التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٥) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/‏ ١٢‏/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي قواعد المستفيد الحقيقي ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٥/‏ ١٠‏/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٣/‏ ٤‏/ ٢٠٢٥م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٣٥)


المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

٢‏- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.

سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.

المادة الثانية
الأهداف

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

١‏- رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية.

٢‏- تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

المادة الثالثة
نطاق السريان

تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي

‏١ – يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركة إذا تحقق أي من الآتي:

أ‏- أن يملك (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‏- أن يسيطر على (خمسة وعشرين في المائة) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج‏- أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.

د‏- أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ه‏- أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة.

٢‏- إذا لم يتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها‏ -بحسب الأحوال‏- المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة
التزامات الشركة

١‏- يجب على المؤسسين عند طلب تأسيس الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

٢‏- يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي ‏-المشار إليه في البند (د) من الفقرة (٤) من هذه المادة‏- وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.

٣‏- إذا كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء على المادة (السادسة) من القواعد، فيجب على المؤسسين أو الشركة ‏-بحسب الأحوال‏- تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.

٤‏- تلتزم الشركة بالآتي:

أ‏- اتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة والحصول على بياناته والوثائق المؤيدة لها، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها أو على معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي.

ب‏- إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من القواعد، والوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ في المملكة.

ج‏- التقدم إلى الوزارة بطلب تحديث البيانات المفصح عنها، متضمنا الأسباب، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.

د‏- التقدم إلى الوزارة سنويا بتأكيد البيانات المفصح عنها، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه.

المادة السادسة
الإعفاء من متطلب الإفصاح

١‏- يعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركات الآتية:

أ‏- الشركة التي تؤول ملكية رأس مالها بالكامل إلى الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‏- الشركة الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ‏٥‏ / ١٤٣٩هـ.

٢‏- يجوز بقرار من الوزير الإعفاء من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

المادة السابعة
الإجراءات والتدابير

١‏- للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها ‏-حسب الأحوال‏- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخه.

٢‏- تبلغ الوزارة ‏-إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني‏- كل من أفصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.

٣‏- تعد الوزارة دليلا إرشاديا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.

المادة الثامنة
سجل المستفيد الحقيقي

١‏- تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات المستفيد الحقيقي وأسباب تحديثها وتاريخ ذلك.

٢‏- يجب أن تشتمل بيانات المستفيد الحقيقي على الأقل على الآتي:

أ‏- الاسم، وبيانات الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعودي.

ب‏- العنوان الوطني، أو عنوان محل الإقامة.

ج‏- رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني إن وجد.

د‏- معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك، وفقا للمادة (الرابعة) من القواعد.

المادة التاسعة
حفظ بيانات المستفيد الحقيقي

تحفظ الوزارة بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ حدوث أي مما يأتي:

أ‏- زوال صفة المستفيد الحقيقي.

ب‏- شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.

المادة العاشرة
سرية سجل المستفيد الحقيقي

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولها إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة
عقوبات المخالفات

تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وما ورد في المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من النظام على الشركة التي لم تلتزم بأي مما يأتي:

أ‏- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

ب‏- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.

ج‏- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٧ / ٤٦ / ١) اعتماد الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ‏٢٠٢٤‏ / ١ / ١) بتاريخ ١٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من أحكام وقرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٣٧ / ٤٦ / ١) 


الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

الفصل الأول
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية ‏-أينما وردت في الآلية التفصيلية‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام الخطوط الحديدية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

الناقل: أي منشأة مرخصة نظاما من الهيئة لتقديم إحدى خدمات نقل الركاب وأمتعتهم على الخطوط الحديدية، وفقا لعقد النقل المبرم مع الراكب.

البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية والمرخصة من الهيئة.

الراكب (المستخدم): أي شخص طبيعي مستفيد من خدمة الناقل الذي يشغل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذه الآلية. ويشمل الغير ممن يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير موظفي الناقل أو مدير البنية التحتية.

وسيلة النقل: وسيلة مرخصة لتقديم خدمة نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن، أو داخل المدن.

الأشخاص ذوو اﻹعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.

طريقة برايل (Braille): نظام كتابة يعتمد على نقاط بارزة، يستخدم من قبل الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر لتسهيل القراءة والكتابة.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء كان مالكا لها أو غير مالك.

التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقدا للنقل وتثبت أحقية صاحبها في استحقاقه لخدمة النقل بالخطوط الحديدية.

الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة من شكاوى متصلة بالخطوط الحديدية بما في ذلك شكاوى المشغلين أو المستخدمين، سواء للنظر فيها بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملا بالمادة (السادسة والأربعين) من النظام.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة والشكاوى.

القوة القاهرة: كل حدث أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرة الناقل ولا يمكن توقعه أو التنبؤ به أو تجنبه ولا يمكن دفعه، لاحق على عقد النقل ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلا.

الفصل الثاني
حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

المادة الأولى
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار

١‏- يلتزم الناقل بتقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل؛ شريطة القيام بالآتي:

أ‏- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة عند حجز التذكرة.

ب‏- أن يعرف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفا للاستفادة من الخدمة قبل (٦٠) دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، أو (٣٠) دقيقة قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة.

٢‏- ينبغي على الناقل بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة عند وصول الركاب من ذوي الإعاقة إلى المحطة، وذلك في حالة عدم الإبلاغ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، سواء للصعود للقطار، أو النزول منه ومغادرة المحطة بما يتناسب مع إمكانيات الناقل المتاحة.

٣‏- يلتزم الناقل بتوفير نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤‏- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن حاجتهم للمساعدة وأية احتياجات أخرى تتعلق بإركابهم، وذلك عند قيامهم بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة ويتوجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة وتوفير خدمة المساعدة بما يشمل المساندة في حمل الأمتعة من خلال تواجد الموظفين المدربين في كامل الرحلة.

٥‏- يتم توفير نقطة محددة عند مداخل المحطات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن وصولهم وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٦‏- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص المعنيين بالخدمة؛ على سبيل المثال لا الحصر: (الطباعة كبيرة الحجم، أو اللغة البسيطة، أو طريقة برايل (Braille)، أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية)، كما يتطلب عند إجراء التعديلات على شروط الوصول إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.

٧‏- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل سهل وآمن للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وفي حال رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة له ولمرافقه ‏-إن وجد‏- مع تعويض إضافي يعادل (١٠٠٪) من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم.

٨‏- للناقل رفض تقديم المساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة في حال مخالفتهم لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم القطار أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، أو في حال عدم قيام الراكب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة بإشعار الناقل مسبقا عند حجزه التذكرة بالحاجة إلى المساعدة.

٩‏- يوجه الناقل إشعارا بأسباب رفض تقديم الخدمة «للركاب من ذوي الإعاقة أو من ذوي القدرة المحدودة على الحركة»، ويوثق ذلك في سجلات الناقل في حال طلبت الهيئة الاطلاع عليها.

١٠‏- يجب على الناقل توفير المساعدة بلا مقابل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطارات والمحطات المعينة، ويلتزم الناقل بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة وتوفير أي معدات مطلوبة لنقلهم من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة.

١١‏- يجب أن يتأكد الناقل من تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي ‏-كحد أدنى‏- النقاط الواردة في الملحق (٢‏- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٢‏- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطارات والمحطات والمرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة عبر شبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١٣‏- يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصة بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.

المادة الثانية
الحق بالمعلومات

١‏- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة بشكل واضح وفقا للملحق (١‏- معلومات السفر الأساسية)، وعند الحاجة يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب.

٢‏- يجب على الناقل أن يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات وإغلاقها.

٣‏- تقديم الإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، على سبيل المثال: أنظمة الإعلانات الصوتية، والرسائل النصية، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية.

٤‏- العرض أو الإعلان عن الجداول الزمنية للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول وأوقات إغلاق بوابات الصعود.

٥‏- يجب على الناقل الالتزام بالإعلان عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني ‏-إن وجد‏-.

٦‏- على الناقل إشعار الركاب خلال ساعة ‏-كحد أقصى‏- بأي تغيير يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير.

٧‏- تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة على سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت.

٨‏- يلتزم الناقل بإتاحة جميع أسعار الخدمات المقدمة للركاب للاختيار من ضمنها عند استخدام أنظمة الحجز الآلي.

٩‏- يلتزم الناقل بجدول زمني محدد مسبقا لرحلات تمتد على مدار (٣٠) يوما، مما يضمن توفر المواعيد المناسبة للمسافرين وتسهيل عملية الحجز.

١٠‏- يلتزم الناقل بإيضاح الرسوم المترتبة على أي تغييرات أو تعديلات يرغب الراكب بها عند إجرائه للحجز أو التعديل عليه.

١١‏- يجب على الناقل الالتزام بمبدأ الشفافية في إعلاناته عن ظروف الرحلات.

١٢‏- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب على الناقل إبلاغ جميع الركاب في المحطات أو القطارات المتأثرة بذلك فور علمه بتأخر الرحلة أو إلغائها، وعلى الناقل تحديث حالة الرحلة وتقديم الإرشادات في حال وجود أي تأخيرات إضافية كل (٣٠) دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة.

١٣‏- على الناقل توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة في حال تبين له ضرورة إلغاء الرحلة أو تأخيرها قبل (٣٠) دقيقة من وقت المغادرة المحدد.

١٤‏- لا يجوز للناقل تقديم معلومات مضللة عن أسعار الخدمات.

١٥‏- يلتزم الناقل بصياغة سياسات وإجراءات خاصة به تتوافق مع هذه الآلية ويتم اعتمادها من الهيئة وفقا للملحق‏ (٣- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل).

١٦‏- يلتزم الناقل بالإعلان عن هذه الآلية وعن سياسات تقديم الخدمة والسياسات المتعلقة بالشروط والأحكام.

المادة الثالثة
الأمتعة

١‏- للركاب إحضار أمتعتهم على متن القطار، وفقا لسياسة تقديم الخدمة الخاصة بالناقل.

٢‏- يجوز للركاب تسجيل أمتعتهم ‏-في حال أن تصميم القطار مهيأ لشحن الأمتعة‏- وتعتبر بمثابة الأمتعة كل ما يتم نقله وتسجيله مع نقل الركاب وفقا لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل مقابل أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل.

٣‏- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب قسيمة الأمتعة التي تصدر للراكب، على أن تتضمن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها ‏-إن لم يتم ضمها مع التذكرة‏- واسم الناقل واسم الراكب ومكان الوصول.

٤‏- يتم تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة، وفي حال عدم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا لم يعتبر الدليل كافيا، يحق للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة إلا بمعرفة الجهات الأمنية المختصة.

٥‏- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى (٣٠) يوما، وفي حال كانت الأمتعة تحتوي على مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة يحددها الناقل، ويجوز للناقل بعد ذلك التخلص منها وإثبات ذلك في سجلاته.

٦‏- للراكب إحضار دراجته الهوائية؛ وفقا للشروط والسياسات التي يضعها الناقل، شريطة أن يكون تصميم القطار يسمح بذلك وأن تكون الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

٧‏- للراكب إحضار الحيوانات التي لا تشكل خطرا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدى الناقل.

٨‏- يجوز للراكب إحضار عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدى الناقل.

المادة الرابعة
رفض نقل الراكب

١‏- لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الناقل أو الأحكام المنصوص عليها في هذه الآلية.

٢‏- في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع دفع تعويض إضافي له يعادل (١٠٠٪) من قيمتها لخط السير غير المستخدم.

٣‏- يعفى الناقل من أي تعويضات في حال كان رفض الإركاب من قبل جهات أمنية مختصة أو جهات حكومية ذات صلة.

المادة الخامسة
تخفيض الدرجة

١‏- لا يعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة امتناعا من الناقل عن نقل الراكب.

٢‏- عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبينة بالحجز، على الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة إبلاغ الراكب بذلك، ويحق للراكب الاختيار من أحد أشكال التعويض الآتية:

أ‏- إذا قبل الراكب تخفيض الدرجة، يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجة السفر الأساسية وبين الدرجة التي تم السفر عليها وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة المشتراة.

ب‏- في حال عدم قبول الراكب لتخفيض الدرجة وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها إعادة كامل قيمة التذكرة المشتراة، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة المشتراة.

٣‏- لا تعد ترقية درجة الحجز امتناعا عن نقل الراكب، ولا يلتزم الناقل بتعويض الراكب.

المادة السادسة
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١‏- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ‏- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والراحة، والأمان.

ب‏- يلتزم الناقل بتحديد الأمتعة المحظورة والإعلان عنها للركاب.

ت‏- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن القطار والمحطات.

ث‏- تصرف الموظفين بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ج‏- التأكد من مواءمة جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات على أن يتم ضمان جاهزية المحطة لاستقبال الركاب قبل ساعة على الأقل من موعد أي رحلة.

٢‏- يجب على الناقل التأكد من أن القطارات والمحطات والمنصات وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخاصة ضمان كونها نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.

المادة السابعة
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١‏- لا يجوز للناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك.

٢‏- يجب على الناقل إخطار الركاب عن التعويضات المستحقة وإجراءات المطالبة بها، وذلك للتأخير أو الإلغاء عند استحقاقها.

٣‏- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأكثر من (٤٨) ساعة، يحق للركاب استعادة قيمة التذكرة كاملة لخط السير غير المستخدم.

٤‏- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة خلال (٤٨) ساعة إلى قبل (٢٤) ساعة من موعد الرحلة المحدد، يحق للراكب استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم، مع تعويض إضافي يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

٥‏- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من (٢٤) ساعة، يحق للراكب عندها استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض إضافي يعادل (١٠٠٪) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

٦‏- في حال تأخر الرحلة لما يزيد على ساعتين واختار الراكب إكمال الرحلة يتم تعويض الراكب على النحو التالي:

أ- إذا كانت مدة التأخير من ساعتين إلى (٣) ثلاث ساعات فيستحق الراكب تعويض ٥٠٪ من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

ب- إذا كانت مدة التأخير من (٣) ثلاث ساعات إلى (٤) أربع ساعات فيستحق الراكب حينها تعويض ٧٥٪ من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

ت- إذا كانت مدة التأخير أكثر من (٤) أربع ساعات فيستحق الراكب استعادة قيمة التذكرة مع تعويض ١٠٠٪ من قيمة التذكرة.

٧‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة يستحق الراكب تعويض ٥٠٪ واستعادة قيمة التذكرة في حال عدم إكماله للرحلة.

٨‏- لا يستحق الراكب أي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو عند إعادة توجيه الرحلة بأقل من (٦٠) دقيقة.

٩‏- في حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من (٦٠) دقيقة، يتلقى الركاب الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات مجانا.

المادة الثامنة
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١‏- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة جسدية أثناء استفادته من الخدمة، أو لدى دخوله، أو خروجه من القطار، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد ممثليه أو الخاضعين لإشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب أو لورثته ‏-بحسب المقتضى‏- الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢‏- يكون الناقل مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب النقل أو تشغيل الخطوط الحديدية.

٣‏- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواء في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ‏- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب‏- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة.

ت‏- إذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية، ويتعين على الناقل في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٤‏- يقع عبء إثبات الخسارة أو الضرر الناجمين عن أسباب تعفي من المسؤولية على عاتق الناقل.

٥‏- في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاما للورثة وفقا للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

٦‏- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو، أو أحد موظفيه لأمتعة الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها.

٧‏- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٣) من هذه المادة، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ‏- إذا أقر الراكب بعدم أحقيته بالمطالبة بأي تعويضات قبل نقلها.

ب‏- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية.

ت‏- في حال إذا كان التلف أو الفقد ناتجا عن القوة القاهرة.

ث‏- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها وفقا لسياسة الناقل أو الأنظمة ذات العلاقة.

ج‏- في حال لم يقم الراكب بإبلاغ الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة عند وصول الرحلة وقبل مغادرة المحطة.

٨‏- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال (١٤) يوما من تاريخ المطالبة بها.

٩‏- مع عدم الإخلال بأي تعويضات تم دفعها للراكب وفقا لما ورد في هذه الآلية، على الناقل عند إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، إخطار مالكها بذلك فورا إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل لديه ودعوته لاستلامها خلال (٣٠) يوما من إشعاره بالعثور عليها.

١٠‏- مع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الآلية، يكون التعويض المستحق للراكب عن فقدان الأمتعة المسجلة لدى الناقل (٤٠٠٠) ريال لكل قطعة من الأمتعة المسجلة.

١١‏- مع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الآلية يكون حد التعويض لتلف الأمتعة المسجلة لدى الناقل حسب الآتي:

أ‏- في حال الضرر الجزئي القابل للإصلاح (على سبيل المثال: تضرر العجلات، أو المقبض، أو السحاب، أو تلف جزئي على سطح الأمتعة) يتم التعويض بقيمة (١٠٠٠) ريال.

ب‏- في حال الضرر الكلي غير القابل للإصلاح (كسر في الهيكل أو ضرر شديد) يتم التعويض بقيمة (٢٥٠٠) ريال.

١٢‏- على الراكب تبليغ الناقل عن وجود أي مواد ذات قيمة عالية داخل الأمتعة المسجلة من خلال نماذج الإفصاح لدى الناقل، وفي حال قبول الناقل تسجيل الأمتعة المفصح عنها يكون مبلغ التعويض للفقد أو التلف وفقا للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح لهذه الأمتعة.

١٣‏- بالإضافة إلى أي مبالغ تعويض مستحقة الدفع في حال الفقدان وفقا لهذه المادة، على الناقل أيضا دفع أي رسوم تتعلق بشحن الأمتعة تحملها الراكب.

١٤‏- يكون حد التعويض المقرر عن كل (٢٤) ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوما)، ريالين للكيلوجرام الواحد، أو بحد أقصى ٦٤ ريالا لليوم الواحد، لكل قطعة من الأمتعة.

١٥‏- عند تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة لأكثر من (٤) ساعات، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل (١٠٠٪) من أجرة نقل المركبة.

١٦‏- في حال الخسارة الكلية للمركبة بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمتها السوقية الفعلية حينها.

١٧‏- في حال الخسارة الجزئية للمركبة بسبب الناقل ‏-ضرر قابل للإصلاح‏- يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمة إصلاحها.

١٨‏- عند الاختلاف بين الناقل وصاحب المركبة على قيمة التعويض المستحق، يتم اللجوء حينها إلى مقيم مستقل معتمد من الجهات المختصة لتحديد قيمة الإصلاح؛ وما إذا كانت الخسارة كلية أم جزئية.

١٩‏- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٧) و(١٨) من هذه المادة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بأي تعويضات أخرى ناشئة عن مسؤولية الناقل المتسبب بالضرر، يكون التعويض المستحق عن أية مواد قد تكون داخل المركبة وفق سياسة يضعها الناقل تعتمد من الهيئة.

٢٠‏- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٧) و(١٨) من هذه المادة، يلتزم الناقل بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين سداد التعويض أو لحين اكتمال الإصلاح.

٢١‏- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ‏- إذا قام الراكب بإشعار الناقل بوجود الفقد أو التلف قبل مغادرة المحطة عند رحلة الوصول.

ب‏- إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

٢٢‏- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون (١٤) يوما من تاريخ الوصول.

٢٣‏- يتعين على الناقل إعداد تقرير عن حالة فقدان، أو تلف الأمتعة موضحا الأسباب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، يحق له الاعتراض على محتواه لدى الناقل وفي حال عدم رضاه، يتم الاعتراض على التقرير لدى الهيئة.

٢٤‏- يكون الناقل مسؤولا عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٢٥‏- تنظر المحكمة المختصة في المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية وفقا للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

٢٦‏- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائيا بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة

الفصل الثالث
التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

المادة التاسعة
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١‏- لا يحق لأي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إلا بعد شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة.

٢‏- يتوجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقا لما ورد في «جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق».

٣‏- على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسة الناقل، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة العاشرة
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١‏- لا يسمح للراكب على متن القطار أو في أي من محطات أو مرافق الخطوط الحديدية، باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسة الناقل، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضررا بالقطار أو المحطات أو المرافق، ويتوجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقا قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن القطار.

٢‏- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣‏- يجب على الراكب السماح للناقل بفحص أمتعة اليد، والأمتعة المسجلة، والمركبات المحملة على متن القطار والتحقق من محتوياتها، والحيوانات التي يصطحبها الراكب على متن الرحلة بوجوده.

المادة الحادية عشرة
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة عند حجز التذكرة، ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، ويتوجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة الثانية عشرة
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

على الراكب الوصول قبل الموعد المحدد للصعود على الرحلة المعلن عنها من قبل الناقل، فإذا لم يصعد على متن الرحلة قبل الموعد المحدد، فإنه لن يكون بالإمكان ضمان استفادته من الخدمة دون أحقيته باسترداد ثمن التذكرة.

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات المتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل

يجب على الراكب اتباع التعليمات المقدمة من موظفي الناقل والتقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصرا، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب‏- عدم إساءة استخدام أو تخريب، أو إحداث أي تلف في القطار، أو المرافق، أو المعدات، أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج‏- عدم إساءة استخدام مرفق مواقف المركبات المخصصة حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أو تجاوز القيود المفروضة على استخدام مرفق مواقف المركبات.

المادة الرابعة عشرة
التقيد بشروط الرحلة

١‏- ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردا على الخدمة بين المدن، ويكون أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم.

٢‏- يجب على الركاب مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من خدمة النقل بالخطوط الحديدية بما يتوافق مع سياسة الناقل المعتمدة من قبل الهيئة بهذا الشأن، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ‏- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع، أو ألواح التزلج سواء على متن القطار أو في المحطات.

ب‏- إبراز بطاقة الهوية عند الطلب من قبل موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة.

ج‏- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر الناقل النوم فيه.

د‏- الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز.

ه- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

و‏- استخدام أي لغة مسيئة أو تصرف بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو بطريقة غير لائقة أو تخالف الذوق العام.

ز‏- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين للناقل.

ح‏- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة، أو تخالف اللوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة.

ط‏- وضع الحقائب والأغراض على المقاعد.

ي‏- إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.

٣‏- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى القطار، السماح أولا للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر هو بالصعود على متنه.

٤‏- على الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو العائلات التي لديها أطفال أن يقوم بتبديل المقاعد.

٥‏- يتوجب على الراكب عدم التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٦‏- على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأية عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام اللائحة.

٧- لا يحق للراكب قطع رحلته واستئنافها بحسب رغبته؛ ما لم تتضمن شروط وسياسات الناقل غير ذلك.

على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل عند الحاجة، لا سيما تلك التي تتعلق بالأمن والسلامة.

المادة الخامسة عشرة
الامتثال لمتطلبات السلامة

١‏- يجب أن يكون الركاب على دراية بما يعتبر سلوكا غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‏- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب‏- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو القطار.

ت‏- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير الحالات الموجبة لذلك.

ث‏- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ج‏- الانخراط في أفعال أو مناقشات من شأنها مضايقة الركاب أو إخافتهم، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد، أو التخريب، أو السلوك العنيف الذي من المحتمل أن يثير رد فعل عنيف.

ح‏- إطلاق تهديد بإحداث ضرر في الخدمة أو تعطيل العمليات المتصلة بها.

خ‏- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

د‏- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ذ‏- إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالخطوط الحديدية الخاصة بالناقل.

ر‏- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بعد تحرك القطار.

٢‏- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة التحميل أو بالقرب من مسار القطار وعدم محاولة الاقتراب من القطار حتى توقفه بشكل تام.

٣‏- على الراكب الإبلاغ فورا عن أي خطر على السلامة، أو معدات محطمة، أو معطلة، أو أي نشاط مشبوه، أو رائحة غريبة، أو حزمة غير مراقبة.

المادة السادسة عشرة
الامتثال للمتطلبات النظامية

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية وإبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الرابع
حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

المادة السابعة عشرة
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١‏- يجب على الناقل ومدير البنية التحتية تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل في القطارات والمحطات المعينة.

٢‏- على الناقل ومدير البنية التحتية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة عند وصول الركاب من ذوي الإعاقة إلى المحطة سواء للصعود للقطار أو النزول منه ومغادرة المحطة.

٣‏- يجب على الناقل تدريب موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٢‏- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٤‏- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية، أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص المعنيين بالخدمة؛ على سبيل المثال لا الحصر (الطباعة كبيرة الحجم، أو اللغة البسيطة، أو طريقة برايل (Braille)، أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية، أو الأشرطة الصوتية)، كما يتطلب عند إجراء التعديلات على شروط الوصول إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.

٥‏- توفير أي من معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

٦‏- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن القطارات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية.

المادة الثامنة عشرة
الحق بالمعلومات

١‏- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة قبل وأثناء الرحلة بشكل واضح للملحق (١‏- معلومات السفر الأساسية)، وعند الحاجة يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب.

٢‏- يتم تقديم الإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، على سبيل المثال: أنظمة الإعلانات الصوتية، والرسائل النصية، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية، والموظفين المتواجدين في المحطات والقطارات.

٣‏- تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة على سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت.

٤‏- يجب على الناقل الالتزام بالإعلان عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني ‏-إن وجد‏-.

٥‏- على الناقل الإعلان عن أي تغيير جوهري يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها أو أي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها.

٦‏- الإعلان عن قائمة الأمتعة المحظورة.

٧‏- على الناقل الإعلان عن أي أسعار أو رسوم تضاف إلى السعر وعلى أي تغييرات أو تعديلات يرغب بها الراكب عند شراء التذكرة.

٨‏- يضع الناقل سياسة توضح الإجراءات والرسوم المترتبة على إلغاء كل نوع من أنواع التذاكر المقدمة ويتم اعتمادها من الهيئة.

٩‏- يجب على الناقل الالتزام بمبدأ الشفافية في إعلاناته عن ظروف الرحلات.

١٠‏- يلتزم الناقل بصياغة سياسات وإجراءات خاصة به تتوافق مع هذه الآلية ويتم اعتمادها من الهيئة. وفق ملحق (٣ ‏- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل).

١١‏- يلتزم الناقل بالإعلان عن هذه الآلية وعن سياساته المتعلقة بالشروط والأحكام.

المادة التاسعة عشرة
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١‏- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ‏- توفير الخدمة للركاب وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والراحة، والأمان.

ب‏- يلتزم الناقل بتحديد الأمتعة المحظورة، والإعلان عنها للركاب.

ت‏- يجب على الناقل أن يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات وإغلاقها.

ث‏- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل الرحلة وفي المحطات.

ج‏- تصرف الموظفين بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ح‏- إعادة مبالغ التذاكر في حال توقف الخدمة وفق سياسة يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهيئة.

خ‏- العرض أو الإعلان عن الجداول الزمنية للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول وأوقات إغلاق بوابات الصعود.

٢‏- يجب على الناقل التأكد من أن القطارات، والمحطات، والمنصات، وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخاصة ضمان كونها نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.

الفصل الخامس
التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

المادة العشرون
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١‏- لا يحق لأي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إلا بعد شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة.

٢‏- يتوجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقا لما ورد في «جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق».

٣‏- على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسة الناقل، وإثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.

٤‏- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة الحادية والعشرون
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١‏- لا يسمح للراكب على متن الوسيلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسة الناقل، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضررا بالوسيلة أو المرافق.

٢‏- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة الثانية والعشرون
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١‏- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يستخدمون كراسي متحركة، أو أية معدات تنقل أخرى الدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المخصصة لخدمتهم.

٢‏- يتعين على الركاب التأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.

٣‏- في حال كانت وسيلة ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة، أو معدات تنقل أخرى، يتوجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفاديا لأي خطر على سلامته، وتأمينا لراحة الركاب الآخرين.

المادة الثالثة والعشرون
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل

يجب على الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية بحسب المقتضى، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام وسيلة النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب‏- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل، أو المرافق، أو المعدات، أو الممتلكات العامة الأخرى.

ت‏- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة حيث يتم تقديم الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

المادة الرابعة والعشرون
التقيد بشروط الرحلة

١‏- يجب على الركاب مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ‏- استخدام الدراجات، أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواء على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب‏- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق، أو في غرف الصلاة، أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ت‏- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

ث‏- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ج‏- استخدام أي لغة مسيئة أو تصرف بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو بطريقة غير لائقة أو تخالف الذوق العام، أو العراك مع الركاب.

ح‏- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية.

خ‏- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة، أو تخالف لوائح استخدام المرفق العام المعمول بها.

د‏- تشغيل أي جهاز يصدر صوتا عاليا أو مزعجا للآخرين؛ كأجهزة الراديو، أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن سواء في المحطات أو وسيلة النقل. ويتوجب أيضا على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت وألا يتحدثوا بصوت عال على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصة الرحلات الطويلة.

ذ‏- وضع الحقائب أو الأشياء الأخرى على المقاعد.

ر‏- إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن وسيلة النقل، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.

ز‏- دخول وسيلة النقل إذا كانت ممتلئة بالركاب.

س‏- إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو التي يمكن أن تسبب ضررا للوسيلة أو المرافق.

٢‏- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٣‏- على الراكب تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش، أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشين.

٤‏- على الراكب الذي ينتظر الصعود على متن الوسيلة، السماح أولا للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٥‏- على الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو للعائلات التي لديها أطفال أن يقوم بتبديل المقاعد.

٦‏- يتوجب على الراكب عدم التدخين على متن الرحلة أو في أي مكان آخر محظور فيه ذلك سواء في المحطة، أو أي من مرافق الخدمة.

٧‏- يتوجب على الركاب عدم تناول الأطعمة على متن الرحلة، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو النساء الحوامل.

المادة الخامسة والعشرون
الامتثال لمتطلبات السلامة

١‏- يجب أن يكون الركاب على دراية بما يعتبر سلوكا غير آمن وغير مسموح به، والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‏- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب‏- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ت‏- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

ث‏- إخراج الأيدي، أو الأرجل، أو جزء من الجسم، أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ج‏- الانخراط في أفعال أو مناقشات من شأنها مضايقة الركاب أو إخافتهم، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد، أو التخريب، أو السلوك العنيف الذي من المحتمل أن يثير رد فعل عنيف.

ح‏- إطلاق تهديد بإحداث ضرر في الخدمة أو تعطيل العمليات المتصلة بها.

خ‏- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

د‏- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ذ‏- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

ر‏- الدخول أو محاولة الدخول إلى الوسيلة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بعد تحركها.

٢‏- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار وسيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كليا.

٣‏- على الراكب أن يكون على معرفة بعلامات الطوارئ، والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوث حالات الطوارئ.

٤‏- على الراكب الإبلاغ فورا عن أي خطر على السلامة، أو معدات محطمة، أو معطلة، أو أي نشاط مشبوه، أو رائحة غريبة، أو حزمة غير مراقبة.

٥‏- عدم محاولة الركوب بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بعد النزول من وسيلة النقل.

٦‏- على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه، من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأية عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه الآلية أو اللائحة.

الفصل السادس
الأحكام العامة

المادة السادسة والعشرون
القوة القاهرة

يعفى الناقل في حالات القوة القاهرة من التعويضات الواردة في هذه الآلية، بناء على موافقة الهيئة إذا كان ذلك ناتجا عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للقطار للخطر، أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها، بالرغم من اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

المادة السابعة والعشرون
سياسة تقديم الخدمة

على الناقل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وهذه الآلية، يحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، حسب ما ورد في الملحق (٣‏- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل)، وتعتمد هذه السياسة من قبل الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون
أنظمة حجز التذاكر

١‏- يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت، وكذلك على متن القطارات.

٢‏- يلتزم الناقل بتوفير أنظمة حجز التذاكر بشكل موثوق ومتكامل وفعال، بما يسهل عملية حجز التذاكر لجميع الركاب.

٣‏- يلتزم الناقل بتغيير أو تعديل الحجز في حال كان ذلك ناتجا عن خطأ في نظام حجز التذاكر دون أن يتحمل الراكب أي رسوم مترتبة على ذلك.

المادة التاسعة والعشرون
شكاوى مستخدمي النقل بالخطوط الحديدية

يلتزم الناقل بوضع آلية معلنة وواضحة لاستقبال الشكاوى وإشعارهم باستلامها وبطريقة معالجتها والرد عليها، وتعتمد من الهيئة على أن تكون بحد أدنى على النحو التالي:

١‏- يقدم الراكب الشكوى للناقل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من التاريخ المحدد من تاريخ الواقعة.

٢‏- يصدر الناقل إقرارا بتسلم كل شكوى مثبتا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ تسلمها، ويخطر الناقل الراكب خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بقبولها أو رفضها، وفي حال قبولها فيجب أن لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمها.

٣- في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للراكب إحالة الشكوى للهيئة بناء على المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (٢) من هذه المادة، وتقوم الهيئة بالبت في الشكوى خلال (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.

٤- في حال عدم رضا صاحب الشكوى عن معالجة الهيئة لشكواه، يحق لصاحب الشكوى التقدم بشكواه إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة أو بمضي المدة دون إصدار قرار من الهيئة.

٥‏- تتولى اللجنة النظر في الشكوى والبت فيها وفقا لقواعد عملها.

٦‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعاره بقرار اللجنة.

٧- يلتزم الناقل بتدريب الموظفين لاستقبال الشكاوى، وتجهيز مركز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وبما يشمل: (رقم موحد ‏- تواصل اجتماعي ‏- وأي قنوات أخرى) والإعلان عنها لكافة فئات المستفيدين.

٨- يلتزم الناقل في آلية معالجة الشكاوى بإيضاح مدد المعالجة وآلية المعالجة وآليات التصعيد للهيئة.

٩- يلتزم الناقل بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الشكاوى حسب الصيغة المطلوبة من الهيئة.

١٠- يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها بأي معلومات تتعلق بالشكاوى خلال (٥) أيام من تاريخ إحالة الهيئة الشكوى للناقل.

المادة الثلاثون
شكاوى مستخدمي النقل بالخطوط الحديدية على المخالفات

١‏- يقدم الراكب شكواه على المخالفة للهيئة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بالمخالفة، وتقوم الهيئة بالبت في الشكوى خلال (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.

٢‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى عن معالجة الهيئة لشكواه على المخالفة، يحق له التقدم بشكواه على المخالفة إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة أو بمضي المدة دون إصدار قرار من الهيئة.

٣‏- تتولى اللجنة النظر في الشكوى على المخالفة والبت فيها وفقا لقواعد عملها.

٤‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى على المخالفة بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعاره بقرار اللجنة.

المادة الحادية والثلاثون
المبالغ المستحقة أو التعويضات

١‏- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب وفق وسيلة الدفع المستخدمة لشراء التذاكر، أو بأية طريقة سداد يقبلها الراكب.

٢‏- في حال طلب الراكب إلغاء الرحلة أو تعديلها، يتم إتمام عملية إرجاع المبالغ المستحقة وفقا لسياسات الناقل، وذلك خلال مدة لا تزيد على (١٤) يوما من تاريخ تسليم طلب الإلغاء أو التعديل إلى الناقل.

٣‏- يتوجب إتمام عملية سداد قيمة أي تعويضات مستحقة للراكب بما في ذلك قيمة التذاكر خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ استلام الشكوى الموضح في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين.

المادة الثانية والثلاثون
شكاوى الناقلين ومديري البنية التحتية

١‏- يتحمل الراكب المسؤولية تجاه الناقل أو مدير البنية التحتية أو أي مقدم خدمة آخر ذي صلة عن أي خسارة، أو ضرر ناتجين عن أفعال الراكب، أو عدم التزامه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الآلية، ويشمل ذلك أي أضرار تسبب بها في وسيلة النقل، أو المحطة أو أي من مرافقهما الداخلية أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى، ما لم يثبت أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.

٢‏- يقوم الناقل أو مدير البنية التحتية عند قيام الراكب بالإضرار بوسيلة النقل، أو المحطة أو أي من مرافقهما الداخلية أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى الخاضعة لهذه الآلية، بتقدير الضرر الواقع من الراكب، ومطالبة الراكب بالتعويض عن الضرر.

٣‏- على الراكب دفع التعويض المقدر من الناقل أو مدير البنية التحتية، وفي حال عدم رضا الراكب عن قيمة التعويض له أن يقدم شكواه وفقا للإجراءات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذه الآلية.

٤‏- في حال عدم سداد الراكب للتعويض المقدر من الناقل أو مدير البنية التحتية، يجوز للناقل أو مدير البنية التحتية تقديم شكواه أمام الهيئة، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:

أ‏- يقدم الناقل الشكوى للهيئة خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض.

ب‏- يوضح الناقل في شكواه ‏-بحد أدنى‏- المعلومات الآتية: (الأضرار التي أحدثها الراكب، تفاصيل الرحلة، بيانات الراكب، وقائع المخالفة، صور أو أدلة، تقدير الضرر ومستنداته الداعمة).

ت‏- تخطر الهيئة الناقل بنتيجة معالجة الشكوى خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمها، وفي حال رفض الشكوى يكون رفض الهيئة مسببا.

ث‏- يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها بأي معلومات تتعلق بالشكاوى خلال (٥) أيام من تاريخ طلب الهيئة.

ج‏- في حال ثبوت مسؤولية الراكب أو الغير عن الضرر ‏-دون الإخلال بحق إيقاع الغرامة المالية‏- فإنه يتحمل التعويض عن الضرر، وتحدد قيمة التعويض المستحق من قبل الناقل عن الأضرار التي أحدثها أو تسبب بها.

‏٥- في حال عدم رضا الناقل عن معالجة الهيئة لشكواه، أو في حال تجاوزت الهيئة المدة المحددة لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للناقل التقدم بالشكوى إلى اللجنة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة الفرعية (ت) من هذه الفقرة.

٦- تتولى اللجنة النظر في الشكوى والبت فيها وفقا لقواعد عملها.

٧‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

المادة الثالثة والثلاثون
النفاذ

يسري العمل بهذه الآلية بعد ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتحل محل الأحكام المتصلة بالخطوط الحديدية من الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

الملاحق

الملحق (١)
معلومات السفر الأساسية

يتعين على مقدمي خدمات بيع التذاكر أو مدير البنية التحتية توفير:

أولا
معلومات ما قبل الرحلة

١‏- الشروط العامة المطبقة على عقد النقل.

٢‏- جداول زمنية للرحلات موضحا فيها مدة الرحلة.

٣‏- جداول الأسعار وشروط أقل الأسعار.

٤‏- الاستفادة من الخدمات المتوافرة في المرافق المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.

٥‏- إمكانية نقل الأمتعة وشروطها.

٦‏- درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.

٧‏- الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.

٨‏- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة أو المحطة.

٩‏- إجراءات استعادة الأمتعة المفقودة.

١٠‏- إجراءات تقديم الشكاوى.

ثانيا
المعلومات أثناء الرحلة

١‏- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.

٢‏- المحطة التالية.

٣‏- التأخير.

٤‏- تقديم معلومات حول الرحلة، بما في ذلك توقيت الوصول والتوقفات.

الملحق (٢)
التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

أولا
التوعية بالإعاقة ومتطلباتها

١‏- يجب أن يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الركاب على ما يلي:

٢‏- التوعية والاستجابات المناسبة لمتطلبات الركاب من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية (السمعية والبصرية) أو الخفية أو التعليمية، بما في ذلك كيفية التمييز بين القدرات المختلفة للأشخاص.

٣‏- حيوانات الخدمة المعترف بها.

٤‏- التعامل مع الأحداث غير المتوقعة، كما في حالات الطوارئ والإخلاء.

٥‏- مهارات التعامل مع الآخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام.

٦‏- كيفية التعامل بعناية مع الكراسي المتحركة، والوسائل الأخرى المساعدة في التنقل.

ثانيا
التدريب على المساعدة في مجال الإعاقة

يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون الأشخاص من ذوي الإعاقة المحدودة على الحركة بصورة خاصة ما يلي:

١‏- كيفية مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة للانتقال من وإلى كرسي متحرك.

٢‏- مهارات تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة للسفر مع حيوان مساعدة معترف به، والتعريف بدور تلك الحيوانات واحتياجاتها.

٣‏- تقنيات لمرافقة الركاب من ذوي الإعاقة البصرية وللتعامل مع حيوانات المساعدة المعترف بها ونقلها.

٤‏- فهم أنواع المعدات التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة ومعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المعدات.

٥‏- الإلمام بالإسعافات الأولية.

الملحق (٣)
السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل

السياسات ملاحظات إضافية
ميثاق المسافر وفق أحكام اللائحة والآلية التفصيلية والذي يجب أن يتضمن التالي*:أولا: ملخص لأحكام اللائحة والآلية التفصيلية على أن تتضمن التالي*:

– حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية.

– التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية.

ثانيا: معلومات قبل الرحلة:

– الشروط العامة والمطبقة على عقد الناقل.

– آليات وشروط أقل الأسعار.

– ملخص للخدمات المقدمة وخريطة للشبكة والمحطات المتاحة.

– الخدمات المتوفرة المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.

– قائمة بالمواد الممنوعة على متن الوسيلة وكذلك إمكانية السماح وشروطها.

– درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.

– الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.

– إجراءات التعامل مع الأمتعة المسجلة سواء عند الفقد أو التلف أو التأخر في التسليم.

– أي معلومات إضافية يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها.

ثالثا: وصف المعلومات التي ستقدم أثناء الرحلة:

– الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.

– المحطة التالية.

– التأخير في خدمات الربط الرئيسية.

*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة
سياسة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة وفق أحكام الآلية التفصيلية وعلى أن تتضمن التالي*:- معلومات الوصول إلى المحطة.

– الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة.

– وصف خدمة حجز التذاكر وآليات طلب المساعدة.

– الشروط المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة.

– المعدات المتوفرة للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة.

– آلية مساعدة الركاب في المحطة وفي القطار.

– آلية الإخطار بأي تغييرات حول إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات.

– آلية المتابعة والتقييم.

– تدريب الموظفين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة.

– إجراءات الطوارئ.

– أي معلومات أخرى يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها.

*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة
سياسة التعامل مع الشكاوى وفق الآلية التفصيلية وعلى أن المعلومات التالية تتضمن التالي*:الوسائل المتاحة للركاب لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات أو المقترحات وسهولة القيام بذلك واللغات المتاحة، مع مراعاة احتياجات جميع الركاب   – بما في ذلك ذوو الإعاقة والقدرة المحدودة.

– وصف آلية معالجة الشكاوى والاستفسارات وآلية متابعتها.

– مدد الاستجابة للشكاوى ومدد معالجتها وحلها وآليات التصعيد.

– المتابعة والتقييم.

– تدريب الموظفين للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات أو الاقتراحات.

– أي معلومات أخرى يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها.

*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٧) تعديل الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٧٠٧ وتاريخ ١٦/١٠‏/١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٨/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن مقترح مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج واللجان المنبثقة عنه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٧٨) وتاريخ ٢٠/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٢٥/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧٥) وتاريخ ٢٤/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف الفقرة (٣) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

ثانيا

شمول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات ‏-المنشأ بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ‏- بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) تعديل نظامي النيابة العامة وديوان المظالم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٤٤٥ وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم.

وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٥) وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ، لتكوم بالنص الآتي:

١‏- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:

أ‏- النائب العام رئيسا

ب‏- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس

ج‏- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء

د‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري»، ويتكون من:

١‏- رئيس ديوان المظالم رئيسا

٢‏- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا

٣‏- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

٤‏- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء

٥‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٨٢) تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢١ / ‏٧‏ / ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة / ١١) والمادة (السابعة /  ١٧) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، وحصر تقديم خدمات التقييم على منصات تعتمدها الهيئة وتخضع لإشرافها ورقابتها المباشرة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية المنصوص عليه في البند (ثانيا) من القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بما ورد في المادة (السادسة)، والفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، والفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من القواعد المعدلة بموجب البند (ثانيا) من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ اكتمال مراحل الإطلاق الرسمي لمنصة قيم الإلكترونية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ثانيا

تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفق الآتي:

١‏- إضافة فقرة جديدة بالرقم (٨) إلى المادة (الثالثة عشرة) بالنص الآتي:

الالتزام بأحكام السرية الواردة في نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ومراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي ذات الصلة، وحماية خصوصية العملاء والمعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية؛ وفقا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة والتعليمات والضوابط ذات الصلة،

وتعديل ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٢‏- تعديل عنوان الفصل الرابع ليكون بالنص الآتي: (متطلبات منصة قيم)، وتعديل المادة (الرابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

تتطلب منصة قيم لتقديم خدمات التقييم العقاري الآتي:

١‏- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢‏- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣‏- أن يكون تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، وذلك دون إخلال بالحالات المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من القواعد.

٤‏- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله.

٥‏- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٣‏- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

دون إخلال بما تتفق عليه جهة التمويل ومنشأة التقييم من مدد أطول لاستيفاء المتطلبات المهنية، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل المساحة أقل من ١٠٠٠م * المساحة من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م  المساحة من ٥٠٠٠م فأكثر*
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.

*تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

٤‏- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتكون وفق الآتي: «يجوز رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد ‏-عبر منصة قيم‏- في الحالات الآتية:

١‏- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (يوم عمل) من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢‏- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣‏- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يوم عمل) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

٥‏- تعديل ترتيب المادة (السابعة والعشرين) لتكون المادة التالية للمادة (الثامنة والعشرين)، وتعديل نصها ليكون وفق الآتي:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد،

وتعديل ترقيم المادتين سالفتي الذكر تبعا لذلك.

٦‏- تعديل الفقرة رقم (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

صدور أكثر من قرارين عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام، أو صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ‏-أيا كانت مدته‏- أو بالغرامة المالية بما يزيد على نصف حدها الأعلى خلال العام.

٧‏- إضافة مادة جديدة برقم (التاسعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

تتخذ الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ما تراه مناسبا من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، بأي انقطاع أو تعطل أو نحو ذلك من ظروف طارئة تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير أعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص هذه القواعد، ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة.

٨‏- إعادة ترتيب المواد وفقا لما ورد في هذا البند.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل
عنه /  عبدالعزيز بن عبدالله المطلق

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٦٩) تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ١٠) بتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) بتاريخ ٥ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢‏- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

٣‏- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:

١‏- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.

٢‏- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

٤‏- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.

٤‏- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

٥‏- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

٦‏- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة ‏-يصدر بتسميتهم قرار من المجلس‏- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ثانيا

منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميا في شأنه.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاستثمار: قرار رقم (١٠٨٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

English

إن وزير الاستثمار،

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

واستنادا إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام الاستثمار،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاشتراك مع وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من نظام الاستثمار،

وذلك إعمالا لما ورد في البند (رابعا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على نظام الاستثمار.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار بالصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ النظام.

والله الموفق.

وزير الاستثمار
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

English

صدر بموجب قرار وزارة الاستثمار رقم (١٠٨٦)


الفصل (١)
الأحكام العامة

المادة (١)
التعريفات

١‏- تسري ذات المعاني الموضحة في النظام للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الأولى) على اللائحة أينما وردت.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ – النظام: نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

ب – الوزارة: وزارة الاستثمار.

‏ج – اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

د – مركز الخدمة الشاملة: مركز يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، ويقدم خدماته للمستثمرين.

‏هـ- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

و – الأنشطة المحظورة: الأنشطة التي يحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها ‏-من حيث الأصل‏- وفق القائمة التي تصدرها لجنة الفحص.

‏ز – الأنشطة المقيدة: الأنشطة التي يسمح للمستثمر الأجنبي بممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقة بممارسة النشاط.

‏ح – لجنة الفحص: اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

‏ط- دليل المستثمر: دليل تصدره الوزارة متضمنا القواعد والإجراءات والتعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والخدمات التي تقدمها الوزارة.

‏ي- إجراءات ضبط المخالفات: الإجراءات المنظمة لعمل مسؤولي ضبط المخالفات.

المادة (٢)
رأس المال

تعد الأصول الآتية ‏-دون حصر‏- رأس مال ذا قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته:

أ‏- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم، وغيرها من أشكال المشاركة في رأس مال الشركات.

ب‏- الحقوق التعاقدية؛ بما فيها عقود الإنشاءات، والامتيازات، والعقود التي يرتبط فيها المقابل ‏-بشكل رئيس- بمعدلات إنتاج المنشأة أو أرباحها أو إيراداتها، والحق الناشئ عن عقود تسليم أو استلام الأموال أو تنفيذ أعمال ذات قيمة بموجب اتفاقيات تعاقدية.

ج‏- الأصول الثابتة والمنقولة، وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بها، ومنها الرهونات العقارية.

د‏- حقوق الملكية الفكرية وفقا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة؛ ومنها براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية.

الفصل (٢)
حقوق المستثمر

المادة (٣)
المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي

١‏- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.

٢‏- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة:

أ‏- السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.

ب‏- القطاع المعني.

ج‏- حجم الاستثمار.

د‏- تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

٣‏- لا يخل مقتضى الفقرة (١) من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام.

المادة (٤)
المعاملة العادلة والمنصفة

‏تعد الحالات الآتية ‏-دون حصر- مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة:

١‏- الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التجارية، أو الإدارية.

٢‏- الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية.

٣‏- أي تعسف ظاهر، والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه.

٤‏- التمييز المستهدف غير المبرر القائم على أسباب غير مشروعة ظاهرة.

المادة (٥)
المصادرة غير المباشرة

١‏- يعد الإجراء أو سلسلة الإجراءات مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة؛ بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر.

وتؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:

أ‏- الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات، ولا يعتد فقط بالأثر السلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار في تحديد النزع من عدمه.

ب‏- مدة سريان الأثر السلبي للإجراء أو سلسلة الإجراءات.

ج‏- طبيعة وهدف الإجراء أو سلسلة الإجراءات.

٢‏- لا تعتبر الإجراءات التنظيمية غير التمييزية المطبقة لحماية مصالح عامة مشروعة ‏-ومن ذلك الإجراءات المرتبطة بالصحة العامة، والسلامة، والبيئة‏- مصادرة غير مباشرة.

المادة (٦)
حرية تحويل الأموال

١‏- دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها؛ للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.

ب‏- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية، والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم، وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.

ج‏- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د‏- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.

٢‏- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ يجوز تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:

أ‏- حالات الإفلاس، أو الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين.

ب‏- إصدار الأوراق المالية، أو تداولها، أو التعامل بها.

ج‏- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

د‏- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

٣‏- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة، بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.

الفصل (٣)
البيانات والمعلومات الإحصائية

المادة (٧)
توفير المعلومات والبيانات الإحصائية

١‏- يحق للمستثمر طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة من الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني، ما لم تكن المعلومات أو البيانات الإحصائية لا يمكن مشاركتها لأسباب تتعلق بتطبيق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة.

٢‏- تزود الوزارة المستثمر بالمعلومات أو البيانات الإحصائية المتاحة لديها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٣‏- يجوز للوزارة نشر هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بما يتماشى مع أهدافها.

الفصل (٤)
المحفزات الاستثمارية

المادة (٨)
معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية

١‏- تقوم الجهة المختصة ‏-وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- بمنح المحفزات الاستثمارية بحسب التصنيف الذي تعتمده لذلك وبما يتوافق مع أنظمتها مع مراعاة أن تتماشى معايير استحقاق المحفزات مع أهداف نظام الاستثمار وحقوق المستثمر الممنوحة بموجبه.

٢‏- تنشر الجهة المختصة معايير استحقاق المحفزات في القنوات التي تحددها لذلك بما يحقق سهولة وصول المستثمر إليها.

الفصل (٥)
السجل الوطني للمستثمرين

المادة (٩)
إنشاء السجل الوطني للمستثمرين

١‏- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا شاملا للمعلومات والبيانات المتعلقة باستثمارات المستثمرين، وتشرف على إدارته وتطويره بما يحقق الغاية منه.

٢‏- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بأي بيانات أو معلومات بغرض استكمال بناء السجل أو تحديثه، ويشمل ذلك تكامل المنصات الرقمية مع الجهة المختصة.

٣‏- للوزارة وبالتعاون مع الجهة المختصة عقد اجتماعات دورية بغرض إنشاء وتحديث وتطوير أعمال السجل الوطني للمستثمرين وضمان تحقيق العائد منه، ولها في ذلك توقيع اتفاقيات مشتركة وتمكين فرق عمل مخصصة لذلك.

٤‏- للوزارة اشتراط تقديم خدماتها أو جزء منها للمستثمر بناء على تحديث بياناته في السجل، ويبين  دليل المستثمر آلية ذلك.

المادة (١٠)
حماية المعلومات والاستفادة منها

١‏- تكفل الوزارة حماية وضمان أمن وسرية المعلومات والبيانات المتوفرة في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الإجراءات المناسبة والفعالة في سبيل ذلك.

٢‏- للوزارة والجهة المختصة الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة من السجل كمصدر للدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية.

الفصل (٦)
التسجيل

المادة (١١)
طلب التسجيل

١‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا طبيعيا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المتقدم بالطلب.

ب‏- مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته.

ج‏- النشاط الاقتصادي الذي سيمارسه.

د‏- رأس المال.

هـ‏- مقدار المساهمة المتوقع في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا اعتباريا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المنشأة ومكان تأسيسها ومكان إقامتها في حال اختلافه عن مكان التأسيس.

ب‏- نطاق أعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية التي سيمارسها.

ج‏- رأس المال المسجل.

د‏- مقدار المساهمة في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

هـ‏- بيانات المالك أو المساهمين، أو من لهم سيطرة على المستثمر الأجنبي والمستفيد النهائي للمستثمر الأجنبي بحسب الحال.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٣‏- على المتقدم بطلب التسجيل الإقرار على التعهدات التي تعدها الوزارة والتي تشمل تعهدا بصحة جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها، ويعد ذلك شرطا لقبول الطلب.

٤‏- للوزارة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية في حال رأت عدم كفاية أو صحة المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة (١٢)
الإشعار بالتسجيل

١‏- تشعر الوزارة المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ استيفائه لجميع متطلبات التسجيل.

٢‏- تشعر الوزارة المتقدم بطلب التسجيل في حال عدم اكتمال طلب التسجيل أو في حال وجب عليه تقديم معلومات إضافية. وعلى المتقدم تقديم المعلومات اللازمة خلال مدة تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوم عمل، ويعد طلب التسجيل لاغيا بعد مضي المدة المشار إليها دون تقديم المعلومات أو المستندات الواردة في إشعار الوزارة.

المادة (١٣)
التحديث السنوي

١‏- يقدم المستثمر المسجل إلى الوزارة تحديثا سنويا على التعهدات التي تم الإقرار عليها عند التسجيل، وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة، ويشمل ذلك أي تغيرات أو معلومات أو بيانات مقيدة في السجل الوطني للمستثمرين، وتبلغ الوزارة المستثمر المسجل لديها بنتيجة التحديث المقدم منه خلال (خمسة) أيام عمل من تقديمه.

٢‏- للمستثمر المسجل تقديم التحديث السنوي خلال (الستين) يوم عمل السابقة لتاريخ التحديث السنوي.

٣‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها قبل (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ موعد التحديث السنوي بضرورة تقديمه.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها عند حلول موعد التحديث السنوي بإمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل لتقديم التحديث.

٥‏- للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بإعادة تفعيل تسجيله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة.

٦‏- على المستثمر المسجل لدى الوزارة إعادة تسجيله وفق الإجراءات المحددة في دليل المستثمر حال تجاوزه المدة المحددة في الفقرة (٥) من هذه المادة.

المادة (١٤)
إلغاء التسجيل

١‏- يجوز للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بطلب إلغاء التسجيل بناء على رغبته شريطة تقديم كافة المستندات والمعلومات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها في حال تبين عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة في دليل المستثمر، وعلى المستثمر استكمال ما يلزم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

٣‏- تقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المستثمر المسجل لديها في الحالات التالية:

أ‏- إنهاء كافة الاستثمارات المسجلة بموجب قرار نهائي، أو حكم قضائي مكتسب الصفة القطعية، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

ب‏- صدور قرار إيقاف استثمار أجنبي لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني وفقا ‏للفصل (٩) من اللائحة.

ج‏- صدور قرار يتضمن عقوبة إلغاء التسجيل من قبل اللجنة.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها بقرار إلغاء التسجيل خلال (خمسة) أيام عمل من استلام طلب إلغاء التسجيل المكتمل أو من تاريخ إلغائها للتسجيل؛ حسب الفقرة (٣) من هذه المادة.

٥‏- يحظر على المستثمر الملغى تسجيله ممارسة أي أنشطة استثمارية في المملكة بعد صدور القرار بإلغاء التسجيل، ما لم يتقدم بطلب تسجيل جديد لدى الوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

٦‏- لا يعد الإلغاء المنصوص عليه في هذه المادة، مسقطا للحقوق التي يطالب بها طرف ثالث.

الفصل (٧)
الأنشطة المستثناة

المادة (١٥)
قائمة الأنشطة المستثناة

تصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة محددة بها الأنشطة المحظورة أو المقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتنشر الوزارة هذه القائمة في دليل المستثمر.

المادة (١٦)
طلب الحصول على موافقة للاستثمار في الأنشطة المستثناة

١‏- على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاط مستثنى أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وتحيله الوزارة للجنة الفحص، على أن تضع الوزارة مع لجنة الفحص الإجراءات المناسبة لتسجيل هذا الطلب، وتقوم بنشرها في دليل المستثمر.

٢‏- للجنة الفحص أن تطلب ‏-من خلال الوزارة‏- أي معلومات أو مستندات إضافية تراها لازمة للبت في طلب الموافقة المقدم بموجب هذه المادة.

المادة (١٧)
الإشعار باستلام الطلب

١‏- على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند استلامها طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم اكتمال طلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو عدم تقديمه وفق الإجراءات المعتمدة. وعلى المستثمر الأجنبي استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

المادة (١٨)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص على ممارسة نشاط مستثنى خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلامها القرار.

المادة (١٩)
شروط إعادة تقديم الطلب

يجوز للمستثمر الأجنبي في حال رفض طلبه الاستثمار في أنشطة مستثناة، إعادة طلبه شريطة أن يتضمن الآتي:

أ‏- الرقم المرجعي للطلب الأول.

ب‏- أي معلومات أو وثائق لم يتم تقديمها من قبل تستوجب إعادة النظر في الطلب.

المادة (٢٠)
التغييرات على الأنشطة المقيدة

١‏- يتقدم المستثمر الأجنبي إلى الوزارة بطلب الموافقة على أي تغيير في ملكية استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالإجراءات المحددة لتقديم طلب التغيير المنصوص عليها في دليل المستثمر.

٢‏- تقوم لجنة الفحص بدراسة طلب التغيير المقدم ‏-بعد إحالته من الوزارة إليها‏- وفق ما هو معمول به لدى اللجنة، ويجري على الطلب المقدم الأحكام المنصوص عليها في المواد ١٥‏-١٨ من هذا الفصل.

الفصل (٨)
مركز الخدمة الشاملة

المادة (٢١)
أغراض مركز الخدمة الشاملة

١‏- يتولى مركز الخدمة الشاملة التابع للوزارة تسهيل التواصل بين المستثمر والوزارة بشأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومن ذلك ما يلي:

أ‏- التسجيل، وتحديث وإلغاء التسجيل.

ب‏- التقدم بطلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة.

ج‏- طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات، وأي تواصل يتعلق بالإجراءات المتخذة وفقا للائحة.

٢‏- يقوم مركز الخدمة الشاملة وبالتنسيق مع الجهة المختصة بتسهيل حصول المستثمر على الموافقات النظامية اللازمة لممارسة الأنشطة وفقا للأنظمة المعمول بها. ويبين دليل المستثمر أي خدمات يقدمها المركز بشأن هذه الموافقات مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة للجهة المختصة.

الفصل (٩)
حماية الأمن الوطني

المادة (٢٢)
إجراءات إيقاف الاستثمارات الأجنبية

١‏- للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة ‏-بما يشمل لجنة الفحص بشأن الاستثمارات الأجنبية المهددة للأمن الوطني‏- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.

٢‏- للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى ‏-وفق تقديرها‏- بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة. وتضع الوزارة التدابير اللازمة للمحافظة على أمن وسرية المعلومات أو المستندات المقدمة لها.

٣‏- للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي قبل صدور قرار الإيقاف لتقييم تدابير بديلة إذا وجدت ‏-وفق تقديرها‏- أن تلك التدابير كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني.

المادة (٢٣)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف، وله التظلم من ذلك حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الفصل (١٠)
معالجة شكاوى المستثمر

المادة (٢٤)
استقبال الشكاوى

١‏- تنشئ الوزارة نظاما لتلقي شكاوى المستثمر، وتحدد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته الاستثمارية، ومنها:

أ‏- الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة بما يخالف حقوق المستثمر المحددة في الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة أو المحددة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار أو العقود المبرمة بين المستثمر وأي طرف آخر.

ب‏- التحديات ذات الطابع غير القانوني التي تواجه المستثمر.

٢‏- لا تعد شكوى المستثمر المقدمة لدى الوزارة إجراء قضائيا، ولا تؤثر في حق المستثمر في إقامة دعواه أمام الجهات القضائية أو اللجان المختصة، أو في اللجوء إلى إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات المتفق عليها.

٣‏- تسعى الوزارة لمعالجة الشكاوى بشفافية تامة مع المستثمر ودون تمييز.

المادة (٢٥)
إجراءات الشكاوى

١‏- يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى، ويشمل ذلك ما يلي:

أ- مخلصا بالوقائع والأحداث ذات الصلة بالشكوى,

ب‏- معلومات عن المشروع الاستثماري ذي صلة بالشكوى.

ج‏- الأسباب المؤيدة لشكواه وأساسها النظامي.

د‏- تحديد أطراف الشكوى.

هـ‏- بيانا بما اتخذه المستثمر من إجراءات لحل الشكوى.

و‏- القيمة التقديرية للضرر الذي حلق به.

ز‏- المعالجة المقترحة للتعامل مع موضوع الشكوى.

ح‏- أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى بقبولها أو رفضها. وتباشر الوزارة إجراءات نظر الشكوى حال قبولها.

٣‏- تتولى الوزارة ‏-في سبيل النظر في شكاوى المستثمر ومعالجتها‏- الآتي:

أ‏- الاستيضاح من المستثمر عن الوقائع المتعلقة بالشكوى.

ب‏- التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

ج‏- دراسة التحديات التي تواجه المستثمر وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.

د‏- تقديم التوصيات والمقترحات بما يتماشى مع حقوق المستثمر الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة (٢٦)
القرارات بشأن الشكاوى

١‏- تقدم الوزارة توصياتها بشأن الشكوى إلى أطراف الشكوى خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ قبول الشكوى، وتبلغ المستثمر بذلك.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر بالقرار الصادر حيال الشكوى ونتيجتها.

الفصل (١١)
المخالفات

المادة (٢٧)
رصد المخالفات وضبطها

١‏- للوزير أو من يفوضه ‏-بهدف تطبيق إجراءات ضبط المخالفات‏- أن يصدر قرارا بتسمية من يراه مناسبا للقيام بأعمال الضبط وفق دليل تصدره الوزارة لذلك.

٢‏- للوزارة صلاحية ضبط المخالفات للأحكام الواردة في النظام واللائحة، وتنسق مع الجهة المختصة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة آلية التحقق من وقوع هذه المخالفات، وتتضمن هذه الصلاحيات:

أ‏- الحصول على السجلات، أو الوثائق، أو المعلومات، أو أي متطلبات أخرى يحددها مسؤول الضبط ذات صلة بالمخالفة.

ب‏- تحليل التقارير والبيانات الصادرة من المستثمر.

ج‏- رصد الشكاوى من الأفراد والجهات ذات العلاقة.

د‏- إجراءات التحقق من العقود والمعاملات مع الموردين والعملاء.

هـ‏- التواصل مع الجهة المختصة المرخصة للمستثمر لتوفير البيانات بحسب طبيعة الأنشطة الاستثمارية التي يزاولها.

٣‏- يقوم مسؤول الضبط بتحرير محضر عن المخالفة التي تم ضبطها وإحالة المخالفة إلى اللجنة.

المادة (٢٨)
إزالة المخالفة غير الجسيمة

على المخالف إزالة المخالفة غير الجسيمة خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بإزالة المخالفة، ويمكن للمخالف التقدم بطلب تمديد المدة مع توضيح الأسباب التي تستدعي ذلك، وللوزارة قبول أو رفض طلب التمديد.

المادة (٢٩)
المخالفات غير الجسيمة

تعد الوزارة وتنشر قائمة بالمخالفات غير الجسيمة في دليل المستثمر.

المادة (٣٠)
المخالفات الجسيمة

تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام النظام واللائحة:

أ‏- ممارسة استثمار دون تسجيله.

ب‏- ممارسة الاستثمار لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو إلغائها، أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها.

ج‏- التغيير في ملكية الأنشطة المقيدة دون الحصول على موافقة مسبقة.

د‏- تقديم المستثمر لمعلومات مضللة أو خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة.

هـ‏- منع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

المادة (٣١)
تشكيل اللجنة

١‏- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ورئيسها ومكافأتهم، وله أن يعين أمينا لها ‏-يرتبط برئيسها‏- وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الوزير.

٢‏- يشترط في من يرشح عضوا في اللجنة الآتي:

أ‏- ألا يكون قد أمضى في عضوية اللجنة دورتين متتاليتين أو جزءا منهما دون انقطاع لدورة كاملة.

ب‏- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه ‏-بحكم مكتسب للصفة النهائية‏- بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة (٣٢)
عمل اللجنة

١‏- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها بالوزارة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

٢‏- تكون الجلسات سرية إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

٣‏- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٤‏- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.

٥‏- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

٦‏- يجوز للجنة ‏-وفق تقديرها‏- استدعاء أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها.

٧‏- يجوز تقديم المذكرات والمستندات من خلال الوسائل الإلكترونية التي تحددها اللجنة.

٨‏- لرئيس اللجنة أو من ينيبه مخاطبة من يراه بشأن المخالفات المعروضة على اللجنة، وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها، مع الحفاظ على سرية المستندات المقدمة.

٩‏- لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة (٣٣)
التمثيل أمام اللجنة

يكون التمثيل أمام اللجنة وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة (٣٤)
تحديد العقوبة

١‏- تحدد اللجنة العقوبة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة محضر المخالفة إليها، ولها تمديد ذلك إلى مدة أخرى مماثلة.

٢‏- تحدد اللجنة العقوبة بالأغلبية، وللعضو المتحفظ تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك.

٣‏- يصدر الوزير أو من يفوضه قرار العقوبة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ محضر اللجنة المحدد للعقوبة.

المادة (٣٥)
التبليغ بقرار العقوبة

تبلغ الوزارة المستثمر بقرار العقوبة بحسب الوسيلة التي تعتمدها لذلك.

الفصل (١٢)
أحكام ختامية

المادة (٣٦)
دليل المستثمر

١‏- للوزير ‏-بقرار منه‏- أو من يفوضه إصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

٢‏- تعد الوزارة قائمة بالخدمات التي تقدمها للمستثمر ويبين دليل المستثمر طبيعة هذه الخدمات وتصنيفها وطريقة تقديمها والمزايا والتسهيلات المنبثقة منها والمقابل المالي لها.

٣‏- تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية إجراءات التراخيص المرتبطة بأنشطة اقتصادية محددة بموجب الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، ومنها البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة (٣٧)
سريان اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.