التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٤/٦٩٢) اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي

١/٤٤/٦٩٢ ١/٤٤/٦٩٢

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧١ /٨ /٢٠٢٠ /٢) بتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٢هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٩٨ /١١ /٢٠٢١ /٢) بتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي وفقاً للصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.