التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣)

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموض حة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الترخيص:
امتياز أو وثيقة تمنح وفقا للإجراءات النظامية تخول المرخص له بمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.

محطة الوقود:
موقع خاص لبيع الوقود لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو بيع الكيروسين للمستهلك لأغراض التدفئة.

محطة الوقود بالجملة:
موقع خاص لبيع الوقود من خلال تعبئة الصهاريج التي تقل سعتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر بالوقود، لغرض نقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.

المرخص له المدار:
المرخص له الذي ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام، أو اللوائح أو شروط الترخيص، وصدر بشأنه قرار من الوزير لإدارة أعمال أعماله مؤقتا.

المدير المؤقت:
شخص أو أكثر تعينهم الوزارة للقيام بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإدارة عمليات المرخص له المدار.

الحوادث:
أي واقعة أو حدث غير مخطط له يتسبب في إصابة، أو عطل، أو خسارة، أو ضرر على الأفراد، أو البيئة، أو الممتلكات، أو سلاسل الإمدادات.

مقاييس الصناعة العالمية:
الممارسات والإجراءات المستخدمة بشكل عام في أي من العمليات البترولية والبتروكيماوية في مختلف أنحاء العالم، في ظروف وأحوال مشابهة لظروف وأحوال عمليات المرخص له، وتشمل المقاييس التي طورها المرخص له التي تستوفي مقاييس الصناعة العالمية أو تفوقها.

المواد البترولية المعبأة:
هي المواد البترولية التي تطرح في السوق بصيغتها النهائية للاستهلاك، وتشمل: زيوت المحركات، والفرامل، والهيدروليك، وناقل الحركة، والمقود، والشحوم، وغيرها.

٣- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النص ذلك.

المادة الثانية
أحكام عامة

١- يدخل ضمن المواد البترولية الوقود الحيوي والعمليات البترولية المرتبطة به.

٢- على المتقدم بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة أي من العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ الالتزام بالأدلة والنماذج المخصصة لذلك.

٣- على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ- التعليمات التي تصدرها الوزارة.

ب- الاحتفاظ بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بمزاولته أيا من العمليات البترولية والبتروكيماوية لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، وتقديمها للوزارة متى ما ط لب ذلك.

ج- عدم خلط المواد البترولية بمواد بترولية أو غير بترولية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، باستثناء المرخص لهم بمزاولة عمليات تشغيل مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع، وشراء واستخدام المواد البترولية لقيما، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها.

د- إشعار الوزارة مع توضيح الأسباب عند وجود أي تباين بين كميات المواد البترولية أو البتروكيماوية، المسلمة أو المستلمة، في حال تجاوز هذا التباين نسب الارتياب وفق ما هو محدد في أجهزة القياس، أو النسب التشغيلية وفق المعايير الصناعية العالمية، أو أي ضوابط تحددها الوزارة.

ه- بيع المواد البترولية المسعرة وفق الأسعار المعتمدة.

و- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ز- أن تكون جميع معداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومقاييس الصناعة العالمية.

ح- الحصول على المواد البترولية والبتروكيماوية المطابقة للمواصفات والمقاييس الإلزامية التي تصدرها الوزارة.

المادة الثالثة
تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات

إذا رأت الوزارة أن لدى المرخص له وثائق أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام؛ فعليه تقديمها وفقا للآلية والمدة اللتين تحددهما الوزارة في طلبها، وإذا تعذر عليه ذلك؛ فيجب أن يقدم إلى الوزارة المبررات، والوثائق والمستندات البديلة في مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل تبدأ من انتهاء المدة المحددة في الطلب، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:

١- قبول الوثائق والمستندات البديلة، وللوزارة إلزامه بتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة في تاريخ يحدد لاحقا.

٢- رفض مبررات عدم تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، وإلزامه بوجوب تقديمها في مدة تحددها الوزارة.

المادة الرابعة
التقارير الدورية

على المرخص له أن يقدم للوزارة تقارير دورية: شهرية، وربع سنوية، وسنوية، تستوفي جميع الوثائق والمعلومات التي تحددها الوزارة، على أن يلتزم بالآتي:

١- تقديم التقرير الشهري في مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما تقويميا من نهاية كل شهر.

٢- تقديم التقرير الربع سنوي في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما تقويميا من نهاية كل ربع سنة.

٣- تقديم التقرير السنوي في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما تقويميا من نهاية كل سنة.

٤- تقديم القوائم المالية في مدة لا تتجاوز (١٨٠) مائة وثمانين يوما تقويميا من نهاية كل سنة مالية.

الباب الثاني
الأحكام العامة للتراخيص

المادة الخامسة
تصنيف عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية

١- على كل شخص يرغب في مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية الخاضعة للنظام واللائحة؛ الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للجدول الآتي:

م العملية نوع الترخيص
١ العمليات البترولية ١- ترخيص إنشاء مصفاة تكرير.

٢- ترخيص إنشاء فرضة.

٣- ترخيص إنشاء محطة توزيع.

٤- ترخيص تشغيل مصفاة تكرير.

٥- ترخيص تشغيل فرضة.

٦- ترخيص تشغيل محطة توزيع.

٧- تراخيص نقل المواد البترولية.

٨- ترخيص تخزين المواد البترولية.

٩- ترخيص تعبئة المواد البترولية.

١٠- ترخيص شراء المواد البترولية ومعالجتها.

١١- ترخيص استيراد المواد البترولية.

١٢- ترخيص شراء المواد البترولية وتصديرها.

١٣- تراخيص شراء المواد البترولية وبيعها.

١٤- تراخيص شراء المواد البترولية واستخدامها.

٢ العمليات البتروكيماوية ١- ترخيص تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

٢- تراخيص نقل المواد البتروكيماوية.

٣- ترخيص تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها.

٤- ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية.

٥- ترخيص شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها.

٦- ترخيص شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.

٢- للشخص مزاولة أكثر من عملية من العمليات البترولية أو البتروكيماوية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، شريطة الحصول على ترخيص مستقل لكل عملية، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرتان رقم (٢) من المادة (التاسعة)، ورقم (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من هذه اللائحة.

٣- لا يدخل ضمن نطاق تراخيص النظام واللائحة شراء المواد البترولية لتعبئة خزانات الوقود أو المحركات في وسائل النقل الخاص والعام من محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك السفن العابرة للمياه الإقليمية السعودية كزائر لغرض الاستيراد والتصدير عند نقلها المواد البترولية بين مرافق المرخص لهم بتشغيل فرضة.

المادة السادسة
الشروط العامة لمنح الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله، أو إلغائه

١- للوزارة منح الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:

أ- التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

ب- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ج- استيفاء شروط منح الترخيص لكل عملية.

د- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الترخيص، في المدة التي تسبق انتهاءه ب(٩٠) تسعين يوما تقويميا.

ه- سداد الغرامات المالية التي على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بطلب إصدار الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله.

و- تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.

٢- للوزارة إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له عند اكتمال المتطلبات الآتية:

أ- التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

ب- سداد الغرامات المالية التي على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بطلب إلغاء الترخيص.

ج- تزويد الوزارة بسبب طلب إلغاء الترخيص.

المادة السابعة
المقابل المالي للترخيص والمدة الزمنية

١- يكون المقابل المالي لإصدار الترخيص أو تجديده أو تعديله أو نقله، وفق ما ورد في الملحق رقم (١).

٢- تكون المدة الزمنية للترخيص وفق ما ورد في الملحق رقم (١)، وللوزارة زيادة المدة الزمنية للترخيص وفق ما تراه.

الباب الثالث
العمليات البترولية

الفصل الأول
أحكام مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع وتشغيلها

المادة الثامنة
شروط منح ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة.

المادة التاسعة
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع

١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع للمرخص له بمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:

أ- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.

ب- تقديم وثيقة تفيد تطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية.

٢- يشمل ترخيص عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، شراء المواد البترولية واستخدامها لقيما أو وقودا لأعمال المرخص له، وتوزيعها محليا، وتخزينها ونقلها داخل حدود المنشأة محل الترخيص، وتعبئتها.

٣- إعفاء مزاولي عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع قبل سريان النظام من شرط الحصول على ترخيص عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.

المادة العاشرة
الالتزامات العامة على المرخص له بعملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوما تقويميا قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.

٢- تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقا لمقاييس الصناعة العالمية.

المادة الحادية عشرة
الالتزامات العامة على المرخص له بعملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية.

٢- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنيا، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم فورا بإشعار الوزارة بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة.

٣- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها.

٤- إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقا لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها.

٥- مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع.

٦- تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدرة، والمستوردة، والموزعة، والمستخدمة لقيما أو وقودا.

٧- استخدام نظام ضخ مستقل (System Pumping) متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:

أ- موصلات انفصال (Coupling Breakaway).

ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ج- نظام الحماية من الطفح (Protection Overfill).

د- نظام الفصل الجاف (System Disconnect Dry).

ه- نظام استعادة الأبخرة (System Recovery Vapor).

المادة الثانية عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له بعملية تشغيل مصفاة تكرير

على المرخص له الالتزام بالحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أو مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو المنشآت البتروكيماوية عبر الأنابيب أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له بعملية تشغيل فرضة

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أو مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وتصديرها، أو تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، وتصدير المواد البترولية، أو توزيعها لمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.

٢- أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش بالتصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها، وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.

ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها.

ج- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة، لتنفيذ العمليات وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة.

المادة الرابعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له بعملية تشغيل محطة توزيع

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، وتوزيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.

٢- ضمان أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش التصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية، وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.

ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها.

ج- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة.

٣- أن يزود المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات الآتية بحد أدنى: (رقم الوثيقة، وتاريخ التعبئة ووقتها، وموقع محطة التوزيع، وبيانات العميل، ورقم الهيكل، ونوع المادة، والكمية باللتر، والكثافة المصححة عند درجة حرارة (١٥°م) بوحدة (كجم / م³)، على أن تسجل بقيمة لا تقل عن رقم عشري واحد بحد أدنى).

الفصل الثاني
أحكام مزاولة عملية نقل المواد البترولية

المادة الخامسة عشرة
شروط منح ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية

١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

أ- قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة.

ب- عدد (٢٠) عشرين صهريجا أو شاحنة بحد أدنى عند النقل للغير.

٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية بحرا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

أ- قائمة بالسفن، والسعة التخزينية.

ب- نوع المواد البترولية المزمع نقلها.

ج- مواقع موانئ التعبئة والتفريغ.

٣- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:

أ- تقديم ما يثبت امتلاك سفن التزويد أو استئجارها.

ب- ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٢٠) عشرين سنة عند التقدم بطلب الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٣٠) ثلاثين سنة عند التقدم بطلب تجديد الترخيص.

المادة السادسة عشرة
الالتزامات العامة على المرخص له في عملية نقل المواد البترولية

على المرخص له استيفاء الالتزامات العامة الآتية:

١- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات أو السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ، ومواجهتها.

٢- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.

٣- تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن.

٤- الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والسفن والمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له في عملية نقل المواد البترولية برا

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية.

٢- توفير مواقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول، وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة عشرةالالتزامات الخاصة على المرخص له في نقل المواد البترولية بحرا

على المرخص له الالتزام بنقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة أو تخزين المواد البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية.

المادة التاسعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له في نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية، وتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

٢- توفير مقياس تدفق الكتلة (كوريوليس).

٣- تقديم شهادة (٩٠٠١ ISO) تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

الفصل الثالث
أحكام مزاولة عملية تخزين المواد البترولية

المادة العشرون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تخزين المواد البترولية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- مخطط عام للمنشأة يشمل: (عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسما تفصيليا لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال كان التخزين للبراميل، أو العبوات، أو ما يماثلها).

٢- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٣- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة الحادية والعشرون
التزامات المرخص له في عملية تخزين المواد البترولية

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو استيراد المواد البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.

٢- توفر دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق، وصيانتها.

٣- الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات.

الفصل الرابع
أحكام مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية

المادة الثانية والعشرون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تعبئة المواد البترولية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- مخططات توضح سير عملية التشغيل (BFD & PFD).

٢- قائمة بالمواد البترولية المراد تعبئتها وكمياتها.

٣- اتفاقية تعبئة مع منشأة مرخص لها (في حال قيام مقدم الطلب بعملية التعبئة لدى منشأة أخرى).

٤- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٥- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة الثالثة والعشرون
التزامات المرخص له في عملية تعبئة المواد البترولية

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها (لقيما)، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.

٢- توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.

٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودا لأغراض الحرق.

٤- أن تكون خطوط التشغيل المخصصة للزيوت الخام (البكر) منفصلة عن الزيوت المعالجة.

٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية.

٦- تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية.

٧- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة للوزارة، وتشمل الآتي:

أ- وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.

ب- التركيبة الفنية للمادة متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحس نات، ومصادرها، وكمياتها.

ج- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.

د- تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

٨- إبلاغ الوزارة عند وجود أي تحديث على الوثائق والمعلومات الفنية المشار إليها في الفقرة (٧) من هذه المادة.

الفصل الخامس
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها

المادة الرابعة والعشرون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي.

٢- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).

٣- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٤- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة الخامسة والعشرون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.

٢- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيما متصلة بخط الإنتاج فقط، وأن تكون منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودا لأغراض الحرق.

الفصل السادس
أحكام مزاولة عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها

المادة السادسة والعشرون
الشروط العامة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها

للوزارة منح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي

١- بيانات المواد البترولية المراد استيرادها أو تصديرها، ومصدرها، والغرض من ذلك.

٢- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٣- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة السابعة والعشرون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها للقطاع الصناعي

١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة)، والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

أ- بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

ب- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

ج- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).

٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة)، والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

أ- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).

ب- بيان يحدد نوع المواد البترولية وكميتها الناتجة أثناء عمليات الإنتاج، على أن تكون كافة المواد النهائية المطلوب تصديرها مضمنة في ترخيص منشأة صناعية، الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفق أرقام البنود الجمركية والطاقة الإنتاجية.

ج- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

المادة الثامنة والعشرون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها للقطاع التجاري

١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:

أ- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

ب- الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية، لغرض شراء المواد البترولية، وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

المادة التاسعة والعشرون
التزامات المرخص له في عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.

٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد أو تصدير.

٣- تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري.

٤- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.

٥- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري، وتشمل الآتي:

أ- وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.

‌ب- التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحس نات، ومصادرها، وكمياتها.

ج- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية، أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.

د- تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

الفصل السابع
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها

المادة الثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:

١- شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.

٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برا.

المادة الحادية والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة.

٢- توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.

٣- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.

٤- توفير وسائل الدفع الإلكتروني.

٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

٦- توفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة.

٧- توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.

٨- تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة.

٩- إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات، عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG)يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

١٠- إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Permit Work Process) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى.

١١- إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، ومنطقة المظلة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة.

١٢- تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.

١٣- توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

١٤- استخدام الأوعية المخصصة للوقود عند التعبئة؛ على ألا تزيد سعتها على (٢٣) لترا.

١٥- توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.

المادة الثانية والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.

٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برا.

المادة الثالثة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة الوحدة البحرية لغرض استهلاكها.

٢- توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.

٣- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.

٤- توفير وسائل الدفع الإلكتروني.

٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

٦- توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.

٧- تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة.

٨- إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

٩- إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Permit Work Process)، يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى.

١٠- تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.

١١- توفير نظام استعادة الأبخرة وفق اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

المادة الرابعة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.

المادة الخامسة والثلاثون
التزامات المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، وبيعها للمستهلك لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها.

٢- ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية.

٣- الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.

٤- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة وفق الترخيص.

٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

٦- توفير وسائل الدفع الإلكتروني.

٧- تقديم الخدمة وفقا لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع.

٨- أن يكون مبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، مع ضرورة وجود مواقف مخصصة للمحطة المتحركة أثناء التوقف في محطة الوقود بالجملة.

٩- عدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف.

١٠- توفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة.

المادة السادسة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجمل

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة)، من اللائحة بالإضافة إلى توفير شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.

المادة السابعة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها من خلال مرخص له بنقل المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.

٢- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

٣- إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمواد البترولية في منشأة المرخص له دوريا من مركز معتمد من الجهات ذات العلاقة.

٤- استخدام نظام ضخ مستقل (System Pumping) متخصص لتعبئة الصهاريج، أو الصهاريج الخاصة بالمحطات المتحركة، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:

أ- موصلات انفصال (Coupling Breakaway).

ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ج- نظام الحماية من الطفح (Protection Overfill).

د- نظام الفصل الجاف (System Disconnect Dry).

ه- نظام استعادة الأبخرة (System Recovery Vapor).

٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات منها.

٦- أن تكون عملية تعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر.

٧- توفير وسائل دفع إلكترونية.

٨- تأمين مكان مخصص للمحطة المتحركة أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.

٩- عند إنشاء محطة الوقود بالجملة داخل محطة الوقود؛ على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ- أن تكون التعبئة عن طريق منصة مخصصة للتعبئة (Platform Pumping)، ولا تكون التعبئة بمضخة الوقود المخصصة للمركبات عن طريق جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ب- تأمين مكان مخصص للصهريج أثناء تعبئة الوقود، مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.

ج- توفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية.

د- توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية بشكل منفصل عن نظام إدارة مبيعات محطات الوقود.

المادة الثامنة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:

١- تقديم ما يثبت وجود خبرة مسبقة -سنتين بحد أدنى- في مجال بيع الوقود للسفن داخل المملكة أو خارجها.

٢- تقديم دراسة توقعات مبيعات وقود السفن بأنواعه لمدة (٣) ثلاث سنوات قادمة للمنشأة، وذلك في الموانئ المصرح العمل فيها.

٣- ترخيص نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، أو اتفاقية تزويد مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

٤- تقديم ما يثبت امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، على ألا تقل السعة التخزينية الإجمالية عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف متر مكعب، وأن تكون الخزانات الثابتة تتجاوز ما نسبته (٥٠٪) خمسين بالمائة من السعة التخزينية الإجمالية.

٥- تغطية تأمينية شاملة للمسؤوليات المالية والتشغيلية.

المادة التاسعة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو تشغيل الفرضة، أو تخزين المواد البترولية، وبيعها للسفن من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

٢- توفير أنواع وقود السفن التي تعتمدها هذه الوزارة للمرخص له وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

٣- الحصول على شهادة (٩٠٠١ ISO) أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد، خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

المادة الأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:

١- بيان بالكميات الشهرية المتوقعة لكل مادة بترولية، والميناء أو الموانئ السعودية المطلوبة.

٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا.

٣- بيان بالصهاريج المملوكة للمرخص له بنقل المواد البترولية، وأرقام تسجيلها لدى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع.

المادة الحادية والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للسفن عبر تزويدها بالوقود.

٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية، وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله، للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر.

المادة الثانية والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد قوارب الصيد بالوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- وثيقة انتفاع مع الجهة المختصة، أو تقديم تعهد بتوفير ذلك في غضون (شهر) من الحصول على الترخيص.

٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا.

المادة الثالثة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة قوارب الصيد بالوقود لغرض استهلاكها.

٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٣- عدم تعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.

٤- إشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.

المادة الرابعة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد الطائرات بالوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- نسخة من العقد مع الجهة المشرفة على المطار، ويكون ساري الصلاحية.

٢- دراسة عن حجم المبيعات المتوقعة، والسعات التخزينية.

٣- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع لنقل المواد البترولية عبر الأنابيب.

المادة الخامسة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للطائرات عبر تزويدها بالوقود.

٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٣- الالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.

المادة السادسة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- بيان المواد البترولية المراد بيعها، وتحديد استخداماتها.

٢- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٣- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٤- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة السابعة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، أو شراء المواد البترولية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية أو للمستهلك لتعبئة المحركات، أو المعدات لغرض استهلاكها.

٢- بيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.

٣- تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

الفصل الثامن
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها

المادة الثامنة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيما)

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيما) عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي.

٢- بيان يحدد نوع المواد البترولية الرئيسة والثانوية المراد بيعها وكمياتها.

٣- تقرير يحوي وصفا مفصلا لكيفية استخدام المواد البترولية في عملية الإنتاج.

٤- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).

٥- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة التاسعة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيما)

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.

٢- ألا تستخدم المواد البترولية لقيما إلا بعد الحصول عليها بالسعر العالمي.

٣- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات، وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

٥- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيما متصلة بخط الإنتاج فقط، ومنفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودا لأغراض الحرق.

المادة الخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا)

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا) عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها.

٢- مخطط عام للمنشأة.

٣- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة الحادية والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا)

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.

٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج.

المادة الثانية والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها لتوليد الكهرباء عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- نسخة من العقد بين الجهة المشغلة لمولدات الكهرباء والجهة المستفيدة، ويكون ساري الصلاحية.

٢- كشف تفصيلي بالمولدات الكهربائية المستخدمة وأحمالها وكفاءتها وقدرتها الإنتاجية، والمعدل الشهري لاستهلاك الوقود.

٣- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة الثالثة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.

٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

المادة الرابعة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- عقد مع الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نطاق العمل، وجدول الكميات للمواد البترولية المطلوبة، والمعدات المستخدمة لتنفيذ العقد، مع تحديد المدة الزمنية لإكمال التنفيذ.

٢- إحداثيات موقع المشروع.

٣- تزويد الوزارة فيما يخص مشاريع إنشاء الطرق بإحداثيات معامل المعالجة والتخزين للمواد البترولية للمشروع في حال كانت خارج نطاق المشروع.

المادة الخامسة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، والمشاريع الإنشائية، والمشاريع التشغيلية والصيانة، والمشاريع الساحلية

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو تشغيل فرضة، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.

٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من خطوط الإنتاج.

المادة السادسة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء واستخدام المواد البترولية للإنتاج الزراعي والحيواني، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها.

٢- قائمة بالمعدات في الموقع وكميات الاستهلاك الشهري لكل معدة.

المادة السابعة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.

٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

الباب الرابع
العمليات البتروكيماوية

الفصل الأول
أحكام مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية

المادة الثامنة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية

١- تعد وثيقة تخصيص الطاقة الموافقة المسبقة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.

٢- يشمل ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية إنتاج المواد البتروكيماوية، ومعالجتها، وشراءها، وتخزينها، وتعبئتها، وتغليفها.

٣- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير وثيقة تخصيص الطاقة أو اتفاقية توريد مواد أولية من مرخص لهم بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.

المادة التاسعة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على اللقيم والمواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، وتسليم المواد المنتجة للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.

٢- تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.

٣- تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.

٤- قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج، التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.

٥- الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد.

٦- توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها.

الفصل الثاني
أحكام مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية

المادة الستون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية

١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية برا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

أ- قائمة بالصهاريج والشاحنات المخصصة لنقل المواد البتروكيماوية.

ب- بيانات رخصة سير الصهاريج والشاحنات.

٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

أ- مخطط معتمد من الجهة المشرفة على الموقع يحتوي على الرسم التوضيحي للأنابيب (Isometric)، والغرض من استخدامها.

ب- قائمة بجميع المنشآت المتصلة بأنابيب نقل المواد البتروكيماوية.

ج- بيانات المواد البتروكيماوية المنقولة.

المادة الحادية والستون
التزامات المرخص له في عملية نقل المواد البتروكيماوية برا

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.

٢- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

٣- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البتروكيماوية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.

٤- تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات.

٥- الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٦- توفير مواقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.

المادة الثانية والستون
التزامات المرخص له في عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.

٢- الصيانة الدورية للأنابيب والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.

الفصل الثالث
أحكام مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

المادة الثالثة والستون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- قائمة بأنواع المواد البتروكيماوية المراد تخزينها.

٢- مخطط عام للمنشأة، يشمل: (عدد الخزانات والسعة التخزينية ورسما تفصيليا لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات).

٣- إجراءات معالجة المواد البتروكيماوية، وآلية تعبئتها وتغليفها.

٤- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٥- إحداثيات المنشأة.

المادة الرابعة والستون
التزامات المرخص له في عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية، وتسليمها لمرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها، أو التطبيقات الصناعية، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.

٢- مراقبة مستويات التلوث الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي، وضمان عدم تجاوزها الحدود المسموح بها الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٣- الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.

٤- توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق وصيانتها.

٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان أو الوعاء واسمه على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.

الفصل الرابع
أحكام مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها

المادة الخامسة والستون
الشروط العامة لمنح ترخيص مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- بيانات المواد البتروكيماوية ومصادرها المراد استيرادها أو تصديرها والغرض من ذلك.

٢- رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٣- إحداثيات موقع المنشأة.

المادة السادسة والستون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي أو شرائها وتصديرها

١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

أ- بيانات المنتجات النهائية.

ب- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو اتفاقية تسويق مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

المادة السابعة والستون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها للقطاع التجاري

١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط العامة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية، أو شرائها وتصديرها الواردة في المادة (الخامسة والستين) من اللائحة.

المادة الثامنة والستون
التزامات المرخص له في عملية استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.

٢- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.

الفصل الخامس
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

المادة التاسعة والستون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:

١- ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو عملية استيراد المواد البتروكيماوية.

٢- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البتروكيماوية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٣- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٤- إحداثيات منشأة تخزين المادة البتروكيماوية.

المادة السبعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية من خلال مرخص له بمزاولة عميلة نقل المواد البتروكيماوية، وبيعها لمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.

٢- نوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها.

٣- توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.

الباب الخامس
قواعد إدارة العمليات الخاضعة للنظام وإجراءاتها

المادة الحادية والسبعون
إدارة العملية الخاضعة للنظام

١- للوزارة اتخاذ ما يلزم لإدارة عمليات شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود، أو محطة الوقود البحرية، أو محطة الوقود المتحركة، أو محطة الوقود بالجملة الواردة في النظام واللائحة مؤقتا لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالات العاجلة والضرورية، عند الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية.

٢- يصدر الوزير قرارا بتكليف المدير المؤقت، ويتضمن الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة، ويجوز أن يكون من منسوبي المرخص له المدار.

المادة الثانية والسبعون
إشعار المرخص له المدار بقرار تولي إدارة العملية

١- على الوزارة إشعار المرخص له المدار بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنفذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها المرخص له المدار إلى المدير المؤقت، ويجب عليه تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

٢- تعلن الوزارة عن قرار الوزير بشأن تولي الإدارة في موقعها الرسمي، أو أي وسيلة أخرى ينص عليها القرار.

٣- يحظر على أي مرخص له مدار عندما يشعر بقرار الوزير حيال تولي الإدارة، أن يتخذ أي إجراء مرتبط بالعملية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزارة.

المادة الثالثة والسبعون
واجبات المدير المؤقت وصلاحياته

على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وتحديثها، وأن يباشر عمله وفق الآتي:

١- الالتزام بواجبات المرخص له المدار، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له، والمحافظة على سلامة الأصول، واستمرارية أعمال المنشأة، بما يكفل أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية.

ب- العمل على مصلحة المنشأة، وتعزيز نجاحها.

ج- اتخاذ القرارات باستقلال، وتجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المرخص له المدار، وعدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في إدارة أعمال المرخص له المدار.

٢- تنفيذ العمليات البترولية والبتروكيماوية لصالح المرخص له المدار وعلى حسابه، ويتحمل المرخص له المدار النفقات والمخاطر، على أن يكون المدير المؤقت مسؤولا عن النفقات والمخاطر الناتجة عن التقصير في أداء أعماله.

٣- أن يتحمل المرخص له المدار الأثر المالي المترتب على إدارة العملية، بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة، وفقا لقرار الوزير حيال تولي الإدارة.

المادة الرابعة والسبعون
انتهاء مدة إدارة العملية

تنتهي إدارة العملية وفق الحالات الآتية:

١- انتهاء المدة المحددة في قرار الوزير بشأن تولي الإدارة.

٢- صدور قرار من الوزير بإنهاء تكليف المدير المؤقت للقيام بأعمال المرخص له المدار، بشكل مباشر أو بناء على طلب المرخص له المدار.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة الخامسة والسبعون
معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية

تكون المادة بترولية إذا تضمنت أيا مما يأتي:

١- ما يزيد على (٥٪) خمسة بالمائة من المواد البترولية.

٢- المخاليط الهيدروكربونية المحتوية على المركبات العطرية الناتجة عن العمليات البتروكيماوية.

٣- المخاليط الهيدروكربونية الناتجة عن عمليات التكسير الحراري لمواد أصلها البترول أو الغاز.

٤- المخاليط الهيدروكربونية الناتجة عن العمليات البتروكيماوية.

٥- مخلفات المواد البترولية الناتجة عن حوادث التسرب والانسكاب، وعمليات التصنيع والصيانة والتشغيل والتنظيف، والمواد البترولية المستخدمة أو المستهلكة، كزيوت التشحيم المستخدمة.

٦- المادة البترولية المنتجة من أصل حيوي، سواء بصورته الصافية أم ممزوجة بمواد بترولية.

المادة السادسة والسبعون
التصرف بالمواد المتحفظ عليها والعبث بها

يحظر على أي شخص التصرف بالمواد المتحفظ عليها، أو العبث بالأدوات المستخدمة في التحفظ قبل ظهور نتيجة فحص العينة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

المادة السابعة والسبعون
القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتأمين احتياجات السوق المحلية

أولا

عدم توقف المرخص له عن مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

ثانيا

على المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود التنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلي لمدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشرة ساعة؛ لتقييم حالة أمن الإمداد في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم انقطاع الوقود.

ثالثا

على المرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، أو عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وفق الآتي:

١- إشعار الوزارة فورا بأي مستجدات تؤثر في تقديرات إمدادات المواد البترولية أو البتروكيماوية، وقدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته.

٢- إشعار الوزارة عند تغيير السعة التكريرية الدفترية (Capacity Nameplate) بأكثر من (١٠٪).

٣- عند رغبة المرخص له في التوقف مؤقتا (جزئيا أو كليا) لأغراض الإيقاف المجدول لعمليات الصيانة الالتزام بالآتي:

أ- إشعار الوزارة بمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهرا قبل الإيقاف المجدول للعمليات البترولية أو البتروكيماوية، وإيضاح الأسباب التي دعت إلى الإيقاف والمدة الزمنية المقدرة له، والأثر في سلاسل الإمداد وأمنه.

ب- إشعار الوزارة فورا عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول المشار إليه، سواء كان ذلك لأسباب متطلبات تشغيلية أو حالات طارئة.

ج- التقيد بإجراءات المراقبة والصيانة وفقا للأنظمة ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية للمرحلة اللاحقة، لإيقاف العمليات البترولية والبتروكيماوية.

٤- عند إجراء المرخص له التعديلات الإنشائية اللازمة في الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل السريع، أن يشعر الوزارة بتفاصيل الحالة الطارئة والأسباب التي دعت لإجراء التعديلات.

٥- عند رغبة المرخص له في إزالة المنشأة الالتزام بالآتي:

أ- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

ب- إزالتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.

ج- تنفيذ المسوحات اللازمة لرصد مستويات المواد البترولية أو البتروكيماوية، وأي معادن ثقيلة وغيرها من الملوثات في موقع المنشأة.

٦- تطوير إستراتيجيات وخطط شاملة لاستمرارية الأعمال تضمن تقديم الخدمات والمنتجات الأساسية باستمرار، مع التركيز على استمرارية سلاسل الإمداد، وتحديد المواد والمعدات والخدمات الحيوية اللازمة لذلك، مع الالتزام بتنفيذ الآتي:

أ- توطين المواد الخام والمعدات والخدمات الحيوية، على أن تكون ذات جودة عالية ومنافسة للمنتجات المستوردة، مع ضمان استمرارية الإمداد ووفرة المنتج أو الخدمة وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

ب- تنويع مصادر المواد الخام والمعدات والخدمات الحيوية، لتقليل الاعتماد على مورد واحد أو مجموعة محددة من الموردين، مع التركيز على التنوع الجغرافي للموردين؛ لتجنب التأثر بأي اضطرابات عالمية أو إقليمية قد تؤثر في سلاسل الإمداد.

ج- إجراء التحليلات اللازمة لتحديد المواد والمعدات الحرجة، وتحديد كميات المخزون، ونقطة إعادة الطلب لتجنب نقص المخزون، مع وضع خطط فعالة لإدارة المخزون، والالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.

٧- تزويد الوزارة بخطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث، تتضمن تحليل المخاطر، وتحديد نقاط الضعف، ووضع إجراءات استجابة للحوادث، وتحديد أوقات التعافي المستهدفة وأقصى وقت مسموح به للانقطاع.

المادة الثامنة والسبعون
الأمن والسلامة والصحة والبيئة

على المرخص له أثناء مزاولته العمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بالآتي:

١- متطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وما يطرأ عليها من تعديلات.

٢- اتخاذ كافة الاحتياطات النظامية لحماية أنظمته من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

٣- وضع السياسات والبرامج التي تنظم الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والحفاظ على البيئة وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٤- تدريب جميع العاملين على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، والإخلاء، وآلية الإبلاغ وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- تأمين معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين بحسب ما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وتوفير أدوات إسعافات أولية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات المقبولة طبيا، وتكون في أماكن واضحة وفي متناول الجميع، ومتابعة فحصها دوريا للتأكد من صلاحيتها، واستبدال المستهلك منها.

٦- إعداد خطة طوارئ وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية توضح جميع الإجراءات اللازمة، للاستجابة للحالات الطارئة والحوادث.

٧- إشعار الوزارة فورا عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، واتباع معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة.

٨- إذا ثبت عدم مطابقة المادة البترولية التي وضعها أو عرضها المرخص له في الأسواق للمواصفات الإلزامية واللوائح الفنية ذات العلاقة، فعلى المرخص له خلال يومي عمل إخطار الوزارة، على أن يتضمن الإخطار -على الأقل- ما يأتي:

أ- معلومات تتيح التعرف الدقيق على المادة أو مجموعة المواد المعنية.

ب- أسباب عدم المطابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.

ج- جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بتتبع المنتج، بالإضافة إلى كمية المنتجات التي لا تزال معروضة في الأسواق إن توافرت.

المادة التاسعة والسبعون
السريان

تسري أحكام هذه اللائحة فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

ملحق رقم (١)
المقابل المالي للترخيص والمدد الزمنية
المقابل المالي والمدد الزمنية للعمليات البترولية

تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
سعة التكرير اليومية (برميل) أقل من ١٥٠ ألفاً ١٥٠-٢٥٠ ألفاً ٢٥٠-٣٥٠ ألفاً ٣٥٠-٤٥٠ ألفاً أكثر من ٤٥٠ ألفاً
إنشاء مصفاة تكرير وتشغيلها المقابل المالي(ريال سعودي) ٥٠٠,٠٠٠ ٩٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص عشرون سنة للمنشآت التي يقل عمرها عن عشرين سنة، وخمس سنوات في حال تجاوز عمر المنشأة عشرين سنة.
تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
سعة التخزين (برميل) أقل من مليون واحد ١-٢ مليون ٢-٣ ملايين ٣-٧ ملايين أكثر من ٧ ملايين
إنشاء فرضة وتشغيلها المقابل المالي(ريال سعودي) ٢٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٧٥٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص عشرون سنة للمنشآت التي يقل عمرها عن عشرين سنة، وخمس سنوات في حال تجاوز عمر المنشأة عشرين سنة.
تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
سعة التخزين (برميل) أقل من ١٠٠ ألف ١٠٠-٢٥٠ ألفاً ٢٥٠-٥٠٠ ألف ٥٠٠ ألف- واحد مليون أكثر من مليون واحد
إنشاء محطة توزيع وتشغيلها. المقابل المالي(ريال سعودي) ١٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص عشرون سنة للمنشآت التي يقل عمرها عن عشرين سنة، وخمس سنوات في حال تجاوز عمر المنشأة عشرين سنة.
تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
الكميات المستهلكة سنوياً (لتر) أقل من ٦ ملايين ٦ – ١٢ مليوناً ١٢ – ٣٦ مليوناً ٣٦ – ١٤٤ مليوناً أكثر من ١٤٤ مليوناً
– شراء المواد البترولية واستخدامها.

– شراء المواد البترولية وبيعها.

– استيراد المواد البترولية.

– شراء المواد البترولية وتصديرها.

– تعبئة المواد البترولية.

– شراء المواد البترولية ومعالجتها.

المقابل المالي(ريال سعودي) ١,٠٠٠ ٣,٤٠٠ ١١,٧٠٠ ٤٠,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص سنة واحدة.
تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
السعة (لتر) أقل من ٦ ملايين ٦ – ١٢ مليوناً ١٢ – ٣٦ مليوناً ٣٦ – ١٤٤ مليوناً أكثر من ١٤٤ مليوناً
– نقل المواد البترولية.- تخزين المواد البترولية. المقابل المالي(ريال سعودي) ١,٠٠٠ ٣,٤٠٠ ١١,٧٠٠ ٤٠,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص سنة واحدة.

المقابل المالي والمدد الزمنية للعمليات البتروكيماوية:

تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
رأس المال المستثمر (ريال سعودي) أقل من ٥٠٠ مليون ٥٠٠ مليون – مليار واحد ١ – ٤مليارات ٤ – ١٠مليارات أكثر من ١٠مليارات
تشغيل المنشآت البتروكيماوية المقابل المالي(ريال سعودي) ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص عشرون سنة، أو حسب ما تحدده الوزارة.
تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
الكميات المستهلكة سنوياً (لتر) أقل من ٦ ملايين ٦ – ١٢ مليوناً ١٢ – ٣٦ مليوناً ٣٦ – ١٤٤ مليوناً أكثر من ١٤٤ مليوناً
– شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها. – استيراد المواد البتروكيماوية. – شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها. المقابل المالي(ريال سعودي) ١,٠٠٠ ٣,٤٠٠ ١١,٧٠٠ ٤٠,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص سنة واحدة.
تصنيف المنشآت الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
السعة (لتر) أقل من ٦ ملايين ٦ – ١٢ مليوناً ١٢ – ٣٦ مليوناً ٣٦ – ١٤٤ مليوناً أكثر من ١٤٤ مليوناً
– تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها. – نقل المواد البتروكيماوية. المقابل المالي(ريال سعودي) ١,٠٠٠ ٣,٤٠٠ ١١,٧٠٠ ٤٠,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠
المدة الزمنية للترخيص سنة واحدة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)

# المعايير
أولاً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات –المستوردة– التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم استيرادها وطرحها للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل المستورد في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص، هو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم طرحها للاستهلاك في المملكة، بغرض استخدامها من قبل شخص آخر –بخلاف الشخص الذي طرحها للاستهلاك في المملكة– في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص عائد لذلك الشخص الآخر، هو سعر بيعها إلى الشخص المرخص له بإنتاج السلع الانتقائية الأخرى، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى.
ثالثاً بخلاف الحالات الواردة ضمن البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات الموضحة على العبوات الخاصة بتلك المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات أو وفق البيانات التغذوية الخاصة بها. وتُطبّق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، في حال عدم توفّر إرشادات معدل التخفيف أو ثبوت عدم صحتها.
رابعاً للهيئة أن تطلب من الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تزويدها بالأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد أنّ المركزّات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات، التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، قد تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، ولم تخصص لأغراض البيع بالتجزئة، ولم يتم طرحها للاستهلاك في المملكة لأي غرض آخر بخلاف استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى وفق ما هو موضح ضمن تلك البنود.
خامساً في حال حدوث تغيير في القصد من استخدام المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، بعد طرحها للاستهلاك في المملكة، مما يؤدي إلى عدم انطباق الحالات المنصوص عليها ضمن البنود السابقة، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة إعادة احتساب الضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وهذا القرار، والإفصاح عن الضريبة الصحيحة للهيئة من خلال التعديل على البيان الجمركي أو الإقرار الضريبي الذي تمّ بموجبه التصريح عن الضريبة المستحقة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
سادساً تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (٣) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٤٠١٨٤)

المادة الأولى
التعريفات

لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام المياه.

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة

الهيئة:
الهيئة السعودية للمياه.

الوكالة:
وكالة الوزارة للمياه.

المؤسسة:
المؤسسة العامة للري.

المركز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الشروط والضوابط :
شروط وضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية وتصنيف مخالفاتها.

مياه الصرف:
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو طعمها، أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.

مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

المياه المعالجة:
مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا ؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المياه غير الصالحة للاستخدام:
مياه تغیرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

الملوثات:
أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

معالجة مياه الصرف:
تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيا وبيئيا.

المعالجة الحيوية:
عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

المعالجة الثنائية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

المعالجة الثلاثية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

محيط مجرى:
مصب المياه المعالجة المنطقة الممتدة من مخرج تصريف المياه المعالجة حتى مسافة 3 كيلومترات من نهاية جريان المياه بعرض ٥٠٠ متر من كل جانب من جوانب المجرى.

الري الزراعي المقيد:
ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات – باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

الحقن:
ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الثانية
المستند النظامي

تم إعداد هذه الشروط والضوابط استنادا إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.

المادة الثالثة
أحكام عامة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

فيما يتعلق بمهام الوزارة:

١ – يحظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض.

٢- يمنع منعا باتا تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة.

٣- تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهامها.

٤- للمركز وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.

ه- تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات

٦- يمنع منعا باتا استخدام المياه المعالجة ثنائيا أو ثلاثيا في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.

٧- يمنع منعا باتا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض

٨- يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

المادة الرابعة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيا

يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط:

أ- الري الزراعي المقيد.

ب- الصناعة.

ج- التعدين.

د- الأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال.

المادة الخامسة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا

في جميع الأغراض بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة فيما عدا:

أ- الشرب.

ب – مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

ج- مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

د الاستخدامات المنزلية هـ – الصناعات الغذائية.

و – زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السادسة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة للأغراض الزراعية

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

٢- يسمح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة عدم مطابقتها لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها يتم التوقف فورا عن الاستخدام ، أما في حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار في زراعة النبات والأشجار الأخرى ما عدا النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية أو تكون الثمرة على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السابعة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في:

أ- الشرب.

ب الاستخدامات المنزلية.

ج – الصناعات الغذائية.

د مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

هـ – مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

٢ – يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير المياه غير الصالحة للشرب تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب، أما في حالة عدم مطابقتها لمعايير المياه غير الصالحة للشرب يتم التوقف فورا عن الاستخدام.

تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

م المخالفة التصنيفمن حيث الجسامة الإجراء الأولي مقدار الغرامة الأولى(الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة(الحد الأعلى) ريال الإجراء المرادف
١ استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض جسيمة لا ينطبق ٤٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٦٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٣٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبيق العقوبة بالحد الأعلى
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن السحب ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل غير جسيمة إنذار وإجراء التحاليل المطلوبة خلال ١٥ يوماً ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٤ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٥ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى

نموذج (1) محاضر ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

أنه في يوم ……………………. الموافق ……/……./………14هـ، تم ضبط ………………………………………………..

سجل مدني………………………………………./سجل تجاري…………………………………………………………

يقوم بـ

م التأشير نوع المخالفة
١ استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
م التأشير نوع المخالفة
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والورقية والدرنية والورقية التي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل
١٤ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها
١٥ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب

بيانات الموقع

المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالاً شرقاً
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:
رقم الجوال المرتبط بأبشر

نموذج (۲) محضر تحقيق ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

رقم المحضر:…………… …………. …………….

فتح المحضر يوم ……. الموافق / / ١٤هـ، في تمام الساعة ……………… من قبل مأمور الضبط (اسم) محرر المحضر ثلاثياً)………. الموظف بإدارة وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو …..

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:…………………)

أولاً: ما هو اسمك ورقم الهوية الوطنية / هوية مقيم / سجل تجاري ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / …………………………………………….

ثانياً: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علماً بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضيط)

ثالثاً: (في حال وجود شاهد ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد ؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

رابعاً: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة .. …………. ………….بتاريخ…………. …………. ………….

اسم المخالف: ………………………………………….رقم الهوية الوطنية: ……………………………………رقم الجوال: …………………. ………………………

التوقيع: ……………………..

اسم مأمور الضبط: …………………………………..التوقيع: ……………………………………….

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ……………… ……………… ………………

رقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم): ……………… ……………… ………………

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب / وحدة) لدى الموظف: ……………… ………………

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم : …… ……………………… الموافق / / ١٤هـ، في تمام ا الساعة: ………………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قِبَل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………… ……………… ………………

التاريخ: ……………… ……………… ………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول الاتصال الثاني الاتصال الثالث
تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:
الاسم:
رقم السجل المدني :
رقم الإقامة:
رقم الجوال :
اليوم / التاريخ / الساعة (            )
الإفادة :
تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف لم يتم الرد الهاتف مغلق خارج الخدمة بريد صوتي
تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ
في تمام الساعة (            ) وذلك من أجل (               )
تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
أخرى.
معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ / التاريخ / التاريخ /
الساعة / الساعة / الساعة/
وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٢٤) الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»،

وعلى القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر الجدول في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢) اعتماد نطاق السلع الإنتقائية وتعريفها

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وعلى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها («اللائحة التنفيذية»)،

وعلى القرارات الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبالاستناد على المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، وفقا للصيغة المرافقة.

ثالثا

اعتماد معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات، وفقا للصيغة المرافقة.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)

معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي

# المعايير
أولاً أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.

ثانياً سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة.

سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة.

ثالثاً تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نطاق السلع الانتقائية وتعريفها

English

صدر بموجب قرار رقم (1447-99-872) (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)

البند التعاريف
اولاً تسري التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والمادة الأولى من نظام الضريبة الانتقائية والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
ثانياً لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بمنتجات التبغ:

جميع الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، بما يشمل التبغ المستورد أو الذي يتم زراعته أو إنتاجه في دول المجلس، باستثناء المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها:

البند الجمركي الوصف
٢٤٠٤٩١١٠ — علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩١٢٠ — بشكل أقراص تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩١٩١ — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٢١٠ — لاصقات تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٢٩١ — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٩١٠ — بخاخ للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٩٢٠ — قطرات الأنف للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٩٣٠ — حقن للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
ثالثاً لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بمشروبات الطاقة كل مما يلي:

١- أي مشروبات يتمّ تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبّهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر «الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة».

٢- أي مُركّزات أو مساحيق أو جلّ أو مُستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

رابعاً ١- لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية،

يُقصد بالمشروبات المُحلاّة:

أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو في صورة مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.

٢- يكون نطاق تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة وفقاً لما يلي:

أ) تخضع المشروبات المحلاة للضريبة إذا احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى «على سبيل المثال لا الحصر العسل أو أي محليات أخرى لا تدخل في تعريف السكر المضاف».

ب) لا يعتبر خلط عصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية مع بعضها البعض، أو خلط مركزات وعصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية بمثابة تحلية بسكر مضاف أو محليات أخرى، ما لم يحتوي العصير أو المركز على سكر مضاف أو محليات أخرى.

ج) تفرض الضريبة الانتقائية على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) في المشروب، في حال احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى، وفق ما ورد في الشرائح الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية، وفي الفقرة (٣) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية.

د) في حال احتوى المشروب على محليات صناعية، وسكر مضاف أو محليات أخرى، يتم فرض الضريبة بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) دون النظر إلى محتوى المحليات الصناعية.

هـ ) تفرض الضريبة على المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي ينطبق عليها تعريف المشروبات المحلاة، بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف والسكر من المحليات الأخرى) في المنتج النهائي بعد التخفيف وفقاً للإرشادات المرفقة بالمنتج، وفي حال عدم توافرها أو ثبوت عدم صحتها فيتم احتساب الضريبة وفقاً لمنهجية تحديد معدل التخفيف الصادرة بقرار من المحافظ وفقاً للصلاحيات الواردة بالفقرة (٤) من المادة الرابعة من اللائحة.

و) تشمل المشروبات المحلاة، المشروبات الغازية المحلاة، سواء كانت جاهزة للشرب أو في صورة مركَّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب غازي محلى.

خامساً لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، تكون المشروبات التالية مستثناة من تعريف المشروبات المُحلاة:

أ) مشروبات الطاقة التي تخضع للضريبة الانتقائية بنسبة ١٠٠٪ من سعر بيع التجزئة غير شامل للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.

ب) عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة ١٠٠٪ (التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى)، وتتضمن ما يلي:

١- عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة ١٠٠٪.

٢- فاكهة المهروسة.

٣- عصير الفواكه المجففة.

٤- عصير مسحوق الفواكه.

٥- المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى.

٦- المشروب المجهّز عن طريق خلط السوائل.

وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية (GSO1820) والخاصة بـ «عصائر ونكتار الفواكه» واللائحة الفنية الخليجية (GSO2456) والخاصة بـ «عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)»، وأي تحديث يطرأ عليهما.

ج) الحليب والألبان ومنتجاتها:

١- المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.

٢- المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسب ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.

٣- حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع.

٤- الطعام المصنوع كبديل غذائي، أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة.

د) المشروبات والمركّزات المخصّصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة والتي تخضع للوائح الفنية الخليجية التالية، وأي تحديث يطرأ عليهما:

١– اللائحة الفنية الخليجية (GSO654) والخاصة بـ «الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة».

٢– اللائحة الفنية الخليجية (GSO1366) والخاصة بـ «اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة».

هـ) المشروبات والمركّزات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتمّ إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية.

و) المشروبات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تُعدّ في المطاعم والأماكن المشابهة وتُقدّم في إناء مفتوح غير مُحكَم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب.

ز) المشروبات القائمة على الحليب، ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب، إذا احتوى على حليب بنسبة ٧٥٪ من المشروب الجاهز للشرب.

سادساً لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار:

أ– يقصد بـ«السكر» أي نوع من أنواع السكر المحددة ضمن اللائحة الفنية الخليجية (GSO-148) والخاصة بـ«السكر» وأي تعديلات تطرأ عليها وأي لوائح فنية ذات صلة بها.

ب– يقصد بـ«المحليات الأخرى» أي مادة تستخدم في تحلية المشروبات بخلاف المواد المُدرجة ضمن المواصفة الفنية الخليجية الخاصة بـ «السكر»، بما في ذلك جميع أنواع السكريات التي يتم إضافتها أثناء معالجة الأغذية، وتشمل السكريات أحادية وثنائية، والسكريات من الشراب والعسل، وأي أنواع أخرى مشابهة، عدا المحليات الصناعية.

ج– يقصد بـ«المحليات الصناعية» المحليات الاصطناعية المسموح استخدامها والمطابقة للائحة الفنية الخليجية (GSO-955) والخاصة بـ«المحليات المسموح بها في الأغذية» وأي تعديلات تطرأ عليها، والتي تتضمن محليات صناعية مثل «الأسبارتام، وسكرلوز، والسكرين، وستيفيا، وغيرها من المحليات ذات الطبيعة المشابهة».

د– تشمل أنواع الحليب كل مما يلي «حليب الحيوانات، الحليب المُعاد تصنيعه، بودرة الحليب، اللبن (حليب رائب)، مصل الحليب، مصل الحليب المُعاد تصنيعه، ولا يشمل الحليب مادة «الكريمة».

هـ– يصنف المشروب على أنه بديل للحليب، إذا استوفى كافة الشروط التالية مجتمعة:

١– يحتوي على (١٢٠) ملجم من الكالسيوم لكل (١٠٠) مل.

٢– مُستخرجة من البقوليات، أو الحبوب، أو المكسّرات، أو البذور، أو أي نوع آخر من النباتات.

٣– يتمّ استخدامها في كافة أو معظم استخدامات الحليب.

٤– لديها كثافة مماثلة للحليب.

٥– لا تدخل فيها مكوّنات غازية.

سابعاً لأغراض الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:

جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها:

البند الجمركي الوصف
٨٥٤٣٤٠١٠ — أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر
٨٥٤٣٤٠٢٠ — شيشة إلكترونية
٨٥٤٣٤٠٣٠ — أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر
٨٥٤٣٤٠٩٠ — غيرها
٨٥٤٣٩٠٩١ — للسجائر الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٨٥ ٠٧
٨٥٤٣٩٠٩٢ — للشيشة الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥
٨٥٤٣٩٠٩٣ — لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥
٨٥٤٣٩٠٩٨ — لأدوات تدخين إلكترونية أخر
ثامناً لأغراض الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بالسوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:

جميع السوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أم لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس

والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها:

البند الجمركي الوصف
٢٤٠٤١٢١٠ — خراطيش محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة:
٢٤٠٤١٢٢٠ —عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين:
٢٤٠٤١٩٠٠ غيرها

منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة

# المعايير
أولاً وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، تُصنَّف المشروبات المُحلاة بناءً على محتوى السكر الإجمالي فيها لكل 100 مل والذي يشمل (السكر الطبيعي والمُضاف، والسكر من أي مُحليات أخرى) وتُطبَّق الأحكام التالية لتحديد محتوى السكر الإجمالي في المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة:

1- يتم تصنيف المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر من تلك المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات بعد التخفيف وفقاً لإرشادات نسب التخفيف الموضحة ضمن البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمنتج، والتي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل).

2 – يقصد بنسبة التخفيف معامل التحويل الذي بناءً عليه يتم احتساب كمية المنتج النهائي بعد تحويله إلى مشروب نهائي جاهز للشرب من خلال خلطه بالماء، أو الثلج أو ثاني أكسيد الكربون أو أي سوائل أخرى -وفق ما هو موضح ضمن الإرشادات الخاصة بالتحضير- مقابل كمية المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات المستخدمة في تحضير ذلك المشروب النهائي الجاهز للشرب.

ثانياً يجب على المنتج أو المستورد الاحتفاظ بالمستندات التي توضح كيفية احتساب نسبة تخفيف المشروبات المحلاة وأي أدلة داعمة لتصنيف تلك المشروبات وفق الشرائح المحددة وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، وتقديم تلك المستندات والأدلة للهيئة عند طلبها لأغراض التحقق من صحة تصنيف المنتج أو نسبة التخفيف المستخدمة من قبل المنتج أو المستورد لاحتساب الضريبة المستحقة.
ثالثاً في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل)، فيجوز للهيئة -وفق تقديرها- أن تقبل أدلة أخرى تقدم من المنتج أو المستورد لتأكيد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروب المحلى وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين (مكرّر) من اللائحة التنفيذية، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
رابعاً يجوز للهيئة تطبيق نسبة تخفيف بديلة على المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، في أي من الحالات التالية:

1- في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل)، مع عدم تقديم المنتج أو المستورد للمعلومات والأدلة التي تؤكد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة.

2- في حال وجود اختلاف بين نسبة التخفيف الموضحة على العبوة الخاصة بالمنتج أو المصرح عنها من قبل المنتج أو المستورد، وبين نسب التخفيف المصرح عنها لمنتجات مماثلة أو مشابهة لها.

3- إذا كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو إلى الشك حول صحة معدل التخفيف المصرّح عنه.

تحدد نسبة التخفيف البديلة بناءً على متوسط معدلات التخفيف للمُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تعتبرها الهيئة متشابهة أو متماثلة، من حيث الاستخدام والجودة والمواصفات، أو أي خصائص موضوعية أخرى.

خامساً في جميع الحالات التي يتبين فيها عدم وجود معلومات كافية تتيح للهيئة تحديد نسبة التخفيف البديلة، يجوز للهيئة تطبيق معامل تحويل افتراضي لا يقل عن (6:1)، بما يمثل (6) وحدات من المادة المستخدمة في التخفيف، لكل (1) وحدة من المُركّزات أو المساحيق أو الجل أو المُستخلصات المستخدمة في تحضير المشروب النهائي، ولها -بحسب تقديرها- زيادة ذلك المعامل بما يتوافق مع طبيعة المنتج أو خصائصه أو اشتراطاته الفنية، مع تصنيف المشروب النهائي على أنه ضمن الشريحة الرابعة مرتفعة السكر.
سادساً في جميع الأحوال، إذا أظهرت البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمركزات التي يتم طرحها للاستهلاك في شكل سائل، أنها تحتوي على محليات صناعية فقط، أو أن محتوى السكر الإجمالي فيها أقل من 5 جرام لكل 100 مل، فيتم تصنيف المشروب النهائي المحضّر منها، وفق الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية، على الترتيب.

معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي

# المعايير
أولاً وفقاً للفقرة (5) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، يكون سعر بيع التجزئة المرجعي للسلع التي ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية والتي يتم احتساب الضريبة عليها وفق قيمتها عند طرحها للاستهلاك في المملكة، هو السعر الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة – وفقاً للبيانات المتاحة لها -بحسب المعايير الموضحة أدناه- بما يعكس سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى، وذلك في حال عدم توفر أدلة كافية لإثبات سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبل المنتج أو المستورد أو أي شخص أخر يطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة، أو في حال عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة تلك الأسعار.

وعند تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي لأغراض الضريبة، يتم اتباع المعايير التالية -حيثما ينطبق-:

أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.

د) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُماثلة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.

هـ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء أسعار بيع السلعة الانتقائية ذاتها وفق الأسعار المدرجة في الفواتير الضريبية الصادرة بشأن بيعها من المنتج أو المستورد أو أي شخص أخر يطرحها للاستهلاك إلى عملائه وصولاً للمستهلك النهائي خلال سلسلة التوريد أو خلال أي مرحلة من مراحل التوريد بحسب البيانات المتاحة لدى الهيئة.

و) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء السعر الموصى به من قبل منتج السلعة الانتقائية، بحسب أي مستندات تثبت صحة السعر الموصى به بما في ذلك العقود والاتفاقيات التجارية مع العملاء.

ز) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع السلعة إلى العملاء قبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية لذات السلعة -في حال كانت مستوردة- والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى.

ثانياً لأغراض تطبيق ما ورد في البند أولاً أعلاه، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كلٍّ منها:

سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة.

سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة.

ثالثاً تُطبّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

معايير احتساب سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات

# المعايير
أولاً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات -المستوردة- التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم استيرادها وطرحها للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل المستورد في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص، هو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم طرحها للاستهلاك في المملكة، بغرض استخدامها من قبل شخص أخر -بخلاف الشخص الذي طرحها للاستهلاك في المملكة- في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص عائد لذلك الشخص الآخر، هو سعر بيعها إلى الشخص المرخص له بإنتاج السلع الانتقائية الأخرى، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى.
ثالثاً بخلاف الحالات الواردة ضمن البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات الموضحة على العبوات الخاصة بتلك المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات أو وفق البيانات التغذوية الخاصة بها. وتُطبَّق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، في حال عدم توفّر إرشادات معدل التخفيف أو ثبوت عدم صحتها.
رابعاً للهيئة أن تطلب من الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تزويدها بالأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد أنّ المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات، التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، قد تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، ولم تخصص لأغراض البيع بالتجزئة، ولم يتم طرحها للاستهلاك في المملكة لأي غرض أخر بخلاف استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى وفق ما هو موضح ضمن تلك البنود.
خامساً في حال حدوث تغيير في القصد من استخدام المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، بعد طرحها للاستهلاك في المملكة، مما يؤدي إلى عدم انطباق الحالات المنصوص عليها ضمن البنود السابقة، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة إعادة احتساب الضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وهذا القرار، والإفصاح عن الضريبة الصحيحة للهيئة من خلال التعديل على البيان الجمركي أو الإقرار الضريبي الذي تمّ بموجبه التصريح عن الضريبة المستحقة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
سادساً تُطبّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٤٠١٨٤) الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١٣٤٩٨٤) بتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه في مادته (الثالثة والعشرين) التي نصت على أنه:«ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لم يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٢٤)

جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢/١١/١٤٤٥هـ

مقدمة

استناداً إلى الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ، التي تنصّ على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٧هـ، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، ومنها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة، بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناءً على (حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة)؛ جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح، ودليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وتحديد عقوبات كل منها.

جداول المخالفات والغرامات المالية

تقتصر الجداول أدناه على تحديد مقدار الغرامة المالية لكل مخالفة، ويطبق على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية الغرامات المحددة ضمن المنشآت متناهية الصغر في النطاق الثالث، ولا يخل ذلك بحق اللجنة -وفقاً لتقديرها- في تطبيق أي عقوبة أخرى تراها من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام بالإضافة إلى الغرامة المالية.

١- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة الغرامة المالية
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة دون رخصة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٢ عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٣ قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٤ عدم الالتزام بأجور النقل. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٥ الحصول على غاز البترول السائل من غير مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٦ عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من غاز البترول السائل. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٧ التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٨ التوقف عن مزاولة النشاط، دون موافقة سابقة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٩ نقل غاز البترول السائل غير المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١٠ عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١١ عدم الالتزام بإعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة المتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل، أو تزويد الوزارة بنسخة منها، أو تحديثها دورياً. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١٢ عدم مباشرة المرخص له لحوادث وتسربات الأسطول التابع له، أو عدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١٣ نقل غاز البترول السائل إلى غير مرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١٤ الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها، أو صحتها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١٥ عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع خلال (٣٠) ثلاثين دقيقة من وقوعه بجميع الحوادث (الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية، والتسربات) مهما كان الأثر، بحسب آلية التواصل المعتمدة، والمتطلبات المحددة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولا يزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة بعد انتهاء مدة الرخصة. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

تجديد الرخصة.
٢ عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو عدم تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة.
٣ عدم إعداد خطة سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، أو الوسائل والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، أو عدم تحديثها كل (٣) أشهر. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد الخطة السنوية، أو تحديثها كل (٣) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
٤ عدم وضع الترتيبات المناسبة لضمان القدرة على الاستمرار في الأعمال والوفاء بالالتزامات عند حدوث توقف غير متوقع للأعمال، أو عدم توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها بشكل دوري، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام.
٥ عدم وجود سجل صيانة دورية لصهاريجه وشاحناته. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت.
٦ عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، مع تقديم بيان تفصيلي بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها.
٢ عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط.
٣ عدم تزويد قائد الصهريج بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

تزويد قائد الصهريج بنسخة من دليل التعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٤ استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق تقره الوزارة. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له آخر.
٥ عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالتحقيق في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك.
٦ عدم قيام المرخص له بسحب الكميات المخصصة له من مصادر الغاز. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالالتزام بسحب الكميات المخصصة له من مصادر الغاز.
٧ عدم توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٨ عدم الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط لمدة (٥) سنوات. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

٢- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها:

أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة الغرامة المالية
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها دون رخصة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٢ التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٣ عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٤ قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٥ التوقف عن مزاولة النشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٦ عدم الالتزام بأجور النشاط المعتمدة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٧ عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٨ التعبئة لغير مرخص له بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

٩ الحصول على غاز البترول السائل من غير مرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل، أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١٠ الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها أو صحتها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

١١ عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع في غضون (٣٠) ثلاثين دقيقة من وقوعه بجميع الحوادث (الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية، والتسربات) مهما كان الأثر، بحسب آلية التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٥,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٤,٥٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٤,٠٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٣,٥٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٥٠٠,٠٠٠

ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولا يزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها بعد انتهاء مدة الرخصة. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

تجديد الرخصة.
٢ عدم وجود خطة سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، وكذلك الوسائل والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعتها كل (٣) أشهر. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد الخطة السنوية، أو تحديثها كل (٣) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
٣ عدم وضع الترتيبات المناسبة التي تضمن قدرة المرخص له على الاستمرار في أعماله والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذاً في الاعتبار طبيعة أعماله، وحجمها. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دورياً، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام.
٤ عدم المحافظة على نسب مخزون الغاز المحددة لكل مرفق من الوزارة. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

توفير مخزون الغاز وفقاً للنسب المحددة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٥ عدم توفير مخزون أسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين في كل مرفق تعبئة وتخزين. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

توفير الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٦ عدم الالتزام بتنظيف جميع الأسطوانات قبل تسليمها لمنافذ البيع حسب المعايير التي تصدرها الوزارة. ٣ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

التعهد بالالتزام بتنظيف جميع الأسطوانات حسب المعايير التي تصدرها الوزارة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٧ عدم صيانة جميع الأسطوانات والأقفاص وفقاً للمواصفات والمتطلبات الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

صيانة جميع الأسطوانات والأقفاص وفقاً للمواصفات والمتطلبات الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٨ عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط. ١٥ من

٣٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

٢٧,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

٢٤,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

٢١,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٥,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، مع تقديم بيان تفصيلي بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

 

 

 

ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي)

 

الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها.
٢ استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق تقره الوزارة. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له آخر.
٣ عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط.
٤ عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج وتفريغها، أو عدم الالتزام به. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاريج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في الدليل.
٥ تنفيذ أعمال التحميل والتفريغ داخل مرافق نشاط التعبئة والتخزين عن طريق أشخاص غير مؤهلين. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بتنفيذ أعمال التحميل والتفريغ عن طريق أشخاص مؤهلين.
٦ عدم ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، كالقفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بارتداء العاملين لمعدات الوقاية الشخصية.
٧ عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالتحقيق في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك.
٨ عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو عدم تقديمها إلى الوزارة عند طلبها. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة.
٩ عدم تجهيز مكان منفصل لعزل الأسطوانات المعيبة عن الأسطوانات السليمة. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بتجهيز مكان منفصل لعزل الأسطوانات المعيبة عن الأسطوانات السليمة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
١٠ عدم وجود سجل صيانة دورية لصهاريجه وشاحناته. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بإعداد سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت.
١١ عدم الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط لمدة (٥) سنوات. ١٥ من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

٣- جداول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة:

أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة الغرامة المالية
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة دون رخصة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٢ عدم مباشرة المرخص له لحوادث وتسربات الأسطول التابع له، أو عدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٣ التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٤ عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٥ قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٦ التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٧ عدم الالتزام بالتعريفة أو أجور النشاط المعتمدة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٨ عدم تلبية جميع طلبات المناطق محل الرخصة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

٩ عدم الاستجابة للحالات الطارئة المرتبطة بالخزانات. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

١٠ عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة عند تعبئة الخزانات، وتفريغها حسب المعلومات المحددة في لائحة النشاط. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

١١ توزيع غاز البترول السائل بالجملة لغير المستهلك السكني أو التجاري، أو توزيع أسطوانات غاز البترول السائل لغير مرخص له بنشاط بيع غاز البترول السائل بالتجزئة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

١٢ الحصول على غاز البترول السائل من غير مرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

١٣ عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

١٤ الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها، أو صحتها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

١٥ عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع خلال (٣٠) ثلاثين دقيقة من وقوعه، بجميع الحوادث (الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية والتسربات) مهما كان الأثر، بحسب آلية التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من الوزارة. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

١٦ التعبئة والتفريغ عن طريق شخص غير مدرب على إجراءات الطوارئ ومواجهتها. من

٢٥٠,٠٠٠

إلى

٣,٠٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

٢٢٥,٠٠٠

إلى

٢,٧٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

٢٠٠,٠٠٠

إلى

٢,٤٠٠,٠٠٠

من

١٧٥,٠٠٠

إلى

٢,١٠٠,٠٠٠

من

١٥٠,٠٠٠

إلى

١,٨٠٠,٠٠٠

من

١٢٥,٠٠٠

إلى

١,٥٠٠,٠٠٠

ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولا يزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة بعد انتهاء مدة الرخصة. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

تجديد الرخصة.
٢ عدم الالتزام بزيادة أيام العمل وساعاته إذا دعت الحاجة بحسب ما تراه الوزارة. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

التعهد بزيادة أيام العمل وساعاته حسب ما تراه الوزارة، ووضع آلية توضح ذلك، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
٣ عدم وضع الترتيبات المناسبة التي تضمن قدرة المرخص له على الاستمرار في أعماله والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذاً في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دورياً، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام.
٤ عدم وجود سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت.
٥ عدم توفير قنوات تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وتمكين المستهلكين من طلب الخدمات، ومنها: جدولة طلبات التعبئة، وتعديلها وإلغائها، وتتبع حالتها. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

توفير قنوات تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وطلب الخدمات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٦ عدم إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة والمتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل، وتزويد الوزارة بنسخة منها وتحديثها دورياً. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دورياً، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام.
٧ عدم وجود خطة سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة ومصادرها، وكذلك الوسائل والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعتها كل (٣) أشهر. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إعداد الخطة السنوية، أو تحديثها كل (٣) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
٨ عدم إنشاء مستودعات لتخزين الأسطوانات في المناطق المستهدفة لتقديم خدمة توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة، أو عدم توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين فيها. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

التعهد بإنشاء مستودعات لتخزين الأسطوانات وتوفير الكميات المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٩ عدم توفير التدريب المستمر للسائقين وطاقم العمل على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف، وتوعيتهم بمخاطر غاز البترول السائل ونقله، والاستجابة للحالات الطارئة. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

توفير التدريب اللازم قبل ممارسة العمل.
١٠ عدم تزويد قائد الصهريج أو الشاحنة بدليل للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج، أو التراخيص اللازمة. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

تزويد قائد الصهريج بنسخة من دليل التعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
١١ عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، مع تقديم بيان تفصيلي بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.
١٢ عدم الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد للمرخص له. ١ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

التعهد بالالتزام بتقديم الخدمات وفق النطاق الجغرافي المحدد.
١٣ عدم وجود اتفاقيات مع مرخص له لتوفير احتياجات المناطق محل الرخصة من غاز البترول السائل. ١٥ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
١٤ عدم الإعلان عن أي تغيير في أسعار الخدمات أو المنتجات لنشاط توزيع الغاز بالجملة للمستهلك. ١ من

٢٠,٠٠٠

إلى

٣٠٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٨,٠٠٠

إلى

٢٧٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٦,٠٠٠

إلى

٢٤٠,٠٠٠

من

١٤,٠٠٠

إلى

٢١٠,٠٠٠

من

١٢,٠٠٠

إلى

١٨٠,٠٠٠

من

١٠,٠٠٠

إلى

١٥٠,٠٠٠

الالتزام بالإعلان عن أي تغيير في أسعار الخدمات أو المنتجات، مع الإعلان عن ذلك، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات، أو المعلومات، والمدة المحددة فيها.
٢ استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق تقره الوزارة. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له آخر.
٣ عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة.
٤ عدم التزام العاملين بالزي الموحد. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

توفير زي موحد للعاملين، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٥ عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة.
٦ عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالتحقيق في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك.
٧ عدم الالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة. ١ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٨ عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج وتفريغها، وتحميل الأسطوانات وتنزيلها. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاريج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في الدليل.
٩ عدم نقل الأسطوانات بالأقفاص المعدة لهذا الغرض. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالالتزام بنقل الأسطوانات بالأقفاص المعدة لهذا الغرض، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
١٠ عدم توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
١١ عدم الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط لمدة (٥) سنوات. ١٥ من

٣,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٢,٧٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٤٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٢,١٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

١,٨٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

١,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

التعهد بالاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

٤- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة الغرامة المالية
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة دون رخصة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٢ مزاولة خدمة توصيل الأسطوانات للمستهلك دون استيفاء المتطلبات المحددة في لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٣ عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٤ التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها الغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٥ التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة دون موافقة سابقة من الوزارة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٦ بيع الأسطوانات المعيبة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٧ بيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٨ تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

٩ تعبئة أسطوانات مخصصة للرحلات غير متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

١٠ عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

١١ عدم المحافظة على البيانات الشخصية للمستهلكين. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

١٢ العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

١٣ الحصول على الأسطوانات المعبأة من شخص غير مرخص له بنشاط توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة. من

٥,٠٠٠

إلى

٥٠,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٤,٥٠٠

إلى

٤٥,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٤,٠٠٠

إلى

٤٠,٠٠٠

من

٣,٥٠٠

إلى

٣٥,٠٠٠

من

٣,٠٠٠

إلى

٣٠,٠٠٠

من

٢,٥٠٠

إلى

٢٥,٠٠٠

ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال، ولا يزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة بعد انتهاء مدة الرخصة. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

تجديد الرخصة.
٢ تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات دون توفير أجهزة تعبئة خاصة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

التعهد بعدم تعبئة أسطوانات الرحلات إلا بعد توفير أجهزة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
٣ عدم توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

التعهد بتوفير الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٤ عدم وجود اتفاقيات مع مرخص له بنشاط توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة لتوفير الأسطوانات. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
٥ عدم تزويد الأقفاص المخصصة للبيع، أو مكائن البيع الذاتية، بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم. ٣ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

توفير الأسطوانات بشكل مستمر في الأقفاص المخصصة للبيع أو مكائن البيع الذاتية.
٦ عدم وجود سجل صيانة دورية لمركبات التوصيل، أو أجهزة تعبئة الأسطوانات. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

إعداد سجل صيانة دورية لمركبات التوصيل، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت.
٧ عدم الالتزام بتوفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقل أسطوانات الغاز. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

توفير التدريب اللازم للسائقين.
٨ استخدام مركبات توصيل أسطوانات غاز البترول السائل لغير الأغراض المخصصة لها. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

التعهد باستخدام مركبات توصيل الأسطوانات للأغراض المخصصة لها، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٩ عدم الالتزام بزيادة أيام العمل وساعاته إذا دعت الحاجة بحسب ما تراه الوزارة. ٣ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

التعهد بزيادة أيام العمل وساعاته حسب ما تراه الوزارة.
١٠ عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو عدم تقديمها إلى الوزارة عند طلبها. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة.
١١ بيع الأسطوانات غير النظيفة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم. ١ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

التعهد بالالتزام ببيع الأسطوانات النظيفة التي يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.
١٢ عدم توفير موقع مناسب وآمن في مناطق مفتوحة وجيدة التهوية، داخل منفذ البيع لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، أو تعبئتها في غير الأماكن المخصصة لها. ١٥ من

١,٠٠٠

إلى

١٠,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٩٠٠

إلى

٩,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٨٠٠

إلى

٨,٠٠٠

من

٧٠٠

إلى

٧,٠٠٠

من

٦٠٠

إلى

٦,٠٠٠

من

٥٠٠

إلى

٥,٠٠٠

توفير موقع مناسب لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٠٠) مائة ريال، ولا يزيد على (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

م المخالفة المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) الغرامة المالية الإجراء التصحيحي
تصنيف المناطق
النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث
حجم المنشأة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
١ عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها.
٢ عدم عرض لوحة الأسعار. ٣ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير لوحة الأسعار.
٣ استخدام الأقفاص المخصصة للبيع لغير الأغراض المخصصة لها. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد باستخدام الأقفاص للأغراض المخصصة لها.
٤ عدم وجود بيان بكميات مبيعات الأسطوانات المتوقعة السنوية. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير المستندات المطلوبة وتزويد الوزارة بنسخة منها.
٥ عدم تجهيز منافذ البيع بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة، وتثبيتها في مكان بارز. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز.
٦ عدم قيام المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص بإجراء فحص دوري للأقفاص؛ للتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير فحص دوري للأقفاص وتزويد الوزارة بنسخة منه.
٧ عدم إعداد دليل يبيّن للمستهلك طريقة التعامل مع مكائن البيع الذاتية، ويشمل آلية معالجة الأسطوانات المعيبة. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

إعداد دليل للتعامل مع مكائن البيع الذاتية، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
٨ مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص غير مؤهلين، أو عدم تأمين عربة يدوية صغيرة لذلك؛ وفقاً للمتطلبات المعتمدة، أو عدم وجود عامل مؤهل أثناء ساعات العمل. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بمناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين، وتأمين عربة يدوية صغيرة، ووجود عامل مؤهل أثناء ساعات العمل، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٩ عدم وجود رافعة شوكية في منفذ البيع مخصصة لتحميل الأقفاص وإنزالها من الشاحنات. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير رافعة شوكية في منفذ البيع.
١٠ عدم تخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحو منفصل في مناطق محددة، وبوضع رأسي وصماماتها إلى الأعلى، أو عدم وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير منطقة محددة لتخزين الأسطوانات على نحو منفصل في مناطق محددة، ووضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها.
١١ تخزين الأسطوانات بالارتدادات أو تخزين أي مواد أخرى معها. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بتخزين الأسطوانات في الأماكن المخصصة، وعدم تخزين أي مواد أخرى معها.
١٢ عدم تخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة لذلك، وفي أماكن مفتوحة وجيدة التهوية. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بتخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة وفي أماكن مفتوحة وجيدة التهوية.
١٣ عدم تزويد الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص بنظام تأريض فعّال. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير نظام تأريض للأقفاص المخصصة للبيع.
١٤ تجاوز أرفف التخزين في الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص عدد (٣) أرفف. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بعدم تجاوز أرفف التخزين في الأقفاص المخصصة للبيع عدد (٣) أرفف.
١٥ عدم حماية موقع تخزين الأسطوانات في الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص، أو مكائن البيع الذاتية بحاجز ثابت يمنع وصول المركبات إليها. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير حاجز ثابت في موقع تخزين الأسطوانات ومكائن البيع الذاتية.
١٦ عدم صيانة مكائن البيع الذاتية باستمرار وفقاً لمعايير الشركة المصنعة. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

صيانة مكائن البيع الذاتية وفقاً لمعايير الشركة المصنعة.
١٧ عدم تزويد مواقع تخزين الأسطوانات في مكائن البيع الذاتية بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز.
١٨ عدم تثبيت مكائن البيع الذاتية أو الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

تثبيت مكائن البيع الذاتية بإحكام.
١٩ تداول الأسطوانات أثناء تقديم خدمة التوصيل عن طريق شخص غير مؤهل. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بتداول الأسطوانات أثناء تقديم خدمة التوصيل عن طريق أشخاص مؤهلين.
٢٠ تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات في منافذ بيع بالتجزئة تقل مساحتها عن (٤٠٠) متر مربع. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بعدم تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات في منافذ بيع بالتجزئة تقل مساحتها عن (٤٠٠) متر مربع.
٢١ تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات من أشخاص غير مؤهلين. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات من أشخاص مؤهلين.
٢٢ عدم مطابقة الفواتير في منفذ البيع للمتطلبات المحددة من الوزارة. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة من الوزارة.
٢٣ عدم الالتزام بتحديث الأسعار في لوحة الأسعار. ٣ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بالالتزام بتحديث الأسعار في لوحة الأسعار.
٢٤ عدم التزام العاملين بالزي الموحد أو عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمل. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

توفير زي موحد للعاملين ومعدات الوقاية الشخصية، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٢٥ عدم الالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة. ١ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
٢٦ عدم توفير جميع أنواع الأسطوانات المعتمدة في منفذ البيع. ١٥ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بتوفير جميع الأسطوانات المعتمدة في منافذ البيع.
٢٧ عدم وضع لوحة تبيّن أجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات أو ربطها بالحجم. ٣ من

٢٠٠

إلى

٣,٠٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٨٠

إلى

٢,٧٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٦٠

إلى

٢,٤٠٠

من

١٤٠

إلى

٢,١٠٠

من

١٢٠

إلى

١,٨٠٠

من

١٠٠

إلى

١,٥٠٠

التعهد بتوفير لوحة لأجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات.

* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.

-نطاقات موقع المخالفة:

النطاق الوصف
النطاق الأول – العواصم الإدارية للمناطق (مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة بريدة، ومدينة الدمام، ومدينة أبها، ومدينة تبوك، ومدينة حائل، ومدينة عرعر، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة الباحة، ومدينة سكاكا).

– محافظات (الدرعية، والأحساء، والخبر، والظهران، والجبيل، وجدة، والطائف، وخميس مشيط، وينبع، وعنيزة).

– وجهات المشاريع الكبرى (البحر الأحمر، وآمالا، ونيوم، والدرعية، والقدية، والعلا).

النطاق الثاني محافظات (الغاط، وشقراء، والنماص، وتنومة، وبللسمر، ورجال ألمع، والسودة، والبرك، وفيفاء، وجزر فرسان، والوجه، وأملج، وحقل، والبدع، وضباء، وتيماء، وبلجرشي، والمخواة، ودومة الجندل، وخيبر، وبدر، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخرج، وبيشة، والقطيف، والدفجي، والرس، ورابغ).
النطاق الثالث المحافظات التي لم تُذكر في النطاق الأول والثاني، والمراكز والقرى والهجر.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٥١٦)

١- التعريفات

– مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

– مياه الصرف الصحي المعالجة:
المياه التي مصدرها الصرف الصحي الناتج عن الاستخدام الحضري وتمت معالجتها لمستويات آمنة لإعادة استخدامها في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو للتصريف البيئي حسب درجة المعالجة.

– الطلب على الأوكسجين البيوكيميائي (٥BOD):
مقياس لكمية الأوكسجين المطلوبة من الكائنات الدقيقة الهوائية لتحليل المواد العضوية في المياه خلال فترة خمسة أيام، يستخدم كمؤشر على مستوى التلوث العضوي.

– الطلب على الأوكسجين الكيميائي (COD):
مقياس للكمية الإجمالية من الأوكسجين المطلوبة لأكسدة المواد العضوية وغير العضوية في المياه. يعطي فكرة عامة عن جودة المياه.

– المواد الصلبة العالقة (TSS):
الجسيمات العالقة في المياه التي يمكن احتجازها بواسطة مرشح. يمكن أن تؤثر المستويات العالية من (TSS) على جودة وصفاء المياه.

– الأس الهيدروجيني (pH):
مقياس يستخدم لتحديد حموضة أو قلوية محلول مائي.

– العكارة (Turbidity):
الغمامة أو الضبابية في المياه الناتجة عن وجود جسيمات غير مرئية للعين المجردة، وهي مؤشر مهم على جودة المياه.

– الكلور الحر المتبقي:
كمية الكلور المتبقية في المياه بعد عملية التطهير، والتي تعمل كعامل مطهر لضمان خلو المياه من مسببات الأمراض.

– الإشريكية القولونية (Coli .E):
نوع من البكتيريا الموجودة في البيئة والأطعمة وأمعاء البشر والحيوانات.

وجودها في المياه يدل على احتمال تلوثها بالفضلات.

– بويضات الديدان المعوية (eggs Helminth):
بويضات الديدان الطفيلية التي يمكن أن توجد في مياه الصرف الصحي غير المعالجة. وجودها يشكل خطرا صحيا عند استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

– العناصر النزرة:
عناصر كيميائية موجودة بتركيزات صغيرة في مياه الصرف الصحي المعالجة، والتي يمكن أن تتراكم في التربة والمحاصيل عند إعادة استخدامها في الري.

– العناصر الثقيلة:
معادن موجودة بتركيزات صغيرة في مياه الصرف الصحي المعالجة، مثل الزئبق والكادميوم والرصاص. يمكن أن تكون سامة إذا تراكمت في التربة أو المحاصيل.

– الري الزراعي المقيد:
ري جميع أنواع النبات والأشجار باستثناء الخضروات والنباتات الورقية والجذرية والدرنية التي تلامس المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وفق ضوابط وشروط معينة.

– المياه غير التقليدية:
وتشمل مياه البحر المحلاة والمياه الجوفية المالحة (المسوس) ومياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها في مختلف القطاعات.

– محطات معالجة مياه الصرف الصحي:
محطات تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي عبر عمليات فيزيائية وبيولوجية، وأحيانا كيميائية، لإزالة الملوثات وجعل المياه آمنة لإعادة الاستخدام.

– المعالجة الثنائية:
عملية معالجة مياه الصرف الصحي التي تشمل المعالجة الفيزيائية والبيولوجية، بهدف إزالة المواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي وإزالة المواد الصلبة العالقة من المياه، ما يجعلها مناسبة لبعض الاستخدامات المحدودة بعد التطهير.

– المعالجة الثلاثية:
مرحلة متقدمة من معالجة مياه الصرف الصحي تتضمن إضافة عمليات أخرى بعد المعالجة الثنائية مثل الترشيح والتطهير وإزالة بعض المغذيات مثل النيتروجين والفوسفور، لجعل المياه أكثر ملاءمة لإعادة استخدامها في التطبيقات التي تتطلب جودة مياه أعلى.

– المعالجة المتقدمة:
عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تعقب المعالجة الثلاثية لتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة عن طريق الترشيح أو التناضح العكسي أو الترسيب والتطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية بهدف تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة وإزالة العناصر الغذائية مثل الفوسفور والنيتروجين ونسبة عالية من المواد الصلبة العالقة.

– المعالجة البيولوجية:
جزء من عملية معالجة مياه الصرف الصحي حيث تستخدم الكائنات الحية الدقيقة لتحليل المواد العضوية الملوثة في المياه وتحويلها إلى مواد أقل ضررا.

– المعالجة الفيزيائية:
المرحلة الأولى من معالجة مياه الصرف الصحي التي تتضمن إزالة المواد الصلبة الكبيرة من خلال عمليات مثل الترسيب والترشيح.

– المعالجة الكيميائية:
استخدام المواد الكيميائية مثل الكلور أو الأوزون لتطهير مياه الصرف الصحي وقتل الكائنات الحية الدقيقة، لضمان خلو المياه من الملوثات الجرثومية.

– المعالجة البيوكيميائية:
تفاعلات كيميائية وبيولوجية تحدث أثناء معالجة مياه الصرف الصحي، تستخدم لتقليل المواد العضوية والملوثات من خلال استهلاك الأوكسجين.

– مكورات المعدية انتروكوكس:
بكتيريا معوية تعيش في أمعاء البشر والحيوانات ذوات الدم الحار، تستخدم كدليل لتلوث المياه بالفضلات الآدمية ومياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، حيث إن لديها القدرة على العيش والبقاء في البيئة تحت ظروف صعبة. ذات أهمية في المياه المستخدمة للأغراض الترفيهية.

– بكتيريا الفيلقية (Legionella):
من مجموعة الفيلقيات أو الليجيونيلا الرئوية حيث تتواجد في البيئات الرطبة من تربة وماء وهواء وخاصة في المياه الراكدة وشبكات المياه المنزلية. تسبب التهابا رئويا عند استنشاق قطرات أو رذاذ المياه الملوثة.

٢- المقدمة

مياه الصرف الصحي المعالجة هي المياه التي مصدرها الصرف الصحي الناتج عن الاستخدام الحضري والتي تمت معالجتها وتحويلها إلى مياه قابلة لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية أو للتصريف بيئيا، وفقا لدرجة معالجتها.

في ظل ندرة مصادر المياه في المملكة العربية السعودية تعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة موردا مهما في المملكة العربية السعودية يغطي جزءا من زيادة الطلب المتصاعد على المياه.

إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على تقليص العجز المتصاعد في الموارد المائية المتاحة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات.

وقد حدد نظام المياه واللوائح المنبثقة عنه شروط وأحكام معالجة مياه الصرف الصحي ثنائيا وثلاثيا، ومعايير جودة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في مختلف المجالات حسب درجة معالجتها ونوعيتها.

كما أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه ٢٠٣٠ على ضرورة رفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على الموارد المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الوصول إلى كميات كافية من المياه في جميع الحالات والأزمان.

لذلك تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير معايير جودة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في مختلف المجالات.

تم إعداد وثيقة «المعايير والمواصفات لمياه الصرف الصحي المعالجة» من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بناء على القرار الوزاري رقم ٤٣٣٥٥٢ / ١ / ١٤٤٢ بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، واستنادا إلى المواد التالية:

– المادة (الثالثة والعشرون) والتي تنص على التالي: «ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة».

– المادة (الخامسة والعشرون) والتي تنص على التالي: «يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة».

– الفقرة (الثانية) من المادة (الحادية والعشرين) والتي تنص على التالي: «يحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقا للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة».

– الفقرة (الأولى) من المادة (الستين) والتي تنص على التالي: «تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية».

– المادة (الحادية والستون) والتي تنص على التالي: «تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها».

لذلك تم إعداد هذه المعايير لمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا وثلاثيا كما نص عليه النظام.

تعتبر هذه الوثيقة تحديثا لمعايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحل هذه اللوائح المنقحة محل تلك الصادرة في مارس ٢٠٢١ وتعتبر فعالة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي ما سبقها.

٣- التعديلات

الإصدار التاريخ وصف التغييرات
المعايير والمواصفات لأنواع المياه مارس ٢٠٢١م النسخة الأولية
إعداد وثيقة منفصلة لمعايير مياه الصرف الصحي المعالجة ٢٠٢٥م – إعادة هيكلة الوثيقة

– تفصيل المنهجية المتبعة

– مراجعة وتحديث المعايير والجداول

– إضافة المراجع

المعايير والمواصفات لمياه الصرف

الصحي المعالجة

٤- المنهجية والمراجع

لقد تم إعداد هذه الوثيقة وفق المواصفات العالمية المعروفة بغية التأكد من شمول الوثيقة على معايير جميع الملوثات التي يمكن تواجدها في مياه الصرف الصحي المعالجة ومدى خطورتها على الصحة العامة والمنتجات الزراعية والتربة والبيئة بشكل عام، ومقارنتها بمعايير الملوثات الموجودة في المواصفات العالمية الأخرى ومن أهمها:

– منظمة الصحة العالمية (WHO):

لقد انخرطت منظمة الصحة العالمية منذ عام ١٩٧٣م بدراسة مياه الصرف الصحي المعالجة ومدى ملاءمتها للأغراض الزراعية والصناعية. ومنذ ذلك الحين تعمل المنظمة على إجراء الدراسات والتطبيقات العملية على جودة مياه الصرف الصحي المعالجة ومخاطر إعادة استخدامها، حيث قامت بوضع الخطوط الإرشادية وحدود تراكيز الملوثات المسموح فيها لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وغيرها من الاستخدامات.

– منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO):

تقوم منظمة الغذاء والزراعة على إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير العمليات الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وإعداد قاعدة بيانات على مستوى العالم، وقد أولت اهتماما كبيرا بطرق الري وجودة مياه الري وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، حيث قامت بدراسة تأثير مختلف العناصر الكيميائية على نوعية المحاصيل الزراعية والتربة والبيئة بشكل عام، ووضعت شروط ومعايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

– هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO):

قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومن خلال هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) بإعداد تشريعات وقوانين مائية مشتركة لجميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي بهدف المحافظة على المصادر المائية بنوعيها التقليدي وغير التقليدي وترشيد استخداماتها. وفي هذا الإطار فقد تم إعداد قانون (نظام) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والذي انبثق عنه مصفوفة معايير وخطوط إرشادية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف المجالات.

– كما تم الرجوع إلى العديد من المراجع والدراسات للمؤسسات والهيئات العالمية المهتمة والتي أسهمت في دراسة تأثير نوعية وجودة مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والوكالة الأمريكية لحماية البيئة (USEPA)، واليونيسكو (UNESCO) وغيرها.

٥- فئات استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

تعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة مصدرا رئيسيا من مصادر المياه غير التقليدية وخاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف وشح في مواردها المائية الطبيعية ويمكن التركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد للمياه. إن مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا يمكن إعادة استخدامها في جميع الأغراض فيما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها. أما مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا فيمكن إعادة استخدامها في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات.

١,١,٥ معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

١- معايير عامة فيزيائية وبيولوجية.

٢- معايير كيميائية وعناصر نزرة.

٥,١,١,١ معايير فيزيائية وبيولوجية تعتبر نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة من حيث ما تحتويه من المواد العضوية والميكروبيولوجية في غاية الأهمية بالنسبة لمدى مناسبتها لإعادة استخدامها وللأفراد الذين يتعرضون لها بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمكن أن يكون استعمال هذه المياه مقيدا أو غير مقيد تبعا لما تحتويه هذه المياه من تراكيز أعلى من المسموح بها من الملوثات العضوية والميكروبيولوجية. تتباين نوعية المياه المعالجة ثنائيا وثلاثيا، من حيث الخواص الفيزيائية والعضوية والكيميائية والخواص الجرثومية فقط، حيث تشير القيم إلى زيادة فعالية المعالجة الثلاثية وتحسن جودة المياه الناتجة عنها. أما الخواص الكيميائية الأخرى والعناصر النزرة ذات السمية العالية فتتشابه الحدود القصوى المسموح بها، سواء كانت المعالجة ثنائية أو ثلاثية.

الطلب على الأوكسجين البيوكيميائي أو الحيوي (BOD) يعتبر من أكثر مؤشرات التلوث العضوي للمياه وتزداد قيمته طرديا مع كمية التلوث وتقل مع عمليات التطهير.

أما الطلب على الأوكسجين الكيميائي (COD) فهو مقياس آخر للمكونات العضوية القابلة للتحلل عن طريق الأكسدة بالطرق الكيميائية وذلك للتعرف على الحمل العضوي الكلي للمياه، حيث إن COD تعكس كمية الأوكسجين المذاب المستخدم في أكسدة المواد العضوية وغير العضوية في المياه وتقاس عند إحضار العينة.

عادة يزيد تركيز COD عن BOD بمقدار (٢-٢,٥) ضعفا، ويصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في حالة التلوث الصناعي. تشير معظم المواصفات العالمية إلى تركيز الBOD حوالي (١٠-٣٠) ملجم / لتر ويصل أحيانا إلى أكثر من (٦٠) ملجم / لتر، بينما يتراوح تركيز ال COD بين (٤٠-١٥٠) ملجم / لتر.

أقصى مستويات العكارة لمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا وثلاثيا هو (٥) وحدة عكارة، بينما مستوى العكارة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في (فئة أ) من الاستخدامات هو أقل من ٢ وحدة قياس العكارة (المتوسط الأسبوعي) وأقل من (٥) وحدة قياس العكارة (الحد الأقصى).

معظم المواصفات العالمية تبنت تركيز (٠,٥) ملجم / لتر للكلورين الحر المتبقي في مياه الصرف الصحي المعالجة، آخذة بعين الاعتبار فعالية التطهير من جهة وتأثير الكلورين على استخدامات المياه المعالجة من جهة أخرى، ولا سيما وأن الكلورين سام جدا لمعظم النباتات، وقد يصل إجمالي تركيز الكلورين الحر المتبقي في بعض الحالات إلى (١) ملجم / لتر. يتم إضافة الكلورين بكميات أكبر حيث يستهلك حسب درجة التلوث بشرط أن لا يزيد تركيز الكلورين الحر المتبقي عن (٠,٥) ملجم / لتر بهدف تطهير المياه من التلوث البكتيري والجرثومي تطهيرا كاملا، وهذا عمليا غير ممكن حيث إن مستوى العكارة والحرارة والحموضة والحمل البيولوجي والأمونيا في المياه يلعب دورا مهما في فعالية التطهير بواسطة الكلورين. في دراسة عن مقاومة البكتيريا للتطهير بواسطة الكلورين وجد بأن فعالية التطهير تزيد عندما يزيد تركيز جرعة الكلورين عن (٠,٥) ملجم / لتر وتركيز الكلورين الحر المتبقي بين (٠,١٤ – ٠,٤٥) ملجم / لتر بعد ٣٠ دقيقة من التلامس.

كما أن التطهير التام بما فيها القضاء على بكتيريا الانتروكوكس يحدث عندما يزيد تركيز جرعة الكلورين عن (٠,٧٥) و(١) ملجم / لتر of tolerance Chlorine of challenge emerging of Evidence ,٢٠١٧ , Okoh Anthony and( International ,plants treatment wastewater from recovered species Enterococcus .)Owseni Majsola .١٢٠-Vol ,Biodegradation and Biodeterioration منظمة الصحة العالمية أوضحت أيضا بأن تركيز الكلورين الحر المتبقي ٠,٥ ملجم / لتر عند درجة حموضة ٨ ومستوى عكارة أقل من ١ وبعد ٣٠ دقيقة من التلامس كافية لتطهير مياه الشرب من المجموع الكلي من البكتيريا بما فيها بكتيريا ال),٢٠١٣ DWAF ٢٠١١ WHO .٢٠٠١ WHO(Coli.E.

تنصح منظمة الصحة العالمية بخلو المياه المعالجة من بويضات الديدان الطفيلية (nematodes Intestinal- Helminths) أو أن لا يزيد عددها عن (١) في أسوأ الحالات. وأنه من المناسب تطبيق معايير أكثر تشددا بخصوص بكتيريا الاشريكة القولونية أو البكتيريا البرازية (Coli.E) بحيث أن لا تزيد عن (٢٠٠) لكل (١٠٠) مل بالنسبة للحدائق العامة التي يرتادها الجمهور. أما بالنسبة لبكتيريا المكورات المعدية انتروكوكس (faecalis Enterococcus) والتي تنتمي إلى مجموعة (Streptococcus) فقد ضمنتها بعض معايير جودة مياه الصرف الصحي المعالجة العالمية وخاصة وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، ليس لتأثيرها على الصحة العامة وإنما لاستخدامها كمؤشر على التلوث البكتيري من أصل فضلات آدمية كون هذه البكتيريا لا تتكاثر في البيئة وإنما لديها القدرة على العيش والبقاء في البيئة تحت الظروف الصعبة مثل الملوحة والحرارة والحموضة العالية أكثر من بكتيريا Coli.E وبكتيريا )٢٠١٤ al et Teklehaimanot Coliform ,٢٠٠٦ WHO(لذلك اهتمت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بهذه البكتيريا وخاصة في مياه الصرف الصحي المعالجة التي تطرح في البحار والمحيطات. تشير الدراسات إلى أن هذه البكتيريا تتواجد في مياه الصرف الصحي المعالجة عندما يقل تركيز الكلورين الحر المتبقي عن (٠,٠١) ملجم / لتر (٢٠٠٩ al et Samie). لقد اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية (٢٠٢١ ,٢٠١٢ ,١٩٨٦ EPA) حدا أقصى مسموح به في مياه الصرف الصحي المعالجة بتركيز (٣٥ / ١٠٠) مل كمعدل شهري لستة فحوصات على الأقل، وتركيز أقصى مسموح به في أي عينة (١٣٠ / ١٠٠) مل. كما تنصح الوكالة باستخدام هذه الحدود فقط في المياه التي تطرح في البحار والمحيطات وليس في المياه العذبة، حيث يمكن استخدام بكتيريا Coli.E. بينما المواصفة الأسترالية اقترحت حدا أقصى مسموح به (٤٠ / ١٠٠) مل في ٩٥٪ من عدد العينات.

بالنسبة للزيوت والشحوم فينصح بعدم زيادتها عن (٥) ملجم / لتر في الفئة (أ) وعن (١٠) ملجم / لتر في الفئة(ب).

بينما يعتبر مجموع المواد الصلبة العالقة (TSS) بحدود (١٠) ملجم / لتر في الجانب المتشدد وبالإمكان أن تكون أقل تشددا، حيث وجد بأنها قد تصل إلى حوالي ٣٠ ملجم / لتر دون أية آثار سلبية محتملة.

٢,١,١,٥ معايير كيميائية وعناصر النزرة لعل تلوث التربة والمياه والنباتات بالعناصر المعدنية الثقيلة من أكثر المخاطر البيئية والصحية والتي تصل إلى مياه الصرف الصحي من خلال صرف المخلفات الصناعية، حيث إن انتقالها من مياه الري الملوثة إلى النباتات يختلف باختلاف النباتات والظروف البيئية والأرضية المحيطة. كما يختلف تأثيرها على النباتات وبالتالي على الإنسان باختلاف فترات الري على المدى القصير والمدى البعيد واختلاف النباتات وكيفية تناولها. ويزداد الأمر خطورة في حال تراكم تركيز هذه العناصر في منطقة الجذور وخاصة في المناطق الجافة.

معظم المواصفات العالمية التي طورت معايير لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة اعتمدت على كفاءة محطات المعالجة من الناحية البيولوجية واكتفت من الناحية الكيميائية بتبني المعايير الكيميائية المؤثرة على النباتات، آخذة بعين الاعتبار حساسية النباتات والتربة للعناصر الكيميائية. فمثلا منظمة الصحة العالمية أولت اهتمامها بتأثير التلوث الميكروبيولوجي على النباتات وتأثير العناصر النزرة على التربة، والوكالة الأمريكية لحماية البيئة أولت اهتمامها بالتلوث الميكروبيولوجي على النباتات أيضا. بينما منظمة الغذاء والزراعة أخذت بعين الاعتبار تأثير العناصر الكيميائية على النباتات. لذا ينصح عند إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وفي حالة وجود عناصر نزرة بتراكيز عالية، اختيار النباتات المقاومة لهذه العناصر.

٢,١,٥ استخدامات أخرى لمياه الصرف الصحي المعالجة من الصعب الحصول على جودة ثابتة ومستدامة للمياه العادمة المعالجة حيث تعتمد الجودة على نوعية المياه العادمة الداخلة لمحطات المعالجة وكمياتها وتصميم المحطة والظروف المناخية أثناء المعالجة، سواء كانت المحطة ثنائية أو ثلاثية. لذلك يكون المقصود بمعايير جودة المياه المعالجة نوعية المياه المعالجة المناسبة لإعادة استخدامها في المجالات التالية دون التأثير على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والمياه السطحية والمياه الجوفية:

– الأغراض البلدية.

– الأغراض الصناعية.

– الأغراض التعدينية.

– الأعمال الإنشائية.

– الأغراض الترفيهية.

– الأغراض البيئية.

٦- جدول معايير إنتاج مياه الصرف المعالجة ثنائيا وثلاثيا من محطات المعالجة

الخواص الخواص أقصى الحدود المسموح بها

لمياه الصرف الصحي المنتجة

المعالجة ثنائياً (ملجم/ لتر)

أقصى الحدود المسموح بها لمياه

الصرف الصحي المنتجة

المعالجة ثلاثياً (ملجم/ لتر)

الخواص الطبيعية المواد الطافية خالية خالية
المواد الصلبة العالقة (TSS) ٤٠ ١٠
الأس الهيدروجيني (pH) ٦.٥-٨.٥ ٦.٥-٨.٥
الخواص الكيميائية العضوية الطلب على الأوكسجين

البيوكيميائي٥ (BOD٥)

٤٠ ١٠
الطلب على الأوكسجين الكيميائي

(COD)

٩٠ ٥٠
العكارة (Turbidity) ٥ وحدة عكارة ٥ وحدة عكارة
الزيوت والشحوم (Oil & Grease) ٥ ٥
خواص المركبات الكيميائية النترات (NO٣-N) ٢٥ ١٠
الأمونيا (NH٣-N) ٥ ٥
فوسفات (PO٤) أقل من أو يساوي ٥ أقل من أو يساوي ٢
الكلور الحر المتبقي (Cl٢) أكبر من ٠.٥ أكبر من ٠.٥
الخواص الجرثومية عدد عصيات القولون البرازية ١٠٠٠خلية/١٠٠مل ٢.٢خلية/١٠٠مل
عدد بويضات الديدان المعوية بيضة حية (عدد/ لتر) صفر بيضة حية (عدد/لتر)
الإشريكية القولونية ١٠٠٠ ١٠ (الحد الأقصى في ٩٠%

من عدد العينات)

الفيلقية ١٠٠٠ عدد/ لتر ١٠٠٠ عدد/ لتر

٧- معايير العناصر النزرة والمعادن الثقيلة (ملجم / لتر) المنتجة من محطات معالجة مياه الصرف المعالجة ثنائيا وثلاثيا

المعيار الصيغة الكيميائية التركيز المحدد أو القيمة القصوى
الإثمد (الأنتيمون) (Sb) ٠.٠٢
الباريوم (Ba) ١.٣
البورون (B) ٢.٤
النحاس (Cu) ٢.٠
الحديد (Fe) ٠.٣
الرصاص (Pb) ٠.٠١
الزرنيخ (As) ٠.٠١
الزنك (Zn) ٣.٠
الزئبق (Hg) ٠.٠٠٦
السيلينيوم (Se) ٠.٠٤
الفلوريد (F) ١.٥
الكادميوم (Cd) ٠.٠٠٣
الكروم (Cr) ٠.٠٥
المنجنيز (Mn) ٠.٤
الموليبدينوم (Mo) ٠.٠٧
النيكل (Ni) ٠.٠٧
الألومنيوم (Al) ٠.٢

٨- جدول معايير إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة ثنائيا وثلاثيا

الخواص الخواص أقصى الحدود المسموح بها لمياه

الصرف الصحي المعالجة ثنائياً

(ملجم/ لتر)

أقصى الحدود المسموح بها لمياه

الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً

(ملجم/ لتر)

الاستخدام في الري الزراعي المقيد (باستثناء

الري بالرش)، وفي الصناعة،

والتعدين، والأعمال الإنشائية،

ونحوها من الأنشطة والأعمال

في جميع الأغراض فيما عدا

الشرب والاستخدامات المنزلية

والصناعات الغذائية والورقيات

والجذريات والدرنيات أو التي

تلامس فيها الثمرة المياه مباشرة

الخواص الطبيعية المواد الطافية خالية خالية
المواد الصلبة العالقة (TSS) المتوسط الشهري (٤٠)

الحد الأقصى (٥٠)

المتوسط الشهري (١٠)

الحد الأقصى (١٥)

الأس الهيدروجيني (pH) ٦.٥-٨.٥ ٦.٥-٨.٥
الخواص الكيميائية العضوية الطلب على الأوكسجين

البيوكيميائي٥ (BOD٥)

المتوسط الشهري (٤٠)

الحد الأقصى (٥٠)

المتوسط الشهري (١٠)

الحد الأقصى (١٥)

الطلب على الأوكسجين

الكيميائي (COD)

١٢٥ ٥٠
العكارة (Turbidity) غير محدد ٥ وحدة عكارة
الزيوت والشحوم

(Oil & Grease)

١٠ ٥
خواص المركبات الكيميائية النترات (NO٣-N) ٢٥ ١٠
الأمونيا (NH٣-N) ٥ ٥
فوسفات (PO٤) أقل من أو يساوي ٥ أقل من أو يساوي ٢
الكلور الحر المتبقي (Cl٢) (٠.٢-٠.٥) (٠.٢-٠.٥)
الخواص الجرثومية عدد عصيات القولون البرازية ١٠٠٠خلية/١٠٠مل ٢.٢خلية/١٠٠مل
عدد بويضات الديدان المعوية ١ بيضة حية (عدد/لتر) صفر بيضة حية (عدد/ لتر)
الإشريكية القولونية ١٠٠٠ ١٠ (الحد الأقصى في ٩٠%

من عدد العينات)

الفيلقية ١٠٠٠ عدد/ لتر ١٠٠٠ عدد/ لتر

٩- الشكر والتقدير

تم تطوير هذه الوثيقة بعد استشارات واسعة مع الشركاء العاملين في القطاع وأطراف أخرى ذات صلة، وتقدم الوزارة الشكر والتقدير للجهات التالية:

– الهيئة السعودية للمياه.

– المؤسسة العامة للري.

– شركة المياه الوطنية.

– هيئة الصحة العامة (وقاية).

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

١٠- المراجع

– المعايير والمواصفات لأنواع المياه / نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٥٩ بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١ هجري، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية.

– اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث / نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٦٥ بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١ هجري، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية.

– هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)٢٠٢١,١٤٩.

– مقاييس تصريف مياه الصرف الصناعية والصحية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المملكة العربية السعودية.

UNEP/MED IG.٢٥/٢٧ الخطط الإقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية وإدارة حمأة الصرف الصحي في إطار المادة١٥ من بروتوكول المصادر البرية بروتوكول المصادر البرية.

– Australian Health and Medical Research Council, 2011, Australian Drinking Water Guidelines, Australian Government, Canberra, Australia.

– Ayers, R. S., and S. D. Westcot. 1985. “Water quality for agriculture.” FAO Irrigation and Drainage Paper, 29, Revision 1. FAO. Rome, Italy

– Ayers R. S. and Wescot D. W. 1994, Water quality for irrigation, FAO Corporate Document Repository. FAO irrigation and drainage paper.

– Bauder, T.A.; R.M. Waskom; P.L. Sutherland and J.G. Davis 2013, Irrigation water quality Criteria. Colorado State University Fact Sheet No. 0.506

– Chang, A., A, Page. T, Asano. 1995. Developing human health – related chemical guidelines for reclaimed wastewater and sewage sludge applications in agriculture. World health organization, Geneva, 1995.

– Drechsel, P., and B. Keraita. 2010. “Applying the Guidelines Along the Sanitation Ladder.” Third Edition of the WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture and Aquaculture. Guidance note for National Programme Managers and Engineers.

– Drechsel, P.; Qadir, M.; Galibourg, D. The WHO Guidelines for Safe Wastewater Use in Agriculture: A Review of Implementation Challenges and Possible Solutions in the Global South. Water 2022, 14, 864.

– EC, European Commission: www.ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm

– Engineering Science. 1987. “Monterey Wastewater Reclamation Study for Agriculture.” Prepared for Monterey Regional Water Pollution Control Agency, Monterey, California.

– EPA, 1990, A Strategy for Municipal Wastewater Treatment.

– EPA, 2004, Guidelines for Water Reuse, EPA/625/R-04108/

– EPA, 2012. Guidelines for Water Reuse, EPA/600/R-12618/. Washington D.C.

– EPA, 2017, Potable Reuse Compendium

– EPA, 2021, Preliminary Effluent Guidelines Program Plan 15

– Evans K.J., Mitchell I.G. and Salau B. 1979 Heavy metal accumulation in soils irrigated by sewage and effect in the plant-animal system. Progressive Water Technology (Pergamon Press) 11(4/5):339–352.

– FAO 1992. Wastewater treatment and use in Agriculture. Pescod MB. Irrigation

– FAO. (1989). Wastewater quality guidelines for agricultural use. Irrigation and Drainage Report. FAO, Rome, Italy.

– FAO. (1985) Water quality for agriculture. R.S. Ayers and D.W. Westcot. Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. FAO, Rome. 174

– FAO. 2000. User manual for irrigation with treated wastewater. FAO regional

– FAO/Unesco. 1973 Irrigation, Drainage and Salinity. An International Sourcebook. Paris, Unesco/Hutchinson (Publishers), London. 510 p.

– Gordon Johnson and Hailin Zhang 1990. Classification of irrigation water quality, Fact Sheet – 2401. Oklahoma Cooperative Extension, www.Osuextra.com

– Guy Fipps, 2003. Irrigation water quality Standards and Salinity Management. Texas A & E AGRLIFE extension B-1667.

– M.B. Pescod, 1992, Wastewater treatment and use in agriculture – FAO irrigation and drainage paper 47, FAO, Rome, 1992 office for the near east. Cairo. Egypt.

– Millon Firman 1965. Quality of water for irrigation. Fact Sheet. Cooperative Extension in Agriculture and Home Economic, College of Agric. Univ. of California and USDA 3p.

– Nakamaya F. S., 1982, Water analysis and treatment techniques to control emitter plugging. Proc. Irrigation Association Conference, 2124- February 1982, Portland, Oregon.

– National Research Council (1996): Use of Reclaimed Water and Sludge in Food Crop Production. National Academy Press. Washington, D.C

– National Academy of Sciences and National Academy of Engineering. (1972) Water quality criteria. US Environmental Protection Agency, Washington DC. Report No. EPA-R373592 .033- p.

– Pescod, M.B. 1991. Wastewater treatment and use in agriculture. FAO Irrigation

– Pratt P.F. (1972) Quality criteria for trace elements in irrigation waters. California Agricultural Experiment Station. 46 p.

– United Nations Environment Programme (UNEP). 2005. Water and Wastewater Reuse: An Environmentally Sound Approach for Sustainable Urban Water Management. Osaka, Japan: UNEP and Global Environment Centre Foundation.

– USFDA, United States Food and Drug Administration: www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/default.htm

– Rao, R.; P.Thanikaivelan; K.Sreeram and B.Nair.2002. Green Route for the utilization of chrome shavings (chromium containing solid waste) in tanning industries, Environ. Sci. Technol.

– RNEA. 1991. Wastewater use and human health. FAO regional office for the Near East (RNEA). RNEA technical bulletin series. Cairo

– Rowe, D.R. and I.M. Abdel-Magid. 1995. Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse. CRC Press,

– Scott, C. A., Zarazúa, A. J. and Levine, G. (2000). Urban-Wastewater Reuse for Crop Production in the Water-Short Guanajuato River Basin, Mexico. IIMI Utilization of Chrome Shaving (Chromium-Containing Solid Waste) in Tanning Industry. Environ. Sci &Tech., 36 (6) 1372–1376 pp.

– Wilcox L.V. 1948, the quality of water for irrigation use, US Department of Agriculture Technical Bulletin 1968, Washington.

– Wilcox L.V. 1955, Classification and use of agriculture water, US Department of Agriculture Circular 969, Washington.

– World Health Organization. 1989. Health Guidelines for the Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture. Report of a WHO Scientific Group, Technical Report Series 778, World Health Organization, Geneva, Switzerland.

– World Health Organization, 2003: Looking Back: Looking Ahead: Five Decades of Challenges and Achievements in Environmental Sanitation and Health. WHO.

– World Health Organization. 2006, Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater—Vol II—Wastewater Use in Agriculture, 3rd ed.; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2006; Volume 2, ISBN 922-154683-4-

– World Health Organization, (2017) Published Report (The Cost of Pollution): https://www.WHO.int

– World Health Organization, 2022, Guidelines for drinking-water quality: fourth edition


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.