التصنيفات
نظام أو لائحة

الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٥٢٣) الموافقة على ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح إعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٠٦/ ٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٥هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ- وفق الآتي:

١- حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).

٢- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- تعديل صدر المادة (الرابعة) ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية: …”.

٤- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: “وزير السياحة”، وإعادة ترتيب بقية الفقرات تبعا لذلك.

٥- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

١٧- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢١) تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

١- قبول الهبة.

٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.

٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.

ثانيا

تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.

٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

ثالثا

تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.

٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٢-٠٤-٢٥) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناء على الصلاحيات المخولة له وفقا للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /‏ ٩ ‏/ ١٤٤٢هـ، والمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١ ‏/ ١٤٢٣هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣‏-٠٣‏-٢٤) وتاريخ ١٨ / ‏١٠ ‏/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ / ‏٤ ‏/ ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (٠١‏-٠٤‏-٢٥) وتاريخ ٢٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ‏٥ ‏/ ٢٠٢٥م، بشأن التعديل على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،

وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (٣) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢١٥ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٨٥٧٤ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٣٣) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٤٢) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٠٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦ /١١٣١/م) وتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٣٦٤) وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (٢) من الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم ١٠٥ وتاريخ ١٤٤٧/١/٧هـ، في شأن دراسة إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧/٦٦/م) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٩هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، بالنص الآتي: «ب- ممثل من وزارة الطاقة»، وإعادة ترتيب بقية الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٨١ وتاريخ  ٢٤  / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٥٦٧٦٠٧٣٩ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٠٢) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٠٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢١) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

١- قبول الهبة.

٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.

٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.

ثانيا

تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.

٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

ثالثا

تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج – الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د – مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.

٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإحالات الطبية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢)


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
مركز الإحالات الطبية.

التنظيم:
تنظيم المركز.

اللجنة:
اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس:
رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير:
المدير العام التنفيذي للمركز.

الوزارة:
وزارة الصحة.

الوزير:
وزير الصحة.

المادة الثانية

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.

المادة الرابعة

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.

٣- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوما، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٧- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٩- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.

١١- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.

١٢- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.

١٣- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.

١٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٥- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

المادة الخامسة

١- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

د- ممثل من الوزارة.

هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و- ممثل من شركة الصحة القابضة.

ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).

ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.

ك- المدير.

٢- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٣- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٤- يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.

٣- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.

٦- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع اللجنة.

٧- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٨- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٩- يكون للجنة أمين يعينه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

١٠- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم ساريا حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

المادة الثامنة

يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٢- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.

٥- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.

٦- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام تملك غير السعوديين للعقار

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٤)


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.

غير السعودي:

١- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

٢- الشركة غير السعودية.

٣- الكيان غير السعودي غير الربحي.

٤- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية

١- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:

أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

٣- بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.

٤- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

المادة الثالثة

١- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة

تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

المادة الخامسة

لا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقا أفضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

المادة السادسة

لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاما.

المادة السابعة

يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المادة الثامنة

١- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

٢- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحا بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (٥%) من تلك القيمة.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (٥%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

٢- تحدد اللائحة جدولا بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

المادة الحادية عشرة

١- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.

٢- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بها.

المادة الثانية عشرة

١- استثناء مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمدا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:

أ- غرامة لا تزيد على (٥%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

ب- بيع الحق العيني على العقار.

٢- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.

٣- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (٢) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاما ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة الثالثة عشرة

١- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

٢- تحدد اللائحة:

أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.

ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.

ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.

د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة

يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.