التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١) الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٥٠ وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم ٧٦٩١٨ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٧٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٤٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٥٥) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١١٨٣/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٧٩٦١٢٤) الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧ه.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، القاضي في الفقرة رقم (٣) منه على «يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، بناء على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على تحديد معايير رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية، وبعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل هذه المعايير محل معايير تحديد رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ.

ثالثا

يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة /  البلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير وذلك حتى انتهاء تلك العقود.

رابعا

تنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

صدر بموجب قرار رفم (٤٥٠٠٧٩٦١٢٣/١) الموافقة على معايير رسوم لوحاد الدعاية والإعلان

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المعايير، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

المعايير: معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ.

القواعد: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ، وتعديلاتها.

الأمين: أمين المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال وفقا للحدود الإدارية.

اللوحات المؤقتة: اللوحات التي تقام لأغراض مؤقتة مثل الفعاليات ولا تزيد فيها مدة الترخيص على ستة أشهر.

الجدول رقم (١): جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان.

الجدول رقم (٢): جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١).

المادة الثانية

تهدف هذه المعايير إلى تحديد قيمة رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفقا للفقرة رقم (٣) من المادة الثالثة من القواعد.

المادة الثالثة

تطبق هذه المعايير على اللوحات الواردة في الفقرات رقم (١)، و(٢)، و(٣)، و(٤)، و(١١) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقا للمادة الثانية من القواعد.

المادة الرابعة

تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم (١) على أساس سنوي؛ وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها.

المادة الخامسة

استثناء من المادة الرابعة، تستوفى رسوم على اللوحات المؤقتة على أساس يومي، ويتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنوي الوارد في الجدول رقم (١) على عدد أيام السنة لاحتساب قيمة الرسم اليومي، وتحتسب قيمة الرسم اليومي كاملة على أساس اليوم أو جزء منه، على ألا تقل قيمة الرسم عن ٥٠ ريالا للرخصة الواحدة في أي حال من الأحوال.

المادة السادسة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصرها وغيرها من اللوحات الداخلية التابعة للمحل، وتلك اللوحات الداخلية الدالة على مخارج الطوارئ، ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه. وتطبق الرسوم الواردة في الفقرتين (٣٫١) و(٣٫٢) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة محتويات دعائية للغير، ويستثنى من ذلك المنتجات التي يتم بيعها داخل المحل.

المادة السابعة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات الإرشادية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم في حال تضمنت اللوحة أشكالا جمالية أو مناظير تصورية للمشروع الذي سيتم تنفيذه، وتطبق الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫٥) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة شعار أو اسم الجهة المالكة أو الراعية للمشروع أو المصمم أو المقاول أو المعلومات الخاصة بهم أو أي معلومات أخرى مرتبطة بالمشروع، ولا يسمح بوضع أي محتويات إعلانية أو دعائية أخرى على اللوحات الإرشادية.

المادة الثامنة

ينحصر محتوى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية الواردة في الفقرتين (١٫٢) و(٢٫٢) من الجدول رقم (١) على الاسم والشعار التجاري فقط.

المادة التاسعة

يمكن للمحلات التي تقدم خدمة (طلبات السيارة) وضع لوحات خارجية لعرض قائمة وصر المنتجات، وذلك في الجهة المخصصة لطلبات السيارة، وتطبق عليها الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫١) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحات شعار أو اسم المحل أو غيرها من المحتويات الإعلانية.

المادة العاشرة

يستثنى من رسوم اللوحات الواردة في الفقرة (٥,١) من الجدول رقم (١) المركبات الخاصة في نقل السيارات وسحب المركبات.

المادة الحادية عشرة

يتم احتساب الرسوم على اللوحات الواردة في الجدول رقم (١) على المساحة المستغلة من اللوحة بناء على التصنيف الوارد في الجدول رقم (٢).

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين، إيقاف إصدار أي نوع من أنواع تراخيص اللوحات الدعائية أو الإرشادية؛ على ألا يتم قبول أي طلبات ترخيص استثنائية في هذه الحالة.

المادة الثالثة عشرة

يكون تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعايير وفق الجدول رقم (٢)، وتستوفى الرسوم في القرى الواقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق المبالغ المحددة في التصنيف الخامس، وفي حال تعديل تصنيف أي أمانة أو بلدية فيتم تطبيق الرسوم عليها وفقا لتصنيفها الجديد.

المادة الرابعة عشرة

تلغي هذه المعايير كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

الجدول رقم (١):
جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان

الرقم

نوع اللوحة مقدار الرسم (ريال) الوحدة
التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع

التصنيف الخامس

١ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع

داخل حدود المدن.

١,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

١,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

٢,١ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية. ٦٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٦٥ ١٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٢ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية في حال كان الاسم أو الشعار التجاري

الوارد في اللوحة غير مسجل باسم صاحب الرخصة

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٣ اللوحات الخاصة بالتخفيضات على واجهات المحلات التجارية. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٤ اللوحات التوجيهية في الشوارع التي تدل على مكان المنشآت (مثل

المستشفيات، أو الجامعات أو أماكن إقامة الفعاليات أو غيرها).

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٥ اللوحات في الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم وأسوارها،

أو الحواجز والتي تتضمن اسم أو شعار الجهة أو أحد منتجاتها.

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– تطبق الرسوم في اللوحات الواردة في الفقرة (٥,٢) على المساحة التي يتم استغلالها من اللوحة وليس على كامل مساحة اللوحة.

– يمنع وضع لوحات إلكترونية لأنواع اللوحات الواردة في البند رقم (٢) من هذا الجدول.

٣ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٣) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن.

٣,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٣,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٤ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٤) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل.

٤,١ اللوحات على الحافلات أو سيارات الأجرة العامة. ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٥ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة.

٥,١ اللوحات على المركبات التجارية المستخدمة لنقل البضائع والسلع أو

توفير الخدمات، على أن تكون لنفس مالك المركبة أو المفوض بقيادتها.

٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الرسم مبلغ (١٠٠٠) ريال سنويا للوحات الواردة في الفقرة رقم (١,٥).

الجدول رقم (٢):
جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١)

التصنيف الأمانات والبلديات
الأول الأمانات الكبرى*
– أمانة منطقة الرياض

(مدينة الرياض)

٢- أمانة العاصمة المقدسة

(مدينة مكة المكرمة)

٣- أمانة منطقة المدينة المنورة

(مدينة المدينة المنورة)

٤- أمانة المنطقة الشرقية

(مدن الدمام، الخبر، الظهران)

٥- أمانة محافظة جدة

(مدينة جدة)

الثاني الأمانات الأخرى*
١- أمانة منطقة القصيم

(مدينة بريدة)

٢- أمانة منطقة عسير

(مدينة أبها)

٣- أمانة منطقة جازان

(مدينة جازان)

٤- أمانة منطقة حائل

(مدينة حائل)

٥- أمانة منطقة تبوك

(مدينة تبوك)

٦- أمانة منطقة نجران

(مدينة نجران)

٧- أمانة منطقة الجوف

(مدينة سكاكا)

٨- أمانة منطقة الباحة

(مدينة الباحة)

٩- أمانة منطقة الحدود الشمالية

(مدينة عرعر)

١٠- أمانة محافظة الطائف

(مدينة الطائف)

١١- أمانة محافظة الأحساء

(مدينة الهفوف)

١٢- أمانة محافظة حفر الباطن

(مدينة حفر الباطن)

الثالث بلديات (أ)*
١- بلدية محافظة الخرج

٢- بلدية محافظة ينبع

٣- بلدية محافظة القطيف

٤- بلدية محافظة عنيزة

٥- بلدية محافظة خميس مشيط
بلديات (ب)*
١- بلدية محافظة المجمعة

٢- بلدية محافظة الزلفي

٣- بلدية محافظة وادي الدواسر

٤- بلدية محافظة الدوادمي

٥- بلدية محافظة الدرعية

٦- بلدية محافظة شقراء

٧- بلدية محافظة عفيف

٨- بلدية محافظة القويعية

٩- بلدية محافظة العلا

١٠- بلدية محافظة رابغ

١١- بلدية محافظة الجبيل

١٢- بلدية محافظة الخفجي

١٣- بلدية محافظة بقيق

١٤- بلدية محافظة الرس

١٥- بلدية محافظة البكيرية

١٦- بلدية محافظة المذنب

١٧- بلدية محافظة بيشة

١٨- بلدية محافظة ظهران الجنوب

١٩- بلدية محافظة النماص

٢٠- بلدية محافظة محايل عسير

٢١- بلدية محافظة بلجرشي

٢٢- بلدية محافظة تيماء

٢٣- بلدية محافظة صبياء

٢٤- بلدية محافظة فيفا

٢٥- بلدية محافظة القريات

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (ج)*
١- بلدية محافظة الأفلاج

٢- بلدية محافظة حوطة بني تميم

٣- بلدية محافظة الغاط

٤- بلدية محافظة السليل

٥- بلدية محافظة ضرماء

٦- بلدية محافظة حريملاء

٧- بلدية محافظة مرات

٨- بلدية محافظة المزاحمية

٩- بلدية محافظة ثادق

١٠- بلدية محافظة الحريق

١١- بلدية حوطة سدير

١٢- بلدية تمير

١٣- بلدية روضة سدير

١٤- بلدية جلاجل

١٥- بلدية محافظة الرين

١٦- بلدية محافظة الدلم

١٧- بلدية محافظة الحناكية

١٨- بلدية محافظة خيبر

١٩- بلدية محافظة بدر

٢٠- بلدية محافظة القنفذة

٢١- بلدية محافظة الليث

٢٢- بلدية محافظة خليص

٢٣- بلدية محافظة رأس تنورة

٢٤- بلدية محافظة النعيرية

٢٥- بلدية محافظة البدائع

٢٦- بلدية محافظة الأسياح

٢٧- بلدية محافظة رياض الخبراء

٢٨- بلدية الخبراء والسحابين

٢٩- بلدية محافظة تثليث

٣٠- بلدية محافظة أحد رفيدة

٣١- بلدية محافظة تنومة

٣٢- بلدية محافظة سراة عبيدة

٣٣- بلدية محافظة بقعاء

٣٤- بلدية تربة حائل

٣٥- بلدية محافظة قلوه

٣٦- بلدية محافظة المندق

٣٧- بلدية محافظة ضباء

٣٨- بلدية محافظة الوجه

٣٩- بلدية محافظة أملج

٤٠- بلدية محافظة حقل

٤١- بلدية محافظة بيش

٤٢- بلدية محافظة أبو عريش

٤٣- بلدية محافظة صامطة

٤٤- بلدية محافظة شرورة

٤٥- بلدية محافظة دومة الجندل

٤٦- بلدية محافظة طبرجل

٤٧- بلدية محافظة رفحاء

٤٨- بلدية محافظة طريف

٤٩- بلدية محافظة رنية

٥٠- بلدية محافظة تربة

٥١- بلدية محافظة الخرمة

التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (د)*
١- بلدية محافظة رماح

٢- بلدية الحلوة

٣- بلدية الهياثم

٤- بلدية العيينة والجبيلة

٥- بلدية الرويضة

٦- بلدية ساجر

٧- بلدية البجادية

٨- بلدية نفي

٩- بلدية القصب

١٠- بلدية الهدار

١١- بلدية الأرطاوية

١٢- بلدية محافظة الجموم

١٣- بلدية محافظة المهد

١٤- بلدية ينبع النخل

١٥- بلدية محافظة الكامل

١٦- بلدية القوز (القنفذة)

١٧- بلدية محافظة قرية العليا

١٨- بلدية الرفيعة

١٩- بلدية مليجة

٢٠- بلدية محافظة ضرية

٢١- بلدية محافظة عيون الجواء

٢٢- بلدية محافظة النبهانية

٢٣- بلدية محافظة الشماسية

٢٤- بلدية محافظة عقلة الصقور

٢٥- بلدية محافظة البصر

٢٦- بلدية دخنة

٢٧- بلدية محافظة رجال ألمع

٢٨- بلدية محافظة المجاردة

٢٩- بلدية محافظة طريب

٣٠- بلدية محافظة الحرجة

٣١- بلدية بللسمر

٣٢- بلدية البشائر وخثعم

٣٣- بلدية محافظة موقق

٣٤- بلدية محافظة الحائط

٣٥- بلدية محافظة السليمي

٣٦- بلدية محافظة الشملي

٣٧- بلدية جبة

٣٨- بلدية الروضة

٣٩- بلدية الكهفة

٤٠- بلدية الخطة

٤١- بلدية محافظة المخواة

٤٢- بلدية محافظة العقيق

٤٣- بلدية محافظة القرى

٤٤- بلدية محافظة البدع

٤٥- بلدية محافظة أحد المسارحة

٤٦- بلدية محافظة فرسان

٤٧- بلدية محافظة الطوال

٤٨- بلدية محافظة ضمد

٤٩- بلدية محافظة العارضة

٥٠- بلدية وادي جازان

٥١- بلدية الموسم

٥٢- بلدية محافظة يدمة

٥٣- بلدية محافظة حبونا

٥٤- بلدية سلطانة

٥٥- بلدية محافظة العويقيلة

٥٦- بلدية محافظة المويه

٥٧- بلدية يبرين

٥٨- بلدية محافظة وادي الفرع

٥٩- بلدية محافظة بلقرن

٦٠- بلدية صوير

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الخامس بلديات (ه)*
١- بلدية الجمش

٢- بلدية أشيقر

٣- بلدية حلبان

٤- بلدية عروى

٥- بلدية الأحمر

٦- بلدية بدائع العضيان

٧- بلدية الحصاة

٨- بلدية الجله وتبراك

٩- بلدية البديع

١٠- بلدية الحيانة والبرك

١١- بلدية السر

١٢- بلدية عسفان

١٣- بلدية مدركة

١٤- بلدية الحسو

١٥- بلدية النخيل

١٦- بلدية المسيجيد والقاحة

١٧- بلدية العشاش

١٨- بلدية السويرقية

١٩- بلدية ثرب

٢٠- بلدية الصلصلة

٢١- بلدية سليلة جهينة والمربع

٢٢- بلدية حجر

٢٣- بلدية المظيلف

٢٤- بلدية الحلى

٢٥- بلدية الشواق

٢٦- بلدية العرضية الشمالية

٢٧- بلدية سبت الجارة

٢٨- بلدية غميقة

٢٩- بلدية الصرار

٣٠- بلدية اللهابة

٣١- بلدية عريعرة

٣٢- بلدية القليب

٣٣- بلدية جوف بني هاجر

٣٤- بلدية عين دار

٣٥- بلدية القوارة

٣٦- بلدية قبة

٣٧- بلدية أبانات (ضليع رشيد)

٣٨- بلدية الفوارة

٣٩- بلدية العمار

٤٠- بلدية قصيباء

٤١- بلدية شري

٤٢- بلدية الفويلق

٤٣- بلدية قصر ابن عقيل

٤٤- بلدية الدليمية

٤٥- بلدية البطين

٤٦- بلدية الظاهرية

٤٧- بلدية محافظة بارق

٤٨- بلدية محافظة البرك

٤٩- بلدية بحر أبو سكينه

٥٠- بلدية وادي بن هشبل

٥١- بلدية الربوعة

٥٢- بلدية الحازمي

٥٣- بلدية صبح باللحمر

٥٤- بلدية الفرشة

٥٥- بلدية قنا

٥٦- بلدية الصبيخة

٥٧- بلدية بني عمرو

٥٨- بلدية صمخ

٥٩- بلدية النقيع

٦٠- بلدية الثنية وتبالة

٦١- بلدية الأمواه

٦٢- بلدية الواديين

٦٣- بلدية الساحل

٦٤- بلدية محافظة الشنان

٦٥- بلدية محافظة الغزالة

٦٦- بلدية الحليفة السفلى

٦٧- بلدية فيد

٦٨- بلدية الأجفر

٦٩- بلدية انبوان

٧٠- بلدية محافظة الحجرة

٧١- بلدية محافظة غامد الزناد

٧٢- بلدية محافظة بني حسن

٧٣- بلدية بني كبير

٧٤- بلدية معشوقة

٧٥- بلدية بير بن هرماس

٧٦- بلدية القليبة

٧٧- بلدية شواق

٧٨- بلدية المنجور

٧٩- بلدية الشبحة

٨٠- بلدية بداء

٨١- بلدية أبو راكة

٨٢- بلدية محافظة الدرب

٨٣- بلدية محافظة الدائر بني مالك

٨٤- بلدية محافظة العيدابي

٨٥- بلدية محافظة هروب

٨٦- بلدية محافظة الريث

٨٧- بلدية الخوبة

٨٨- بلدية الشقيق

٨٩- بلدية السهي

٩٠- بلدية الحقو

٩١- بلدية الحكامية

٩٢- بلدية العالية

٩٣- بلدية القفل

٩٤- بلدية قوز الجعافرة

٩٥- بلدية محافظة بدر الجنوب

٩٦- بلدية محافظة ثار

٩٧- بلدية محافظة خباش

٩٨- بلدية الوديعة

٩٩- بلدية الحصينية

١٠٠- بلدية بئر عسكر

١٠١- بلدية العيساوية

١٠٢- بلدية أبو عجرم

١٠٣- بلدية الناصفة

١٠٤- بلدية زلوم

١٠٥- بلدية الحديثة

١٠٦- بلدية شعبة نصاب

١٠٧- بلدية لينة

١٠٨- بلدية طلعة التمياط

١٠٩- بلدية ابن شريم

١١٠- بلدية روضة هباس

١١١- بلدية أم خنصر

١١٢- بلدية محافظة ميسان

١١٣- بلدية بني سعد

١١٤- بلدية المحاني

١١٥- بلدية قيا

١١٦- بلدية ظلم

١١٧- بلدية القريع بن مالك

١١٨- بلدية سلوى

١١٩- بلدية البطحاء

١٢٠- بلدية القيصومة

١٢١- بلدية الصداوي

١٢٢- بلدية السعيرة

١٢٣- بلدية الذيبية

١٢٤- بلدية محافظة العيص

١٢٥- بلدية أضم

١٢٦- بلدية العرضية الجنوبية

١٢٧- بلدية محافظة سميراء

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١٧١) تعديل نماذج كراسات ومواصفات وعقود واتفاقيات إطارية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية: رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٥) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩٧٧) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، عام، خدمات إعاشة، إنشاء طرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تعديل نماذج العقود الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، خدمات، إعاشة، إنشاء الطرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد عام، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، خدمات، خدمات استشارية)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه بدءا من تاريخ ١٩ /٥/ ٢٠٢٤م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.

خامسا

يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص، لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٠) تعديل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٩١ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٣٥٠١٣ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الوزارة تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وبعد الاطلاع على النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣١٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦١٠) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٣٥) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ، لتكون على النحو الآتي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، على النحو الآتي:

أولا:

١- أمين محافظة جدة رئيسا.

٢- عضو يرشح من إمارة منطقة مكة المكرمة.

٣- عضو يرشح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٤- عضو يرشح من وزارة المالية.

٥- عضو يرشح من وزارة الإعلام.

٦- عضو يرشح من وزارة التجارة.

٧- عضو يرشح من هيئة تطوير محافظة جدة.

٨- خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانيا

يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مكافأة ممثلي القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٨٢٨١٧) الموافقة على تعديل آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) بتاريخ ١٦ /١/ ١٤٣٨هـ، الصادر بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٣٧هـ، بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخــضراء في مدة لا تتجاوز (ثـلاث) سنـوات، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بالخطاب رقــم (٥٢٢٦٨٥٨) بتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٥هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من البند (خامسا) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٤ /١) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٣٩هـ، لتصبح كالآتي:

تحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٢٠) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٤ / ١٩) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض.

ثانيا

قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢٠)

English

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبناء على توصية وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨م، بدولة الكويت.

وانطلاقا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس دول التعاون في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، وتعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

٣- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

٤- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

٥- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

٧- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

٨- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

٩- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

١٠- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

١١- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

١٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

١٣- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

١٤- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

١٥- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

١٦- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

١٧- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

١٨- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

١٩- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مرسلا أو مالكا للبضاعة أو مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتا على تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

٢٠- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢١- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

المادة الثانية
الهدف والنطاق

١- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

٢- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثالثة
بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

المادة الرابعة
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

١- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٢- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٣- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٤- مع مراعاة حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقا من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة
وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة
النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السابعة
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة الثامنة
نقل البضائع

١- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

٢- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

٣- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة التاسعة
الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة العاشرة
التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

٢- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

٣- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

٤- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

٥- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

٦- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

٧- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

٨- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

٩- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

١٠- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقا لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.

٢- السير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.

٣- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.

٤- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.

٥- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
مدة البقاء

يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

المادة الثالثة عشرة
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

١- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة الرابعة عشرة
المخالفات والجزاءات الإدارية

تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة عشرة

١- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٢- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٣- يجازى كل من يخالف أيا من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

المادة السادسة عشرة

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

١- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (٢٠٠) مائتي كيلوجرام.

٢- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (١٠٠) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

٣- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

٤- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة السابعة عشرة
تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

المادة الثامنة عشرة
سداد الغرامات المالية

يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

المادة التاسعة عشرة
منع الدخول أو العبور

في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة العشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

المادة الحادية والعشرون
الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الثالثة والعشرون
تطبيق النظام (القانون) واللائحة

على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون
اللائحة

تصدر السلطة المختصة -وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

المادة الخامسة والعشرون
نفاذ النظام (القانون)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٣-٢٤) وتاريخ١٨ /١٠ /١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ /٤ /٢٠٢٤م

مقدمة

صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدم للبضائع وآلية استيفائها وفقا للمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، استنادا إلى المادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ.

وتهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لغايات العرض والبيع.

مناطق الإيداع: المناطق التي تودع فيها البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفق أحكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادرة بموجبه.

مستودعات النقل السريع: المناطق والمستودعات التي تكون داخل الدائرة الجمركية لاستكمال إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات والطرود البريدية التي ترد عبر المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط النقل السريع.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

قيمة البضاعة للأغراض الجمركية: قيمة البضائع التي ترد إلى المملكة وفق أحكام وأسس التقييم الجمركي الموضحة في اللائحة التنفيذية.

المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن أكثر من بوليصة شحن.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل “خط الشحن” أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.

ثانيا
المقابل المالي للخدمات الجمركية

المادة الثالثة
المقابل المالي لمعالجة البيان الجمركي

١- يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (٠.١٥%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره (١٥) خمسة عشر ريالا وبحد أعلى قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٢- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (١) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.

٣- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:

أ- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.

ب- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقا لأحكام القرار الإداري رقم (٧١٢١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغا وقدره (١٣٠) مائة وثلاثون ريالا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

المادة الرابعة
المقابل المالي لمناطق الإيداع

يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقا لما يلي:

١- مبلغا قدره (٦٠) ستون ريالا لكل طلب إدخال.

٢- مبلغا قدره (٣٠) ثلاثون ريالا لكل طلب إخراج.

المادة الخامسة
المقابل المالي للأسواق الحرة

١- يفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.

٢- يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة السادسة
رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

تلغى كافة رسوم وأجور الخدمات الجمركية الموضحة في المرفق (١) من هذه الوثيقة للبضائع الواردة والصادرة.

المادة السابعة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المرفق (١)

رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

# الخدمات الجمركية
١ خدمة معالجة البيانات الجمركية – نظم وأوراق أخرى
٢ خدمة فحص بالأشعة
٣ خدمة ختم الرصاص
٤ خدمات الحمالة
٥ خدمة تبادل معلومات البيانات الجمركية
٦ خدمة تبادل معلومات تحليل العينات بالمختبرات الخاصة
٧ أجور تواجد الموظفين في الأسواق الحرة أو مناطق الإيداع ومباني (مستودعات) النقل السريع

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٧) الصادر في ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م.