التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:

١‏- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

٢‏- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقا لما يأتي:

أ‏- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.

ب‏- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.

ج‏- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.

٣‏- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

٤‏- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.

ثانيا

ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام ٢٠٢٤م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) 


م وصف المخالفة تصنيف المخالفة مدة الإنذار العقوبة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة
للمرة الأولى للمرة الثانية للمرة الثالثة للمرة الرابعة[1]
١ ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ريال ٢٠,٠٠٠ ريال ٤٠,٠٠٠ ريال ٨٠,٠٠٠ ريال ١٦٠,٠٠٠ ريال
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً

[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.

[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٠٨٨ وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار رقم ٣٧٣٤ وتاريخ ١٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٠٢٧) وتاريخ ١٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٨) وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٧٠) وتاريخ ٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠‏-٢٥ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٨٤) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم ‏-المنصوص عليه في البند (أولا) أعلاه‏- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٨) من المادة (الخامسة) من التنظيم، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لاختصاصاته ‏-الواردة في التنظيم‏- بما لا يخل بالأحكام الواردة في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

يباشر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ‏-وفقا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ‏- اختصاصات مجلس الإدارة ‏-المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم‏- إلى حين تشكيله وفقا للمادة (الرابعة) من التنظيم، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩)


المادة الأولى

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية ‏-أينما وردت في هذا التنظيم‏- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

تسويق الاستثمار: مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية عالميا ومحليا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار؛ في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة. ولها ‏-دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ‏- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١‏- إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٢‏- إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٣‏- مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة أن تسند مباشرة أيا من الأعمال الآنف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار.

٤‏- إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.

٥‏- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

٦‏- دعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص.

٧‏- وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.

٨‏- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها.

٩‏- المشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.

١٠‏- الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها.

١١- تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.

١٢‏- إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات والمؤتمرات في مجال تسويق الاستثمار.

١٣‏- العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك، وفقا للإجراءات النظامية.

١٤‏- التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصاتها.

١٥‏- تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة.

١٦‏- جمع وحصر ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم، وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.

١٧‏- الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للإجراءات النظامية.

١٨‏- تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

١٩‏- إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١‏- ممثل من وزارة الاستثمار.

٢‏- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

٣‏- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة) يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.

٤- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الخامسة

يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٢‏- اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٣‏- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

٤‏- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥‏- إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

٦‏- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٧‏- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

٨‏- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

٩- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

١٠‏- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

١١‏- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية.

١٢‏- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٣‏- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.

١٤‏- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقا للإجراءات النظامية.

وللمجلس ‏-في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات‏- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة

١‏- يجتمع المجلس دوريا (مرتين) ‏-على الأقل‏- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. ويوجه الدعوة للاجتماع الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٣‏- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤‏- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٥‏- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.

٦‏- يجوز للمجلس ‏-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس‏- أن يصدر قرارا أو توصية بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧‏- يجوز ‏-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس‏- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨‏- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١‏- الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

٢‏- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

٣‏- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٤‏- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة، والإجراءات النظامية المتبعة.

٥‏- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

٦‏- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.

٧‏- اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكة.

٨‏- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٩‏- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

١٠‏- التوقيع على الاتفاقيات والعقود ‏-ذات الصلة باختصاصات الهيئة‏- بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١‏- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

١٢‏- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقا للأنظمة واللوائح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٣‏- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٤‏- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

١٥‏- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٦‏- اعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

١٧‏- تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٨‏- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة التاسعة

١‏- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١‏- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ‏- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج‏- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

د‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢‏- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣‏- يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.

المادة الحادية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم المركز السعودي لكود البناء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٣٢٥ وتاريخ ١٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٢٠ / ‏٤‏ / ١٤٣١هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٢ / ‏١١‏ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٤٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٢٤) وتاريخ ٢٢ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٣) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٤٦) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٤٨) وتاريخ ١٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٠٣ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ١١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤١٨) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء).

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمركز من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعا

الموافقة ‏-من حيث المبدأ‏- على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي، ويرفع المركز السعودي لكود البناء عما يتوصل إليه لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنه.

خامسا

قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية، المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سادسا

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

المركز: المركز السعودي لكود البناء.

٢‏- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:

تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والإسكان.

٣‏- تعديل عبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» الواردة في المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

وزير البلديات والإسكان.

٤‏- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

سابعا

تشكل لجنة في وزارة البلديات والإسكان، بعضوية ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١‏- نقل الموظفين ذوي العلاقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، إلى المركز السعودي لكود البناء، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ.

٢‏- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية، المتعلقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى المركز السعودي لكود البناء المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثامنا

قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية ‏-المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار‏- وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي فيما يتعلق بالفقرتين (١) و(٤) من البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٩٥) بشأن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية -المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.