صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٩٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٦ /٤٧/م) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.
٢- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقا لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقا لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقا للنصوص النظامية ذات العلاقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٣١٩ في ٣٠ / ٣ / ١٤٤٧هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩٢٠١٨٤ في ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية (غير الربحية)، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ بشأن الموضوع توصيته رقم (١-٢-٤٧/ت) في ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ المتضمنة الآتي:
الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، وفقا لمشروع النظام الأساس المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٧٠٩ في ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.
تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولا) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) في ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر، مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمؤسسة.
تكون ميزانية المؤسسة أو أي تكاليف مالية لها ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
تزود المؤسسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة عن تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.
يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي، قبل رفعهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة، الصادرة بالأمر رقم (أ/٣١٢) في ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة المشار إليها, مبينا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب تعميم الملك رقم (٣١٩٧١)
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على المادة (الحادية والعشرين) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٧) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على الاتفاق بين وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بموجب المحضر المشترك بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتصبح بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
استثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز -لمدة (ستة) أشهر- عرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٤) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٧٤)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٥٤ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٢٩٤٠٩ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد، ومشروع الأحكام المقترح تضمينها في أداة إصدار مشروع التنظيم.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٥٨) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٧) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٧ /٤٧/م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٨) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بالصيغة المرافقة.
يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.
تكون ممارسة المعهد الوطني لأبحاث الصحة للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة -المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
يستمر مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الحالي -المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمعهد وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه، أيهما أقرب.
يمارس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة اختصاصه في تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.