التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي

English مقدمة: إن حكومة المملكة العربية السعودية؛ وحكومة جمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين). بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م. ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم […]

English

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية؛ وحكومة جمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين). بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م.

ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.

ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي وزيادتها؛ وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فاعلة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن -بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم- ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات، وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر، وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني.

فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
تعاريف

لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

٢– سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية غانا، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وهيئة الطيران المدني في غانا، أو في كلتا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بوساطة سلطات الطيران المذكورة.

٣- الخطوط الجوية المعينة: شركة الطيران المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية.

٤- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والشحن، والأمتعة، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما فيها أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى عدا التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (٢) من المعاهدة.

٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف) أغراض (حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨– الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية، وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

٩- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.

١٠- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج في الطائرة بما فيها المحركات.

١١- المعدات العادية: المواد أو الأدوات -غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل- التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران، بما فيها معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والأمتعة والشحن والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.

١٥- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

١٦- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بوساطة الطائرات وبوساطة واحدة أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والأمتعة والشحن والبريد، منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

١٧- المنظمة: (ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي.

١٨- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

١٩- القرارات: تعني قرارات هيئة الطيران المدني في غانا، وهي الأنظمة الداخلية المتعلقة بتطبيق منظمة (ICAO).

المادة الثانية
الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد -عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة- بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والشحن والأمتعة والبريد.

٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في الجدول – خاضعة للتفاوض بين سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين وموافقتهما.

٤- ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو الشحن أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين -كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية- للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

٢- عند تسليم هذا التعيين، ويطلب من الخطوط الجوية المعينة –بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص التشغيل– يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير بالشروط الآتية:

أ- أن يكون تأسيس شركة الخطوط الجوية المعينة ومقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.

ب- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.

ج- أن يلتزم الطرف المتعاقد الذي عين -الخطوط الجوية- بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

د- أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.

المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه أو تعليقه

١- يحق لأي من سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل -المشار إليه في المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية– للخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، أو إلغاؤه أو تعليقه أو فرض ما تراه ضروريا من الشروط بشكل مؤقت أو دائم؛ في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بأن تأسيس شركة الخطوط الجوية أو مقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.

ب- إذا لم تكن السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.

ج- إذا لم يلتزم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

د- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة

والقرارات المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.

٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم الإلغاء الفوري للشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة أو تعليقها أو فرض قيود عليها لمنع حدوث مزيد من انتهاك القوانين والأنظمة، أو الأحكام الواردة في الاتفاقية، فإنه لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن تبدأ المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التشاور، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.

المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام

الناقلات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها، التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

٣- يجوز للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يعفي كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل- طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة، ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، وذلك عند وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها له، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢- ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم أيضا على أساس المعاملة بالمثل وبموجب القوانين الوطنية المواد الآتية:

أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.

٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.

٤- تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية -على أساس المعاملة بالمثل- الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١- يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح خطوط الطرف الآخر الجوية، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. توفير السعة لنقل الركاب والشحن والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين، ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الخطوط الجوية وإليه.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ في الحسبان

خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج- متطلبات حركة مرور الخطوط الجوية.

٤- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ وذلك لضمان الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها ومعدلها.

المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات

تقدم الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر -بناء على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، مثل تلك التي تقدم عادة بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها. أي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع -عند الطلب- لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة

١- تطبق القوانين والنظم -والقرارات- لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في إقليمه ومغادرتها له.

٢- تطبق القوانين والنظم –والقرارات- المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن وصول الركاب أو الأمتعة أو أطقم الملاحين أو الشحن أو البريد، وبقائهم ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، على ما تحمله طائرات الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد أثناء وجودها في الإقليم المذكور.

٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب- الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم، المشار إليها في هذه المادة.

٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل “العوائد”

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل، وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة لديه، المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية من نقل الركاب، والبريد، والشحن. ولا تقتطع رسوم على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف المتعاقد الآخر فرض قيود مماثلة على الخطوط الجوية المعينة لذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، وما تزال سارية المفعول، سوف يعدها الطرف المتعاقد الآخر صالحة وسارية المفعول لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، التي تصدرها سلطات الطيران المدني لدى أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب للمعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف المنظمة (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطتي الطيران، من أجل توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين -نتيجة هذه المشاورات- أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة تتماشى مع المعايير المحددة في المعاهدة، يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشف من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة (ICAO)، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال (١٣) ثلاثة عشر يوما أو مدة زمنية يتفق عليها.

٢- عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة تشغلها الخطوط الجوية التابعة لطرف متعاقد أو تشغل بالنيابة عنها بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، (ويسمى في هذه المادة الفحص الفني بالساحة)؛ وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا الفحص هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات طاقمها، وأن معدات الطائرة تتمشى مع القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٣- إذا تبين نتيجة أي فحص أو سلسلة فحوصات فنية بالساحة:

أ- وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو عملية تشغيل الطائرات لا تتمشى مع الحد الأدنى للمعايير القائمة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.

ب- وجود مخاوف جدية من تقصير في الصيانة وإدارة معايير السلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.

يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، حرا في التوصل إلى أن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو التراخيص ذات العلاقة بتلك الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات لا تستوفي الحد الأدنى للمعايير القائمة بموجب المعاهدة.

٤- في حالة رفض القيام بالفحص الفني بالساحة لطائرة مشغلة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل أي طرف متعاقد وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي تلك الخطوط الجوية، يكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في التوصل إلى وجود المخاوف المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة واستخلاص النتائج الواردة في تلك الفقرة.

٥- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام -فورا- بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواء نتيجة لفحص أو سلسلة فحوصات فنية بالساحة، أو لرفض الدخول لإجراء الفحص الفني بالساحة، أو التشاور، أو غير ذلك، أو أن ذلك الإجراء الفوري ضروري لسلامة تشغيل الخطوط الجوية.

٦- يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء وارد في الفقرة (٥) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.

المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان -بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي؛ بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو)

في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في (لاهاي)

في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لها، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد ملزما للطرفين المتعاقدين.

٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.

٤- يوافق كل طرف متعاقد على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران -المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه- التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والأمتعة والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها وأثناء ذلك. وعلى كل طرف متعاقد الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المعقولة والمطلوبة لمواجهة أي تهديد به.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة واللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦- يحق لكل طرف متعاقد مطالبة سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر بتقويم المعايير الأمنية المعمول بها في إقليم هذا الطرف أو التي من المخطط أن يطبقها مشغلو الطائرات، فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الأول. ويتم الاتفاق على ترتيب إجراءات التقويم بين سلطات الطيران المدني وتطبق دون أي تأخير لضمان القيام بالتقويم بشكل عاجل.

٧- حينما يتوافر لدى أحد الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فإنه يجوز له طلب التشاور، على أن تبدأ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين المتعاقدين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المشاورات، يعد ذلك سببا لتطبيق الأحكام الواردة في المادة (الرابعة – رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه) من الاتفاقية. وفي الحالات الطارئة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء تلك المدة.

المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١- يحق للخطوط الجوية التي -عينها أحد الطرفين المتعاقدين- وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف؛ إحضار الموظفين التابعين لها (من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها) ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها لاستيفاء تلك المتطلبات الخاصة بالموظفين، أو أن تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣- يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:

أ- يمنح كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير – تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة
التعريفة

١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفيها الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة أنه سيتم دفع جميع التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على أساس قوى العرض والطلب في السوق.

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤- إذا نشأ أي خلاف بين الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها يخضع هذا الخلاف للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين – تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

٥- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفاعلة -في إطار اختصاصاتهما- لتقصي المخالفات المتعلقة بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو متعهد شحن. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل

١- تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر؛ للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.

٢- إذا رغب أي طرف متعاقد في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

٣- يجوز أن تتم التعديلات المتعلقة بالجدول باتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة تلك السلطات عليها.

المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر

١- يوافق كل طرف متعاقد على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

٢- يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار، والتصديق والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عنه.

٣- يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات اللازمة -أو تحسينها- لضمان أن تكون وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بأن تصعب إساءة استخدامها، وألا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق، واستخدام وثائق السفر المزورة، واستخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بوساطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فاعلة عند الحدود.

٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين؛ لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣- يوافق الطرفان المتعاقدان -بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه- على إصدار أو قبول (بحسب ما يقتضيه الحال) النموذج المتعلق «بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون» الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل (الثالث) من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون
العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول غير الشرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسم جمركي.

المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة

يوافق الطرفان المتعاقدان على الآتي:

أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية

١- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التالية التي تقوم بها الخطوط الجوية تعد غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق، لدى قيامها بالآتي:

أ- إذا فرضت أسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب- إذا أضافت سعة زائدة أو زادت معدل الرحلات.

ج- إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة لا مؤقتة.

د- إذا كانت الممارسات المعنية تؤثر تأثيرا اقتصاديا سلبيا على شركة خطوط جوية أخرى، أو

تتسبب بأضرار بالغة عليها.

هـ – إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو كان لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة خطوط جوية أخرى معينة من السوق.

٢- إذا عدت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو تنوي القيام بها قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، فيجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، وعلى أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.

٣- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، يجوز لأي طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثين – تسوية النزاعات) من الاتفاقية لحل النزاع.

المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة

١- يتعين على كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به وسياساتها وممارساتها والقرارات الصادرة في شأنها أي تعديل يطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما ويتعين أيضا على كل منهما تحديد السلطات المسؤولة عن تطبيقها.

٢- يقوم الطرفان المتعاقدان -في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما- بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها، فيما يتعلق بالتزام أي خطوط جوية بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما والقرارات.

٣- يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر متى رأى أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين -في حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها- أن يولي كل منهما اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر التي يطرحها الطرف المتعاقد الآخر، آخذين في الحسبان القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة والعشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق بيع الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها وتسويقها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو – بحسب اختيارها ووفقا للقوانين الوطنية. بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون
تغيير معايير مواصفات الطائرة

١- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بالشروط الآتية:

أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة التغيير، بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة

بحسب مقتضى الحال.

ب- عند تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة) الواردتين في المعاهدة.

٢- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة والقرارات، من أجل تغيير عمليات التشغيل، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية

يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا، وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس) من المعاهدة.

المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة/ الترتيبات التعاونية

١- يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة و(قوانين) وقرارات الطرف المتعاقد، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.

ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

ج- الخطوط الجوية المعينة على الطرق الداخلية.

يخضع الترتيبان المذكوران في الفقرتين (ب) و(ج) لموافقة الطرف المتعاقد الآخر.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

أ- أن يكون لدى جميع الخطوط الجوية حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.

ب- وأن توضح الخطوط الجوية للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة البيع أنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما الخطوط الجوية التي ستشغل كل قطاع من هذه الخدمة، ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

٣- السعة التي تعرضها خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات التي تشغلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة:

أ- استخدام طائرة مستأجرة من دون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.

ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد

نفسه.

ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار إليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أعلاه التصريح اللازم، وأن تكون مستوفية للشروط التي تطبق عادة على مثل هذه الترتيبات.

٣- وبغض النظر عما ورد في الفقرة (٢/د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدولة أخرى.

المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل المتعدد الوسائط

يجوز لكل الخطوط الجوية المعينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون
نظام الحجز بالحاسب الآلي

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم نظم الحجز بالحاسب الآلي وتشغيلها داخل إقليمه.

المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفقان -فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما- على الالتزام بالمعايير والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر) من المعاهدة، وسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حاليا لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة، وأن يسري من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها يلتزمون بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ فعليهما الالتزام بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

٣- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا، ويكون الثالث محكما مرجحا يختاره المحكمان المعنيان. وعند الموافقة على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكما عنه خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي منهما إشعارا عبر القنوات الدبلوماسية من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح خلال مدة أقصاها ستين يوما (٦٠)، فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو لم يعين المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكما عن الطرف المتعاقد الذي لم يعين محكما أو يختار المحكم المرجح. وعلى كل حال، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- في حالة اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا منع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO)، فإذا منع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيكون التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس ممن لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة للطرفين المتعاقدين.

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان -بالتساوي- مصاريف هيئة التحكيم، بما فيها رسوم المحكمين ومصاريفهما، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO)

أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تعدل الاتفاقية لتتمشى مع أي معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين.

المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية. على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة (ICAO).

٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب الإشعار -باتفاق مشترك- قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما له بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة (ICAO).

المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار -عبر القنوات الدبلوماسية- من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية. ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض في يوم ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منهما من أجل التطبيق.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صالح بن ناصر الجاسر
وزير النقل والخدمات اللوجستية

عن حكومة جمهورية غانا
كواكو عفوري عصيامه
وزير النقل

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

الملحق
جدول الطرق

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات التي عينتها حكومة المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط متوسطة نقاط في جمهورية غانا نقاط ما وراء
أي نقاط في المملكة العربية السعودية أي نقاط أي نقاط دولية أي نقاط

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل جمهورية غانا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

نقاط في جمهورية غانا نقاط متوسطة نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط ما وراء
أي نقاط في جمهورية غانا أي نقاط أي نقاط دولية أي نقاط

القسم الثالث:

ملاحظات على الطرق التي ستشغل خدمات النقل الجوي عليها بوساطة الخطوط التي يعينها كل طرف متعاقد:

١- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء جميع رحلاتها أو أي منهما، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

٢- يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تخدم نقاطا متوسطة أو فيما وراء، المحددة في ملحق الاتفاقية، بشرط عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.