English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
ملاحظة وتنويه:
[تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة هذه الشروط من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من دقة المعلومات المدونة فيها، وعليها أن تلتزم بشأنها بما نصّت عليه الأحكام البديلة للمادة رقم ١٥٤ من اللائحة التنفيذية التي جاء بها قرار وزير المالية رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، ومراعاة أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية].
اتفاقية مشارطة التحكيم
بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حررت هذه الاتفاقية بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كلٍّ من:
الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثِّلها/ [اسم] بصفته/ [المنصب]، وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة]، هاتف: [الرقم]، ص.ب: [الرمز]، الرمز البريدي: [الرمز]، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذه الوثيقة ب «الطرف الأول أو الجهة الحكومية».
الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/ مؤسسة] تأسّست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/ دولة] بموجب [الرخصة التجارية/ السجل التجاري]
رقم [∙]، ويمثِّلها في توقيع هذا العقد/ [الاسم]، حامل الجنسية [الجنسية]، وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية/ أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو موفوضاً بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية] [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة]، هاتف: [الرقم]، ص.ب: [الرمز]، الرمز البريدي: [الرمز]، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذه الوثيقة ب«الطرف الثاني أو المتعاقد»، ويشار إليهما مجتمعين ب «الطرفين» أو «الطرفان».
١- تمهيد:
أ- لما كان بين الطرفين [عقد/ عقود/ اتفاقية إطارية/ أمر شراء]، باسم [تتم كتابة اسم العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء]، وتاريخ [تقوم الجهة الحكومية بكتابة تاريخ العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء].
ب- ولما كانت العقود أو الاتفاقيات الإطارية أو أوامر الشراء التي أشير إليها في الفقرة [أ] مبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه.
ج- ولما كان الطرفان قد اطّلعا على القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.
د- ولرغبة الطرفين في حل المسائل -المشار لها في هذه الاتفاقية- عن طريق التحكيم المؤسسي (المسائل المشمولة بالتحكيم).
ه- ولما قام الطرف الأول بالحصول على موافقة وزير المالية الكتابية على اللجوء للتحكيم لحل النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم.
و- ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذه الاتفاقية «مشارطة تحكيم» ملحقة بالعقد المبرم بينهما والمشار إليه في الفقرة [أ] من هذا البند.
ز- وسعياً من الأطراف لسرعة فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتحكم الطرفين في الإجراءات، وحريتهم باختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع، فقد اتفق الطرفان على فض النزاعات في المسائل المشمولة بالتحكيم بواسطة التحكيم المؤسسي وفقاً للمواد التالية:
٢- التَّعريفات
حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبيَّن إلى جانبها، ما لم يقتضِ السياق خلافه:
٣- التحكيم المؤسسي:
أ- اتفق الطرفان بأن يتم إدارة النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم عن طريق التحكيم المؤسسي.
ب- اتفق الطرفان أن يكون المركز السعودي للتحكيم التجاري -بصفتها مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولا تهدف إلى الربح، تأسّست بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤/٦/١٤٣٥هـ–، هو الجهة المعنية بالإشراف وإدارة النزاع والتحكيم في المسائل المشمولة في التحكيم وفضها. ويشار إليه في هذه الاتفاقية ب «المركز».
ج- تطبّق على المنازعة المنظورة القواعد والإجراءات المُتفق على اتباعها وهي المعمول بها لدى مؤسسة التحكيم المشار لها في الفقرة (ب) من هذا البند.
٤- الحلول الودية والتفاوض:
اتفق الطرفان بأن البدء في إجراءات التحكيم المتفق عليه في هذه الاتفاقية في المسائل المشمولة بالتحكيم ستبدأ بعد استنفاد الحلول الودية والتفاوض، وذلك ما لم تكن الحلول الودية والتفاوض قد استنفدت قبل إبرام هذه الاتفاقية.
٥- المسائل المشمولة بالتحكيم:
فيما لم يتم الاتفاق على خلافه صراحة في هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على الآتي:
أ- المسائل المشمولة بالتحكيم وقيودها هي «حصراً» الآتية:
[ملاحظة هامة: على أطراف هذه الاتفاقية الإيضاح وبشكل تفصيلي المسائل التي يشملها التحكيم والتي يتم اللجوء فيها حصراً لهيئة التحكيم والفصل فيها فقط دون غيرها من مسائل أخرى، وللأطراف الاتفاق على تقييد هذه المسائل، تشمل على سبيل المثال: صرف مستحقات المتعاقد، التأخر في تنفيذ العقد…].
ب- فيما عدا المسائل المشمولة بالتحكيم المبينة في الفقرة [أ] من هذا البند، لن ينعقد لهيئة التحكيم ولاية في المسائل الأخرى حتى وإن كانت ذات صلة بعقد أو اتفاقية إطارية أو أمر شراء أو تصرف، طرفاه الطرف الأول والثاني.
٦- هيئة التحكيم:
[ملاحظة: يجوز للجهة الحكومية أن تتفق مع المتعاقد على اختيار محكم واحد أو أكثر شريطة أن يكون العدد فردياً].
أ- اتفق الطرفان بأن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم هو [محكم واحد أو أكثر سواءً كان عضو هيئة التحكيم من ضمن القائمة المعدة لدى «المركز» أم من خارجها].
ب- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قُدِّم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
ج- على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:
١- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع المنصوص عليها في البند (٨) (النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم) من هذه الاتفاقية.
٢- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد/ العقود/ الاتفاقية الإطارية/ أمر شراء محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
٣- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، كما يجب أن يصدر الحكم به بالإجماع إذا كانت هيئة التحكيم ثلاثية.
د- لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
ه- لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
٧- مكان ولغة التحكيم:
[ملاحظة هامة: لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها، تكون لغة التحكيم اللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك، لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها].
يجرى التحكيم في مدينة [الرياض – المملكة العربية السعودية]، وتكون لغة التحكيم اللغة العربية.
٨- النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم:
اتفق الطرفان بأن أنظمة المملكة العربية السعودية هي الحاكمة وواجبة التطبيق على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم في المسائل المشمولة بالتحكيم.
٩- المراسلات والبلاغات:
[ملاحظة هامة: يجوز للجهة الحكومية تعديل هذا البند والاتفاق بشأن الإبلاغات مع الطرف الثاني].
أ- مع مراعاة ما ورد في نظام التحكيم في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.
ب- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية -في محل إقامة المُبلِّغ أو في مقر عمله- امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
ج- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً -أو من ينوب عنه- أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في هذه الاتفاقية، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
د- إذا تعذَّر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (أ)؛ يعدّ التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
ه- لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.
٠١- مخالفة الأحكام المكملة في نظام التحكيم:
إذ استمر أحد طرفي هذه الاتفاقية في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام نظام التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة [يتم تحديد المدة باتفاق الطرفين] أو [خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة] [ملاحظة: يجب أن يتم اختيار أحد الخيارين]، عدَّ ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
١١- النزاع أمام جهات التقاضي:
إقرار الطرفين بمجرد إبرام هذه الاتفاقية يعتبر تنازلاً نهائياً عن أي دعوى مرفوعة من قبل أي طرف لدى أي جهة قضائية فيما يخص المسائل المشمولة بالتحكيم، ويلتزم بسحب دعواه المرفوعة.
٢١- التدابير المؤقتة أو التحفظية:
أ- يجوز لطرفي هذه الاتفاقية الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم -بناءً على طلب أحدهما- أن تأمر أيّاً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
ب- إذا تخلَّف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.
ج- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
٣١- انتهاء إجراءات التحكيم:
١- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
د- صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام التحكيم.
٢- مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من نظام التحكيم، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
٤١- أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم:
اتفق الطرفان على تحمل أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم مناصفة بغض النظر عن نتيجة الحكم. [ملاحظة: يجوز لطرفي الاتفاقية الاتفاق على خلاف ذلك].
٥١- أحكام عامة:
يقرّ ويوافق الطرفان وممثلوهما الموقعون أدناه على ما يأتي:
١- إحالة أي نزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم ليتم الفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم.
٢- خضوع هذه الاتفاقية لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية.
٣- يتولى المركز إدارة النزاع وفق قواعد التحكيم وجدول الرسوم السارية لديه وقت بدء الإجراءات.
٤- تكون جميع الإخطارات والمراسلات التي تتم إعمالاً لأحكام مشارطة التحكيم صحيحة متى ما سلمت عن طريق البريد الإلكتروني أو العناوين المشار إليها في هذه الاتفاقية، ما لم يقم أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر والمركز بتغيير أي من هذه العناوين.
٥- المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية، وأي مرفقات، صحيحة ودقيقة وإذا طرأ أي تغيير على المعلومات المقدمة، فإننا نتعهد بإخطار المركز على الفور.
٦- استقبال جميع مراسلات المركز عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية (SMS).
٧- بالتوقيع على هذه الاتفاقية، يقر الطرفان باطّلاعهما على قواعد المركز وملاحقها والموافقة على الالتزام بها.
٨- يؤكد الشخص المفوض بإرفاقه للمستندات والوكالة اللازمة التي تثبت سلطة التصرف بالنيابة عن الطرف الممثل.
٦١- نسخ الاتفاقية:
[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذه الاتفاقية بأيِّ عددٍ من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية].
تمَّ تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية من [اذكر عدد النسخ] نسخ أصلية، استلم كل طرف نسخة، وأُودعت نسخة في المركز.
٧١- التوقيع:
وتوثيقاً لما تقدَّم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية [اسم الاتفاقية]. [يذكر اسم الاتفاقية كاملاً].
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٢هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك».
واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ -٠٢ /٤٣ /٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٣) المنعقد بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤هـ، بشأن إقرار تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات الوثيقة رقم (م.إ-١٦٢ -١٧ -٠٤ -٠٢) وفقاً للآتي:
أولاً: الهدف من التعديل:
– تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:
– تعديلات صياغية على المادة (١) المصطلحات والتعاريف.
– تعديلات صياغية على المادة (٢) المجال.
– تعديلات على بنود المادة (٤) التزامات المورّد.
– تعديل المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة – تعديلات صياغية وتعديل لإجراءات تقويم المطابقة وفقاً للإجراءات المتبعة.
– تعديلات صياغية على المادة (٩).
– تعديلات صياغية على المادة (١٠).
– تعديلات صياغية على المادة (١١) والمادة (١٢).
– تعديلات على الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.
– فصل الملحق (١-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي عن الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.
– حذف الملحق (٢) من اللائحة الفنية -نموذج تقويم المطابقة (Type ١a)- كون المنتجات الموردة من قبل الصانع أو الممثل القانوني ملزمة بإقرار المورد كإجراء تقويم للمطابقة وفقاً لما هو متبع من إجراءات.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
إنَّ وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، واستناداً إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) في ٦ /٨ /١٤٤٣هـ، القاضي بأن: «يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية»، وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة بشأن مشروع اللائحة، وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصحة، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على «لائحة التقارير الطبية» المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تستكمل إجراءات الربط الإلكتروني بين وزارتَي العدل والصحة، لتنفيذ إجراءات اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.
ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
واللَّه الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.
التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.
١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.
٢- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
للمحكمة -عند الاقتضاء – أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.
يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.
يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.
يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.
٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة
بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٢٠٨٨٥ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمرين الساميين رقم ٥٦٥٣٠ وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٢٣٥٠٢ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل، على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة، وحيث تبيّن وجود ملكية خاصة واقعة ضمن حدود الموقع في منطقة تبوك، وقضى الأمر الكريم بالموافقة على ما رآه صندوق الاستثمارات العامة من قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض لصالحه وتعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق على تلك الأرض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: نزع الملكية الخاصة الواقعة ضمن حدود الموقع، وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ثانياً: تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر والتقدير، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثاً: تُبلّغ الهيئة أصحاب العقار عن موعد إخلاء العقار وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تستكمل إجراءات صرف قيمة التعويض بعد إخلاء العقار، وإعداد محضر الاستلام وتوثيق ذلك بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة.
خامساً: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.
والله ولي التوفيق.
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة
محمد بن عبدالله الجدعان
صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على: «للوزارة تحديد أراض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ١٥٩٥) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤١هـ، بتخصيص منطقة الردينية للاحتياطي التعديني لخام الزنك.
وبناءً على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: تحديد منطقة الردينية لخام الزنك التابعة لمنطقة الرياض والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.
النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | خطوط العرض (شمالاً) | ||||
ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
١ | ٥٥.٠٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٥.٥٧ | ١٩ | ٢٤ |
٢ | ٥٥.٠٠ | ٣٥ | ٤٤ | ٢٥.٦٠ | ٢٠ | ٢٤ |
٣ | ١٣.٩٤ | ٣٧ | ٤٤ | ٥٢.٣١ | ٢١ | ٢٤ |
٤ | ٥٤.٥٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٢.٩٨ | ٢٢ | ٢٤ |
٥ | ٥٤.٢٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٣٨.١٧ | ٢٤ | ٢٤ |
٦ | ٢٤.٣٤ | ٤١ | ٤٤ | ٣٩.٨٨ | ٢٤ | ٢٤ |
٧ | ٢٥.٠٣ | ٤١ | ٤٤ | ٥٦.٥٠ | ١٩ | ٢٤ |
المساحة الإجمالية (٧٥.٨٦) كيلومتراً مربعاً |
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
النظام | نظام السياحة. |
اللوائح | أي لائحة صادرة تنفيذاً لأحكام النظام. |
القواعد | الأحكام والإجراءات المنظمة لإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر الناتج عن المخالفة، ورد المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه. |
الوزارة | وزارة السياحة. |
الوزير | وزير السياحة. |
اللجنة | لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه. |
المخالفة | كل واقعة تخالف أياً من أحكام النظام ولوائحه. |
المخالف | كل من ارتكب المخالفة سواءً كان فاعلاً أصلياً أو متبوعاً مسؤولاً عن أعمال تابعه الذي ارتكب المخالفة أثناء تأديته لعمله أو بسببه. |
الضرر | الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر نتيجة المخالفة. |
المتضرر | كل من وقع عليه ضرر نتيجة المخالفة، وتقدَّم للوزارة بشكوى لمطالبة المخالف بإعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفة، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف. |
إعادة التأهيل | كل إجراء أو تدبير من شأنه إزالة المخالفة أو الضرر الذي وقع نتيجة المخالفة أو التقليل من آثاره وإعادة الوضع إلى ما كان عليه إن أمكن. |
التعويض عن الضرر | قيمة مالية يدفعها المخالف لجبر الضرر الناتج عن المخالفة، ومنها تكاليف تصحيح الأوضاع وإعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذّر إعادة التأهيل، والمبالغ التي تحصَّل عليها المخالف بما يخالف أحكام النظام ولوائحه. |
تقرير الزيارة | وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج التفتيش. |
مفتش السياحة | من صدر في شأنه -منفرداً أو مع غيره- قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه. |
الأنشطة السياحية | ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدّد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير. |
القوة القاهرة | الحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للمخالف توقعه أو التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه اتخاذ مثل هذه التدابير. |
تنظم هذه الوثيقة الأحكام والإجراءات التي تطبقها اللجنة -وفقاً لاختصاصاتها- عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
تتولى اللجنة -عند النظر في المخالفة- النظر في الحقوق المالية المطالب بها من المتضرر، وإلزام المخالف بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات عن الضرر أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف من المتضرر، وذلك بعد تلقي الوزارة الشكوى من المتضرر، ضد ممارس النشاط أو أحد عامليه -وفقاً للمادة التاسعة عشرة من لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية- وإحالة تقرير الزيارة للجنة للنظر في المخالفة، والضرر والحقوق المطالب بها، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة من الوزارة دون رد ممارس النشاط السياحي على موضوع الشكوى ومعالجتها، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة.
يجب أن يتضمن تقرير الزيارة المتعلق بضبط المخالفة نتيجة شكوى المتضرر، بشأن الخدمات التي يقدِّمها أي من ممارسي الأنشطة السياحية، المعلومات التالية:
١- اسم المتضرر صاحب الشكوى، وجنسيته.
٢- مستند الحجز – إن وجد.
٣- معلومات الحساب البنكي للمتضرر.
٤- رقم وتاريخ قيد الشكوى لدى الوزارة.
٥- اسم ومعلومات المخالف.
٦- موضوع الشكوى والأضرار والحقوق المطالب بها وما يؤيد ذلك.
٧- ملخص عن الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن الشكوى ورد المخالف بشأنها وما تمّ بشأن معالجتها.
للجنة عند النظر في الحقوق التي يطالب بها المتضرر أن تمنح المخالف أو المتضرر مهلة -تقدرها اللجنة- لتقديم الإفادة بشأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها والضرر -على أن تكون المدة ملائمة لما طلبت اللجنة تقديمه- وفي حال عدم تقديم تلك الإفادة في المهلة المحددة، فللجنة البتّ في المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها بناءً على تقرير الزيارة ومرفقاته.
إذا رأت اللجنة عند النظر في الضرر أو إعادة التأهيل وتقدير التعويضات عن الضرر، الحاجة إلى الاستعانة بخبير، أو برأي فني متخصص، أو طلب المتضرر، أو المخالف ذلك، فتقوم اللجنة بالاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو المتخصصين لتقديم المشورة أو الرأي، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، وفي جميع الأحوال يتحمل من صدر القرار ضده تكاليف الخبراء والمختصين، وتضمن اللجنة الإلزام بهذه التكاليف في قرار تحديد العقوبة.
إذا تبين للجنة أن الضرر الناتج عن المخالفة لا يدخل تحت اختصاصها -وفقاً لأحكام النظام ولوائحه- تتولى اللجنة إحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق ما تراه تلك الجهة، وذلك دون الإخلال باختصاصات وصلاحيات اللجنة وفقاً للنظام ولوائحه، وما ورد في هذه القواعد.
يشترط لثبوت مسؤولية المخالف وتعويض المتضرر عن الضرر -وفقاً للنظام ولوائحه وهذه القواعد- أن يتحقق في الضرر الشروط الآتية:
١- أن يكون الضرر نتيجة إخلال المخالف أو أحد موظفيه بحكم من أحكام النظام ولوائحه.
٢- أن يكون الضرر محققاً بثبوت وقوعه على المتضرر.
٣- أن يكون الضرر مباشراً.
٤- أن يقع الضرر على حق أو مصلحة مشروعة وفق النظام ولوائحه.
٥- أن يكون الضرر مادياً متمثلاً في الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام ولوائحه.
دون الإخلال بما ورد في المادة الثامنة من هذه القواعد، لا يعدّ المخالف مسؤولاً عن الضرر الموجب للتعويض وفقاً للنظام ولوائحه وهذه القواعد، في الأحوال الآتية:
١- إذا كان الضرر قد وقع بسبب الكوارث البيئية، أو الطبيعية، أو القوة القاهرة.
٢- إذا كان الضرر بسبب خطأ أو إهمال نتج عن غير المخالف أو بسبب المتضرر.
٣- إذا كان الضرر متعلقاً بمصلحة غير مشروعة وفقاً للنظام ولوائحه.
٤- إذا سبق أن صدر حكم أو قرار من الجهات المختصة بشأن التعويض عن ذات الضرر محل الشكوى.
٥- وجود تغطية تأمينية يتم من خلالها تعويض المتضرر وجبر كامل الضرر محل المطالبة.
لا يجوز للمخالف الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كان الضرر ناتجاً عن الأسباب التالية:
١- وجود خلل فني بالخدمة المقدّمة أو لظروف تشغيلية لدى المخالف.
٢- سوء تقدير من المخالف أو من أحد موظفيه.
٣- إهمال أو تقصير من المخالف أو من أحد موظفيه.
تتولى اللجنة النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن المخالفة -حال ثبوتها- بشكل كلي أو جزئي، وتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفة أو أثرها، وفقاً للاشتراطات أو المواصفات المقرَّة -بحسب طبيعة المخالفة- وتضمن اللجنة ذلك في قرار تحديد العقوبة.
تضع اللجنة عند إلزام المخالف بإعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفة أو أثرها، الاشتراطات والمواصفات لذلك -حسب ما تقتضيه طبيعة المخالفة والضرر- على أن تشتمل على التالي:
١- التدابير أو الإجراءات التي يجب على المخالف اتخاذها لإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها.
٢- آلية اتخاذ المخالف للتدابير والإجراءات.
٣- مدة تنفيذ إعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها.
٤- أي اشتراطات أو مواصفات إضافية ترى اللجنة الحاجة لتضمينها.
تتولى اللجنة حساب وتقدير قيمة التعويض عن الضرر، والمبالغ التي يجب على المخالف ردها، وتراعي في ذلك -بحسب طبيعة المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها- العناصر التالية:
١- تكاليف إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة، التي يلزم المخالف دفعها، حال تعذّر إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة وأثرها أو إخلال المخالف بذلك، سواءً كان ذلك بشكل جزئي أو كلي.
٢- القيمة الكلية أو الجزئية للمبالغ التي تحصَّل عليها المخالف من المتضرر، ويجب ردها للمتضرر، وذلك بسبب المخالفة أو عدم تقديم الخدمات التي يلزم المخالف تقديمها للمتضرر وفقاً للنظام ولوائحه.
٣- قيمة جبر الضرر للخسائر المالية الإضافية الفعلية، التي تكبدها المتضرر، والناتجة بشكل مباشر عن إخلال المخالف بالتزاماته، وفقاً للنظام ولوائحه.
مع مراعاة ما ورد في لائحة لجان النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، عندما تتضمن موضوعات جلسة اللجنة، النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل، أو تقدير التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ لأصحابها، يضمن محضر جلستها، العناصر التالية:
أ- رقم وتاريخ قيد الشكوى لدى الوزارة.
ب- رقم وتاريخ تقرير الزيارة.
ج- موضوع الشكوى والحقوق المطالب بها.
د- الإجراءات والوقائع ذات الصلة، التي تمّت مداولتها أثناء النظر في إثبات أو نفي الضرر.
ه- ما تم الاطلاع عليه من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، ذات صلة بالشكوى والحقوق المطالب بها.
و- إفادة وأقوال مفتش السياحة، أو المخالف، أو موظفيه، أو المتضرر، أو غيرهم، بشأن الشكوى -إن وجدت-.
ز- رأي الخبير أو الفني المتخصص عن موضوع الشكوى وإعادة التأهيل أو تقدير التعويض عن الضرر -إن وجد-.
ح- قيمة التعويضات عن الضرر، والمبالغ التي يلزم على المخالف إعادتها للمتضرر، مع بيان العناصر والأسباب التي بنت اللجنة عليها هذه القيمة، وآلية احتسابها -إن وجدت-.
١- تبلغ اللجنة المخالف والمتضرر بقيمة التعويض المقدَّرة بأي وسيلة تراها مناسبة، ويجوز للمخالف أو المتضرر تقديم طلب الاعتراض إلى اللجنة على قيمة التعويضات عن الضرر المقدّرة، مرفقاً به ما يؤيد إعادة النظر في التقدير، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بقيمة التعويضات عن الضرر.
٢- بعد مضي المدة المحددة للاعتراض على تقدير التعويض عن الضرر -وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة- دون اعتراض المخالف والمتضرر، أو عدم قناعة اللجنة بما تضمنه الاعتراض على التقدير، تصدر اللجنة قرار تحديد العقوبة متضمناً -بحسب ما تقرره اللجنة- إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع قيمة التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف للمتضرر، وفقاً للإجراءات والآليات المنصوص عليها في لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.
تتولى الوزارة استيفاء قيمة التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية، المقررة للمتضرر، من الضمان المالي المقدّم من المخالف حسب اللوائح -إن وجد- وذلك وفقاً لأحكام وشروط استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير من الضمانات المالية وفقاً للنظام ولوائحه.
يلتزم المخالف الذي لم يقدِّم ضماناً للوزارة، بدفع التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية المقررة للمتضرر، على الحساب البنكي للمتضرر أو إحدى القنوات التي تعتمدها الوزارة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار تحديد العقوبة وما تضمنه من مبالغ مالية مقررة للمتضرر، ويتم إشعار الوزارة بذلك.
للجنة تضمين قرار تحديد العقوبة -بحسب طبيعة المخالفة- إيقاع غرامة مالية على المخالف بمقدار (١٠%) من قيمة العقوبة المحددة، وذلك عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب المخالفة، التي نتج عنها الضرر والحقوق المالية للمتضرر، وذلك بعد إبلاغه بقرار اللجنة، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر في اللجوء للمحكمة المختصة لإلزام المخالف بإعادة التأهيل ودفع التعويض عن الضرر، أو عند عدم قناعته بما تضمنه قرار اللجنة.
تتولى الأمانة العامة للجنة إعداد النماذج اللازمة لهذه القواعد بالتنسيق مع اللجنة.
تصدر هذه القواعد بقرار من الوزير -أو من يفوضه-.
للوزير -أو من يفوضه- حق تفسير وتعديل هذه القواعد.
تنشر القواعد والإجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبالاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٤هـ.
واستناداً إلى المادة العشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «تطبق اللجنة قواعد وإجراءات إعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر الناتج من المخالفة، التي يعتمدها الوزير -أو من يفوضه-».
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه -وفقاً لاختصاصاتها- تطبيق هذه القواعد عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، مع مراعاتها للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ثالثاً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب
صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.