صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣)
الكاتب: admin
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨ / ١) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٤٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٦٣١٩ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٩هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٤هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ، ورقم (٣٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٩هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦/١٣/ت) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١١٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.
يقرر:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، ليكون بالنص الآتي:
منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:
١- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٢- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٠) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٧٤ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٢٤٨ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١١٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٥٥) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨ / ١) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (٦ /١ /٤٧/ت) وتاريخ ٢٣ /٠٣/ ١٤٤٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» الواردة في المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٣٩ وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل رقم ٦٧١٣٣ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٩٢) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.
ثالثا
تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل لصلاحية تحديد المقابل المالي -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعا
يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
