التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية السنغال ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال تشجيع الاستثمار المباشر –وفق برنامج زمني يضعانه لاحقاً بالاتفاق بينهما- وبخاصة في المجالات الآتية:

١- تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة.

٢- تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

٣- تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، من أجل تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين.

المادة الرابعة

يتّخذ كل طرف الإجراءات اللازمة لحماية استثمارات الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان كتابة، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، من ثلاث لغات أصلية: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الاستثمار
عن حكومة جمهورية السنغال
السيدة/ عيساتا تال سال
وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١١) تعديل نظام العمل التطوعي

English

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٠) الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English

إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة في توطيد أواصر الصداقة ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستناداً إلى الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، التقنية، الثقافة، الرياضة، والشباب الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ، الموافق ١٨ نوفمبر ١٩٩٥م، ووفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لغرض تطوير العلاقات العلمية والتعليمية بينهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، من خلال تشجيع تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تحديد العدد والتخصصات من خلال المكاتبات الرسمية.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان إقامة أيام علمية في المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والعلوم.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية والتي يتم عقدها في كلا البلدين، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض معادلتها والاعتراف المتبادل بها.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على تشجيع ترجمة النصوص الأدبية والعلمية المتميزة بين اللغتين العربية والأوزبكية، وتبادل المجلات العلمية المتخصصة طبقاً للقواعد والأنظمة السارية في كلا البلدين.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحيث يقدِّم كل جانب عدداً من المنح الدراسية للطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية أو العليا في التخصصات المختلفة حسب الإمكانات المتاحة ووفق الأنظمة في كلا البلدين. وسيعمل الجانب السعودي على دراسة زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب جمهورية أوزبكستان للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات عدا العلوم الصحية.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان تدريس اللغة العربية في جامعات ومعاهد اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة العاشرة

أي خلاف ينشأ عن تفسير وتنفيذ أحكام هذه المذكرة يتم تسويته من خلال التشاور والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الثانية عشرة

يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة بموجب هذه المذكرة إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين جميع الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابياً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة.

٤- في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغات الثلاث: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
عن وزارة التعليم العالي والثانوي
المتخصص في جمهورية أوزبكستان
وزير التنمية الابتكارية
د. إبراهيم عبدالرحمنوف

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٣ /٣٩) بتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٩) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، لتكون بالصيغة الآتية:

«١- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

٢- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

٣- يجب –في جميع الأحوال– أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

٤- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

٥- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.

ولا يسري حكم الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها– في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٠٦٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بالعرمة لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإنفاذاً لما نصت عليه المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام التي حددت إجراءات التخصيص.

وبعد الاطلاع على كتاب إمارة منطقة الرياض رقم (٤٨٦ /٦) وتاريخ ١٧ /١ /١٤٢٠ه، بشأن الموافقة على تخصيص مجمع خام البحص بالعرمة لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام البحص بالعرمة محافظة رماح التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بالعرمة – محافظة رماح التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تُمنح رخص محاجر مواد البناء على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل مجمع خام البحص بالعرمة تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧١٢٥ وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ١٤٣٠ وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢١٣) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٦٨) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٧) تعديل نظام العمل التطوعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٩٧٦ وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٩٢٣٨ وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٣هـ، في شأن نتائج دراسة التداخل بين مهمات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، ومهمات مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فيما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي.

وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٠) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٧٨) وتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٤١) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٤هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٤/٧/د) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٦) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٠) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (١) من المادة (الثانية).

٢- تعديل عجز المادة (الثالثة)، ليصبح نصه: «ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً من منسوبي المركز».

٣- تعديل المادة (السادسة)، على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجتها، وذلك بإضافة عبارة «والجهات ذات العلاقة» بعد عبارة «الجهات المستفيدة».

ب- تعديل الفقرة (١)، ليصبح نصها: «الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي».

ج- حذف الفقرتين (٢) و(٧).

٤- تعديل المادة (السابعة عشرة)، ليصبح نصها: «تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢١ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٤٤٠٠٠٤٦٩٠٨ وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤١٧هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٥٧) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٥٦) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/ ١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢٥) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي، لإجراء التصحيح اللازم على النسختين العربية والإنجليزية من المذكرة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بإحلال مصطلح «الفنية» محل مصطلح «التقنية» الوارد في الديباجة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٠٣ وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٤٩٢٦٥٨ وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مراجعة الوزارة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدور نظام إدارة النفايات.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٣٥) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٧١) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥١ /٤٤/م) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.