التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٥) بشأن انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في حال عدم حضور الملك وولي العهد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٦١) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.

وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (٢٥) بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يكون انعقاد الاجتماع المقرر لمجلس الوزراء -إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه- برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناء من حكم المادة (٧) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) الموافقة على نظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥٠ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٣٩٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤١٢) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٢٥هـ، ورقم (٣٩) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٣٠هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٣ /٧ /١٤٣٤هـ، ورقم (٥٥٧) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٦هـ، ورقم (٤٤٤) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٠هـ، ورقم (١٣٨٤) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هـ، ورقم (١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٨) وتاريخ ٤/ ٥ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٧٥) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٤٩) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٨٩٦) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٣٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣١) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥١) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٣٦ /٤٢/د) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٧-٤ /٤٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) وتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٤) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -خلال السنة الخامسة من تطبيق النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٣٦٣ وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٥٤٠١ وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٥٨) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧١٢) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٣٤) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٨٩) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٢٣ /٤٥/م) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٨١ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٩ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي:

١- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) تعديل المادة الخامسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٩٠٥ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين رقم ١٤٤٤٩٢١ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الصندوق تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨١) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٣٩) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤٧١) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٦١٣ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ، وذلك بإضافة وزير الدفاع، ورئيس أمن الدولة، إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق، لتصبح المادة بالنص الآتي:

«يكون للصندوق مجلس أمناء يعني رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٥) بشأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٦١) بتاريخ ١ /٣ /١٤٤٤هـ.

وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٥هـ في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.

وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (٢٥) بتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يكون انعقاد الاجتماع المقرر لمجلس الوزراء –إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه– برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناء من حكم المادة (٧) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المواصفات والجودة

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة.

العملية: مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخلات إلى مخرجات.

الخدمة: أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفة وفقا لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.

اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة.

سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار.

التقييس: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

دليل المواصفات: دليل تعده الهيئة للأغراض المرجعية، يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة.

منظمات التقييس الدولية: منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم.

منظمات التقييس الإقليمية: منظمات التقييس الإقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد.

الجودة: الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.

خصائص الجودة: ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:

١- شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.

٢- شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.

٣- الكفاية.

٤- الأداء أو المتانة أو الاستدامة.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.

المادة الثالثة

يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:

١- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.

٢- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.

٣- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.

٤- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.

٥- الإسهام في التنمية المستدامة.

٦- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.

٧- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

المادة الرابعة

يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:

١- ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات والأمن والبيئة.

٢- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

٣- تعزيز التجارة العادلة في السوق.

٤- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.

٥- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

٦- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.

٧- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.

المادة الخامسة

١- الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها.

٢- تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.

٣- على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

المادة السادسة

تتولى الهيئة -تنفيذا لأحكام النظام- ما يأتي:

١- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٣- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٤- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٥- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.

٦- تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.

٧- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.

٨- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.

٩- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.

١٠- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة للعموم بمقابل مالي.

١١- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.

١٢- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.

١٣- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.

الباب الثالث
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة السابعة

١- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢- تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.

٣- يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.

٤- تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة) وإجراءات طرحهما للعموم.

المادة التاسعة

تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية.

وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.

المادة العاشرة

١- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية و(SASO) باللغة الإنجليزية.

٢- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

١- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.

٢- يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.

الباب الرابع
مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الثانية عشرة

١- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العلاقة.

٢- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة

١- يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

٢- يجوز للجهات الحكومية -وفقا لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

الباب الخامس
الجودة

المادة الرابعة عشرة

تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

المادة الخامسة عشرة

يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.

المادة السادسة عشرة

يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة عشرة

١- تمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقا للإجراءات والشروط المنصوص  عليها في اللوائح ذات الصلة.

٢- لا يسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:

أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

ب- التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

الباب السادس
ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

المادة الثامنة عشرة

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.

المادة التاسعة عشرة

يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

المادة العشرون

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

المادة الحادية والعشرون

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الثانية والعشرون

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).

ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.

ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام سلامة المنتجات

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام سلامة المنتجات.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح.

مراقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.

الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقا لأحكام النظام واللوائح.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة.

الوضع في الأسواق: وضع المنتج في الأسواق.

العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.

المستهلك: شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجا.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولا للاستخدام النهائي.

الصانع: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع منتج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية.

الممثل المعتمد: شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.

المستورد: شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجا من خارج المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها.

الموزع: شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الأسواق، أو يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الآتية: (التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الإرسالية) دون أن يكون مالكا للمنتج. ولا يشمل الموزع من يقدم أيا من الخدمات الآتية: (الخدمات البريدية، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات نقل البضائع).

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقا لأحكام النظام.

المتطلبات: جميع القواعد والوسائل والإجراءات التي يجب الالتزام بها وفقا لأحكام النظام، وتشمل المتطلبات الأساسية.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.

إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقا لأحكام النظام واللوائح.

إقرار المطابقة: وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوف للمتطلبات.

مؤشر المطابقة: إجراء يحدد نسبة المنتجات المطابقة في الأسواق مع جميع الالتزامات المعمول بها والمتطلبات الأساسية.

الخطر: أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطرا على سلامة المستهلك في الأسواق أو على الممتلكات أو على البيئة.

المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الآثار ظاهرة أو فورية.

تقييم المخاطر: عملية تحديد أي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم فيه.

المخالفة الجسيمة: المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سلامته أو الممتلكات أو البيئة.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسلة الإمداد الخاصة به.

ويشمل ذلك تطوير حلول إلكترونية ووضع ملصق على المنتج أو عبوته أو مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج.

الإجراءات التصحيحية: الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر المؤثر في السلامة.

استدعاء المنتج: إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.

المادة الثالثة

تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المادة الرابعة

تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام:

١- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.

٢- تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.

٣- التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.

٤- الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.

الباب الثالث

التزامات السلامة العامة المادة الخامسة: تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها.

المادة السادسة

١- يكون المنتج آمنا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية وكان متوافقا مع اللوائح الفنية.

٢- في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يعد آمنا إذا كان مطابقا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.

المادة السابعة

عند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمنا، يجب أن يراعى الآتي:

١- خصائص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه.

٢- تأثير المنتج في المنتجات الأخرى في حال استخدامه معها.

٣- طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به.

٤- المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج.

٥- توقعات المستهلك المشروعة -المتعلقة بالسلامة- لاستخدام المنتج.

المادة الثامنة

لا تعد إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة للمنتج، أو إمكانية الحصول على منتج آخر أقل خطرا؛ سببا كافيا لاعتبار المنتج غير آمن.

المادة التاسعة

يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي:

١- التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.

٢- التأكد من أن المنتج يتوافق تماما مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية.

٣- تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييما كافيا لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة.

٤- تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذت لضمان سلامة المنتج.

وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة.

المادة العاشرة

يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ذلك الخطر.

المادة الحادية عشرة

يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج: اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه البيانات.

المادة الثانية عشرة

يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.

المادة الثالثة عشرة

يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي:

١- العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات.

٢- عدم عرض المنتجات -في الأسواق- التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات.

٣- المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.

المادة الرابعة عشرة

إذا علم المشغل الاقتصادي -بناء على ما لديه من معلومات- أو كان من المفترض أن يعلم -بناء على معلوماته المهنية- بأن المنتج يمثل خطرا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور، وأن يقدم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

المادة الخامسة عشرة

يجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.

الباب الرابع
التزامات السلامة الخاصة

المادة السادسة عشرة

في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهيئة. ويجوز للهيئة أن تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة السابعة عشرة

يجب أن تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات والمتطلبات التي يتحقق من خلالها من سلامة المنتج للاستخدام أو الاستهلاك، وأن يكون من بينها ما يأتي:

١- المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.

٢- الإحالة للمواصفات السعودية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

٣- طريقة تقييم المخاطر التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.

٤- إجراءات تقويم المطابقة على المنتج أو فئة المنتج.

٥- نوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى المستهلك.

٦- تحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها.

٧- المتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة والتعبئة؛ ووضع علامات أو شارات على المنتج.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الأسواق منتجا يخضع للائحة فنية، بما يأتي:

١- تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة؛ وفقا للوائح أو اللوائح الفنية.

٢- تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة.

٣- أن يعد ملفا فنيا كاملا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

٤- إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة- أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

٥- وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج؛ وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح.

تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة.

الباب الخامس
جهات تقويم المطابقة

المادة التاسعة عشرة

في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى الجهات المقبولة.

المادة العشرون

يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفقا لأحكام النظام واللوائح.

المادة الحادية والعشرون

تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.

المادة الثانية والعشرون

١- يجب على الجهات المقبولة ألا تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

٢- يجب على الجهات المقبولة أن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة.

المادة الثالثة والعشرون

تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.

الباب السادس
مراقبة الأسواق

المادة الرابعة والعشرون

تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون

تتولى الهيئة الآتي:

١- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريا؛ وفقا للإجراءات النظامية.

٢- التأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق.

٣- المحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.

المادة السادسة والعشرون

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

١- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر.

٤- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللوائح- إلى حين استكمال إجراءات الضبط.

٥- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٦- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

٧- الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي ج معت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

٨- سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.

المادة السابعة والعشرون

تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة الثامنة والعشرون

يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

المادة التاسعة والعشرون

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

المادة الثلاثون

يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها.

الباب السابع
المسؤولية عن الخلل في المنتج

المادة الحادية والثلاثون

يعد الصانع مسؤولا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد اللوائح الخلل الموجب لقيام المسؤولية.

المادة الثانية والثلاثون

١- يعد صانعا للمنتج كل من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتج.

٢- في حال كان مقر الصانع خارج المملكة، يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقا لأحكام النظام.

٣- في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج، فإن جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الأضرار ما لم يكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورد في حال المنتج المستورد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، وذلك دون إخلال بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل الاقتصادي الآخر.

الباب الثامن
إيقاع العقوبات

المادة الثالثة والثلاثون

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة الآتي:

أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

٣- يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة التي لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال؛ على من يخالف أحكام النظام واللوائح بناء على توصية من المفتش. وفي حال إيقاع عقوبة الإنذار على مخالفة غير جسيمة فيمنح المشغل الاقتصادي مهلة تصحيحية -وفقا لما تحدده اللوائح- لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة أو إغلاق المنشأة بحسب ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- يصدر المجلس -ضمن اللوائح- جدولا يتضمن الآتي:

أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبة -منصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- ومقدارها ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

المادة الخامسة والثلاثون

١- يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات.

٢- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون

يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة والثلاثون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٤٧٤ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٥٧٢٠٢ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام سلامة المنتجات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام المواصفات والجودة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٣١) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٥) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٤١) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

أن يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من نظام سلامة المنتجات، وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.

رابعا

يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

خامسا

١- يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم (لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل -أو أكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ وزارة التجارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية -بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلا -أو أكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنة.

٢- تتولى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- ما يأتي:

أ- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات.

ب- المساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات.

ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها.

د- اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق.

هـ- الإعلان عن المنتجات غير الآمنة.

٣- يتبادل أعضاء اللجنة، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقة بسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق.

٤- يجوز للجنة السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنية فرعية تعهد إليها بأداء بعض المهمات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند.

٥- يكون للجنة أمانة عامة تتولى التحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتبليغ قراراتها إلى الجهات ذات العلاقة.

٦- تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

سادسا

تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في ضوء الأحكام الواردة في النظامين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

سابعا

تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يلزم من إجراءات لحماية المواصفة وفقا لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٦ / ٤٦ / ١) اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات وسائل النقل العام المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١ / ٩ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تطبيق دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية على أنشطة النقل البري والبحري.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.