التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم وكالة الأنباء السعودية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير الإعلام.

الوكالة: وكالة الأنباء السعودية (واس).

المجلس: مجلس إدارة الوكالة.

التنظيم: تنظيم الوكالة.

المادة الثانية

يكون للوكالة شخصية اعتبارية عامة، واستقلال مالي وإداري (باعتبارها هيئة عامة)، وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة الثالثة

تهدف الوكالة إلى الآتي:

١- تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها وتوثيقها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة.

٢- بث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتسويقها، وتوزيعها، على الأفراد والمؤسسات الإعلامية، وتقديم كافة الخدمات الإخبارية لهم.

٣- نشر مضامين الأنظمة والقرارات واللوائح في المملكة، وتوعية المجتمع بها.

٤- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة.

٥- مواكبة المتغيرات وتوظيف التطورات المهنية والتقنية في مجال اختصاصها.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الوكالة لتحقيق أهدافها -على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها, وبثها, وتوزيعها.

٢- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء الإقليمية والدولية.

٣- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية.

٤- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجية أو من وكالاتها وإذاعاتها ومراسليها.

٥- توثيق أوجه التعاون مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية، وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية.

٦- تأسيس الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ووفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

٧- القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.

٨- نشر الإعلانات الحكومية والتجارية، دون إخلال بما يخص السرية.

٩- توثيق الإنجازات التنموية، وتوزيعها، وتسويقها، وبثها.

١٠- المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

١- يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- رئيس الوكالة.

ب- ممثل من وزارة الخارجية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ه- عضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب، ج، د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن (أربعة) اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة

إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجّه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه –كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس

المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة الرئيس. ويجوز للمجلس، بقرار من رئيس المجلس أو نائبه، عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يجوز -عند الحاجة- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع أعضاء المجلس. ولا يكون القرار نافذاً إلا إذا حاز على موافقة أغلبية الثلثين على الأقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.

٦- لرئيس المجلس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٧- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الوكالة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس الوكالة، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا في الوكالة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- اعتماد السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- الإشراف على تنفيذ الوكالة للمهمات والاختصاصات المنوطة بها.

٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة.

٥- إقرار اللوائح المالية واللوائح الإدارية التي تسير عليها الوكالة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الإدارية.

٦- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الوكالة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

٩- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والإعانات والمنح والوصايا، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي.

١٢- الموافقة على تأسيس الوكالة للوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، واستكمال ما يلزم.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة وخارجها.

١٤- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الوكالة.

المادة الثامنة

يكون للوكالة رئيس يعين على المرتبة الممتازة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة، ولوائحها الإدارية والمالية، واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لاعتمادها.

٣- الإشراف على سير أنشطة وأعمال الوكالة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٤- اقتراح الخدمات والأعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٥- تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها. وله تفويض من يراه في ذلك.

٦- تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.

٧- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الوكالة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس؛ للموافقة عليها.

٨- الصرف من ميزانية الوكالة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٩- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراستها، وعرضها على المجلس.

١٠- اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري.

١١- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.

١٣- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال الوكالة.

١٤- تشكيل لجان العمل الداخلية (الدائمة والمؤقتة)، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة في الوكالة.

١٥- الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين من داخل المملكة وخارجها، للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات.

١٦- الإشراف على مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الوكالة في جميع مجالات عملها، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.

١٨- تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، والإشراف عليهم.

١٩- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الوكالة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الوكالة مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.

المادة العاشرة

تعامل الوكالة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الوكالة -ما عدا رئيس الوكالة- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الوكالة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات

الوكالة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل محل تنظيم وكالة الأنباء السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار.

الجهات البحثية: كل جهة معينة -كلياً أو جزئياً- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواءً كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي.

البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرّها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالمياً.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الآتية:

١- اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وفق الإجراءات النظامية.

٣- وضع السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٤- وضع متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار والإشراف على تلك الاعتمادات.

٥- مراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، لأغراض دعمها وتمويلها.

٦- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، والإشراف عليها ومتابعة سيرها.

٧- التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا.

٨- تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وأعمال تنفيذها بين الجهات البحثية، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها، وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات.

٩- تقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية.

١٠- تقديم المساندة الفنية وتنسيق أعمال التنفيذ بين الجهات البحثية.

١١- تعزيز التعاون البحثي والعلمي والتقني بين الجهات البحثية والدولية النظيرة.

١٢- الإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بها وبأهميتها وأولوياتها والبرامج الوطنية ذات الصلة.

١٣- الإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار، وإعداد البرامج التدريبية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

١٤- تشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه.

١٥- وضع المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٦- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية المعتبرة التي لها أثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- متابعة الجهات البحثية وتمكينها من وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ، والإسهام في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة أسبابها ووضع الخطط لمعالجتها.

١٨- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٩- تأهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلمية، وذلك بحسب ما يلزم لأغراض الأمن والسلامة، ولأغراض تقييمها ودعمها وتشجيعها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- الاستثمار، وتأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وأي كيانات قانونية أخرى، أو المساهمة فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢١- تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقاً للإجراءات المتبعة.

٢٢- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصاتها.

٢٣- تأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع ومؤشرات أدائه وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.

٢٤- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد سُبل الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة التي تُرصد -إن وجدت- بما يتوافق مع التطلعات والأولويات الوطنية للقطاع.

٢٥- أي اختصاصات ومهمات أخرى -يقرّها المجلس- ذات صلة بأهداف الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة التعليم.

ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

د- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هـ- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية.

ز- ثلاثة من القطاع الخاص.

ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الأول في الجهة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختصّ بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أغراضها في حدود أحكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.

٢- الموافقة على الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيداً للرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا.

٤- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.

٥- اعتماد السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- الموافقة على الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا.

٧- الموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٨- اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وتحقيق الأولويات والسياسات العامة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحديثها والإشراف على تنفيذها.

٩- اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية ومعايير الجودة المتعلقة بالقطاع.

١٠- اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتسهيل الوصول إليها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية للقطاع.

١١- الموافقة على مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار.

١٢- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

١٣- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٤- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

١٥- اعتماد اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة.

١٦- الموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تُقَّدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٨- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات، والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

١٩- الموافقة على إنشاء الأوقاف العلمية وتأسيس الفروع والمكاتب والوحدات والصناديق للهيئة داخل المملكة.

٢٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

٢١- الموافقة على استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢٢- اعتماد سياسة تقديم الهيئة للمنح المالية وخدمات المساندة الفنية.

٢٣- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

٢٤- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٢٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات.

٢٦- اعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها.

٢٧- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمّات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدِّره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يُفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٥- تُثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره الرئيس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات وما يقرّره أو يفوّضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والسياسات العامة للقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، ورفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على إعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وفقاً للأولويات والسياسات العامة المعتمدة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لتنفيذ السياسات المعتمدة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.

٦- الإشراف على إعداد اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير والإرشادات المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها وفق الإجراءات النظامية.

٧- اقتراح مشروع لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- اقتراح مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها.

٩- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفع ما يلزم منها إلى المجلس لاعتمادها.

١٠- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس.

١٣- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس.

١٤- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، واستكمال ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

١٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٦- تشكيل لجان وفرق عمل (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح المعتمدة من الهيئة.

١٧- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين حسب ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٨- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظّمة لذلك.

١٩- الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

٢٠- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢١- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

٢٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللمحافظ تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يُعيّن بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح من المحافظ.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألّف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها، والتراخيص التي تصدرها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.

هـ- عوائد استثماراتها.

و- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٥ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رقم ٤٤٧٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٧١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧٤) وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٩) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٤٤/١٧/د) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٤) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الحالي المشكَّل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ويباشر مهمات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً لما قضت به المادة (الخامسة) من الترتيبات.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحيات مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة واعتماد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها –المنصوص عليها في الفقرتين (٢٣) و(٢٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها)، والعمل بها.

رابعاً: قيام رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ووزير المالية بالاتفاق على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة والآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادساً: قيام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سابعاً: قيام مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

التنظيم: تنظيم المدينة.

المجلس: مجلس إدارة المدينة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

المختبر الوطني: مختبر مركزي تابع للمدينة يقوم بدور مرجعي بوصفه بيت خبرة في عمل الأبحاث وتقديم الاستشارات والدراسات في مختلف مجالات العلوم والتقنية للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى دوره مؤسسةً وسيطةً تساهم في نقل التقنية وتجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية والتجارية.

البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنتاج البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، والموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

التقنية الحصرية: التقنية التي يملكها مبتكروها ومطوروها وليست متاحة على نحو تجاري يسهّل حصول منافسين عليها، وتشمل المواد والأجهزة والآلات والمعدات ونظم تشغيلها وبرامجها وقطع غيارها.

المادة الثانية

تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تُعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعاً في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

المادة الرابعة

للمدينة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ما يأتي:

١- تنفيذ برامج البحث العلمي الأساسية والتطبيقية والتطويرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ونشر نتائجها، والإسهام في تحويل مخرجاتها إلى منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة.

٢- تطوير البنية التحتية البحثية لديها وفق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية، وتمكين الغير من الاستفادة منها.

٣- التعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة؛ لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية، ونقل التقنية وتيسير تدفق المعلومات والبيانات، وشراء التقنية الحصرية وتملّكها، والإشراف العلمي والتقني والفني على تنفيذ البرامج والمشاريع البحثية، وتحويل نتائج بحوث المدينة ومخرجاتها ومواردها إلى ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة؛ بما يرفع من جودة مخرجات البحث والتطوير والابتكار.

٤- الاستثمار، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.

٥- استقطاب الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص في المجالات العلمية والتقنية والبحثية من داخل المملكة وخارجها، وتشجيعهم على الاستفادة من البنية التحتية البحثية لديها.

٦- الإسهام في تطوير الكفايات الوطنية وبناء القدرات البحثية والعلمية من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتعلقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.

٧- المشاركة في برامج البحث والتطوير مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لإيجاد حلول للتحديات الوطنية في مجالات اختصاصاتها.

٨- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والأعمال، ذات الصلة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.

٩- الإسهام في نشر الوعي والثقافة العلمية والتقنية وتيسير مفاهيمها للمجتمع.

١٠- إنشاء مراكز وواحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرّعات أعمال ونحوها، ووضع الممكنات الداعمة لها، وإيجاد قيم اقتصادية منها.

١١- استضافة المراكز البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلمية والتطويرية المشتركة.

١٢- تحفيز الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص على استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها، والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني.

١٤- تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٥- أي مهمات أخرى ذات صلة بأهداف المدينة واختصاصاتها يقرّها المجلس.

المادة الخامسة

١- يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- ممثل من وزارة التعليم.

ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

هـ- الرئيس التنفيذي.

و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص.

٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ز) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمدينة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على تنفيذ المدينة للمهمّات المنوطة بها.

٢- الموافقة على الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، واعتماد البرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- اعتماد الحوافز الخاصة بالباحثين في المدينة، بما في ذلك القواعد المنظّمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، وفق حوكمة تعتمدها اللجنة العليا.

٤- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها المدينة في مجالات اختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.

٥- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، ووضع الآليات والضوابط لذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

٧- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة.

٨- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

١٠- اعتماد اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير العمل في المدينة.

١١- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٢- الموافقة على استثمار أموال المدينة، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المدينة والمرافق الداعمة لنشاطاتها داخل المملكة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود.

١٥- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم له عن سير العمل في المدينة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وله تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو اللجان التابعة للمجلس، أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المدينة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر التوصيات والقرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوّت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطّلاع جميع الأعضاء عليها ولا تعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٥- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- يكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والتوصيات والقرارات.

وللمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدّد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة، وتتركّز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في المدينة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- تعيين منسوبي المدينة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المدينة، ومشروع تقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي؛ ورفعها إلى المجلس.

٦- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في المدينة، ورفعها إلى المجلس.

٨- الإشراف على الكيانات التابعة للمدينة وفقاً للوائح التي يعتمدها المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس.

١٠- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١١- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين بحسب ما يقتضيه سير العمل في المدينة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٢- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المدينة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

١٣- تنظيم مشاركة المدينة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات اختصاصاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

١٤- تمثيل المدينة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٥- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المدينة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة.

المادة الحادية عشرة

١- تتألف موارد المدينة مما يأتي:

أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

د- عوائد استثماراتها.

هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المدينة ومعاملاتها وبياناتها، وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الرابعة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٨٠٦ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٣٩٥٩ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٧) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (١٦٦٠) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٠٨) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: أن يحلّ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

ثالثاً: أن يستمر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اعتباراً من تاريخ نفاذ تنظيم المدينة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للمدينة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المدينة بتعيين رئيس تنفيذي للمدينة وفقاً لحكم المادة (الثامنة) من التنظيم.

رابعاً: أن يستمر مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الحالي المشكَّل بناءً على المادة (الرابعة) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمدينة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

خامساً: أن تكون ممارسة مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: أن يتفق رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المدينة والآليات المناسبة التي تمكّن المدينة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سابعاً: أن تتقيد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تعاونها وإبرامها للاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات والعقود، بالإجراءات والأحكام النظامية، وترفع عما تراه من إجراءات وأحكام بديلة لتلك الإجراءات والأحكام بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

١- يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- التوليد المتنقل: القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة /وحدات توليد متنقلة.

ب- وحدة/ وحدات توليد متنقلة: أي توربينة والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتم تصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.

ت- الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

ث- مقدم الخدمة: كيان مرخص له من قِبل الهيئة لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

ج- مقاول مؤهل: كيان مؤهل لدى مقدم الخدمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة وفقاً لدليل تأهيل مقاولي نشاط التوليد المتنقل المعتمد من الهيئة.

٢- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصراً على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

٣- لمقدم الخدمة التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.

٤- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية مجتمعة:

أ- الطلبات التي جرى فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية إليها عن طريق الشبكة قبل تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ الطلب.

ب- الطلبات التي تتجاوز أحمالها (٥٠٠ ك.ف.أ).

ت- فئة الاستهلاك غير السكني.

٥- يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.

٦- يدرس مقدم الخدمة طلب تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

٧- يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحاً فيها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

٨- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

٩- يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

١٠- يُحتسب الاستهلاك الشهري بحسب التعريفة المعتمدة لما قيمته (٦٠%) من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي، أيهما أعلى.

١١- يحق لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة نهائياً أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تعديل السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بذلك قبل التاريخ المحدد لطلب الإلغاء أو التعديل ب (٩٠) تسعين يوماً، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.

١٢- استثناءً من الفقرة (١٠) من هذه الضوابط، في حال كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف الآتية:

أ- تكاليف المقاول المؤهل، ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمّل أسعار العقد القائم بين مقدم الخدمة والمقاول المؤهل، أو عن طريق الطرح والمنافسة -بواسطة مقدم الخدمة- بين المقاولين المؤهلين.

ب- تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٣٩٨هـ.

ت- تكاليف إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على هذه الخدمة وفقاً للملحق (ملحق ١) المرفق بهذه الضوابط.

١٣- فيما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.

ملحق ١

المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

يكون المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل للسعة المتعاقد عليها على النحو الآتي:

الخدمة المقابل المالي (ريال سعودي/ك.ف.أ/شهر)
إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل ١٥٫١٤

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٥٨٨) اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الأمر السامي رقم (٢٥٣٢٥) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٣هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل.

وبناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (١) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢/٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (٤٦ /٤٣٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

English

التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- الرئيس: رئيس المجلس.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

٦- المجالات المحددة: جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والسياحة والإعلام والرياضة والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، عدا المجالات الأمنية.

٧- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي لعمل الهيئة.

الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهمّاتها

المادة الثانية

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

٢- تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكّنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقرّه المجلس من تعليمات.

٣- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقره المجلس.

المادة الثالثة

١- تختص الهيئة بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحمّيات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.

٢- تهدف الهيئة إلى تطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبالمجالات المحددة، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع القيمة السياحية للنطاق الجغرافي، وما يحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوّار بأعلى مستوى من الخدمات.

المادة الرابعة

تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولها الإشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم -في سبيل ذلك- بكلّ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلى:

١- رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي.

٢- إعداد المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

٣- اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.

٤- الإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي.

٥- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير.

٦- إنشاء مراكز ترتبط تنظيمياً بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهماتها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة.

٧- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص بها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة.

٨- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.

٩- إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، التي تشتمل على الآتي:

أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي.

ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأي حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي، التي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ج- المشروعات الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشروعات الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.

١٠- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.

١١- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة.

١٢- تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية.

١٣- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل.

١٤- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة؛ لتحقيق أهدافها.

١٥- تملك العقار والتصرف فيه.

١٦- تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.

١٧- الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين.

١٨- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها.

١٩- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

٢٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.

٢١- إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٢- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير -من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك.

٢٣- إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات. ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي.

٢٤- أي مهمات أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

المادة الخامسة

١- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.

٢- للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.

مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويُعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من أعضائه أو من غيرهم.

المادة السابعة

يُعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية.

٢- إقرار وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، ورفع ما يلزم منها بحسب الإجراءات النظامية.

٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية. وللمجلس تقديم المبالغ المُتحصَّلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١٩) من هذه المادة ضماناً لتلك العقود.

٤- إقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها؛ لتحقيق أهدافها وأداء مهمّاتها بموجب الترتيبات وتنفيذ أي مهمّات أخرى تتفق طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

٥- الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص المجالات المحددة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.

٦- اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.

٧- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه.

٩- إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.

١٠- إقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وغيرهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الهيئة أو تساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئة.

١١- إقرار ميزانية الهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- إقرار الحساب الختامي للهيئة، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٣- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

١٤- الموافقة على تنظيم ما يتّصل بعقارات الدولة الواقعة في النطاق الجغرافي من بيع وشراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف. وله إقرار ما يراه مناسباً من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك.

١٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.

١٦- إقرار المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

١٧- الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والأسهم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة أو التي تمتلك الهيئة حصصاً فيها.

١٨- الموافقة على الاستحواذ، وتملّك الأراضي وكافة أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع وإيجار للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.

١٩- تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.

٢٠- إقرار اللوائح التي تحدّد قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً.

٢١- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة.

٢٢- الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.

وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات، تشكيل لجان -يعهد إليها بما يراه من مهمات- دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من خبراء محليين ودوليين، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته -أو بعضها- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة أو غيرهم.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٢- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.

الرئيس التنفيذي وصلاحياته

المادة التاسعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس يحدّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات، وما يقرّه المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات والمهمات الآتية:

١- تنفيذ قرارات المجلس.

٢- إعداد السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها وخططها التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها ورفعها إلى المجلس.

٥- إعداد اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات للأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة في حدود النطاق الجغرافي والرفع بها إلى المجلس.

٦- إعداد وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي وتحقيق أهداف الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٧- تعيين العاملين في الهيئة، والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

٨- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

٩- فتح الحسابات المصرفية لصالح الهيئة، وإدارتها.

١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في صلاحيات المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يمنحه المجلس صلاحية توقيعها.

١٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس لإقرارها تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١٤- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها داخل المملكة وخارجها.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.

١٦- ما يكلفه به المجلس من مهمّات وصلاحيات وأعمال.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة أو من غيرهم.

ويرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس -خلال (أربعة) أشهر من بدء كل سنة مالية- تقريراً مالياً سنوياً، وتقريراً عن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية المنقضية، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات لتحسين سير العمل فيها.

مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة

المادة العاشرة

على الرغم من أي نص آخر، يكون تحديد مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرارٍ من المجلس حصراً، ويختصّ المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.

إنشاء المراكز

المادة الحادية عشرة

للهيئة أن تنشئ في النطاق الجغرافي مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثّل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي. وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.

المادة الثانية عشرة

للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة -وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة- مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعيّن أي جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهمات. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعيّنه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية، أو تعيّن أي جهة من القطاع الخاص، بحسب ما تراه؛ لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي.

موارد الهيئة المالية

المادة الرابعة عشرة

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصّص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وما تحصّله من غرامات ورسوم.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- عوائد استثمارات الهيئة، بما في ذلك توزيعات الأرباح وإعادة سداد قروض الشركاء المستحقة لها من الشركات والكيانات التي تمتلك الهيئة فيها حصصاً أو أسهماً أو وحدات.

هـ- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أيٍّ من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، وتحتفظ الهيئة بإيراداتها المالية وتصرف منها على مشروعاتها وفق ما تقرره لوائحها.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخّص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للهيئة التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.

٢- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا المقرّرة لمصلحة المؤسسات العامة وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك. وتعامل الشركات المملوكة للهيئة بالكامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتّبعة في شأن واردات المؤسسات.

المادة التاسعة عشرة

يعدّ المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

المادة العشرون

يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٤٩٦٩٦) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

English

اطّلعنا على كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٢٤٧ في ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٩٠ في ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٣ في ٢ /١/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمر رقم (أ/١٢٨) في ٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولاً) بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء. وفي البند (رابعاً) بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الجغرافي لاختصاص تلك الهيئة. والمشتملة على كتاب هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء رقم ١٢٢٠٣٢٣٠٠٠١ في ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، بشأن الموضوع، وعلى مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٩٤٦) في ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة بهذا الشأن.

ونخبركم بموافقتنا على الآتي:

أولاً: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تنقل جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والاقتصاد، والتنمية، والنقل، والبنية الأساسية، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، والأنشطة العمرانية، الواقعة في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى الهيئة. وتستمر تلك الجهات في مزاولة تلك المهمات والاختصاصات -الواقعة في النطاق الجغرافي- إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها.

ثالثاً: تحلّ عبارة «هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة المشار إليها في البند (ثانياً)، ويحلّ «مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل مجالس إدارة تلك الجهات، وذلك في حال وجود مجالس إدارات في تلك الجهات، ويحلّ «الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الوزير المختصّ لتلك الجهات أو رئيسها، ويحلّ «ممثل هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل ممثلي تلك الجهات، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية واللوائح والقرارات ذوات الصلة، وذلك فيما يخص تطبيقها في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

رابعاً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- في شأن مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، باستمرار عمل مجلس الإدارة الحالي المشكّل بالأمر السامي رقم ١٥٦١٦ في ١١ /٣/ ١٤٤٣هـ.

خامساً: تستثنى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء لمدة (عشرين) عاماً من تاريخ هذا الأمر -وذلك فيما يرد به نصّ في لوائحها المعتمدة وتعليماتها الداخلية- مما يلي:

١- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) في ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ.

٢- نظام استئجار الدولة للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٦) في ٢٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

٣- نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) في ١٥ /١١/ ١٣٩٢هـ.

٤- نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) في ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.

٥- الأمر السامي رقم ٤٦٦٥٠ في ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، المتضمن توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية باستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.

سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)-.

سابعاً: على جميع الجهات الحكومية التي تمارس أي اختصاصات أو مهمّات في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء التنسيق معها، للحصول على موافقتها قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة.

ثامناً: قيام مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بالآتي:

١- اقتراح النطاق الجغرافي للهيئة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، ورفع نتائج ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (ستين) يوماً؛ لاعتمادها.

٢- الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء -سنوياً- ميزانية تتناسب مع الحاجة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير محافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (٢٠٣٠)، ويُبرز ما حباها الله من تراث إنساني.

تاسعاً: تقوم هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، في ضوء ما تضمنه هذا الأمر، ورفع ما تتبيّن الحاجة إلى تعديله؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

عاشراً: تشكيل لجنة فنية في هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بعضوية وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، تتولى وضع برنامج لنقل الاختصاصات والمهمّات المرتبطة بأنشطة السياحة والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، التي ستمارسها هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء -بناءً على البند (ثانياً)- في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

حادي عشر: قيام اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- باتّخاذ الإجراءات اللازمة لنقل: الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي، المرتبطة بالاختصاصات والمهمّات المشار إليها في البند (عاشراً).

ثاني عشر: تشارك كل جهة حكومية معنية في اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- عند مناقشة ما يتعلق بنقل الاختصاصات والمهمّات التي تمارسها وما يتبع ذلك من: نقل الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي.

ثالث عشر: تستمر اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- في عملها إلى حين اكتمال نقل جميع الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والرواتب والبدلات الخاصة بها، والاختصاصات والمهمات المتعلقة بالأنشطة التي ستمارسها الهيئة -بناءً على البند (ثانياً)- تبعاً لقيام الهيئة بمزاولة الاختصاصات والمهمّات المتعلقة بتلك الأنشطة وفقاً للبند (ثانياً).

فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي

English

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما، قد اتفقتا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:

١- التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢- تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهمّ كليهما.

٣- تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤- إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥- تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما، وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦- تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها.

٨- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته -كتابة- في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقّعت هذه المذكرة في مدينة (جيبوتي) يوم (الإثنين) بتاريخ ٢٣/صفر/١٤٤٤ه، الموافق ١٩ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

الطرف الأول
معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله السماري
الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلّف
المملكة العربية السعودية
الطرف الثاني
سعادة الأستاذ/ محمد حسين دعاله
المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة
جمهورية جيبوتي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.