التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي ولحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٢١٦٣ وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩٦٢٣٧ وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعي السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٠٦) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤٢) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياستين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وأن يكون تنفيذهما دون إخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

رابعا

أن يكون استكمال ما يلزم حيال السياستين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- مما قد يتضمن تكاليف إضافية على القطاع الخاص، في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٩٦ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ١٩٥٢١ وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال».

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٣٤) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣١٨) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٦ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٦٢) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال». على ألا يترتب على ذلك الدمج أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في الأسقف المعتمدة.

ثانيا

الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز السعودي للتنافسية والأعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعا

يحل المركز السعودي للتنافسية والأعمال محل المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

خامسا

يتولى مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإشراف على عملية الدمج المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وله أن يضع ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

سادسا

استثناء من البند (أولا) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ممارسة أعمالهما إلى حين إتمام عملية الدمج، وفقا لما يقرره مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال.

سابعا

استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيسا لمجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا لحكم تلك الفقرة.

ثامنا

استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية لكل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لوائح المركز، ومعالجة وضع أولئك العاملين وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

تاسعا

إحلال عبارة (المركز السعودي للتنافسية والأعمال) محل عبارة (المركز الوطني للتنافسية) وعبارة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح وغيرها.

عاشرا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

حادي عشر

١‏- يكون المركز السعودي للتنافسية والأعمال هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة. وعلى الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال، التنسيق مع المركز، لأخذ الموافقة اللازمة لذلك منه، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.

٢‏- لا يحول تقديم أي خدمة في مراكز الخدمة المكانية الموحدة -المنصوص عليها في الفقرة (٩) من المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- دون تقديم الخدمة نفسها في الجهة المعنية وفروعها.

ثاني عشر

يكون تقديم المركز السعودي للتنافسية والأعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنية، وفقا للفقرة (٩) من المادة (الثالثة) من التنظيم، المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، بناء على قواعد يعتمدها مجلس إدارة المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقة منسوبي الجهات المعنية بالمركز وما يتصل بمنحهم أي مزايا.

ثالث عشر

يراجع المركز السعودي للتنافسية والأعمال الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما قضى به البند (أولا) من هذا القرار. وإذا تبينت له الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعمله- فيرفع بما يراه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٦) تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٢٧١ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية رقم ٤٤٢٧ وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب سموه إضافة أمين منطقة المدينة المنورة إلى عضوية مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٤) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٠٠٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٢٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ، بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة) بالنص الآتي:

– أمين منطقة المدينة المنورة عضوا.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٨) الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٠٦ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٨٧٠ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب المركز تمديد فترة تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة استرشادية لمدة (سنة) أخرى.

وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٠٧) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٢-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٠ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١٩) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ- لمدة (سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الحالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٧٠٠٠٠٦٨٧٤) بشأن مدة الإشعار الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، على جميع عقود الإيجار السكنية السارية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (٢) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على القرار رقم (٤٧٠٠٠٠٤٨٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تطبق مدة الإشعار الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، على جميع عقود الإيجار السكنية السارية عند نفاذ الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثانيا

في حال عدم استيفاء مدة الإشعار البالغة (٣٦٥) يوما قبل تاريخ انتهاء العقد، يتجدد العقد بالقدر اللازم لاستكمال تلك المدة من تاريخ توجيه الإشعار بعدم الرغبة في التجديد.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧)

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الدول الأعضاء:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

نظام المرور:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثانية

تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثالثة

١- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (٩٠) يوما -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (٣٦٥) يوما وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

٢- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقا لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.

٣- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفا للفقرة (٢٥) من جدول المخالفات رقم (٥) الملحق بالنظام.

المادة السادسة

يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.

المادة السابعة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٠) تعديل الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٠٦٠ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رقم ٤٧٠٠٠٠٠١٨٨ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن الدراسة المعدة من نادي الإبل حيال مناسبة إضافة ممثل من وزارة الثقافة أو من هيئة التراث إلى مجلس إدارة نادي الإبل.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦١١) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤ -٢٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٨٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٣٩هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) تنص على الآتي:

«ممثل عن وزارة الثقافة»،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (٢) من البند (ثالثا) تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧) الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٧٢ وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧٠٠١ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٨٢) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٩٨) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار رقم (/ ٢ ر ٢٠٢٦ / ٢ /) الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة

English

إن وزير الصحة

رئيس مجلس إدارة المركز

بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس

وبعد الاطلاع على صلاحيات مجلس إدارة المركز الواردة في المادة العاشرة من التنظيم، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦٩ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ،

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة هذا المركز رقم (٥ / م / ٨ / ١٢ / ٢٠٢٥)، بجلسته (الثامنة) المنعقدة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بمناسبة إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة.

يقرر ما يلي

الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة بحسب الصيغة المرافقة.

والله ولي التوفيق.

وزير الصحة
رئيس مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني

فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.