التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (٠٩٨)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية: اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

صاحب الصلاحية: من لديه صلاحية إصدار قرار اعتماد أو تبني أو تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس ولا تعتبر مواصفة وفقا لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الغير ربحي التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

الفريق الفني: فريق يشكل من الجهات ذات العلاقة ويعنى بإعداد المواصفات السعودية وما يتعلق بها.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها—بموجب هذه الشهادة—استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، استنادا إلى تقارير الاختبار التي أجريت عليها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.

المادة الثالثة

تشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المادة الرابعة

استثناء من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها:

١- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٢- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٣- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٤- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٥- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٦- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٧- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.

الباب الثالث
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للإجراءات التالية:

١- تضمين مقترح إعداد المواصفة في الخطة السنوية للمواصفات السعودية.

٢- إعداد المسودة الأولية لمشروع المواصفة السعودية.

٣- إرسال المسودة الأولية للمشروع للجهات ذات العلاقة لتلقي المرئيات.

٤- دراسة الملاحظات الواردة على المسودة الأولية للمشروع.

٥- إعداد وإقرار المسودة النهائية لمشروع المواصفة.

٦- عرض مشروع المواصفة على صاحب الصلاحية للاعتماد كمواصفة سعودية.

٧- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة السادسة

تشكل فرق فنية بقرار من صاحب الصلاحية لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة وذلك بعد دراسة الجدوى من تشكيل الفرق ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة

يتولى الفريق الفني المشكل لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة عدة مهام منها:

١- دراسة مقترحات مشاريع المواصفات الواردة من داخل وخارج الفريق تمهيدا لإعداد الخطة السنوية للفريق الفني.

٢- إعداد المواصفة السعودية وفقا للخطة السنوية المعتمدة.

٣- المراجعة الدورية للمواصفات السعودية التي تندرج ضمن مهامه والتي سبق إصدارها أو التي يتبين حاجتها للمراجعة أو التي وردت عليها ملحوظات، والتأكد من وفائها بالمتطلبات.

٤- الالتزام بالأدلة الصادرة من الهيئة والتي تنظم عملية إعداد المواصفات السعودية والوثائق ذات الصلة.

٥- تقديم المشورة الفنية التي تطلب من الفريق في مجال مواصفات المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن مهامه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالتزام الفرق الفنية الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة من النظام، يلتزم أعضاء الفرق الفنية عند إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة بتقديم الخبرات الفنية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها والعمل بنزاهة وحيادية والالتزام بكافة المتطلبات والمعايير والإجراءات والجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال.

المادة التاسعة

تمنح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضا ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والأحكام التالية:

١- أن يكون التفويض محددا بمدة زمنية قابلة للتجديد.

٢- أن يكون التفويض محددا في نطاق جغرافي معين.

٣- أن يكون بيع المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للأسعار التي تحددها الهيئة ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر أقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

٤- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على سرية المعلومات بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير البيع.

٥- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواصفة والوثيقة ذات العلاقة.

٦- إذا كان الطرف المفوض له منظمة دولية أو إقليمية فإن التفويض يخضع لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة العاشرة

في حال إخلال المفوض له بأي من الشروط والأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة، يحق للهيئة إلغاء التفويض واتخاذ ما تراه من إجراءات نظامية في حق المفوض له.

الباب الرابع

مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الحادية عشرة

تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة عند الحاجة أو بشكل دوري وفقا للخطة السنوية لمراجعة المواصفات.

المادة الثانية عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لتعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة المعنية والوثيقة ذات الصلة سحب المواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لسحب المواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع بقوائم (نماذج) مبين فيها أسباب ومبررات السحب لصاحب الصلاحية.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

الباب الخامس
الجودة

المادة الرابعة عشرة

يجب على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لاستخدام علامة الجودة التأكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الخامسة عشرة

تقوم الهيئة بمنح ترخيص استخدام علامة الجودة للمنشآت بعد استيفائها لشروط المنح المنصوص عليها في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السادسة عشرة

يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السابعة عشرة

تلتزم المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة وفقا لشروط الاستخدام الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يحق للهيئة سحب ترخيص استخدام علامة الجودة أو تعليقه في الحالات التي تحددها اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة التاسعة عشرة

في حال إساءة استخدام ترخيص علامة الجودة من قبل المرخص له، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية الملائمة في شأن ذلك.

المادة العشرون

يجب على المرخص له التوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الإعلام بعد انتهاء الترخيص.

الباب السادس
إجراءات عمل المفتشين

المادة الحادية والعشرون

يتولى المفتشون المعينون بقرار من المجلس مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولهم على وجه الخصوص القيام بالتالي:

١- الدخول -في أي وقت- إلى المنشآت وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم وضبطها وإثباتها في محضر الضبط.

٤- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٥- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

٦- الاحتفاظ—عند الضرورة—بالوثائق وملف المعلومات التي جمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق والمساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الثانية والعشرون

تعد الهيئة دليلا للمواصفات ليكون مرجعا لكل ما يتعلق بها على أن يحدث بشكل دوري، ويعتمد الدليل وتحديثاته بقرار من المحافظ.

المادة الثالثة والعشرون

تعتمد اللائحة من قبل المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشوؤونهما

English

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

English

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشوؤونهما

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٢٣٨ وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٠١٤ وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبعد الاطلاع على مشروعي الترتيبات التنظيمية المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢١٤) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٨٣) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٠) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٨٢١/م) وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨٧) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالصيغتين المرافقتين لهذا القرار.

ثانيا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للرئاسة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

قيام كل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعداد مشروع تنظيمها خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وإحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار، وأن يراعى في ذلك نتائج تطبيق الترتيبات التنظيمية للرئاسة والهيئة—المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار—والصعوبات والتحديات التي واجهتهما وما تتوصل إليه تلك اللجنة من قرارات.

رابعا

تشكيل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- ممثل من وزارة المالية.

٣- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٤- ممثل من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسميه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٥- ممثل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

٦- ممثل من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتكون مهمة اللجنة الآتي:

أ- متابعة ممارسة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاختصاصاتهما الواردة في ترتيباتهما التنظيمية—المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار—والعمل على معالجة ما يظهر من صعوبات وتحديات، والبت في أي إشكال ينشأ بينهما بما يحقق الغايات والأهداف المنصوص عليها في تلك الترتيبات، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

ب- مراجعة مشروعي التنظيمين اللذين سيعدان وفقا للبند (ثالثا) من هذا القرار، وإدخال ما يظهر لها من تعديلات على أي منهما، واقتراح ما تراه في شأنهما، تمهيدا لرفعهما من قبل رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إحالتهما إليها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للرئاسة.

الرئيس: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المادة الثانية

تتمتع الرئاسة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الرئاسة إلى تحقيق رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم وعبادتهم على بصيرة، والإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما، وعلى كل ما يتصل بالشؤون الدينية فيهما؛ بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما.

المادة الرابعة

للرئاسة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الهيئة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وكل ما يتصل بإقامة الصلوات والخطب.

٥- إقامة الدروس والمحاضرات والدورات والحلقات العلمية في العلوم الشرعية، وتنظيمها، والإشراف عليها؛ داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٣- إصدار الرخص اللازمة للمطوفين داخل المسجد الحرام، وفقا لضوابط تضعها الرئاسة ومتابعة امتثال المطوفين لهذه الضوابط.

٤- الإشراف على الترجمة الشرعية المتصلة بالشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- تولي أعمال الدعوة والتوجيه والإرشاد الديني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك إجابة قاصديهما حول المسائل الشرعية المتعلقة بالعبادات والمناسك فيهما.

٦- الإشراف الفني على شؤون المصحف الشريف وتفاسيره داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإشراف الفني على شؤون المكتبات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للرئاسة رئيس بمرتبة (وزير).

المادة السادسة

الرئيس هو المسؤول عن إدارة الرئاسة وتصريف شؤونها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الترتيبات، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الرئاسة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.

٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل—بشكل متفرغ أو غير متفرغ—لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للرئاسة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٤- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، المتصلة باختصاصات الرئاسة، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الرئاسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الرئاسة.

المادة السابعة

يخضع منسوبو الرئاسة—عدا الرئيس—لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة الثامنة

١- تتكون الموارد المالية للرئاسة من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله الرئيس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٢- تفتح الرئاسة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

١- تكون للرئاسة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للرئاسة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرها السنوي خلال (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا ما حققته من إنجازات خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الحادية عشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكن قاصديهما من أداء العبادات والشعائر بيسر وسهولة وسكينة وطمأنينة.

المادة الرابعة

للهيئة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الرئاسة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي:

١- تهيئة جميع الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديهما.

٢- الإشراف على كل ما يتعلق بالكعبة المشرفة، بما في ذلك إنتاج كسوتها وصيانتها والمحافظة عليها.

٣- إدارة أوقاف المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يوصى بنظارتها للهيئة، وذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للأوقاف وشروط الواقفين.

٤- الإشراف على جميع أعمال التشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- الإشراف على أعمال الترجمة المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على شؤون المصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإسهام في تنظيم إجراءات حركة دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والخروج منهما، وتنظيم وجود المطوفين—المرخص لهم من الرئاسة—داخل المسجد الحرام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- الإشراف—بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة—على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقاصديهما، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

٩- الإسهام في تخطيط وتصميم المشروعات الإنشائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة تنفيذها.

١٠- أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٣- إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

٧- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات بما يحقق أهداف الهيئة وبحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

٨- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

١٠- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس—بصفة دورية—(ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز—بقرار من الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس—عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على السلطة العليا في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٨- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس—بناء على ترشيح الرئيس—يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من الرئيس، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- اقتراح السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- اقتراح اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٦- اقتراح الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصرف عليهما، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٩- تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة. وله تفويض غيره بذلك وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٠- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائحها.

١١- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات، واللوائح الصادرة بموجبها، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٣- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقا للوائحها.

١٤- أي مهمة أخرى يسندها إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

٣- تفتح الهيئة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء—خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية—تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

المادة السادسة عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٣٢ وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٦١٠ وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة ممثل

من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٤) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٤١٩/م) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٧٣) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) من هذه المادة وفقا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٨٧ – ٢٠٢٤) تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٤-٨٧-٢٠٢٤) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٦هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ /١٠ /٢٠٢٣م، وذلك وفقا للنص الآتي:

دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:

١- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

٢- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:

أ- الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب- الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل -بناء على طلبه- استرداد أمواله المستثمرة.

ج- أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.