صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٢٦٤ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٠٢٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة ما تضمنته المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٧٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٩٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٦) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ- على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفقا للآتي:
| المعيار | بيان المعيار |
| ١– أن تكون أعمال الامتياز في أحد القطاعات الواعدة في المملكة والمستهدف زيادة عدد الممارسين فيه. | إذا كان الامتياز ضمن قطاع مستهدف في رؤية ٢٠٣٠ أو برامجها، وكان الهدف هو التوسع في عدد الممارسين فيه. |
| ٢– تقديم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل. | يحتوي على تعليمات مفصلة وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح. |
| ٣– أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي. | ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب. |
| ٤– ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً للامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز، وأن يكون المقابل بعد تحقيق صاحب الامتياز إيرادات من ممارسة أعمال الامتياز وفق ما تحدده اتفاقية الامتياز. | لتقليل المخاطر التشغيلية على صاحب الامتياز وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية. |
أن يكون تطبيق المعايير -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال لجنة تشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي: (الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط).
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٩٦ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٦٠١١٤٢٧٢٨ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على شغل معالي نائب وزير التعليم لعضوية مجلس شؤون الجامعات بدلا من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٢٩) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة «نائب وزير التعليم» محل عبارة «نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
إن رئيس أمن الدولة
بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ, ولائحته التنفيذية،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة الواقعة بمنطقة القصيم، وذلك للقطع رقم (٣-٤-٥) وجزء من القطعتين رقم (١-٢)، للتعويض عينيا بجزء من الأرض التابعة للرئاسة، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.
تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.
رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني
صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١١١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
تعدل (المادة التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، لتكون على النحو الآتي:
(تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من المادة (العشرون) من اللائحة).
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
إن رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، بالموافقة على إنشاء المركز وفق ترتيباته التنظيمية وما تضمنه البند (ثالثا / ١) من القرار بأن يتم تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات المركز التي يضبطها المركز، وإيقاع جزاءاتها بالاتفاق مع معالي وزير البلديات والإسكان.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٩) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م، بإقرار ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (النسخة الثانية)، وتفويضنا باستكمال الإجراءات النظامية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.
وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠٣٠٣٠٤٨) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على طلبنا بتحديد مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وتضمينها في جدول المخالفات البلدية.
إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المحدث المتفق عليه مع وزير البلديات والإسكان وفق الملاحق المرفقة بالضوابط.
تطبق الفئة (الأولى) من الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة على مسارات المرافق العامة خارج النطاق العمراني.
تنشر «ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإصدار رقم (٠,٢) وملاحقها» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند (ثالثا)- بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يتولى الرئيس التنفيذي للمركز اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.
أمين منطقة الرياض
رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٢٦ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٠٣٧) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣٥) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٧٣) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣١٨) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥٨١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالصيغة المرافقة.
يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
يستمر تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الحالي -المنصوص عليه في البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- إلى نهاية مدته، أو إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفقا لما ورد في المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، أيهما أقرب.
لا تخل ممارسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لصلاحياتها -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما ورد في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.
ينسق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع صاحب السمو وزير الخارجية في شأن افتتاح البعثات -وتسمية رؤسائها- المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في المملكة، وذلك فيما يتصل بدورها في تعزيز التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية وفقا لما قضت به المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية الخدمات للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها المجالات الآتية:
أ- الموارد البشرية.
ب- المالية.
ج- المشتريات.
د- تقنية المعلومات.
قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالاتفاق مع وزارة الثقافة على آلية سداد مساهمات المملكة في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.