إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧١ /٨ /٢٠٢٠ /٢) بتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٢هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٩٨ /١١ /٢٠٢١ /٢) بتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي وفقاً للصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.
والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.