التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١ / ١٣٦٨) تعديل فقرة في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٠ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، بشأن اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢/ت ر/٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية لتكون على النحو الآتي:

سعيا من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:

أولا

منهجية «المراجعة – الموافقة»:

١- تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.

٢- يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.

ثانيا

منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:

١- تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.

٢- تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.

ثالثا

يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة.

ثانيا

تسري هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٨٢٩٧٦)

تمهيد

استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استنادا للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٣٩هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ.

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الضوابط: القواعد التي يتم من خلالها الترخيص للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.

كبار المزارعين: المزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

الشركات الزراعية المحلية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

فترة الزراعة الموسمية

القمح:

محصول يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع.

الأعلاف الموسمية:

أعلاف تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما.

الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الرسوبية تقع شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة المملكة ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

الدرع العربي: يتكون من صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة المملكة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غربا إلى بداية الرف الرسوبي شرقا، ويحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

المقننات المائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية المياه التي يحتاجها النبات في مراحل نموه وتضاف خلال عملية الري وغسيل أملاح التربة.

المرخص لهم: المزارعون الحاصلون على إذن لممارسة زراعة القمح أو الأعلاف الموسمية بموجب رخصة زراعية.

المياه المعالجة (المجددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المادة الثانية
ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية

أولا

إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجيا- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (٥٠) هكتارا، لكل من لديه رخصة زراعية.

ثانيا

يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثالثا

لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٠هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.

المادة الثالثة
ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية

أولا

عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقا للشروط المنظمة لهذه الرخص.

ثانيا

لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن ٧٥%.

ثالثا

يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما/ سنة.

رابعا

يلتزم المرخص له بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.

خامسا

تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.

سادسا

لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (٥٠) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.

سابعا

لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.

ثامنا

لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.

تاسعا

فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

عاشرا

يلتزم المرخص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.

حادي عشر

يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.

ثاني عشر

يلتزم المرخص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.

ثالث عشر

يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياها مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.

المادة الرابعة
الرقابة والالتزام

يلتـزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.

المادة الخامسة
آلية التراخيص

أولا

يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.

ثانيا

تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (١٠) أيام عمل.

ثالثا

تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة السادسة
آلية النظر في الاعتراض

يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الملحق
(تعهد)

السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية

باسم ……………………………………………………………………………………… هوية وطنية رقم ………………………………………………………………..

سجل تجاري …………………………………….. سجل زراعي مطور ………………………….. على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ………………………. بمحافظة …………………………….

أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.

اسم المرخص له: ……………………………………………………..

السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: …………………………….

رقم الجوال/ الاتصال: ……………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………………….

الصفة: ……………………………………………………………………


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ -٤٨٥) الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٤٨٥)

إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١)، وإضافة الفقرة (٤) وتعديل الفقرة (٤) لتصبح (٥) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

هـ- مراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

٤- في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

٥- للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك عند استيراد البضائع، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعة (نظام الترقيم القياسي GS١)، أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، أو المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.

تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

١- على ناقلي البضائع الواردة برا أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي، على أن يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية:

أ- ‌مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة.

ب- ‌اسم السائق وجنسيته ورقم وثيقة السفر.

ج- اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.

د- منشأ البضاعة ومصدرها.

هـ- ذكر وصف وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

٢- يجب أن تكون كل بضاعة واردة برا مصحوبة ببيان حمولة واحد، ويجوز أن يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة كبيان حمولة.

٣- على ناقلي البضائع عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه موقعا من قبل قائد وسيلة النقل أو مندوب شركة النقل.

٤- عدم نقل البضاعة الواردة برا من وسيلة نقل إلى أخرى قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها إلا في حالات استثنائية مبررة وبموافقة الهيئة.

٥- يلتزم الناقل بفرز البضائع الواردة لكل مرسل إليه -كل على حدة- وذلك بوضعها في مستوعبات أو طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحمولة “المنافيست”.

٦- أن تكون البضاعة المشحونة موضوعة على طبليات أو ما في حكمها لتسهيل تفريغها لأغراض المعاينة والتفتيش، مع مراعاة ما ورد في الشروط والضوابط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.

إضافة الفقرة (٤) وتعديل ترتيب الفقرة (٤) سابقا لتصبح الفقرة (٥) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

٤- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بتلك البيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت.

تعديل نص الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

‌أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وصول المسافر.

‌ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المتوقع لوصولها.

٣- سداد المستحقات المالية المتعلقة بتلك البيانات الجمركية إن وجدت.

تعديل الفقرة الفرعية (ب) وإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

‌ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر نظرا لطبيعتها.

ج- أي حالة أخرى تقدرها الهيئة.

تعديل نص المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يراعى في الطبليات والمستوعبات (الحاويات) والمقطورات ما يلي:

١- يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.

٢- الالتزام بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبليات للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها.

٣- للهيئة السماح باستخدام وسائل أخرى لتحميل البضائع ورصها كألواح الانزلاق للبضائع الواردة والصادرة بقرار من المحافظ أو من يفوضه.

٤- تستثنى من أحكام الفقرتين (١) و(٢) البضائع التي لا يمكن وضعها على الطبليات أو مستوعبات أو مقطورات بسبب طبيعتها الخاصة.

إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٤- يلزم عند تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع أن يبين مالك البضاعة أو من يمثله أسباب مبررة للتجزئة.

تعديل عنوان المادة وحذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) وتعديل ترتيب الفقرات (ج) و(د) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

المادة الرابعة عشرة
مراحل التخليص الجمركي

د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي.

٣- للمحافظ -بقرار منه- إصدار الشروط والأحكام المتصلة بالإجراءات التالية:

أ‌- الأحكام الخاصة بإلزام المستورد أو مالك البضاعة أو من يفوضه بتقديم بيانات الشحنات أو البيان الجمركي بشكل مسبق.

ب- الأحكام والشروط التي تجيز التخليص المسبق على البضاعة وإجراءات السداد قبل أو بعد وصول البضاعة ومعاينتها واستيفاء قيود الاستيراد والإجراءات الأخرى.

تعديل الفقرة الفرعية (ج) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

‌ج- الالتزام بالمعايير والمسارات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.

د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي، وللهيئة طلب أي ضمانات إضافية.

إضافة الفقرة (٣) في المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٣- دون الإخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، يجب على صاحب البضاعة أو من يفوضه عند تقديم البيان الجمركي توفير فني مختص ليتم معاينة الإرساليات ذات الطبيعة الخاصة أو الحساسة من قبل الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.

إضافة المادة (التاسعة عشرة) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الآتي:

١- يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الالتزام بالمسارات المخصصة للتصريح والتفتيش.

٢- يحظر على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- على المسافرين تقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة التالية:

أ- المبالغ المالية.

ب- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل: السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.

ج- السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمها.

د- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي تزيد قيمتها على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

هـ- التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفقا لما تحدده الهيئة.

و- المواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص.

٤- لتطبيق الفقرات (أ، ب، ج)، يكون الإقرار للمواد التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عند القدوم أو المغادرة.

٥- يجب على المسافر تقديم ما يثبت مشروعية الأموال التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، وتقديم فواتير الشراء للبضائع الموضحة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية وفقا للصيغة التي تحددها الهيئة.

إضافة الفقرة (٣) وتعديل الفقرة (٣) سابقا لتصبح الفقرة (٤) في المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٣- يجب أن يتضمن التعهد بعدم التصرف معلومات دقيقة عن البضاعة وموقع تخزينها، وتعتبر البضاعة قد تم التصرف بها في حال اختلاف المعلومات أو تبين عدم صحتها، ويتم استكمال الإجراءات النظامية المتصلة بذلك.

٤- للهيئة الحق في عدم قبول طلبات فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف بناء على معايير المخاطر التي تضعها الهيئة.

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) (سابقا العشرون) لتكون بالنص الآتي:

٣- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه للعينة وتسديد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى قبل فسحها.

إضافة الفقرة (١) وإعادة ترتيب باقي الفقرات في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- تقديم طلب مسبب من صاحب العلاقة.

إضافة الفقرة (٥) في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

٥- أن تتوفر إحدى الحالات التالية:

أ- أن يكون لدى صاحب العلاقة فرع آخر في المنطقة أو السوق الحرة.

ب- أن يتم إثبات انتقال ملكية البضاعة أو بيعها لمالك آخر في المنطقة أو السوق الحرة قبل تخليصها جمركيا.

ج- أي حالات أو شروط أخرى تحددها الهيئة.

تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرات (٢ ،٣ ،٦) وإعادة ترتيب الفقرات من المادة (السادسة والعشرين) (سابقا الخامسة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة والمسارات التي تحددها الهيئة.

٢- عدم التوقف داخل المدن دون إبلاغ الهيئة.

٣- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته أو إتلافه.

٦- عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون موافقة وإشراف الهيئة.

تعديل الفقرة (٣) واضافة الفقرتين (٤ ،٥) من المادة (الثامنة والعشرين) (سابقا السابعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

٣- يتم قبول الإدخال المؤقت بموجب دفتر (الكارنيه) (ATA carnet) وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

٤- يتم قبول الإدخال المؤقت بنظام دفاتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) للبضائع الواردة، وفقا لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت والملاحق المنضمة لها المملكة.

٥- للهيئة إصدار دليل يوضح الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالإدخال المؤقت بدفتر (الكارنيه).

تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) في المادة (التاسعة والعشرين) (سابقا الثامنة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة المنضمة لها المملكة، يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالا مؤقتا تقديم الضمانات اللازمة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٣- في حال تقديم الضمانات النقدية أو المصرفية فيتم تسليم أصل الضمان للهيئة وذلك خلال المدة التي تحددها في الإشعار المرسل لصاحب الشأن.

تعديل الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- مع مراعاة الاشتراطات التي تضمنها الدليل الموحد للإجراءات الجمركية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:

تعديل الفقرتين الفرعية (د، ج) من الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.

د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت واعتبارها في وضع الاستهلاك المحلي، مع مراعاة استكمال إجراءاتها الجمركية، وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.

إضافة الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وترتيب باقي الفقرات في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

‌ب- أن تحتوي البضاعة على أرقام وعلامات ودلائل تميزها، ويمكن مطابقتها عند إعادة تصديرها.

إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

‌هـ- للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة على سبيل المثال: (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة)، والتي تمكنها من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها.

إعادة ترتيب المادة وإضافة فقرة (٢) وفروعها في المادة (الثانية والثلاثين) (سابقا الحادية والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

٢- يعد من الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ما يلي:

أ- الملابس ولوازم التزيين.

ب- الأجهزة الرياضية.

ج- الآلات الموسيقية.

د- أجهزة التلفزيون.

إضافة الفقرة (٦) في المادة (الرابعة والثلاثين) (سابقا الثالثة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

٦- أي شروط أخرى تحددها الهيئة بما يضمن عدم استغلال الإعفاء.

تعديل الفقرة (١) وإضافة فروع للفقرة في المادة (السادسة والثلاثين) (سابقا الخامسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقا للنماذج التي تحددها الهيئة، مع مراعاة الاشتراطات التالية:

‌أ- ‌أن يتقدم مالك البضاعة أو من يفوضه بطلب مسبب للهيئة.

‌ب- ‌تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد مستندي بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المراد إدخالها أو نقلها.

‌ج- الالتزام بالمدد والمسارات المحددة من الهيئة.

تعديل المادة (السابعة والثلاثين) (سابقا السادسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقا لما يلي:

‌أ- ‌تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.

‌ب- ‌ألا تكون البضاعة قد تم فسحها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر قد تترتب عليه نفقات أخرى.

‌ج- ‌ألا تكون البضاعة المتنازل عنها محل مخالفة ما لم يتم تسوية وضعها نظاميا.

‌د- موافقة الهيئة على طلب التنازل.

‌هـ- ‌تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.

٢- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية إذا فقدت البضاعة بشكل يتعذر معه استرجاعها نتيجة لحادث خارج عن إرادة مالك البضاعة أو نتيجة حادث أو قوة قاهرة شريطة إثبات ذلك وموافقة الهيئة.

٣- لا يجوز المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية عن البضائع المتنازل عنها كليا أو جزئيا بعد فسحها بشكل نهائي.

تعديل الفقرة (٤) في المادة (التاسعة والثلاثين) (سابقا الثامنة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويجوز تمديد تأجيل الرسوم الجمركية للجهات الحكومية لمدة مماثلة بقرار من المحافظ.

تعديل المادة (الأربعين) (سابقا التاسعة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

١- للهيئة تسليم البضائع أو وسائط النقل المحجوزة على ذمة القضايا الجمركية وفقا لما يلي:

أ- تسلم البضائع ووسائط النقل المحجوزة لمالكها أو من ينوب عنه نظاما في حال ورد أمر من الجهات القضائية، ويتم أرشفة نسخة من الأمر في ملف القضية.

ب- تسلم المحجوزات في حال لم يتم النص في المحضر على حجز البضائع أو واسطة النقل أو في حال النص بأن مصير البضاعة أو واسطة النقل هو تسليمها لمالكها أو من ينوب عنه نظاما.

ج- إرفاق محضر الضبط ومحضر الحجز في النظام الآلي بعد الانتهاء من مباشرة القضية، ويتم توضيح مصير البضاعة أو واسطة النقل.

د- تحجز البضائع ووسائط النقل لحين صدور حكم نهائي، في حال نص المحضر على حجزها.

هـ- استثناء من الفقرة (د) لا يتم حجز وسائط النقل في القضايا الجمركية المصنفة في محاضر الضبط (بت إداري).

٢- للهيئة بيع البضائع المحجوزة على ذمة قضايا جمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وقواعد البيع بالمزاد العلني بناء لما يلي:

أ- في حال كانت البضائع قابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت.

ب- يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة لانتظار صدور حكم في القضية.

ج- إخطار صاحب البضاعة بالبيع.

د- يدفع ثمن البيع لمالك البضاعة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات، في حال صدر حكم يقضي بإعادة البضاعة لصاحبها.

هـ- أرشفة نسخة من محضر البيع في ملف القضية.

٣- فيما عدا الحالات المشار لها بالفقرة (أ/٢)، فلا يتم بيع البضائع إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالمصادرة.

إضافة الفقرة (٦) وإعادة ترتيب الفقرة (٦) لتصبح الفقرة (٧) في المادة (الثانية والأربعين) (سابقا الحادية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:

٦- أي شروط أخرى تضعها الهيئة أو تضعها الجهات الأخرى وفقا لاختصاصاتها النظامية.

إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة والأربعين) (سابقا الثانية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:

٤- استكمال الإجراءات الجمركية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/١٤)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٥٥٤ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨١) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٨ /٤٦ /م) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٨١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٦٠ وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم ٢١٦٩٧ وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٨٦) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٣٠١) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٣ /٤٥ /م) وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.

ثانيا

تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، والأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية الموضحة في المرفق رقم (٤) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٤١ وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٨٨ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ، في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤١هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٦٥) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٣٢) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١٩) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦) الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م والنظام (القانون) الموحد بشأن الموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.