التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٨٣) إعادة تكوين هيئة كبار العلماء

O/83 أ / ٨٣

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٣٧) بتاريخ ٨ / ٧ / ١٣٩١هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٨) بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤٢) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ:

١ ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيسا.

٢ ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

٣ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

٤ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

٥ ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

٦ ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

٧ ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

٨ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

٩ ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

١٠ ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

١١ ـ الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

١٢ ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

١٣ ـ الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

١٤ ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

١٥ ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

١٦ ـ الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

١٧ ـ الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.

١٨ ـ الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

١٩ ـ الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.

٢٠ ـ الشيخ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.

٢١ ـ الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.