بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٧/ ١١) بتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٥) بتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٧ /٦/ ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.