إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٣٤ وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٠٠٨٩٤٨-٤٣-٠١ وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) وتاريخ ١٩/ ١١ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٩ /٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٧٥) وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.