نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥١/ ٤٩) بتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.