التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١) إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٨ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم ٤١٤٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء تنظيم مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٣) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء مجلس التنمية السياحي المنشأ بموجب المادة (الثانية) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بالقرار نفسه.

ثانيا

إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق المنشأة بموجب المادة (الثانية) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وإلغاء تنظيمها الصادر بالقرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

English

صدر بموج قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة اللجان الحكومية المشتركة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٣٦٤ وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٣٥٠٠ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع لائحة اللجان الحكومية المشتركة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١ / ١٢٧٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨هـ، المعتمد بالأمر السامي رقم (٣٧٥٩ / م ب) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٦٤) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥١) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٨٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٥٦) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨١٦) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٦٠) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٠٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-١٣ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٤٦١١ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨١٩) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تطبق أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على اللجان التي شكلها مجلس الخدمة المدنية (الملغى)، ولا تزال مستمرة في أداء مهماتها.

ثالثا

قيام جميع الجهات الحكومية بتوفيق أوضاع اللجان فيها بما يتسق مع أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.

رابعا

تسري أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على اللجان التي تشكل في إطار أجهزة مجلس الوزراء، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة أعمالها ومهماتها واختصاصاتها وبحسب ما يقدره رئيس كل جهاز من أجهزة المجلس، على أن يتم الاتفاق فيما يتعلق بالجوانب المالية مع كل من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٠٢٩٧٤ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣٩٨) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٩-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تكون اللجنة الدائمة -المشكلة بموجب الفقرة (١) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ- في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وبرئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وأن تضاف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية اللجنة، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

ثانيا

إضافة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

ثالثا

إحلال عبارة «يتحمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» محل عبارة «تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وإحلال عبارة «يضعه مجلس إدارة المركز» محل عبارة «يضعه وزير البيئة والمياه والزراعة»، الواردتين في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٥١٦) الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وإشارة إلى ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١١٩٤٥٦) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، المتضمن في المادة (الثالثة والعشرين)، أنه فيما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، والمادة (الخامسة والعشرين) المتضمنة بأنه يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، وإلى البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، وبأن تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى الهيئة السعودية للمياه والمؤسسة العامة للري كل حسب اختصاصه، الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة المحدثة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، متى دعت الحاجة لذلك، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـجازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٣٥ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم ٦٨٦٢ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٠) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٩١) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٨٥) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.

ثانيا

استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

ثالثا

تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٣٤ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (٦) من المادتين (الرابعة) و(التاسعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لتشمل ريع الأوقاف.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١٧٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الرابعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

قبول الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.