صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية السنغال ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، قد اتفقتا على ما يلي:
يتعاون الطرفان في مجال تشجيع الاستثمار المباشر –وفق برنامج زمني يضعانه لاحقاً بالاتفاق بينهما- وبخاصة في المجالات الآتية:
١- تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة.
٢- تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.
٣- تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.
يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، من أجل تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين.
يتّخذ كل طرف الإجراءات اللازمة لحماية استثمارات الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان كتابة، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.
يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، من ثلاث لغات أصلية: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار |
عن حكومة جمهورية السنغال السيدة/ عيساتا تال سال وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات فيما بينهما في تعزيز التعاون الفني والتقني والتدريب والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين. ووفقاً للإمكانات المتاحة، قد اتفقا على ما يأتي:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وخلق فرص ومشاريع بحثية مشتركة بين الطرفين لتعزيز وتوطين صناعة تحلية المياه وصناعة الأغشية.
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
١- العمل على تحفيز وتوطين صناعة التحلية وبخاصة ما يتعلق بصناعة الأغشية.
٢- التعاون لبناء القدرات البشرية عبر تبادل زيارات الخبراء والباحثين وإقامة برامج تدريبية مشتركة.
٣- تنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية مشتركة.
٤- التعاون لإيجاد مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة للاستفادة من الموارد البشرية والمادية والطاقات البحثية المتوفرة لكلا الطرفين.
٥- التعاون في مجال الأبحاث المتعلقة بالتحلية الحرارية والتحلية بالطاقة الشمسية والمتجددة وتطوير تقنيات صفر رجيع ملحي وإعادة استخدام الأغشية وتدويرها والاستفادة منها.
٦- تبادل الخبرات في تأسيس المختبرات المتخصصة في صناعة الأغشية.
٧- بحث إمكانية الاستفادة من الملكية الفكرية لدى الطرفين واستثمارها تجارياً.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:
١- تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، ويجتمع الفريق -عند الحاجة- بالتناوب في البلدين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق من هذه المذكرة، وللفريق تشكيل فرق عمل ولجان فرعية بحسب الحاجة مع الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين.
٢- يُعد فريق العمل المشترك خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
٣- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
يتحمل كل طرف -بحسب إمكاناته- النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
١- يحترم كل طرف حقوق الملكية الفكرية الأساسية للطرف الآخر، وأنظمته وقوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية، أثناء القيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بناءً على هذه المذكرة.
٢- للطرفين الاتفاق على أن تكون حقوق الملكية الفكرية الأساسية مساهمة من أحدهما للقيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة.
٣- تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة مملوكة للطرفين بحسب مساهمة كل طرف، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان في وثيقة مستقلة.
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات. وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة |
عن معهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت د. مانع بن محمد السديراوي المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/ ١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، وفقاً لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.
يشجع الطرفان التعاون بينهما فيما يلي:
١- قطاعات الطاقة، مثل: (البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات).
٢- الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغيّر المناخ، مثل:
أ- التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
ب- الهيدروجين.
٣- تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.
٤- العمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.
٥- تعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة.
٦- التعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة.
٧- التعاون في تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه الاتفاقية.
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
يشكّل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفقان عليه لاحقاً.
يلتزم كل طرف بألا يستخدم ولا يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناءً على هذه الاتفاقية إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته، بناءً على هذه الاتفاقية.
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع في إطار هذه الاتفاقية.
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها؛ ودياً -عبر القنوات الدبلوماسية- بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
لا تخلّ أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حُررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود |
النائب الأول لوزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان عظيم أحمد خوجايف |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٧/ ١٤) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٠٣ وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٤٩٢٦٥٨ وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مراجعة الوزارة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدور نظام إدارة النفايات.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٣٥) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٧١) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥١ /٤٤/م) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.
تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٠٣ وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٤٩٢٦٥٨ وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مراجعة الوزارة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدور نظام إدارة النفايات.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٣٥) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٧١) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥١ /٤٤/م) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.
تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢١ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٤٤٠٠٠٤٦٩٠٨ وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٥٧) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٥٦) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/ ١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢٥) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي، لإجراء التصحيح اللازم على النسختين العربية والإنجليزية من المذكرة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بإحلال مصطلح «الفنية» محل مصطلح «التقنية» الوارد في الديباجة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.