صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (٠٦ – ١٤٤٦)
الكاتب: admin
صدرت هذه اللائحة بناء على:
١- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
٢- ما قضت به البنود (ثالثا، رابعا، خامسا) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
٣- ما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
النظام:
نظام المياه.
كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.
ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.
اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.
الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.
القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.
القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.
القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.
الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).
التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).
المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).
المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.
المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.
المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:
١- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.
٢- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
٣- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.
٤- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٥- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.
٦- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.
٧- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٨- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.
المادة الثالثة
يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ عامة كانت أم خاصة، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه
المادة الرابعة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني «المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي».
٢- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.
٣- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.
٤- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.
٥- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
المادة الخامسة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة (وكالة الزراعة، والمؤسسة العامة للري) من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.
٢- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.
٣- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.
٤- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المادة السادسة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.
٢- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.
٣- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.
٤- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.
٥- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
٦- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه، الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المادة السابعة
يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه بالتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.
٢- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
٣- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.
٤- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.
الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم
المادة الثامنة
يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:
١- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٢- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٤- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٥- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه، متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.
٦- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
٧- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة التاسعة
على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:
١- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٢- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.
٣- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.
٤- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.
المادة العاشرة
على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.
الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:
أولا: في القطاع الحضري
١- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).
٢- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).
٣- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
٤- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
٥- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.
٦- استخدام منظومة ري غير مرشدة.
٧- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.
٨- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).
ثانيا: القطاع الزراعي
١- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.
٢- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
ثالثا: القطاع الصناعي
١- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).
٢- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه
١- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.
٢- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
٣- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.
٤- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.
خامسا: مخالفات عامة
١- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
٢- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.
٣- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
المادة الثانية عشرة
١- يتولى مأمورو الضبط، القيام بضبط المخالفات في هذه اللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المياه.
٢- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل في مخالفات ترشيد استخدام المياه، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:
١- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.
٢- تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.
٣- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.
٤- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.
٥- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
الفصل الخامس
الأحكام الختامية
المادة الرابعة عشرة
للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.
المادة الخامسة عشرة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ملحق
جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية
| البند | المخالفة | الإجراء الأولي الإنذار | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | مدى التأثير |
|
القطاع الحضري |
||||||
| ١ | استخدام أدوات صحية غير مرشدة، وفقاً للمعايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. | يُطبق | ١٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
| ٢ | العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). | يُطبق | ٥٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
| ٣ | هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل، أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. | يُطبق | ٥٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
| ٤ | استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
| ٥ | عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات. | لا يُطبق | ٥٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
| ٦ | استخدام منظومة ري غير مرشدة. | يُطبق | ٥٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
| ٧ | وجود تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
| ٨ | عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى). | يُطبق | ٢٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
|
القطاع الزراعي |
||||||
| ١ | الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
| ٢ | عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
|
القطاع الصناعي |
||||||
| ١ | تُطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨) | |||||
| ٢ | عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
|
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه |
||||||
| ١ | عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد من التزام القطاعات (حضري – زراعي – صناعي) بكميات المياه المخصصة لكل استخدام وفقاً لما يصدر عن الجهات المختصة. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
| ٢ | عدم الالتزام بتطبيق النماذج المطلوبة من المركز، أو عدم استخدام أجهزة وأدوات القياس المطلوبة، أو عدم وجود الأدوات الصحية المرشدة، أو عدم مطابقتها للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
| ٣ | عدم رفع التقارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
| ٤ | القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. | يُطبق | ١٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٣٠ يوماً | غير جسيمة |
|
مخالفات عامة |
||||||
| ١ | عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. | يُطبق | ١٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
| ٢ | مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. | لا يُطبق | ٥٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | لا يُطبق | غير جسيمة |
| ٣ | منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك. | لا يُطبق | ١٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.
إن النائب العام،
بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٥) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤١هـ، بما نصه: «يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية»،
وإلحاقا بقرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
يقرر الآتي:
أولا
إضافة فقرة تحمل الرقم (٢٦) إلى (أولا) من قرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، لتكون بالنص الآتي:
«تعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثا
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
النائب العام
سعود بن عبدالله المعجب
صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٢٠٢٧٩)
الفصل الأول
تفتيش العمل
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام:
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها.
الوكالة:
وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.
الوكيل:
وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل.
إدارة الرقابة بالمنطقة:
الإدارات المعنية بأعمال التفتيش بفروع الوزارة بالمناطق.
مفتشو العمل:
موظفو الوزارة، أو غيرهم من السعوديين، الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه.
تفتيش العمل:
مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل؛ ميدانيا أو إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
التفتيش الإلكتروني:
متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الإلكترونية.
المادة الثانية
تكون أعمال التفتيش تحت إشراف ورقابة الوكالة.
المادة الثالثة
يشترط في مفتش العمل ما يلي:
١- أن يكون سعوديا.
٢- أن يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن المؤهل الجامعي أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.
٣- أن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش.
المادة الرابعة
يلتزم مفتشو العمل -قبل مباشرتهم لمهماتهم- بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وأن يحافظوا على سرية جميع المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.
المادة الخامسة
لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا وفقا للشروط التالية:
أ- أن يكون التبديل أو الاستبعاد بقرار من الوكيل أو من يفوضه.
ب- ألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج- ألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال.
المادة السادسة
يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد تثبت عمله بالتفتيش تصدر من الوزارة أو الجهة التي تفوضها بالتفتيش، ويلتزم بإبرازها عند أدائه لمهام عمله لإثبات صفته الرسمية كمفتش، وعلى المفتش إعادة البطاقة إلى الوكالة عند ترك عمله بالتفتيش.
المادة السابعة
تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان ما يلي:
أ- أن يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان الأداء الفعال لواجبات تفتيش العمل.
ب- تزويد مفتشي العمل بجميع ما يلزم لأداء مهامهم على النحو المطلوب.
المادة الثامنة
تتولى الوكالة فيما يخص أعمال التفتيش المهمات الآتية:
١- بناء الإطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الأهداف والمؤشرات، ووضع الخطة العامة للتفتيش، وأولوياته، وإجراءاته.
٢- الإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم، ومتابعة أعمال التفتيش وخططه وبرامجه.
٣- إعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل.
٤- تدريب مفتشي العمل، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريبا كافيا يؤهلهم لأداء واجباتهم.
٥- القيام بجولات لتفقد سير أعمال التفتيش في مناطق المملكة، والتأكد من قيام فروع الوزارة بالمهمات الموكلة إليها حيال ذلك واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الأهداف.
٦- إصدار تقرير سنوي عام عن منجزات التفتيش في المملكة يتناول بوجه خاص الموضوعات التالية: (العاملين في تفتيش العمل، وإحصائيات عن المنشآت الخاضعة للتفتيش، وإحصائيات عن زيارات التفتيش، والمخالفات والعقوبات الموقعة).
٧- تشجيع التعاون والتنسيق الفعال مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك أو تدعم التفتيش.
٨- المشاركة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بالتفتيش.
٩- ممارسة غير ذلك من المهمات التي تراها الوكالة.
الفصل الثاني
صلاحيات مفتشي العمل وواجباتهم
المادة التاسعة
لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ- الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، وإخطار صاحب العمل أو ممثله أو من يتواجد أثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة إليهم، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.
ب- فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ج- الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، ولمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.
د- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها هذه الأحكام.
المادة العاشرة
يجب على مفتشي العمل:
١- بذل العناية اللازمة عند أدائهم لمهامهم، وأن يؤدوها بحياد وأمانة وسرية.
٢- دراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.
٣- التعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٤- الامتناع عن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أي نوع، سواء من أصحاب العمل أو العمال.
٥- ألا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.
المادة الحادية عشرة
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات إلكترونية.
المادة الثانية عشرة
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
الفصل الثالث
تنظيم التفتيش
المادة الثالثة عشرة
تنظم الوكالة -أو من تنيبه بقرار من الوكيل- أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات، وإصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، ومتطلبات وإجراءات العمل التي تضعها.
المادة الرابعة عشرة
يكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة.
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات التفتيش
المادة الخامسة عشرة
أ- يجري التفتيش على أماكن العمل بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعالا، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشأة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الأوضاع.
ب- يركز التفتيش على متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ت- يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد ما لم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.
المادة السادسة عشرة
يحرر مفتش العمل تقريرا حول زيارته التفتيشية وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
المادة السابعة عشرة
عند رصد مخالفة لنظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني؛ فإنه يتم اتباع الآتي:
أ- توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل في حال كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المحدد في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة، وفي حال عدم قيام المنشأة بالتصحيح خلال المدة المحددة، يتم ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة.
ب- ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبين في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
في حال ضبط مخالفة يتم طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الإفادة يتم استكمال ضبط المخالفة.
المادة التاسعة عشرة
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدي العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
المادة العشرون
تضع الوكالة الإجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نفاذ تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
رابعا
يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.
خامسا
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٢١ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٢٢٣٣٨١٨ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على السماح بممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا.
وبعد الاطلاع على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٦٨٧) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٦٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٥٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٤٨) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٦ / ٤٤ / ت) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٩ / ٤٦ / م) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٨) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
يقرر:
الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية –المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٠ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية الديوان الملكي رقم ٥٧٢٢٢ وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٦) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٩٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
يقرر:
تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي:
يكون للمؤسسة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.
نظام النقل البري على الطرق
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨)
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١ - المملكة: المملكة العربية السعودية.
٢ - النظام: نظام النقل البري على الطرق.
٣ - الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
٤ - اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
٥ - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٦ - الرئيس: رئيس الهيئة.
٧ - النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.
٨– الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.
٩- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
١٠ - السائق: كل من يقود مركبة.
١١ - المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
١٢ - الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.
١٣ - السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.
١٤- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.
١٥ – الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير.
١٦ – الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير.
١٧ – القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معا وحدة واحدة.
١٨ - المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.
١٩ - نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.
٢٠ - النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٢١ - النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.
٢٢- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.
٢٣ - الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٢٤ - الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام.
٢٥ - مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.
٢٦ - المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.
٢٧ – المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.
٢٨ - البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة المركبات.
٢٩- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
المادة الثالثة
يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا بإحدى وسائل النقل البري الآتية:
١- الحافلة.
٢- السيارة الخاصة.
٣- سيارة الأجرة.
٤- الشاحنة.
٥- الدراجة.
٦- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.
٧- أي وسيلة نقل برية تستحدث مستقبلا، وتحدد بقرار من المجلس.
المادة الرابعة
١- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص.
وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
٢- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
المادة الخامسة
١- لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة.
٢- لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة السادسة
للمجلس -في النشاط الذي يحدده- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة السابعة
تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أيا من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.
المادة الثامنة
تقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي:
١- نشاط نقل الركاب.
٢- نشاط نقل البضائع.
٣- نشاط تأجير المركبات.
٤- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.
٥- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.
المادة التاسعة
يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:
١- النقل المنتظم.
٢- النقل غير المنتظم.
٣- النقل الخاص للركاب.
٤- النقل بالسيارة الخاصة.
٥- النقل بسيارة الأجرة.
٦- الوساطة في نقل الركاب.
٧- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة العاشرة
يقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي:
١- نقل البضائع لأغراض تجارية.
٢- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.
٣- الوساطة في نقل البضائع.
٤- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الحادية عشرة
يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:
١- تأجير الحافلات.
٢- تأجير السيارات الخاصة.
٣- تأجير الشاحنات.
٤- تأجير الدراجات.
٥- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الثانية عشرة
للهيئة -دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.
المادة الثالثة عشرة
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح.
٢- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.
٣- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.
المادة الرابعة عشرة
على المستفيد من أنشطة النقل البري على الطرق الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تصدر الهيئة التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق. وتحدد اللوائح الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة السادسة عشرة
تحدد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة لأنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة السابعة عشرة
يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وفق أحكام النظام.
المادة الثامنة عشرة
يحدد المجلس أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها، وذلك بناء على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
المادة التاسعة عشرة
١- يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوائح قواعد وإجراءات عملهم.
٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للمجلس إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة العشرون
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
المادة الحادية والعشرون
١- للهيئة -إذا تطلب الأمر- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
٢- تساند الجهات الأمنية -عند الحاجة- الهيئة في أداء مهماتها المتصلة بضبط مخالفات السائقين غير المرخص لهم بممارسة نشاط النقل البري على الطرق، وبما لا يخل باختصاصات كل جهة.
المادة الثانية والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
٢- غرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.
٣- تعليق الترخيص كليا أو جزئيا، لمدة لا تزيد على (سنة).
٤- إلغاء الترخيص.
٥- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
٦- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.
فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٤) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
المادة الثالثة والعشرون
١- يصدر الرئيس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٢- يتولى المفتشون -المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام- إيقاع عقوبة الإنذار -المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- وعقوبة الغرامة -المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- التي لا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقا لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك.
٣- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة؛ أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حالة تأييد اللجنة للعقوبة- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.
المادة الرابعة والعشرون
١- مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
٢- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
٣- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، للجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- القيام بالآتي:
١- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠٪) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
٢- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكما يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة، وذلك بناء على ضوابط يتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
٣- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
٤- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
٥- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
٦- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.
٧- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.
المادة السادسة والعشرون
١- يعد مقدم الخدمة مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
٢- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد محدث ذلك الضرر مسؤولا عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
المادة السابعة والعشرون
تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقا لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي:
١- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.
٢- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للمزاد.
٣- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحد لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.
المادة الثامنة والعشرون
لا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
المادة التاسعة والعشرون
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في خدمات النقل البري على الطرق، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمات متى كان ذلك ضروريا.
المادة الثلاثون
تقوم الهيئة -في الأنشطة التي تحددها – بالآتي:
١- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
٢- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
٣- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
المادة الحادية والثلاثون
للمجلس إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك.
المادة الثانية والثلاثون
تصدر اللوائح بقرار من المجلس خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
يحل النظام محل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه.
المادة الرابعة والثلاثون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠ / ١١) بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.
ثالثا
على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة -بحسب ما يراه في هذا الشأن- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.
رابعا
يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
خامسا
استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
سادسا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/٦/١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠/٤١/١) وتاريخ ٧/٥/١٤٤١هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢/٣/٢٠٢٤/٤) وتاريخ ١٠/٦/١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير على النحو الآتي:
١- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
الوزن الإجمالي: وزن المركبة فارغة مضافا إليها أقصى حمولة للمركبة.
٢- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
القنوات الإلكترونية: المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط، وغيرها من القنوات.
٣- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
الحجز: عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.
٤- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعملية الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.
٥- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
سجل تجاري يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول.
٦- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
٧- تعديل الفقرة (٥) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
تقديم ضمان مالي بمقدار (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط.
٨- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.
٩- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين، والثامنة والعشرين).
١٠- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (١٠٠) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة (١٠٠) مائة سيارة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.
١١- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.
١٢- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.
١٣- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين).
١٤- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.
١٥- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.
١٦- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
١٧- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية).
١٨- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
يجوز للمنشأة فتح فروع داخل وخارج المدينة محل الترخيص وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.
١٩- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.
٢٠- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
٢١- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
الفئة (السيارات الفارهة).
٢٢- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:
يجوز ممارسة نشاط تأجير السيارات بالساعة أو بالسائق.
٢٣- إضافة المادة (الخامسة «مكرر») لتكون بالنص الآتي:
يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات التعاقد مع وسيط التأجير أو تقديم خدمة التأجير بسائق أو بساعة بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.
٢٤- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
١- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١/ب) والفقرة (٦،٣،٢) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص لحين استكمال الشروط أو انتهاء الترخيص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
٢- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.
٢٥- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.
٢٦- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١، ٢، ٧) من المادة (الرابعة).
٢٧- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
٢٨- إضافة فقرة بالرقم (٤) إلى المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٤- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
٢٩- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
٣٠- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
شطب النشاط من السجل التجاري.
٣١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
يلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وإلا يتم إيقاف الترخيص في حال عدم السداد، وذلك في الحالات التالية:.
٣٢- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:
إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.
٣٣- تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
مضي مدة (٩٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.
٣٤- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:
مضي مدة (٩٠) تسعين يوما على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
٣٥- إضافة فقرة فرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ح- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتالية.
٣٦- تعديل المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، التأجير وفق الآتي:
١- تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها على تسعة مقاعد.
٢- تأجير كافة أنواع مركبات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، ويجوز للهيئة استثناء فئات محددة من المركبات التي يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، والتي تستخدم للأغراض الخاصة.
٣٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
٣٨- إضافة فقرة فرعية (ي) من الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ي- أن تكون السيارة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.
٣٩- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة)، تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.
٤٠- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
يصدر بقرار من الرئيس شروط الحصول على بطاقة التشغيل لفئة (السيارات الفارهة).
٤١- تعديل المادة (العشرين) لتكون بالنص الآتي:
تلغى بطاقة تشغيل السيارة في الحالات التالية:
أ- إلغاء الترخيص.
ب- انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.
ج- طلب مقدم من المنشأة المرخص لها - بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٤٢- إضافة المادة (العشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:
يجوز بقرار من الرئيس تحديد ضوابط والتزامات العمل بنموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات.
٤٣- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
٤٤- تعديل المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى المنشأة التحقق من صحتها:.
٤٥- تعديل المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من:
١- العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين.
٢- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، في حال طلب المستأجر.
٣- ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
٤٦- تعديل المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يتم تأجير السيارات بنظام الساعة للمنشآت المسموح لها، وفق الشروط التالية:.
٤٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (٦) ست ساعات في حال التأجير بسائق.
٤٨- تعديل المادة (الثامنة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة مكرر)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:.
٤٩- إضافة ترقيم للمادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
أ- يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:.
٥٠- إضافة فقرة (ب) من المادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
ب- يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالح المؤجر على المستأجر.
٥١- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
وضع نسخة من الترخيص، والتقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر، والشروط التي يجب توافرها في المستأجر في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع.
٥٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمانية وأربعين ساعة من وقت الطلب.
٥٣- حذف الفقرة (٨) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:
عدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به.
٥٤- حذف الفقرة (٩) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:
عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
٥٥- تعديل الفقرة (١٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
٥٦- إضافة فقرة بالرقم (٢٤) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
٢٤- ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع كحد أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر.
٥٧- إضافة فقرة بالرقم (٢٥) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
٢٥- توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر.
٥٨- إضافة فقرة بالرقم (٢٦) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
٢٦- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.
٥٩- إضافة فقرة بالرقم (٢٧) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
٢٧- عدم توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.
٦٠- إضافة المادة (الحادية والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:
يلتزم المستأجر بعدم التدخين في السيارة ويجوز للمرخص له فرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:
١- إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.
٢- وجود ما يثبت إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.
٦١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي وبما يشمل كافة الفئات العمرية على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.
٦٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
التعاقد مع المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، والمسموح لها التعاقد مع وسيط التأجير بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.
٦٣- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة المؤجر، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
٦٤- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
عدم إعادة تأجير السيارة للغير، ويجوز للرئيس إصدار ضوابط لتنظيم ذلك.
٦٥- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.
٦٦- إضافة المادة (السادسة والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:
يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، مع مراعاة الآتي:
أولا
تلتزم المنشأة بوضع التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية.
ثانيا
تلتزم المنشأة عند تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية بالآتي:
١- إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.
٢- وجود سياسة واضحة للأسعار.
٣- وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر.
٤- الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.
٥- التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير الواردة في المادة (الثلاثين)، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، وذلك قبل إتمام عملية الحجز.
٦- تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.
٧- في حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم -بعد موافقة المستفيد- استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وفي حال عدم توفر سيارة من الفئة الأعلى فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة من خلال القنوات الإلكترونية وذلك بعد موافقة المستفيد وإعادة فرق السعر للمستفيد.
ثالثا
مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة، تلتزم المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا عبر القنوات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية:
أ- إلغاء الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة من المنشأة.
ب- عدم استبدال السيارة وفق الفقرة (٧) من (ثانيا).
ت- عدم توفر الخدمات والتجهيزات الإضافية المحددة بالحجز.
ث- عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (٥) من (ثانيا).
ج- عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.
رابعا
يحق للمنشأة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز مع مراعاة الفقرة (٣) من (ثانيا).
٦٧- تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
يعتمد الرئيس أو من يفوضه معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.
٦٨- حذف المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على:
يجوز للرئيس أو من يفوضه -بعد اعتماد معايير احتساب النقاط- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.
٦٩- حذف المادة (التاسعة والثلاثين) والتي نصت على:
تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.
٧٠- تعديل المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:
في حالة عدم استلام السيارة من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
٧١- تعديل المادة (الحادية والخمسين) لتكون بالنص الآتي:
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
٧٢- تعديل المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.
٧٣- تعديل المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.
٧٤- تعديل المخالفة رقم (١٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة.
٧٥- تعديل المخالفة رقم (٢٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، عند طلب المستأجر.
٧٦- تعديل المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق بنظام الساعة لمدة تقل عن (٦) ست ساعات.
٧٧- تعديل المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
٧٨- تعديل المخالفة رقم (٤٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، بما يشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
٧٩- تعديل المخالفة رقم (٦١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.
٨٠- تعديل المخالفة رقم (٦٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.
٨١- إضافة مخالفة بالرقم (٧٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
٨٢- إضافة مخالفة بالرقم (٧١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك»، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.
٨٣- إضافة مخالفة بالرقم (٧٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة»، وتكون قيمة الغرامة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.
٨٤- إضافة مخالفة بالرقم (٧٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.
٨٥- إضافة مخالفة بالرقم (٧٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
٨٦- إضافة مخالفة بالرقم (٧٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منته، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
٨٧- إضافة مخالفة بالرقم (٧٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منته»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
٨٨- إضافة مخالفة بالرقم (٧٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل ملغية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
٨٩- إضافة مخالفة بالرقم (٧٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
قيام المنشأة باستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.
٩٠- إضافة مخالفة بالرقم (٧٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.
٩١- إضافة مخالفة بالرقم (٨٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.
٩٢- إضافة مخالفة بالرقم (٨١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.
٩٣- إضافة مخالفة بالرقم (٨٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم وجود سياسة واضحة للأسعار من خلال القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.
٩٤- إضافة مخالفة بالرقم (٨٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم وجود سياسة واضحة للمستخدم لإلغاء أو تعديل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.
٩٥- إضافة مخالفة بالرقم (٨٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.
٩٦- إضافة مخالفة بالرقم (٨٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
٩٧- إضافة مخالفة بالرقم (٨٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.
٩٨- إضافة مخالفة بالرقم (٨٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.
٩٩- إضافة مخالفة بالرقم (٨٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
توقيع المستأجر على أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
١٠٠- إضافة مخالفة بالرقم (٨٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.
١٠١- إضافة مخالفة بالرقم (٩٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم وضع التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.
١٠٢- إضافة مخالفة بالرقم (٩١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالتعاقد مع وسيط التأجير في حال كان التقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
١٠٣- إضافة مخالفة بالرقم (٩٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم الالتزام بالضوابط والالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
١٠٤- إضافة مخالفة بالرقم (٩٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.
١٠٥- إضافة مخالفة بالرقم (٩٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:
عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإخضاع السيارة لتغطية تأمينية تشمل كافة الفئات العمرية»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
ثانيا
تسري هذه التعديلات وتعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثا
تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعا
على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى قرارنا هذا.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.
