التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

English إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين). ورغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز الأنشطة والبرامج في مجال حقوق الإنسان. قد اتفقتا على الآتي: المادة الأولى يرغب الطرفان في التعاون -في إطار […]

English

إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين).

ورغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز الأنشطة والبرامج في مجال حقوق الإنسان.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يرغب الطرفان في التعاون -في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة- من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك ما يأتي:

– بناء قدرات العاملين لدى الطرفين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

– التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة، والاستفادة من خبرات المفوضين في مجال حقوق الإنسان، والعمل على نشر الدراسات بما يعزز نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

– عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة.

– نشر ثقافة حقوق الإنسان.

– تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات الإعلامية والأبحاث العلمية ذات العلاقة.

– تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.

– التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق المسنين، وغيرها من الحقوق.

– التدريب على قيم حقوق الإنسان، وتفعيلها وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

المادة الثانية

يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة عن تنفيذه لهذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الثالثة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة الرابعة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة من الطرف الآخر بناء على أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله.

لا يجوز لأي طرف تمرير ولا إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف مصدر المعلومات.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق والتزامات كل طرف، الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية -الثنائية أو متعددة الأطراف- التي يكون أي منهما طرفا فيها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع وغيرها من أشكال التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة التاسعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الرسمية- يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢٣ شوال ١٤٤٣ هجرية، الموافق لتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

د. عبدالعزيز بن عبدالله الخيال
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
في المملكة العربية السعودية

د. حاجي علي أكغول
رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق
الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

صدر في: ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.