إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.
والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.