بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٤١) بتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) بتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٩/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.