التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

174 ١٧٤

English

قرار رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٧ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٣٣٦ وتاريخ ٢٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم ٤١٨٧ وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٢هـ، وبرقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم ٢٨٦٣٣ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٨) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٠١٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٤٧٢) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٨ /٤٥/م) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٨٧٨ وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٦٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل التنظيم – المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار – محل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ.

ثالثا: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (الحالي) المشكل بالمادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ – وذلك إلى حين تشكيل المجلس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه، ويتولى ممارسة أعمال واختصاصات مجلس الإدارة الواردة في تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا: يكون تحديد المقابل المالي – المنصوص عليه في الفقرة (٧) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – لمجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا: يتفق معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها – وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ – بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.