التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

English المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها. وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٢هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل […]

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٢هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك».

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ -٠٢ /٤٣ /٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٣) المنعقد بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤هـ، بشأن إقرار تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات الوثيقة رقم (م.إ-١٦٢ -١٧ -٠٤ -٠٢) وفقاً للآتي:

أولاً: الهدف من التعديل:

– تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:

– تعديلات صياغية على المادة (١) المصطلحات والتعاريف.

– تعديلات صياغية على المادة (٢) المجال.

– تعديلات على بنود المادة (٤) التزامات المورّد.

– تعديل المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة – تعديلات صياغية وتعديل لإجراءات تقويم المطابقة وفقاً للإجراءات المتبعة.

– تعديلات صياغية على المادة (٩).

– تعديلات صياغية على المادة (١٠).

– تعديلات صياغية على المادة (١١) والمادة (١٢).

– تعديلات على الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.

– فصل الملحق (١-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي عن الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.

– حذف الملحق (٢) من اللائحة الفنية -نموذج تقويم المطابقة (Type ١a)- كون المنتجات الموردة من قبل الصانع أو الممثل القانوني ملزمة بإقرار المورد كإجراء تقويم للمطابقة وفقاً لما هو متبع من إجراءات.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.