التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنصّ على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazards)): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risks): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– الممثل القانوني للصانع، وهو كل شخص بصفته الفردية أو الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضاً كتابياً من الصانع يقضي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

المعدّات (Equipment): يقصد بها الأجهزة أو التركيبات الثابتة.

الأجهزة (Apparatus): أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات الفرعية والتركيبات المتحركة التالية:

– المكونات الفرعية أو التجميعات التي يقوم المستخدم النهائي بتجميعها داخل الجهاز، والتي يمكن أن تتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بتشويش كهرومغناطيسي بسبب هذه المكونات.

– التركيبات المتحركة التي تشمل مجموعة من الأجهزة التي يمكن نقلها بحيث تعمل في عدد من المواقع المختلفة.

التركيبات الثابتة (Fixed installation): هي مجموعة محددة من الأجهزة والأدوات المختلفة التي يتم تجميعها وتثبيتها بشكل دائم في موقع محدد مسبقاً، بحيث تصبح قادرة على العمل والاستخدام في الموقع نفسه.

التردد المقنن (Rated frequency): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع.

مدى التردد المقنن (Rated frequency rang): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع، معرفاً بالحد الأدنى والأقصى.

التشغيل العادي (Normal operation): الظروف التي يتم عندها تشغيل المُعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمصدر الطاقة.

التوافق الكهرومغناطيسي (Compatibility Electromagnetic): مقدرة مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشـات كهرومغناطيسية غير محتملة.

تشويش كهرومغناطيسي: (Electromagnetic disturbance) أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/ تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييراً في وسط الانتشار ذاته.

المناعة (حصانة) (Immunity): نظام أو مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء عمـلها دون التأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.

البيئة الكهرومغناطيسية (Electromagnetic environmen): جميع الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن إدراكها في موقع معين.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه المورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢)
المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على المُعِدَّات، وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

ملاحظة: أينما ترد عبارة «المُعِدَّات» فتشمل الأجهزة والتركيبات الثابتة.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

أ- أجهزة المعدّات للاتصالات اللاسلكية (الراديو) والاتصالات عن بُعد، المتعارف على اختصارها (R&TTE) Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment.

ب- منتجات الملاحة الجوية والطيران وقطع غيارها.

ج- معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الهواة.

د- المعدات الطبية.

هـ- المعدات ذات الخصائص الفيزيائية التالية:

١- معدات غير قادرة على التوليد أو المساهمة في انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى يسمح لمعدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات بالعمل على النحو المقصود.

٢- معدات لا تتأثر بوجود التشويش الكهرومغناطيسي الذي ينتج عادةً عن الاستخدام العادي.

و- اللوحات الإلكترونية المصممة للخبراء التي تستخدم مباشرةً لأغراض البحث وتطوير الأبحاث.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:

١/١/٤ المتطلبات العامة:

أ- ألاَّ يتجاوز التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن المعدات المستوى الذي يُؤثر في عمل أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.

ب- أن يتوافر في المعدات تجهيزاتٍ للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيسي المُتوقَّع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.

٢/١/٤ المتطلبات المحدّدة للتركيبات الثابتة:

يجب أن يتم تجميع التركيبات الثابتة وفقاً لأفضل الممارسات الهندسية مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة.

٢/٤ متطلبات معلومات استخدام الجهاز

١/٢/٤ يجب على المورِّد توفير المعلومات المتعلقة بأي تنبيهات محددة يجب اتخاذها عند تجميع الجهاز أو تركيبه أو صيانته أو استخدامه، وذلك لضمان أن الجهاز -عند وضعه في الخدمة- متوافق مع المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ وفقاً لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٢/٢/٤ يجب على المورِّد في حال عدم استيفاء الأجهزة للمتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ في المناطق السكنية، التأكد من وضع تنبيهات واضحة على الأجهزة وعبواتها تفيد بتقييد الاستخدام في تلك المناطق، وذلك وفق المتطلبات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٣/٢/٤ يجب على المورِّد تضمين المعلومات المطلوبة لاستخدام الأجهزة وفقاً للغرض المقصود، في تعليمات الاستخدام المرفقة مع الجهاز.

٣/٤ المتطلبات العامة للتركيبات الثابتة

١/٣/٤ يجب أن يخضع الجهاز الذي قد يتم تضمينه في تركيبة ثابتة كهربائية، لجميع المتطلبات ذات العلاقة بالجهاز الكهربائي الواردة في هذه اللائحة الفنية قبل عرضه في السوق مع مراعاة التالي:

أ – المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة وإجراءات تقويم المطابقة المبيّنة في المادة (٦)،

لا تكون إلزامية إذا كان الجهاز مصمماً للاندماج في تركيبة ثابتة محددة وغير موجه للعرض في السوق بصورة منفصلة.

ب- يجب توافر الوثائق المرفقة بالتركيبات الثابتة وخصائص التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالتركيبات الثابتة، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان توافق الجهاز مع التركيبات الثابتة بما يحقق المتطلبات المذكورة في المادة (٥).

ج- يجب توثيق الممارسات الهندسية المذكورة في المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ حيث يتعين على الشخص أو الأشخاص المسؤولين حفظ الوثائق وإتاحتها للجهات ذات العلاقة طالما ما زالت التركيبات الثابتة قيد التشغيل.

٢/٣/٤ في حال عدم مطابقة التركيبات الثابتة، ولا سيما في حال ورود شكاوى بشأن الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي، يجوز للجهات الرقابية أن تطلب أدلة على مطابقة التركيبات الثابتة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٣/٤تحدد الجهات الرقابية الأحكام اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن استيفاء التركيبات الثابتة للمتطلبات الأساسية ذات الصلة.

٤/٤ متطلبات التغليف

التأكد من تجميع وترتيب المعدات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٥/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمعدات ما يلي:

١/٥ استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (١) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.

٢/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.

٣/٥ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

٤/٥ أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:

– الاسم وبيانات المورِّد.

– العلامة التجارية.

– بلد المنشأ.

– التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام.

– تحذيرات الاستخدام.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد المسؤول عن وضع وعرض الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقاً للنموذج المبيّن في الملحق (٢) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في ملحق (٣).

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج الملف الفني الموضح في الملحق (٣).

٣/٦ يجب أن ينفذ المورِّد إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

٤/٦ الأجهزة الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات الخاضعة ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج -معروض أو مخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة …)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق -حسب الحالة- باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج- التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

٤/٩ عند ضبط مخالفة المنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشدّ تنصّ عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المعدات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المُعِدَّات -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدّد من الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مراعاة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٩٤) اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٩٤) المنعقد بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٩٤) المنعقد بتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٨ /٩/ ٢٠٢٣م، القرار رقم (٠٥ /١٩٤/ ٢٠٢٣) المتضمن اعتماد اللوائح الفنية التاليـة:

١- اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠١):

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٢- اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠٢):

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٣- اللائحة العامة لنماذج المطابقة، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠٣):

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني: www.saso.gov.sa

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٢٣/١٩٤/٠٥) الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ /١٩٤ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في اجتماعه رقم (١٩٤) المتضمن الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية، وفقاً للآتي:

المقابل المالي:

الهدف من التحديث:

– توسيع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية، وتوحيد المقابل المالي لها، بدلاً من ثلاثة مجالات ومقابل مالي لكلِّ مجال.

– دعم الصناعة الوطنية والرفع من كفاءة المختبرات.

والله الموفق.

المقابل المالي الجديد

المجال

المقابل المالي

جميع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية

1700 ريال

المقابل المالي السابق

المجال

المقابل المالي

الكهربائي

1700 ريال

حديد التسليح

1900 ريال

البترولي

1900 ريال

صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠١١ وتاريخ ١٦ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم ٥٧٢٢ وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن الوثيقة التحليلية المعدة من المركز الوطني للتخصيص حيال تعيين الحد لقيمة مشروع البنية التحتية أو الخدمة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٩) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣ -١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٠٦) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:

١- (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.

٢- (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

٣- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

١- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.

٢- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

٣- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.

ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير محافظة جدة.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية -المسندة إلى الهيئة- وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها. من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.

٧- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٨- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١٠- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١١- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المقرة من الهيئة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

١٤- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، يحدَّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح الفنية والإدارية والمالية للهيئة، واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٦- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٧- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٩- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله.

١٠- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية للهيئة.

١١- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٦٥ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ، ورقم (١٤٥) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٨٠) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٥٩) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥١) وتاريخ ٢٦ /٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٤٥/٤٤/د) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩٩) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة جدة، باستمرار مجلس الإدارة الحالي المشكّل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، إلى حين انتهاء مدة السنوات (الثلاث) المنصوص عليها في البند (رابعاً) السالف ذكره.

ثالثاً: يكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع معالي وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

رابعاً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير محافظة جدة.

خامساً: قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وبرنامج إدارة مشروع جدة التاريخية- بدراسة ما قد يكون من تقاطعات بين اختصاصات تلـك الجهات، والرفع عما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير محافظة جدة من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١/٤٥) الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على الفقرة (د) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والفقرة (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وعلى دليل المعايير المضمونة لخدمات المشتركين، الصادر بالقرار الإداري رقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٣٨هـ، ومحضر الاجتماع التمريري لمجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠١ /٤٥) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، وفي ضوء ما عرض على المجلس في هذا الشأن, ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل المعايير المضمونة

English

– المقدمة:

تُمثّل المعايير المضمونة حدوداً لمستوى الخدمات الكهربائية التي يتوجب على مقدم الخدمة الالتزام بها في إطار الخدمات المقدمة إلى المستهلكين/طالبي الخدمة.

وتركز المعايير المضمونة في هذا الدليل على الخدمات المتعلقة بمدة التسجيل/الإلغاء للمستهلك الفعلي، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، ومدة معالجة شكاوى الفواتير، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية، وفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

ويوضح هذا الدليل بالتفصيل كل معيار من تلك المعايير المضمونة على حدة، متضمناً حدود مستويات الخدمة التي يجب على مقدم الخدمة عدم تجاوزها، وقيمة التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بها.

٢- الهدف:

الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٣- الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذا الدليل:

– نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

– اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

– دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من هيئة تنظيم المياه والكهرباء ذي الرقم (٤٦ /٤٣٠) والتاريخ ١ /٧ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

٤- النطاق:

يُطبّق هذا الدليل على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة.

٥- التعريفات:

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك: كل شخص يُزوّد بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

٦- آلية تطوير المعايير المضمونة:

– جمع البيانات: يلتزم مقدم الخدمة بجمع البيانات اللازمة من خلال نظام إلكتروني لكل ما يتعلق بالمعايير المضمونة المعتمدة.

– الحدود والتعويضات: تقوم الهيئة بتحديد المستويات والحدود المطلوبة للمعايير المضمونة والتعويضات المالية الواجب دفعها في حالات الإخفاق في الالتزام بتلك المعايير.

– التطبيق والتعويض الآلي: يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات.

– التقارير: يلتزم مقدم الخدمة بإرسال تقارير دورية للهيئة وفقاً للنماذج والمدد المطلوبة، وتقوم الهيئة بمراقبة التزام مقدم الخدمة بالمعايير المضمونة.

٧- المعايير المضمونة:

المعيار المضمون (١): مدة التسجيل/ الإلغاء – للمستهلك الفعلي:

إذا تقدم المستهلك بطلب تسجيل الخدمة الكهربائية باسمه أو إلغائها، واستكمل جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تقديم تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٢): مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض، وستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

ويتم حساب المدة من تاريخ سداد طالب الخدمة لمقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض طالب الخدمة بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي لطالب الخدمة قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٣): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره مائة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٤): الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية:

إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال.

المعيار المضمون (٥): مدة معالجة شكاوى الفواتير:

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مئة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٦): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها:

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائتا (٢٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٧): عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية:

على مقدم الخدمة ضمان عدم انقطاع الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، وفي حال تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأكثر من مرتين، ومدة كل انقطاع منها ساعتان فأكثر خلال السنة الميلادية، فعليه معالجة الحالة وضمان عدم تكرارها مع تعويض المستهلك المتأثر بهذه الانقطاعات.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتان فأكثر.

كما يحق للمستهلك الحصول على تعويض للمعيارين السادس والسابع إذا تأثر بهما معاً.

المعيار المضمون (٨): فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمائة (٥٠٠) ريال.

٨- الاستثناءات:

في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.

٩- تطبيق المعايير المضمونة:

يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق.

ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: إعلان رقم (٤٥٠٠٠٠٠٧٩٣) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية

English
صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٤٤) الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٦ /٤٥) بتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٤ /٢٥) بتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.