إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٥٠) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.
ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.