English
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بناءً على صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (التاسعة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ /١٢/ ٢٠٢٢م، ورقم (٦-٢-٢٣) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /٣ /٢٠٢٣م.
يقرر ما يلي:
أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة التي صنفتها الهيئة كسلع مستعملة مؤهلة لاحتساب الضريبة عليها وفق طريقة هامش الربح والموضحة في المعايير والضوابط المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧/ ٥ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ /١٢ /٢٠٢٢م، الالتزام بتضمين التفاصيل الإضافية المرافقة لهذا القرار إلى التفاصيل الأخرى -الواجب تضمينها في الفواتير الضريبية أو الفواتير الضريبية المبسطة- المنصوص عليها في أحكام الفقرتين (٥) و (٨) من المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن كافة توريدات السلع المستعملة المؤهلة التي تتم من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٣م.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة
أ- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:
١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية لهامش الربح».
٢- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل –في حال وجوده–.
٣- توضيح رقم مُعرِف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.
٤- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).
ب- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية المبسطة الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:
١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية مبسطة لهامش الربح».
٢- اسم وعنوان العميل والمعرِّفات الإضافية للعميل.
٣- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل –في حال وجوده–.
٤- الرقم التسلسلي للفاتورة.
٥- توضيح رقم مُعرِّف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.
٦- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.