صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،
وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه - بموجب محضرها رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها -التي تختص بها- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).
وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.
وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).
١-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
٢-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
٣-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.
٤-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.
صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على الفقرة (ه) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين)، والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي:
أ- جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
| رأس المال | المسؤول | الغرامة |
| (٥٠٠) ألف ريال وأقل | مدير واحد | (٨٠٠٠) ريال |
| مديران وأكثر | (٤٠٠٠) ريال | |
| أكثر من (٥٠٠) ألف ريال | مدير واحد | (٠٠٠,١٢) ريال |
| مديران وأكثر | (٦٠٠٠) ريال |
ب- الشركة المساهمة غير المدرجة
| رأس المال | الغرامة |
| (٥) مليون ريال وأقل | (٠٠٠,١٥) ريال |
| أكثر من (٥) مليون ريال | (٠٠٠,٢٠) ريال |
ج- جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
| المسؤول | الغرامة |
| مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة | (٤٠٠٠) ريال |
| مديران وأكثر | (٢٠٠٠) ريال |
توقع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٤م.
في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (٥٠٪).
يكون التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ٤٥٥ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد والإجراءات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٦) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٢٦ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤٥) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بالصيغة المرافقة.
١- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.
٣- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.
تنشر القواعد والإجراءات -المشار إليها في البند (أوال) من هذا القرار- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ البند (ثانيا) من هذا القرار، وتسري أحكامها على دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية التي لم يفصل فيها، وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٩ / ١٦) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
إلغاء المادتين (السادسة) و(السابعة)، من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.
استثناء من حكم البند (أوال) من هذا المرسوم، يستمر صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة -وفقا للأحكام الواردة في المادتين (السادسة) و(السابعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة- للموظفين العاملين في الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكية، وذلك إلى حين تطبيق هذه الجهات لهذا الأسلوب. وتنسق هذه الجهات مع وزارة المالية، لوضع خطة لتطبيق هذا الأسلوب وإيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز انتهاء العام المالي (٢٠٢٦م). وفي جميع الأحوال، يوقف صرف المكافأة بانتهاء المدة الآنف ذكرها.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.