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة.

المادة الثلاثون
إجراءات جمع البيانات

١. تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات المنصوص عليها في المُلحق رقم (٣) كحد أدنى من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تبلغ أو تتجاوز ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

٢. تقوم الهيئة بإعداد قائمة بكافة المطارات المغطاة بالفقرة رقم (١) أعلاه، وتنشرها في موقعها الإلكتروني.

٣. تقوم الهيئة بجمع البيانات الإحصائية من البيانات المُحدّدة في الجدول (C١) من المُلحق رقم (٣)، من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تكون أقل من ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

المادة الحادية والثلاثون
طلب تقديم المعلومات

١. للهيئة توجيه طلب إلى مشغلي المطارات بتقديم معلومات بغرض جمع البيانات خلال مدة محددة أو بشكل دوري.

٢. يجب أن يُحدّد في الطلب آلية تقديم المعلومات المطلوبة بما فيها النماذج إن وجدت وموعد التقديم.

٣. يلتزم مشغلو المطارات بتقديم معلومات صحيحة وكاملة للهيئة ضمن المدد الزمنية المُحدّدة.

المادة الثانية والثلاثون
حماية سرّية البيانات

١. يلتزم مشغل المطار بتوفير التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة التي توفر الحماية ضدّ المعالجة غير المُصرّح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية، وضدّ الفقدان العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها أو تضررها.

٢. يلتزم مشغل المطار باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سرّية البيانات في الحالات التي تقوم فيها الجهات الأخرى نيابة عنه بمعالجة بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة.

الباب الثالث
أحكام ختامية

الفصل الأول
الشكاوى والمخالفات

المادة الثالثة والثلاثون
المراقبة والامتثال

تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

المادة الرابعة والثلاثون
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات

١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.

٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى الرئيس للاعتماد.

٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق رقم (١)

المتطلبات اللازمة لتقديم تحديد الأجور

أولاً:
عند تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية لأول مرة أو تحديثها للخدمات التي تخضع لهذه اللائحة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بما يثبت امتثاله لمتطلب الارتباط بالتكلفة من خلال تقديم الآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. العوائد المالية:
وثائق تحدد العوائد المالية التي تم أخذها في الاعتبار في منهجية التسعير.

٤. بيانات الأسعار التاريخية:
بيانات الأسعار التاريخية والتعديلات التي طرأت بمرور الوقت وأي تغييرات في جودة الخدمة لإثبات التنفيذ المتسق لمبدأ ارتباط التكلفة.

٥. جداول الإهلاك:
توضح كيفية إدراج تكاليف الإهلاك للأصول ذات الصلة في الأجور وضمان أنّ المطار يسترد هذه التكاليف بمرور الوقت.

٦. التنبؤات والتوقعات المالية:
التنبؤات والتوقعات المالية لمشغل المطار، تبيّن التكاليف والاستثمارات وتحسينات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى الأثر المتوقع على الأجور.

٧. تبرير تخصيص التكلفة:
تبرير أي مخصّصات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في منهج الارتباط والتكلفة.

ثانياً:
عند تحديد الأجور للخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديثها في المطارات غير المحدّدة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بالآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. النماذج والتوقعات المالية، بما فيها الفرضيات التفصيلية للإيرادات والتكلفة، من أجل إثبات الكيفية التي ستقوم فيها الأجور المقترحة بدعم الاستدامة المالية للمطار، بما في ذلك أي تمويل مقدم من أي جهة حكومية.

٤. تحليل استخدام سعة المطار الحالي والمتوقع، بما في ذلك حركات المسافرين والطائرات والتدابير المتخذة من أجل تحسين السعة.

٥. إثبات على الاستثمارات المنفّذة أو المُخطّط لها في تحسين البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وشركات الطيران.

٦. إثبات على التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل شركات الطيران ومستخدمي المطار والمستثمرين، من أجل ضمان أنّ الأجور المقترحة مُحدّدة عند المستويات المخصّصة لتحفيز نمو الحركة.

المُلحق رقم (٢)

قواعد تخصيص الخانات الزمنية

أولاً:
إجراءات تخصيص الخانات الزمنية

١. مع مراعاة الأحكام الواردة في البند ثالثاً من هذا الملحق، فإن أي خانة زمنية تمّ تخصيصها لتشغيلها من قِبل ناقل جوي، يجب أن تعطي الناقل الجوي الأولوية بالمُطالبة بنفس الخانة الزمنية في الجدول القادم.

٢. في حالة عدم إمكانية استيعاب كافة طلبات الخانات الزمنية من جميع الناقلات الجوية، يجب أن تُعطى الأفضلية لمقدمي الخدمات الجوية التجارية المنتظمة أولاً.

٣. في حال عدم إمكانية استيعاب الخانة الزمنية المطلوبة، يجب على منسق الخانات الزمنية أن يقوم بإبلاغ الناقل الجوي مقدّم الطلب بأسباب ذلك، ويُبين له أقرب خانة زمنية بديلة.

٤. يجب على منسق الخانات الزمنية أن يحاول في جميع الأوقات، استيعاب طلبات الخانة الزمنية المخصصة لأي نوع من الخدمات الجوية، بما فيها خدمات الطيران العام، بالتالي يمكن استخدام الخانات الزمنية المُتاحة في مجموعة الخانات الزمنية المشار إليها في البند ثالثاً من هذا الملحق والتي لم يتمّ تخصيصها بعد، والخانات الزمنية المُحررة في آخر لحظة.

٥. يجب أن يتمّ تخصيص الخانات الزمنية خلال موسم الحج وفقاً للقواعد المبينة في التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن نقل الحجاج عن طريق الجو.

٦. بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز تبادل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية أو تحويلها من قِبل ناقل جوي من مسار أو نوع خدمة إلى آخر بالاتفاق، أو نتيجة استحواذ كلي أو جزئي أو من طرف واحد.

٧. يمنع تبادل أو نقل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية، أو من قِبل الناقل الجوي من مسار إلى آخر إذا كان الناقل يصنف من المُنضمين الجُدد المشغلين لخدمة بين مطاريْن في المملكة، لمدة موسميْن دون موافقة الهيئة.

٨. في حال وجود شكاوى بشأن تخصيص الخانات الزمنية يجب على اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية النظر فيها، وتقديم توصيات لمنسق الخانات الزمنية لمعالجتها.

ثانياً:
الخانات الزمنية للمسارات الداخلية التنموية

١. للهيئة حجز خانات زمنية معينة في مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل في الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة وذلك في الحالات الآتية:

‌أ. على مسار جوي داخلي يخدم منطقة نائية أو منطقة تنموية، بحيث يُعتبر هذا المسار حيوياً للتنمية الاقتصادية للمنطقة التي يقع فيها المطار، بشرط أن:

  • تكون الخانات الزمنية المعنية مُستخدمة على ذلك المسار.
  • يكون هناك ناقل جوي واحد فقط يشغل هذا المسار.
  • لا توجد وسيلة نقل أخرى يُمكنها تلبية احتياج المنطقة.
  • ينتهي حجز الخانات الزمنية في حال قيام ناقل جوي ثانٍ بتشغيل خدمة جوية منتظمة على المسار بنفس عدد رحلات الناقل الجوي الأول لمدة موسم على الأقل.

‌ب. على المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO).

٢. تقوم الهيئة قبل كل موسم بنشر قائمة بالمسارات التي تمّ حجز خانات زمنية لها في أي مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل.

ثالثاً:
مجموعة الخانات الزمنية

١. تمثل مجموعة الخانات الزمنية مجموعة من الخانات الزمنية غير المستخدمة أو التي تم إنشاؤها حديثاً أو تم تحريرها مؤخراً من ناقلة جوية أثناء أو نهاية الموسم أو أصبحت متاحة بطريقة أخرى.

٢. يجب إنشاء مجموعة الخانات الزمنية لكل موسم في جميع المطارات المنسقة بالكامل.

٣. يجب أن يتمّ سحب أي خانة زمنية غير مستخدمة ووضعها في مجموعة الخانات الزمنية المناسبة، إلا إذا كان عدم استخدامها يعود إلى أسباب غير متوقعة مثل إغلاق المطار أو المجال الجوي أو أي حالة أخرى مشابهة.

٤. الخانات الزمنية التي تمّ تخصيصها لناقل جوي منتظم أو غير منتظم في وقت معين من يوم ولنفس اليوم من الأسبوع لمدة محدّدة تصل إلى فترة منتظمة واحدة، تعطي الناقل الجوي الأولوية في الحصول على نفس السلسلة من الخانات الزمنية في الفترة القادمة، وذلك إذا أثبت أنه قام بتشغيلها لمدة ٨٠% على الأقل من الوقت الذي تم تخصيصها له.

٥. إذا تعذر إثبات استخدام ٨٠% من سلسلة الخانات الزمنية، فإنّ كافة الخانات الزمنية التي تشكّل تلك السلسلة يجب أن توضع في مجموعة الخانات الزمنية، ما لم يتمّ تبرير عدم الاستخدام على أساس أي من الأسباب التالية:

‌أ. حالات غير متوقعة ولا يُمكن دفعها وتخرج عن سيطرة الناقل الجوي حيث تؤدي على سبيل المثال إلى إغلاق مطار أو مجال جوي أو أي حالة من الناحية العملية أو الفنية تؤدي إلى استحالة تنفيذ العمليات حسب ما هو مخطط لها.

‌ب. وجود تحديات تتعلق بالبدء في تشغيل مسارات جديدة لأول مرة.

‌ج. انقطاع سلسلة من الخدمات الجوية غير المنتظمة بسبب إلغاء الرحلات من قبل وكيل السفر والسياحة بشرط ألا يقل الاستخدام الكلي للخانات الزمنية عن ٧٠% خلال الموسم.

٦. الخانات الزمنية المُخصّصة لأي ناقل جوي قبل ٣١ يناير لموسم الصيف القادم، أو قبل ٣١ أغسطس لموسم الشتاء القادم، لكن تم إلغاء تخصيصها قبل تلك التواريخ، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب استخدام سلسلة الخانات الزمنية.

٧. يتم توزيع الخانات الزمنية الموضوعة في مجموعات الخانات الزمنية بين مقدمي الطلبات، بحيث يتم تخصيص ٥٠% من هذه الخانات للمنضمين الجُدد، ما لم تكن الطلبات المقدمة منهم أقل من ٥٠%.

٨. يلغى تصنيف الناقل الجوي كمُنضمّ جديد إذا عرضت خانات زمنية عليه قبل الوقت المطلوب بساعتيْن أو بعده، لكنه لم يقبل هذا العرض.

المُلحق رقم (٣)

تقديم بيانات إحصائيات الحركة الجوية

١. قاعدة بيانات مراحل الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “مراحل الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة ملف البيانات كالآتي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Next/previous airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١=arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Aircraft type ٤-alpha (٤) ICAO + taxiflight code
Passengers on board ١٢-digit Passenger
Freight and mail on board ١٢-digit Tone
Flights ١٢-digit Flight
Passenger seats available ١٢-digit Passenger seat

٢. قاعدة بيانات وفق منشأ/ وجهة الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “وفق منشأ ووجهة الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
On flight origin/destination airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١= arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Passengers carried ١٢-digit Passenger
Freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone

٣. قاعدة بيانات المطار (بيانات سنوية على الأقل) – تُشير “بيانات المطار” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، مع استثناء “مجموع حركات الطائرة”. وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Total passengers carried ١٢-digit Passenger
Total direct transit passengers ١٢-digit Passenger
Total freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone
Total aircraft movements on commercial air services ١٢-digit Movement
Total aircraft movements ١٢-digit Movement

(٢) الفترة المرجعية (Reference period):

‌أ. ٢١– يناير إلى مارس (الربع الأول)

‌ب. ٢٢– أبريل إلى يونيو (الربع الثاني)

‌ج. ٢٣– يوليو إلى سبتمبر (الربع الثالث)

‌د. ٢٤– أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع)

‌ه. ١– ١٢ يناير إلى ديسمبر (شهر)

(٣) يجب ترميز المطارات وفقاً لرموز الأحرف الأربعة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٧٩١٠

(٤) يجب ترميز نوع الطائرة وفقاً لرموز نوع الطائرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٨٦٤٣

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.