التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (٦٦١) نزع ملكية خاصة واقعة ضمن حدود موقع في منطقة تبوك

661 ٦٦١

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة

بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٢٠٨٨٥ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمرين الساميين رقم ٥٦٥٣٠ وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٢٣٥٠٢ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل، على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة، وحيث تبيّن وجود ملكية خاصة واقعة ضمن حدود الموقع في منطقة تبوك، وقضى الأمر الكريم بالموافقة على ما رآه صندوق الاستثمارات العامة من قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض لصالحه وتعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق على تلك الأرض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: نزع الملكية الخاصة الواقعة ضمن حدود الموقع، وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثانياً: تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر والتقدير، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثاً: تُبلّغ الهيئة أصحاب العقار عن موعد إخلاء العقار وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تستكمل إجراءات صرف قيمة التعويض بعد إخلاء العقار، وإعداد محضر الاستلام وتوثيق ذلك بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة.

خامساً: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله ولي التوفيق.

وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.