إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٥٥ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠١٥٠٨ وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٤٣٠٢٤٠٧ وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (١٥٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣٦) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٥/٣/ت) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٥١) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: يحدد رأس مال صندوق البنية التحتية الوطني، وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.