التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) الموافقة على نظام القياس والمعايرة

202 ٢٠٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٢٢٨ وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ٣٥٩٩٣ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام القياس والمعايرة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣١٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٨٠٩) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٧٠) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٣٢) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٠ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤١٥) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمراجعة اختصاصاتها -الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ- في ضوء ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام تضبط ممارسة نشاط القياس والمعايرة، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

رابعا

يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.