التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٨١٦٤ / ١ / ١٤٤٤) اعتماد جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة

٤٨١٦٤ / ١ / ١٤٤٤ ٤٨١٦٤ / ١ / ١٤٤٤

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى الفقرة رقم (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية (المرفقة).

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.