التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٨) الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي

D/28 م / ٢٨

English

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥١/ ٤٩) بتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.