التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

English

المادة الأولى
التعريفات

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها ومكاتبها.

الأسواق الموسمية: هي الأسواق التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايدة في السعر من قبل المشترين.

الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

الجهة المختصة: هي الجهة التابعة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من تراه للقيام بمهامها.

إدارة السوق: الجهة التابعة لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

الأفراد: الفرد ذو الصفة الطبيعية ويزاول أيّاً من الخدمات أو النشاطات الزراعية.

العاملون: العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة.

ممارس العمل: من يزاول أيّاً من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواءً كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

المهن الحرة: الحاصلون على شهادة مهنة العمل الحر دون ارتباطهم بأي جهة أخرى.

المادة الثانية
متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة

١- عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:

أ‌- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.

ب‌- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.

ت‌- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.

٢- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

٣- يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة.

٤- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

المادة الثالثة
متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

١- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.

٢- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.

٣- يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

٤- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.

٥- عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي:

أ‌- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.

ب‌- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص.

المادة الرابعة
التزامات المستثمر

١- منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) بتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٢٦هـ.

٢- توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

المادة الخامسة
قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام

١- يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل.

٢- استخدام الدفع الإلكتروني.

٣- التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

٤- تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.

المادة السادسة
أيام وساعات العمل بالأسواق

١- تحدد (الجهة المختصة) أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة ١٢ صباحاً.

٢- توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

المادة السابعة
تسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام

١- تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات.

٢- تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسية بالمملكة عبر القنوات والمنصات المعتمدة عن طريق مراقب الأسعار المكلَّف من الوزارة.

٣- يلتزم المستثمر بإدخال بيانات الأسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمدة.

المادة الثامنة
الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي

١- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق.

٢- رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة.

٣- إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

٤- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.

٥- إذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل.

٦- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة.

المادة التاسعة
التراخيص

١- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة.

٢- شروط وإجراءات التراخيص موضحة في دليل التراخيص الزراعية “المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي”.

٣- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية.

المادة العاشرة
ضبط المخالفات

يتم العمل وفقاً لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة
اللوحات الإعلانية والإرشادية

١- الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية الصادرة من الأمانات وهيئات التطوير وأخذ التراخيص اللازمة لها.

٢- توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للسوق.

٣- تقوم الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات للوحات على المحلات والمباسط والحظائر على أن تكون متوافقة مع الهوية البصرية للأسواق.

المادة الثانية عشرة
ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية

١- ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٢- إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٣- تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق.

المادة الثالثة عشرة
نقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)

١- يتم الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

٢- يتم الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة.

٣- تتم مخالفة أصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط.

٤- السماح بدخول المنتجات الزراعية السليمة.

٥- إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة
الرقابة

١- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً.

٢- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة.

٣- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (٢٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف).

٤- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية.

٥- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.

المادة الخامسة عشرة
فئات مقدمي الخدمة

١- مقدم خدمة التسويق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة.

المادة السادسة عشرة
مهام إدارة الأسواق والمسالخ فيما يخص أعمال مقدمي الخدمة

١- التأكد من حصول جميع مقدمي الخدمة على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم.

٢- التوعية والإرشاد لمقدمي الخدمة للالتزام بالضوابط والأنظمة.

٣- حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمة.

٤- عمل تقارير إحصائية بشكل دوري لأعمال السوق.

٥- استقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة، المستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية.

٦- رصد المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤/١/١٤٤٤) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ، وما يطرأ من تعديلات بهذا الشأن.

المادة السابعة عشرة
الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- الشركات والمؤسسات: أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها.

٢- الجمعيات: أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها.

٣- الأفراد: أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

٤- العاملون: أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط الواردة في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٥- ممارس العمل: ألا يُمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يُمثِّلها.

٦- التسعير: على مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.

٧- حفظ العقود: أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزوَّد إدارة السوق بنسخة منها.

٨- أوقات العمل: تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها ومع البلدية بالمنطقة إذا كان سيستمر لمدة ٢٤ ساعة.

٩- اللباس: تحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة.

المادة الثامنة عشرة
الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- مقدم خدمة التسويق:

‌أ- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك.

‌ب- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي ٥% على المشتري.

‌ج- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة.

‌د- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق.

‌ه- إبراز بطاقة الترخيص.

‌و- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل:

أ‌- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل.

ب- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة.

ج- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس.

د- وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة:

أ‌- ‌ وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل.

ب‌- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد.

ت‌- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

ث‌- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

المادة التاسعة عشرة
محاضر العمل

تصدر الجهة المختصة في الوزارة نماذج يُعتدُّ بها لتنظيم العمل في أسواق النفع العام، إضافة إلى ما تم ذكره في هذه الوثيقة في المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/١٥٩٤) تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البروبان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٢) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٢٣هـ، القاضي بترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات بتملك خط أنابيب لنقل البروبان وتشغيله، وإلى البند (ثامنا) من الملحق رقم (٢) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٢) -المذكور أعلاه-، المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البروبان المملوك لشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (٣٣٥,٥٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريالا وخمسين هللة لكل ألف برميل من البروبان.

ثانيا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

ثالثا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

خامسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/١٥٩٥) تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البيوتان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٧هـ، القاضي بترخيص الشركة السعودية للبتروكيماويات بتملك خط أنابيب لنقل البيوتان وتشغيله، والقرار الوزاري رقم (٠١-٥٩٢٩-١٤٤١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تعديل الترخيص من الشركة السعودية للبتروكيماويات إلى الشركة العربية للبتروكيماويات، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البيوتان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (٧١١,٥٠) سبعمائة وأحد عشر ريالا وخمسين هللة لكل ألف برميل من البيوتان.

ثانيا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

ثالثا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

خامسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٣٦٠ وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٨٩٢٠ وتاريخ ٢٦ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٤٣٩ وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٥هـ، ورقم ٩٦٠٧ وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب عدد من المؤسسات والهيئات العامة تكليف بعض منسوبيها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين.

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٤١) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩٩) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٢٤) وتاريخ ١٢ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢١٢) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢١) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩١١) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٦٧) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي:

١- أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.

٢- أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.

٣- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/٥٩) اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي

English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات

English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٦٣٤ وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم ٢٢٩٨ وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٦٣) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩١٧) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٢١) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٦ /٤٥/م) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر المشكّل بناءً على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ، حتى إعادة تشكيله.

رابعاً: يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامساً: تقوم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -في ضوء أحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، والهيئة العامة للموانئ، ومن تراه من الجهات ذات العلاقة، لإعداد مذكرة أو مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص الأنشطة الملاحية الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيمياً، وتحديد دور كل منها في هذا الشأن، وذلك مراعاةً لتكامل أدوارها.

سادساً: تقوم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -في ضوء أحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الرياضة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة، لإعداد مذكرة أو مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص الأنشطة البحرية، وتحديد دور كل جهة، وذلك مراعاةً لتكامل أدوارهما.

سابعاً: قيام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالتنسيق مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لدراسة بناء برامج تعليمية وتدريبية ذات علاقة بالأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بما يشمل برامج للمنح الدراسية والابتعاث الخارجي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.