صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٢ / ١٤ / ٢٥)
الكاتب: admin
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/١٣ /٢ /٢٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هــ، وتعديلاتها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٩٧٨ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٢ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام الإحصاء.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٣٧٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۱) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٢١١) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٨٨) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (۸۲۲۳) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٣ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٠٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
يكون تحديد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
ثالثا
قيام الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رابعا
قيام الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة لطبيعة القطاعات الحساسة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
خامسا
قيام الهيئة العامة للإحصاء، عند إعدادها للائحة التنفيذية للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) منه، وذلك لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات.
سادسا
قيام الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التجارة بالتنسيق بينهما، لتنظيم الجوانب المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للهيئة العامة للإحصاء من القطاع الخاص.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على المادة (الثانية والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المتضمن نقل اختصاص إصدار التراخيص لمهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلا من وزارة التجارة،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ، لتكونا بالنص الآتي:
٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.
٥- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٤) وتاريخ ١٥ /٧ /٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (وفق الصيغة المرفقة)، وتفويض الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
تنشر «ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض – الإصدار رقم (١.٠)» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذها والعمل بموجبها.
ثانيا
يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.
ثالثا
على جميع الجهات المشمولة بأحكام الضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيها قبل تاريخ نفاذها.
الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح
صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١٢٥٢٣)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
المصطلحات والتعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها:
المركز:
مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المنطقة:
الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاما.
الضوابط:
ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المنصة:
المنصة الإلكترونية التي يحددها المركز.
مشاريع البنية التحتية:
المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.
الأعمال:
أعمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.
أعمال المشاريع:
أعمال تقوم على حفر مسارات خدمات مشاريع البنية التحتية لأي غرض.
المخطط الشامل التفصيلي:
مخطط معتمد من قبل المركز يوضح أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها.
الترخيص:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية المخططة وغير المخططة.
ترخيص مخطط:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية المعتمدة ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من قبل المركز.
ترخيص غير مخطط:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة الطارئة أو لإيصال خدمة.
الجهة طالبة الترخيص:
هي الجهة مقدمة خدمة مشاريع البنية التحتية أصالة أو من خلال من تعهد إليه تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية أو جزء منها لنطاق جغرافي ومدة زمنية ولمشروع محدد.
المرخص له:
أي شخصية اعتبارية حاصلة على الترخيص.
الترخيص الطارئ:
وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة -وفق الحالات التي يحددها المركز- لصيانة أو معالجة خلل داخل مسارات مشاريع البنية التحتية يؤثر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، ويتطلب معالجة ذلك لرفع ضرر أو منع حدوثه.
ترخيص الحفر الأفقي:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية لعمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
ترخيص إيصال خدمة:
وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية لإيصال خدمة إلى المستفيد النهائي أو معالجتها.
الترخيص الذاتي:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة التي تعتمد في تنفيذ أعمالها أو بعضها على مواردها وتخولها بتنفيذ الأعمال في موقع جغرافي محدد أو أكثر وخلال مدة زمنية محددة.
التصريح:
وثيقة صادرة عن المركز للمنشآت العاملة بأعمال مشاريع البنية التحتية تتيح لها التقدم بطلب الترخيص.
تصريح الصيانة العامة:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة تخولها بإسناد أعمال الصيانة دون أعمال المشاريع لمنفذ أعمال مصرح من المركز في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة.
الجهة المالكة:
أي شخصية اعتبارية تملك أو تشرف على أصول مسارات مشاريع البنية التحتية التي يصدر فيها الترخيص.
الجهة المشرفة:
أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
منفذ الأعمال:
مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.
المكتب الاستشاري:
منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.
مختبر الجودة:
منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.
تحويلة مرورية:
مجموعة من الطرق المعتمدة لاتباعها في حالة إغلاق طريق ما.
خطة إدارة الحركة المرورية:
هي خطة تنظيمية معتمدة من الجهة المختصة لمسارات الطريق البديلة خلال فترة الأعمال فيمنطقة العمل.
المعاينة والكشفية:
قيام المركز بالمعاينة والكشف على الأعمال لضمان التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.
الكود:
كود أعمال مشاريع البنية التحتية (الدليل الشامل لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة أعمال مشاريع البنية التحتية)، الصادر عن المركز وما يتبعه من تعديلات أو تحديثات.
اللجنة المختصة:
لجنة التظلمات.
يوم:
أي يوم من أيام السنة الميلادية، ويستثنى من ذلك أيام الإجازات الرسمية.
المادة الثانية
الهدف
تهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في مسارات مرافق خدمات مشاريع البنية التحتية بجودة عالية، من خلال الآتي:
١- توضيح آلية الحصول على تراخيص أعمال البنية التحتية للجهات ذات العلاقة، وتجديدها، أو سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت، وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات.
٢- حوكمة العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة والمركز.
٣- رفع نسب الامتثال في تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية.
المادة الثالثة
نطاق التطبيق
تطبق أحكام وشروط وإجراءات هذه الضوابط على الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
المادة الرابعة
الحصول على التراخيص
لا يجوز لأي جهة عاملة في قطاع مشاريع البنية التحتية في المنطقة ممارسة الأعمال دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة أو بعد انتهائها أو إيقافها وفق أحكام هذه الضوابط.
الباب الثاني
أنواع التراخيص والتصاريح
الفصل الأول
أنواع التراخيص
المادة الخامسة
الترخيص المخطط
١- تراخيص أعمال الحفر العامة:
أ- ترخيص الحفر العام.
ب- ترخيص الحفر العام الذاتي.
٢- تراخيص أعمال الطرق:
أ- ترخيص أعمال الطرق.
ب- ترخيص أعمال الطرق الذاتية.
ج- ترخيص أعمال مشاريع الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.
٣- تراخيص أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات:
أ- ترخيص أعمال شبكة تصريف السيول الرئيسية.
ب- ترخيص أعمال الخطوط الرئيسية للخدمات.
٤- ترخيص الحفر الأفقي.
المادة السادسة
الترخيص غير المخطط
ينقسم الترخيص غير المخطط إلى أنواع التراخيص الآتية:
١- ترخيص أعمال الحفر العامة الطارئ.
٢- ترخيص أعمال الحفر العامة لإيصال خدمة.
الفصل الثاني
أنواع التصاريح
المادة السابعة
أنواع التصاريح
١- تصريح الجهة المشرفة.
٢- تصريح منفذ الأعمال.
٣- تصريح المكتب الاستشاري.
٤- تصريح مختبر الجودة.
٥- تصريح صيانة عامة.
الباب الثالث
اشتراطات التراخيص والتصاريح
الفصل الأول
اشتراطات الحصول على الترخيص
المادة الثامنة
اشتراطات الحصول على الترخيص
يشترط لإصدار الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:
١- تقديم طلب الترخيص عبر المنصة من خلال حساب الجهة طالبة الترخيص وفق آلية يحددها المركز، يشمل الآتي:
أ- تحديد نوع الترخيص الملائم للأعمال، والنطاق الجغرافي، ومدته.
ب- تعيين منفذ أعمال (أو أكثر) مصرح من قبل المركز -إن وجد-، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمالالطرق لتنفيذ تحويلة مرورية والترخيص الذاتي.
ت- تعيين مكتب استشاري مصرح من قبل المركز.
ث- تعيين مختبر جودة مصرح من قبل المركز، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.
ج- تقديم صور فوتوغرافية لتوثيق موقع العمل قبل البدء بالأعمال.
ح- تقديم خطة تنفيذ الأعمال.
خ- تقديم خطة إدارة الحركة المرورية معتمدة -للتراخيص التي يحددها المركز-.
٢- وجود مشروع للجهة طالبة الترخيص في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من المركز، ويستثنى من ذلك الترخيص الطارئ وترخيص إيصال خدمة.
٣- سداد رسوم المعاينة والكشفية.
٤- سداد الرسوم التي يحددها المركز وفق الملحق (أ).
٥- عدم وجود تراخيص سابقة منتهية لمنفذ الأعمال لم يتم التقدم فيها بطلب إغلاق، أو عدم استكمال إجراءات إغلاقها خلال الفترة التي يحددها المركز.
٦- عدم وجود مخالفات مستحقة السداد على منفذ الأعمال أو المكتب الاستشاري المعينين من قبل الجهة طالبة الترخيص.
٧- ألا يكون الترخيص لتنفيذ أعمال جارية قد سبق الترخيص لها وانتهت مدته أو قارب على الانتهاء ويتطلب الاستمرار في تنفيذ الأعمال حتى إغلاق الترخيص.
٨- يشترط في الحصول على الترخيص لمواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة، الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والفنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الأعمال.
٩- للمركز -في الحالات التي يقدرها- طلب وثيقة تأمين سارية لموقع الأعمال وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
١٠- أي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز.
المادة التاسعة
الترخيص غير المخطط
١- يطبق الترخيص غير المخطط على جميع أنواع التراخيص التي يقدمها المركز.
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من الضوابط، للجهة طالبة الترخيص التقدم إلى المركز بطلب ترخيص غير مخطط عبر المنصة، مرفقة جميع المبررات التي تستدعي ترخيص الأعمال.
٣- يشترط في منح الترخيص غير المخطط عدم تعارض طلب الترخيص مع المخطط الشامل، وقبول المركز للمبررات التي تقدمها الجهة طالبة الترخيص.
المادة العاشرة
ترخيص إيصال خدمة
١- يطبق ترخيص إيصال الخدمة على ترخيص أعمال الحفر العام غير المخطط.
٢- تكون تراخيص إيصال الخدمة للأعمال التي تتطلب إيصال خدمة للمستفيد النهائي من أحد مشاريع البنية التحتية.
٣- لا يجوز أن يتجاوز النطاق الجغرافي لترخيص إيصال خدمة الأطوال التي يحددها المركز.
المادة الحادية عشرة
الترخيص الطارئ
١- يطبق الترخيص الطارئ على ترخيص أعمال الحفر العام غير المخطط.
٢- للجهة طالبة الترخيص التقدم بطلب ترخيص طارئ عبر المنصة، مرفقة جميع المبررات التي تستدعي ترخيص الأعمال بشكل طارئ، ويصدر الترخيص بشكل مباشر بعد موافقة الجهة المشرفة.
٣- لا تتجاوز مدة الترخيص الطارئ المدة التي يحددها المركز، وللمركز تقدير أي مدد إضافية.
٤- لا يجوز أن يتجاوز النطاق الجغرافي للترخيص الطارئ خمسين مترا، أو ما يحدده المركز.
٥- لا يجوز تحويل الترخيص الطارئ إلى أي نوع آخر من التراخيص.
٦- استثناء من الأحكام الواردة في هذه المادة، للجهات ذات الطبيعة الخاصة -التي يحددها المركز- طلب ترخيص طارئ للأعمال العاجلة، على أن يكون ذلك بموافقة المركز.
المادة الثانية عشرة
معالجة الطلبات وإصدار الترخيص
١- يبت المركز في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات الواردة في المادة الثامنة من هذه الضوابط، بقبول أو رفض منح الترخيص خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويشعر المركز الجهة طالبة الترخيص بقراره، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويجوز للجهة طالبة الترخيص التقدم للحصول على الترخيص من جديد.
٢- يصدر الترخيص باسم الجهة طالبة الترخيص ومنفذ الأعمال الرئيسي -إن وجد- وفق النموذج المعتمد من قبل المركز، ويكون وفق المدة المقررة للترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص للمدد المشار إليها في الملحق (أ) من الضوابط.
٣- للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال تجاوز الطلب المدد التي يحددها المركز لإصدار الترخيص.
٤- للمركز في حالات يحددها، إصدار الترخيص لمدة تتجاوز المدد الواردة في الملحق (أ) من الضوابط.
المادة الثالثة عشرة
تجديد الترخيص
١- للمرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص، في حال عدم اكتمال أعمال الترخيص، على أن يستكمل المتطلبات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٢- متطلبات تجديد الترخيص:
أ- إرفاق مبررات التجديد.
ب- تحديد مدة التجديد.
ج- سداد الرسوم.
د- أي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز.
ه- بالإضافة إلى ما سبق، يشترط في تجديد الترخيص لمواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة، إكمال المتطلبات الفنية.
٣- يبت المركز في طلب تجديد الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات الواردة في الفقرة (٢) أعلاه، بقبول أو رفض طلب التجديد خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه.
٤- للمركز رفض أو اقتراح مدة التجديد بما يتوافق مع المخطط الشامل التفصيلي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص المجدد نصف مدة الترخيص، ويمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص المجدد.
٥- تحتسب رسوم تجديد الترخيص بضعف الرسم السابق، بحسب مدة التجديد.
٦- للمركز فرض الجزاءات في حال عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه، ويستثنى من ذلك في حال رفض الجهة المالكة طلب إغلاق الترخيص.
٧- يكون تقديم طلب تجديد الترخيص الطارئ بعد أخذ الموافقة المسبقة من المركز.
٨- يجوز تقديم طلب تجديد للترخيص في حال رفض طلب إغلاق الترخيص وفق أحكام المادة السابعة عشرة من الضوابط.
المادة الرابعة عشرة
إيقاف الترخيص
١- للمركز إيقاف الترخيص كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت في الحالات الآتية:
أ- تبين الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني.
ب- أي سبب تقتضيه المصلحة العامة.
ج- طلب الجهة المالكة.
د- طلب المرخص له، شريطة بيان أسباب طلب الإيقاف.
ه- عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له أو منفذ الأعمال وفق المدة التي يحددها المركز في إشعاره.
و- عدم تصحيح مخالفة جسيمة واحدة خلال المدة التي يحددها المركز.
٢- يقوم المركز بإشعار المرخص له بقرار إيقاف الترخيص من تاريخه وفق الآلية المعتمدة.
٣- ينتهي إيقاف الترخيص في حال زوال أي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، بعد إشعار المركز للمرخص له.
٤- لا تتأثر مدة سريان الترخيص بمدة الإيقاف.
٥- في حال كان إيقاف الترخيص بناء على طلب من الجهة المالكة، تلتزم الجهة بتعويض المرخص له بعدد أيام الإيقاف المقابلة لفترة الإيقاف، ما لم يكن سبب الإيقاف ناتجا عن إخلال من قبل المرخص له بالتزاماته.
المادة الخامسة عشرة
سحب الترخيص
١- للمركز -دون الإخلال بالعقوبات المقررة بموجب الأحكام النظامية- سحب الترخيص في الحالات الآتية:
أ- ثبوت عدم صحة أي من البيانات المقدمة في طلب إصدار الترخيص، وللمركز حق فرض الجزاءات المقررة لذلك.
ب- عدم تصحيح المخالفات الجسيمة على المرخص له أو منفذ الأعمال ذات الصلة بالترخيص، بعد إشعاره من قبل المركز خلال المدة المحددة في الإشعار.
ج- توقف المرخص له أو منفذ الأعمال عن تنفيذ الأعمال للمدة التي يحددها المركز.
د- استخدام المرخص له أو منفذ الأعمال الترخيص لمواقع عمل تختلف عن المحددة في وثيقة الترخيص.
ه- في حال ثبوت مخالفة المرخص له شروط التنسيق المعتمدة.
و- في حال قيام المرخص له بأعمال أو مخالفات تؤثر على الصحة والسلامة في موقع العمل المرخص له.
ز- التسبب في انقطاع لتمديدات الخدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ الأعمال دون الأخذ بالعناية اللازمة.
٢- يقوم المركز بإشعار المرخص له بقرار سحب الترخيص من تاريخه وفق الآلية المعتمدة.
٣- على المرخص له أو منفذ الأعمال إغلاق الترخيص خلال المدة المحددة من تاريخ سحب الترخيص وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه الضوابط.
المادة السادسة عشرة
إلغاء الترخيص
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة السابعة عشرة من هذه الضوابط، للمرخص له التقدم إلى المركز بطلب إلغاء الترخيص في حال انتفاء الحاجة إليه، شريطة إرفاق ما يثبت عدم البدء بالأعمال.
الفصل الثاني
إغلاق الترخيص وموقع العمل
المادة السابعة عشرة
إجراءات إغلاق الترخيص
١- على منفذ الأعمال عند انتهاء مده سريان الترخيص -ولم يمدد أو يجدد ترخيصه- التقدم بطلب إغلاق الترخيص عبر المنصة خلال المدة التي يحددها المركز، وفق الضوابط الآتية:
أ- تقديم تقرير مختبر الجودة المعين من المرخص له ضمن شهادة إتمام الأعمال.
ب- تقديم طلب شهادة إخلاء الموقع.
ج- تقديم صور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من الأعمال.
٢- يلتزم منفذ الأعمال بصحة كافة البيانات الواردة في طلب الإغلاق، ويحق للمركز رفض الطلب وإيقاع الجزاءات المقررة بحق منفذ الأعمال في حال ثبوت خلاف ذلك.
٣- يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة عند الانتهاء من أعمال المشاريع خلال المدة التي يحددها المركز وفق الآتي:
أ- يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة طلب إغلاق ترخيص الأعمال والمصادقة على صحة البيانات الواردة فيه.
ب- يقوم المكتب الاستشاري برفع كافة تقارير الإشراف والرقابة على الأعمال المنفذة وفقا لمراحل الأعمال على المنصة.
ج- يقوم المكتب الاستشاري بالتحقق من تطبيق الإجراءات والاشتراطات الخاصة والواردة حيال تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة المرافقة للترخيص -إن وجدت-.
د- يقوم المكتب الاستشاري برفع كافة تقارير الإشراف والرقابة بشأن عناصر المشهد الحضري خلال مراحل تنفيذ الأعمال.
٤- يقوم المرخص له بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد التحقق من اكتمال الأعمال، وتحديث بيانات مسارات مشاريع البنية التحتية الخاصة به عبر منصة التخطيط الشامل.
٥- للمركز رفض طلب الإغلاق وإيقاع الجزاءات المقررة بحق المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة أو نقص للبيانات في طلب الإغلاق.
٦- تقوم الجهة المالكة بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة، وذلك خلال المدة التي يحددها المركز بالتنسيق مع الجهة المالكة.
المادة الثامنة عشرة
إغلاق موقع العمل
للمركز إلزام المرخص له بإغلاق مواقع الأعمال وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وإشعار الجهة المالكة بذلك.
الفصل الثالث
اشتراطات الحصول على التصاريح
المادة التاسعة عشرة
تصريح الجهة المشرفة
على الجهة المشرفة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب الحصول على تصريح الجهة المشرفة، تخولها الحصول على تراخيص الأعمال في المنطقة، وفق الآلية التي يحددها المركز.
المادة العشرون
تصريح منفذ الأعمال
١- يجب على كل منشأة تزاول نشاط تنفيذ الأعمال في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح منفذ أعمال، يؤهلها تنفيذ الأعمال في المنطقة.
٢- يشترط للحصول على تصريح منفذ أعمال تقديم المتطلبات التي يحددها المركز أو أي جهة حكومية ذات علاقة.
٣- للمركز إلغاء تصريح منفذ الأعمال في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، بعد إشعاره من قبل المركز خلال المدة المحددة في الإشعار.
المادة الحادية والعشرون
تصريح مكتب استشاري
١- يجب على كل منشأة تزاول نشاط المكاتب الاستشارية على تنفيذ الأعمال في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح مكتب استشاري، يؤهلها لمزاولة نشاط المكاتب الاستشارية على الأعمال.
٢- يشترط للحصول على تصريح مكتب استشاري تقديم المتطلبات التي يحددها المركز أو أي جهة حكومية ذات علاقة.
٣- للمركز إلغاء تصريح المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح.
المادة الثانية والعشرون
تصريح مختبر الجودة
١- يجب على كل منشأة تزاول نشاط المختبرات والقياسات على تنفيذ الأعمال في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح مختبر جودة، يؤهلها لمزاولة نشاط المختبرات والقياسات على تنفيذ الأعمال.
٢- يشترط للحصول على تصريح مختبر جودة تقديم المتطلبات التي يحددها المركز أو أي جهة حكومية ذات علاقة.
٣- للمركز إلغاء تصريح مختبر الجودة في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح.
المادة الثالثة والعشرون
معالجة الطلبات وإصدار التصاريح
١- يبت المركز في طلب التصريح عند اكتمال جميع المتطلبات المشار إليها في هذه الضوابط وفق متطلبات نوع التصريح، بقبول أو رفض منح التصريح خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويشعر المركز مقدم الطلب بقراره، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويجوز التقدم بطلب جديد للحصول على التصريح.
٢- يصدر التصريح باسم طالب التصريح وفق النموذج المعتمد من قبل المركز، لمدة سنة واحدة، ويمكن تقديم طلب تجديد التصريح قبل انتهائه بستين (٦٠) يوما.
المادة الرابعة والعشرون
تصريح الصيانة العامة
للجهة المالكة والجهة المشرفة التقدم للمركز عبر المنصة بطلب الحصول على تصريح الصيانة العامة، تخولها لتنفيذ أعمال الصيانة أو إسنادها لأحد منفذي الأعمال المصرح لهم من قبل المركز دون أعمال المشاريع، في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة للقيام بأعمال الصيانة على مسارات مشاريع البنية التحتية التابعة لها، وفق الحالات والمتطلبات التي يحددها المركز.
الباب الرابع
التزامات الجهات ذات العلاقة
المادة الخامسة والعشرون
تسجيل الجهة المالكة
على الجهة المالكة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب تسجيل بياناتها كجهة مختصة، يخولها القيام بالأعمال المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية عبر المنصة، وفق الآلية التي يحددها المركز.
المادة السادسة والعشرون
المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني (الحظورات)
١- للجهة المالكة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة -لدواعي تنظيمية أو فنية- لفرض متطلبات خاصة على نطاقات أو مسارات جغرافية معينة، للحفاظ على سلامة الأصول والمعايير الفنية المعتمدة والمطبقة فيها، على أن يتضمن الطلب المتطلبات الآتية:
أ- المبررات.
ب- تحديد النطاق الجغرافي أو مسار مشاريع البنية التحتية.
ج- المتطلبات الفنية ذات العلاقة بالنطاق الجغرافي.
د- المتطلبات الفنية لرفع المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني.
ه- أي متطلبات أخرى يحددها المركز.
٢- يبت المركز في الطلب عند اكتمال جميع المتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقبوله أو رفضه خلال المدة التي يحددها المركز، مبينا نطاقه ومدته، على ألا تتجاوز مدة تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة خمس سنوات.
٣- على الجهة طالبة الترخيص في مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني التقدم بطلب للجهة المالكة ذات التنسيق المكاني لرفع الحظر عند وقوع أعمالها ضمن نطاق أو محيط التنسيق المكاني، على أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص باستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والفنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمالها.
٤- يلتزم المرخص له ومنفذ أعماله بالتعويض عما ينتج من ضرر راجع لعدم الالتزام بالمتطلبات الفنية للجهة المالكة ذات التنسيق المكاني.
المادة السابعة والعشرون
التزامات الجهة المشرفة
تلتزم الجهة المشرفة بالآتي:
١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.
٢- إشعار المركز خلال المدة المحددة بمتطلبات التنسيق المكاني.
٣- إشعار المركز بشأن أي أحداث أو وقائع تؤثر على الصحة والسلامة في مواقع العمل المرخص لها.
٤- التحقق من جميع البيانات والمعلومات في طلب الترخيص.
٥- التحقق من مبررات ترخيص الأعمال بشكل طارئ.
٦- صيانة مواقع الأعمال المرخص لها في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الأعمال خلال مدة ضمان الأعمال، وتكون مدة ضمان الأعمال سنتين من تاريخ إغلاق الترخيص أو وفق ما يحدده المركز لبعض المواقع التي تتطلب مدة ضمان إضافي.
٧- تقديم مخططات أو صور توضح جميع مسارات مشاريع البنية التحتية التابعة لها إلى المركز، وتحديثها بشكل دوري للتراخيص المخططة.
المادة الثامنة والعشرون
التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بالآتي:
١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.
٢- التقيد باشتراطات الترخيص طول فترة سريانه.
٣- تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات والنطاق الجغرافي والمدة المحددة للترخيص.
٤- تعيين منفذ أعمال بديل عند سحب الترخيص أو عند تعذر تنفيذ الأعمال من قبل منفذ الأعمال لأي سبب خلال المدة التي يحددها المركز، لاستكمال إجراءات إغلاق الترخيص.
٥- تقديم خطط تنفيذ الأعمال وخطة إدارة الحركة المرورية بشكل مسبق على أساس سنوي تغطي جميع فئات الطرق، وذلك بالاتفاق مع المركز للتراخيص المخططة.
٦- مراجعة المركز أو التواصل عبر وسائل التقنية عند طلب الإدارة المختصة.
المادة التاسعة والعشرون
التزامات منفذ الأعمال
يلتزم منفذ الأعمال المعين من قبل المرخص له بالآتي:
١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.
٢- التقيد بالأدلة الفنية التي يصدرها المركز بشأن تنفيذ أعمال البنية التحتية.
٣- تنفيذ الأعمال وفق النطاق الجغرافي والمدة المحددة للترخيص.
٤- تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المحددة في الترخيص.
٥- مباشرة الأعمال أو أعمال المشاريع خلال المدة التي يحددها المركز من تاريخ سريان الترخيص.
٦- تقديم التقارير أو الوثائق الإلزامية، بما في ذلك تقارير التفتيش المدعومة بصور فوتوغرافية من كافة اتجاهات موقع العمل خلال المدة التي يحددها المركز.
٧- تقديم طلب تجديد الترخيص في حال عدم انتهاء الأعمال وفق أحكام الضوابط.
٨- تكاليف أي انقطاع لتمديدات الخدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ الأعمال.
٩- تعبئة وتقديم طلب شهادة إخلاء موقع العمل.
١٠- صيانة مواقع الأعمال المرخص لها في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الأعمال خلال مدة ضمان الأعمال، وتكون مدة ضمان الأعمال سنتين من تاريخ إغلاق الترخيص أو وفق ما يحدده المركز لبعض المواقع التي تتطلب مدة ضمان إضافي.
١١- تحديث معلومات التواصل لدى المركز فور حدوث أي تغيير.
١٢- مراجعة المركز أو حضور اجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة عند طلب الإدارة المختصة.
المادة الثلاثون
التزامات المكتب الاستشاري
يلتزم المكتب الاستشاري المعين من قبل المرخص له بالآتي:
١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.
٢- تطبيق إجراءات واشتراطات أعمال المشاريع الفنية وفق ما نص عليه في الكود.
٣- الإشراف والرقابة على أعمال المشاريع وفقا لمراحلها.
٤- تقديم التقارير أو الوثائق الإلزامية، بما في ذلك تقارير التفتيش المدعومة بصور فوتوغرافية من كافة اتجاهات موقع العمل خلال المدة التي يحددها المركز.
٥- استخدام مواد ردم مطابقة للمواصفات المعتمدة بحسب نتيجة مختبر الجودة المعين.
٦- رفع النماذج والتقارير عن مراحل تنفيذ الأعمال عبر المنصة خلال المدد المحددة.
٧- التحقق من عناصر المشهد الحضري ورفع تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال المشاريع.
٨- مطابقة التزام منفذ الأعمال بجميع الاشتراطات والأدلة المعتمدة للترخيص وأحكام إغلاقها.
٩- تعبئة قوائم التفحص لكل مرحلة في موقع المشروع ورفعها على المنصة خلال المدة المحددة من تاريخ انتهاء المرحلة.
١٠- إشعار المركز بشأن أي أحداث أو وقائع تؤثر على الصحة والسلامة في مواقع العمل التي يشرف عليها.
١١- مراجعة المركز أو حضور اجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة عند طلب الإدارة المختصة.
المادة الحادية والثلاثون
التزامات مختبر الجودة
يلتزم مختبر الجودة المعين من قبل المرخص له بالآتي:
١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.
٢- إصدار نتائج الفحوص اللازمة للأعمال خلال المدة التي يحددها المركز.
٣- استخدام معدات القياس بعد معايرتها.
٤- الحصول على اعتماد من المركز السعودي للاعتماد خلال المدة النظامية المحددة.
٥- استخدام نماذج التقارير المعتمدة لدى المركز.
٦- مراجعة المركز أو حضور اجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة عند طلب الإدارة المختصة.
الباب الخامس
الأحكام الختامية
المادة الثانية والثلاثون
لجنة التراخيص النوعية
١- تشكل لجنة التراخيص النوعية بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للمركز، للنظر في الآتي:
أ- دراسة طلبات منح التراخيص دون استيفاء جزء من المتطلبات الواردة في المادة الثامنة من الضوابط.
ب- دراسة طلبات منح التصاريح دون استيفاء جزء من المتطلبات الواردة في هذه الضوابط.
ج- دراسة طلبات التراخيص أو التصاريح النوعية التي تتطلب معالجة وفق حاجة قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية.
٢- تشكل لجنة التراخيص النوعية من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص من القطاع المعني بإصدار التراخيص، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها.
٣- تبت لجنة التراخيص النوعية في الطلب عند اكتمال جميع المتطلبات التي تحددها، بقبول أو رفض الطلب خلال المدة المحددة، على أن يكون قرارها مسببا.
٤- تدرس لجنة التراخيص النوعية حاجة نشاط المركز لاستحداث أنواع تراخيص أو تصاريح إضافية، وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للرئيس التنفيذي للمركز.
٥- للجنة التراخيص النوعية طلب حضور ممثل عن الجهة مقدمة الطلب، وذلك لاستيضاح أي من الأمور الفنية ذات الصلة بالطلب.
المادة الثالثة والثلاثون
لجنة التظلمات
١- تشكل لجنة للتظلمات -أو أكثر- في المركز، للنظر في الآتي:
أ- قرارات المركز من عدم منح التراخيص، أو عدم تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت.
ب- قرارات المركز من عدم منح التصاريح.
٢- تشكل اللجنة المختصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص في الأنظمة، ويسمى رئيس اللجنة المختصة في قرار تشكيلها.
٣- للجهة طالبة الترخيص التقدم بالتظلم عن قرار رفض طلب الترخيص أو التصريح إلى اللجنة المختصة خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار برفض الطلب، فإن لم تبت اللجنة المختصة في طلب التظلم خلال ستين (٦٠) يوما، أو لم تقبل الجهة طالبة الترخيص بقرار اللجنة المختصة، فيمكن تقديم الاعتراض إلى المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
المادة الرابعة والثلاثون
الالتزام بالأحكام النظامية والكود
١- يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقيد بأحكام الكود الفنية والتنظيمية عند مباشرة الأعمال في المنطقة.
٢- على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقيد بالأحكام النظامية ذات الصلة، وبكافة المتطلبات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية.
المادة الخامسة والثلاثون
الغرامات والجزاءات
تطبق الغرامات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط وملحقاتها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والثلاثون
الإسناد للمركز
إسناد مهماته فيما يتصل بخدمات التراخيص والتصاريح إلى القطاع الخاص وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة السابعة والثلاثون
الأدلة الإجرائية
يصدر المركز الأدلة التفصيلية والآليات اللازمة للعمل بأحكام الضوابط وتنشر في الموقع الإلكتروني للمركز.
المادة الثامنة والثلاثون
النفاذ والتفسير
١- للمركز تفسير أي من أحكام هذه الضوابط وملحقاتها ومراجعتها دوريا وتعديلها بالحذف أو الإضافة.
٢- تلغي هذه الضوابط كل ما يتعارض معها من أحكام.
ملحق (أ)
خدمات التراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية المخططة وغير المخططة
| الرقم | الخدمة | الوحدة | الرسوم | أقصى مدة للترخيص |
| ١ | تراخيص أعمال الحفر العامة / لإيصال أو معالجة خدمة | |||
| ١,١ | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | ٥٠ هللة | ٣٠ يوماً |
| ١,٢ | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | ٥٠ هللة | ٦٠ يوماً |
| ٢ | تراخيص أعمال الطرق العامة / ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية | |||
| ٢,١ | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ١٥٠ يوماً |
| ٢,٢ | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ٣٠٠ يوم |
| ٣ | تراخيص أعمال شبكة تصريف السيول الرئيسية / الخطوط الرئيسية للخدمات | |||
| ٣,١ | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ١٥٠ يوماً |
| ٤ | ترخيص الحفر الأفقي | |||
| ٤,١ | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ١٥٠ يوماً |
| ٥ | المعاينة والكشفية | للزيارة | ٢٠ ريالاً | – |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن وزير البلديات والإسكان
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (٥٩١٠٩) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٤١هـ, القاضي بالموافقة على مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد، والتي تنص في الفقرة (٢) على أن «تصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية».
وبالاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تمنح المساكن سارية الترخيص التشغيلي كمساكن جماعية للأفراد مهلة لحين انتهاء ترخيصها بما لا يقل عن سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار لتصحيح أوضاع المتطلبات التشغيلية، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
ثالثا
إعفاء المباني والمجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
رابعا
تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.
خامسا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
