التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٧ / ٣ / ٢٠١٩ / ٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

١٧ / ٣ / ٢٠١٩ / ٢ ١٧ / ٣ / ٢٠١٩ / ٢

English

إن مجلس إدارة هيئة النقل العام

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤١٠هـ، ورقم (م/٤٠)

وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.