التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٢٥/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٤٠٣٠٠٤٢٢١) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ، الواقعة في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة سراة عبيدة بمحطة الحرجة، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٤٠,٣٠م٢) أربعمائة وأربعون مترا مربعا وثلاثون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٢٦/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٠٠٢٠٠٥٦٤٢) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤١هـ، الواقعة في مدينة جيزان، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة صامطة (القديم)، بمساحة إجمالية مقدارها (٩٥٦,٥٣م٢) تسعمائة وستة وخمسون مترا مربعا وثلاثة وخمسون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

English

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٢٢ وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧١٨٠٤٥٥ وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٧) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧١٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨ /٣) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: إلغاء البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٢٩١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٦٦٣٩ وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٣٩٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٣٨) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤ وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١١) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

English

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم () دمج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٤٨ وتاريخ ٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٥٠٣٦ وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المعدة من المجمع بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية حيال دمج المركز مع المجمع.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٩٦) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٠١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦-٤٥/١٧/د) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ- ونقل اختصاص التخطيط والسياسات اللغوية إلى المجمع.

ثانيا: يحل (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في جميع ما له من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، محلية كانت أم دولية.

ثالثا: إحلال عبارة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل عبارة (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية)، وإحلال كلمة (المجمع) محل كلمة (المركز)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

رابعا:

١- ينقل موظفو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، ووظائفه (الشاغرة والمشغولة)، وممتلكاته، ووثائقه، واعتماداته، ودراساته، ومبادراته، إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

٢- تشكيل لجنة فنية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بعضوية ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (م / ١٢٥) الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٩) بتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) بتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس

English

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٣) تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٠٤ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٥٠٤ وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ / ٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٢٥) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ليكون بالنص الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٨) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٧هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.