التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية

English

المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

مشغل المرسى: المنشأة ذو الصفة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى السياحي.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تمارس أو تستخدم لأغراض سياحية في النطاق الجغرافي.

الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

الرخصة التشغيلية: الترخيص الصادر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يمنح موافقة للمشغل بتشغيل المرسى البحري السياحي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات المنظمة لنشاط وأعمال مشغلي المراسي، وتصميم المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، وتقديم اعتبارات الصحة والسلامة وحماية البيئة الرئيسية المطلوبة من مشغل المرسى للحصول على الرخصة التشغيلية.

المادة الثالثة (3): الترخيص

١- يجب على مشغلي المراسي البحرية السياحية المحليين أو الأجانب استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها بالمملكة.

٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص اللازم، وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

٣- على مشغلي المراسي البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.

٤- لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل المراسي البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٥- يُشترط في من يتقدَّم بطلب الترخيص ما يلي:

أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.

ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة تشغيل المراسي البحرية السياحية.

ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة.

د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.

ه- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تشغيل المراسي البحرية السياحية، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة.

٦- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

المادة الرابعة (4): تصميم المرسى البحري السياحي

١- يجب أن يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي البحرية السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

٢- لا بد من توافر الخدمات التالية في المرسى البحري السياحي:

أ- أن يكون تشغيل المرسى بطرق مستدامة بما لا يقل عن ٥٠% من الطاقة الاستيعابية الكلية.

ب- وجود عمق كافٍ لقنوات المرسى البحري السياحي والأرصفة التابعة له.

ج- وجود محطات تزود بالوقود والمياه.

د- توفير محطات شحن كهربائية آمنة.

ه- محطات الصرف الصحي ومحطات استقبال النفايات الصلبة أو السائلة.

و- كاسر أمواج لحماية الوسائط البحرية.

ز- دعامات ومصدات حماية على الأرصفة لحماية الوسائط البحرية.

٣- يجب أن يكون التصميم متوافقاً مع أعلى مقايييس الجودة و المعايير والبرامج المذكورة أدناه لتحسين إدارة وتشغيل المراسي البحرية السياحية، ومن تلك الممارسات على سبيل المثال لا الحصر لها:

‌أ. ISO/CD ١٣٦٨٧: موانئ اليخوت – الحد الأدنى من المتطلبات.

‌ب. ISO ١٤٠٠٠- الإدارة البيئية.

‌ج. ISO ٩٠٠٠- إدارة الجودة.

د- الراية الزرقاء – العلامة البيئية للشواطئ.

٤- توفير ممرات منفصلة للمشاة وطرق للمركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة مثل الشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية وغيرها، مع مناطق وقوف للمركبات واضحة المعالم قدر الإمكان.

٥- يجب مواءمة الممرات والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦- يجب أن تكون مسارات المشاة خالية من العوائق ومخاطر التعثر.

٧- توفير إرشادات مستخدمي المرسى البحري السياحي من حيث العلامات أو الإشعارات الأخرى قبل بدء العمل.

٨- وجود إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.

المادة الخامسة (5): نظام إدارة المراسي البحرية السياحية

١- يجب أن يكون لدى مشغل المرسى نظام إدارة متكامل، والذي يتعامل عادة مع الجميع من حيث العمليات السياحية والترفيهية، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.

٢- يجب أن تكون المراسي البحرية السياحية مجهزة بالكامل من حيث الموظفين، على أن يتواجد عدد كافٍ في الخدمة يضمن كفاية الكوادر البشرية في المناوبة الليلية وطوال أيام الأسبوع للتعامل مع أي حوادث على النحو المحدد في تقييم المخاطر .

٣- تشمل الاعتبارات الإضافية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المهنية في نظام إدارة المراسي ما يلي:

أ- إبلاغ مكتب إدارة المرسى في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى بدوره بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة.

ب- أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها.

ج- أن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.

٤- وجود قائمة بالأنشطة المحظورة في مواقع واضحة الرؤية للمستفيدين -ما لم يتم أخذ الإذن صراحة من الجهات المعنية- وفقاً للتالي:

أ- لا يسمح بإدخال أي من المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو تخزينها على متن الواسطة البحرية إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب، مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.

ب- يجب استخدام مرافق التصريف المناسبة في المرسى البحري السياحي، وتقع على عاتق مشغل المرسى مسؤولية ضمان عدم حدوث تلوث بيئي داخل حوض المرسى البحري السياحي، ويجب أن تستخدم الوسائط البحرية الراسية خزاناتها لمراحيض مياه الصرف الصحي قبل تفريغها لاحقاً من خلال مرافق التخلص التي يوفرها المرسى البحري السياحي.

ج- المواد أو الأدوات غير المسموح بها والتي تعتبر ممنوعة منعاً باتاً.

د- لا يسمح بالصيد في المرسى البحري السياحي.

ه- لا يسمح باستخدام اللهب المكشوف، الفحم أو حرق الخشب للشواء على متن الواسطة البحرية أثناء الرسو في المرسى البحري السياحي.

و- لا يسمح في منطقة المرسى السياحي بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب الأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة من الجهات المعنية.

٥- على نظام إدارة المرسى أيضاً تحديد جوانب ومتطلبات العمال أدناه وفقاً للتالي:

أ- المظهر العام للمنشأة (ومؤشرات الصيانة الجيدة).

ب- مكتب الإدارة من الداخل والخارج.

ج- الإنارة حول منشآت المرسى البحري السياحي.

د- تحديد واضح لمنشآت الرصيف وعربات الإرساء وعوامات الإرساء، مع وجود رقم مثبت بشكل دائم .

ه- الصرف الصحي الذي يجب أن تتم صيانة مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسى البحري السياحي بشكل جيد، وإفراغها بشكل متكرر.

و- توفير محطات ضخ وصهاريج تخزين لنفايات الوسائط البحرية السائلة والصلبة.

المادة السادسة (6) إدارة الصحة والسلامة والبيئة

يجب التقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، حيث يجب على المراسي البحرية السياحية اتخاذ الآتي:

١- جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.

٢- الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة.

٣- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة، والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٤- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.

٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.

٦- الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٧- تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٨- الالتزام بتطبيق جميع قواعد الأمن والسلامة الشاملة للنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.

٩- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.

١٠- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.

١١- وجود عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مسرى كافٍ للمراسي البحرية السياحية.

١٢- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.

١٣- ضمان سلامة الأشخاص بما في ذلك الوسائط البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.

١٤- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون المراسي البحرية السياحية بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.

١٥- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الأشخاص وأمتعتهم وعدم احتوائها على أي مواد خطرة.

١٦- إجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية.

١٧- وضع مجموعة من الإرشادات التشغيلية التي تصف الإجراءات الرئيسية الواجب اتباعها أثناء حدوث خطر.

١٨- تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي إذا لزم الأمر.

١٩- تطوير إجراءات تسجيل وتحليل حوادث السلامة (التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها).

٢٠- ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحددة.

٢١- ضمان وجود اتصال فعال مع كافة الموظفين، والمستفيدين .

٢٢- إجراء معاينة دورية لضمان الصيانة الجيدة للمرفق.

٢٣- الحصول على نسخة من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمنظمة لهذا النشاط.

٢٤- يجب توفير إجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية وفقاً للتالي:

أ- جميع الأخطار المحتملة وعواقبها.

ب- احتمالية حدوث المخاطر.

ج- الضمانات القائمة.

د- إجراءات تقليل المخاطر وفقاً لتصميم موقع المرسى البحري السياحي، والعدد المتوقع من الوسائط البحرية والمستفيدين.

المادة السابعة (7): محطات شحن البطارية والتزود بالوقود

١- التزود بالوقود:

١.١ يجب الأخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة عند تزويد الوقود للوسائط البحرية سواءً من خلال الوسائل الميكانيكية أو الكهربائية وتشمل:

أ- مرافق تخزين الوقود وأرصفة الوقود على أن تكون مصممة ومحددة الموقع بشكل مناسب.

ب- أن يكون الموقع في مناطق تحظى بالصيانة الفعالة ومحمية بشكل جيد بعيدة عن حركة الأمواج، مع منصات مستقرة لتزويد الواسطة البحرية بالوقود.

ج- يكون الوصول إلى أرصفة الوقود المحددة بوضوح لتسهيل اصطفاف الواسطة البحرية في مساحة كافية دون تأثير ضار على خطوط ضخ الواسطة البحرية الأخرى.

د- تعمل موزعات الوقود بما في ذلك الفوهات والخراطيم بشكل جيد وتحظى بالصيانة الفعالة ومحمية من الضرر المادي.

ه- أن تكون الموزعات مزودة بصمامات وخراطيم حريق تعمل بأجهزة منفصلة.

و- يتم إقفال الموزعات عندما لا يكون الموظف في الخدمة.

ز- أن تكون لافتات المضخة مرئية وتحظى بالصيانة الفعالة.

ج- أن تكون شاشات العرض الموزعة محمية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتخريب.

١.٢ الضوابط المعمول بها للحد من خطر الاشتعال بالبخار وتشمل:

أ- أنظمة الكشف التلقائية عن أي تسرب للخزانات فوق الأرض، وتحت الأرض، وخزانات الرصيف، والأنابيب، والموزعات.

ب- الاحتواء الثانوي لصهاريج خزانات الوقود والأنابيب.

ج- إغلاق الوقود في حالات الطوارئ مع نشر التعليمات بوضوح ليتم الوصول إليها بسهولة، مع وضع صمام الإغلاق في مكان واضح.

د- نشر إشعارات السلامة العامة حول الأرصفة ومضخات الوقود والتي تشمل اللافتات الموجودة في موزعات الوقود مثل “ممنوع التدخين”، و”إيقاف تشغيل المحرك”، وعلامات إيقاف الوقود في حالات الطوارئ.

ه- تطبيق السياسة الخاصة بمنع التدخين، حيث لا يسمح بالتدخين بالقرب من موزعات الوقود، ويتم نشر اللافتات بذلك.

و- وضع معدات السلامة مثل: إطفاء الحرائق وسلالم الطوارئ ومحطات غسل العين ومجموعة تسرب النفط بمكان يسهل الوصول إليه ووضعها في مواقعها المناسبة، مع توفير تعليمات تشغيل واضحة عند الحاجة إليها.

ز- ممارسات آمنة لتفريغ ناقلة الوقود داخل المنشآت.

ح- يجب تخزين أسطوانات الغاز المسال المملوءة والفارغة بشكل يراعي الأمن والسلامة.

١.٣ يلزم الحصول على الموافقة اللازمة وإصدار الشهادات لمحطات تشغيل الوقود.

١.٤ أن يكون لدى المرسى البحري السياحي إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها وأن يكون لدى المرسى البحري السياحي سجل للحوادث.

١.٥ التأكد من تدريب الموظفين على خدمات الضيافة والتقيد بزي رسمي موحد والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.

١.٦ يجب تعيين أماكن الإرساء المحددة للواسطة البحرية، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي: توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على الواسطة البحرية.

٢- محطات شحن البطارية:

٢.١ إبقاء أجهزة الشحن بعيدة عن المواد القابلة للاحتراق في الموقع.

٢.٢ تثبيت أجهزة الشحن على جدار آمن غير قابل للاحتراق.

٢.٣ حماية أجهزة الشحن من مخاطر التصادم.

٢.٤ تعليق الكابلات ورفعها عن الأرضية لمنع التلف، على سبيل المثال من خلال استخدام بكرة ذات رأس زنبركي.

٢.٥ توفير طفايات الحريق المناسبة المحمولة باليد.

٢.٦ توفير أجهزة الكشف المناسبة وعلى سبيل المثال: أجهزة الكشف عن الهيدروجين في سقف مناطق الشحن، مع نظام إغلاق متشابك مع أجهزة شحن البطاريات في حالة اكتشاف الهيدروجين.

٢.٧ وجود مفتاح طوارئ (قاطع كهربائي) واحد لقطع الإمداد الكهربائي.

٢.٨ إجراءات الصيانة لتشمل محطات شحن البطارية.

المادة الثامنة (8): المواد القابلة للاشتعال

١- يجب مراعاة معايير السلامة بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال، أو الخطرة المخزنة في الموقع، والتي يتم توفيرها بواسطة المرسى البحري السياحي وذلك كالآتي:

أ- لافتات وعلامات إرشادية واضحة تتبع لتصنيف سلامة المواد والمنتجات.

ب- تدابير لتقليل استخدام المواد الخطرة، ولتعزيز استخدام المواد البديلة الصديقة للبيئة.

ج- التدابير والضوابط القائمة لمعالجة المخاطر الخاصة بالمواد والمنتجات.

د- المناطق ذات الصلة التي تحمل لافتات ممنوع التدخين.

ه- يمنع تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل: الطلاء والمذيبات في غرف شحن البطارية وفي عربات الإرساء، ويجب وضع اللافتات أو الإشعارات ذات الصلة بشكل بارز أو النص عليها في عقد الإيجار.

و- يجب تأمين المواد القابلة للاشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة.

ز- أنظمة تخزين الاحتواء الثانوية للمواد والنفايات الخطرة وعلى سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه أو فوقها.

٢- الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الخاصة بالمواد الخطرة وطرق تخزينها وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة التاسعة (9): معدات إنقاذ الأرواح المعدة للاستخدام العام

١- ينبغي أن يتناول تقديم معدات إنقاذ الأرواح للاستخدام العام في تقييم مخاطر المرسى البحري السياحي ما يلي:

أ- تقييم المخاطر بناءً على الأعمار وقدرات الأشخاص واحتمال سقوط الأشخاص في الماء.

ب- ظروف المياه ودرجة الحرارة والعمق وظروف التدفق.

ج- احتمال التعافي الذاتي.

د- احتمال الإنقاذ من الآخرين الموجودين في المنطقة المجاورة.

ه- أن يطلب مشغل المرسى والموظفون من جميع الركاب استخدام سترات النجاة.

و- استخدام موظفي المرسى لسترات النجاة في المواقف المناسبة، والتي منها على سبيل المثال أثناء ساعات الظلام أو الطقس السيئ.

٢- يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وأنواعها عند تقييم المخاطر الخاصة بها وفقاً للآتي:

أ- عوامات الإنقاذ الكبيرة والمعتمدة وفقاً لمتطلبات اتفاقية سولاس ومناسبة للسقوط في المياه بالقرب من المصاب.

ب- بعوامات الإنقاذ الصغيرة أو المتوسطة مع حبل عائم مناسب للرمي.

ج- رمي حقيبة بها أدوات عوم متكاملة وحبال مناسبة في مكان تدفق المياه.

٣- يجب تحديد موقع معدات إنقاذ الأرواح باعتباره جزءاً من ممارسة تقييم المخاطر، على أن تكون اعتبارات تقييم المخاطر على النحو الآتي:

أ- التأكد من تحديد مكان معدات إنقاذ الأرواح في مواقع استراتيجية حول المرسى البحري السياحي.

ب- بأن تكون على النحو المحدد أثناء تقييم المخاطر.

ج- أن يتمكن المُنقذ من رؤيتها.

د- في حال وجود عوائق على مدى الرؤية لا يمكن تجنبها، فيتعيَّن أن تشير اللافتات إلى أقرب موقع لمعدات إنقاذ الأرواح.

٤- يعتبر فحص معدات إنقاذ الأرواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسياً، ويتعيَّن أن يكون جزءاً من الإجراءات التشغيلية في المرسى البحري السياحي.

المادة العاشرة (10): إرساء الوسائط البحرية

يجب تأمين الوسيلة البحرية في أماكن الإرساء المحددة مع ترتيبات الإرساء المتاحة، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي:

١- توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على سلامة الواسطة البحرية، ويتم استبدالها وتحميل تكاليفها على المستأجر أو المستخدم ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٢- وجود عناصر مثبتة بواسطة مالك أو مستخدمة الواسطة البحرية للطوافة أو الرصيف، ويجب أن تكون هذه العناصر عرضة للإزالة الفورية، والتخلص منها من قبل المرسى البحري السياحي على نفقة المستخدم أو المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة (11): الخدمات الملاحية

١- يجب مراعاة السلامة في المساعدات الملاحية أثناء تقييم المخاطر وهي كما يلي:

أ- إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.

ب- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.

ج- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.

د- أن يتماشى تصميم وتركيب جميع المساعدات الملاحية مع المعايير الدولية مثل الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات.

ه- تكون عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مرسى كافٍ للقوارب.

٢- يجب معالجة جوانب السلامة لتقييم المخاطر في المرسى البحري السياحي، من حيث العدد المتوقع للوسائط البحرية والحركة البرية، كما يلي:

أ- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.

ب- إشارة إلى “المتابعة الآمنة” – إما خط رؤية بسيط أو أنظمة إشارة مرور.

ج- ضمان سلامة الناس بما في ذلك الواسطة البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.

٣- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في تحذيرات الطقس على النحو الآتي:

أ- توفير خطة اتصال واضحة لنقل التحذيرات من الظروف الجوية السيئة كما هو موضح من قبل الجهات المعنية لجميع مستخدمي المرسى.

ب- تزويد لوحات الإعلانات بمعلومات الطقس ذات الصلة لأصحاب الواسطة البحرية وكيفية تحديثها.

٤- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في وسائل اتصال ذات ترددٍ عالٍ جداً على النحو الآتي:

أ- توفير وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً، وخاصة بالنسبة للمواقع الساحلية.

ب- وجود الأشخاص المرخص لهم للإشراف على استخدام وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً إذا تم توفيرها.

المادة الثانية عشرة (12): التزامات وحقوق المستفيدين

يلتزم المستفيدون بالآتي:

١- عدم إزالة أو إلحاق الضرر، أو التلف في ممتلكات المراسي البحرية السياحية.

٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في المراسي البحرية السياحية.

من حق المستفيدين الآتي:

١- الحصول على الخدمة اللائقة.

٢- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.

٣- حق المستفيد في معالجة شكواه.

المادة الثالثة عشرة (13): أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة الرابعة عشرة (14): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة الخامسة عشرة (15): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز)

English

المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز).

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي.

منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.

المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة

١- تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي.

٢- وتهدف أيضاً إلى تقديم الاشتراطات اللازمة للمنظم لممارسة المهنة داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهة ذات علاقة في تشغيل سفن الرحلات السياحية (الكروز)، مع الأخذ في عين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة والبيئة والصحة.

المادة الثالثة (3): اللوائح والاتفاقيات البحرية المحلية والدولية

يجب على مشغلي سفن الرحلات السياحية (الكروز) الالتزام بجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات البحرية الدولية بما في ذلك المدرجة أدناه:

١- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م.

٢- نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.

٣- نظام الحدود الإقليمية البحرية والمياه الداخلية وأجوائها.

٤- نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة.

٥- نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

٦- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، بصياغتها المعدلة ١٩٧٤م.

٧- اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر (PAL) لعام ١٩٧٤م، وتعديلاتها.

٨- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ١٩٧٣م، وتعديلاتها.

٩- النظام البحري التجاري للمملكة العربية السعودية.

١٠- الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة الملاحين ١٩٧٨م، وتعديلاتها.

١١- الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بزيت وقود السفن ٢٠٠١م.

١٢- اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار ١٩٧٢م.

١٣- الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن ١٩٦٩م.

١٤- الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها ٢٠٠٤م.

١٥- الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينة المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م.

١٦- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل ١٩٦٦م.

١٧- بروتوكول عام ١٩٨٨م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل ١٩٦٦م.

١٨- المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).

١٩- وأي اتفاقية دولية أخرى تتعلق بالسلامة البحرية وسلامة البيئة البحرية حال دخولها حيز التنفيذ.

المادة الرابعة (4): ترخيص منظم الرحلات البحرية السياحية

١- يجب على المنظم عدم ممارسة نشاط عمليات سفن الرحلات السياحية (الكروز) إلا إذا استوفى المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية في المملكة للحصول على الترخيص من الهيئة.

٢- يجب أن يكون للمنظم فرع في المملكة العربية السعودية.

٣- يجب على المنظم الحصول على جميع التصاريح اللازمة لغرض تشغيل سفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي.

٤- يجب على جميع سفن الرحلات السياحية (الكروز) تعيين وكيل ملاحي سياحي حاصل على الترخيص قبل دخول النطاق الجغرافي.

٥- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للمنظم في النطاق الجغرافي وفق الضوابط التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

المادة الخامسة (5): الالتزامات

١- التزامات منظم الرحلات البحرية السياحية والوكيل الملاحي السياحي:

أ- ممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.

ب- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- عدم إعاقة أو تقييد الوصول إلى أي قناة ملاحية أو مساعدة ملاحية أو الملاحة الآمنة لأي سفينة أخرى.

٢- الالتزام بحدود السرعة المطبقة في النطاق الجغرافي.

٣- الحفاظ على مسافة آمنة من السفن الأخرى ومن أي شخص في المياه.

٤- السماح للجهات المختصة بالصعود على متن السفينة لأغراض التفتيش أو لأغراض الجمارك أو الأمن أو حماية البيئة.

ج- التواصل الفعّال مع الركاب، ومراعاة مصالحهم، وتجنب تضارب المصالح.

د- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.

ه- يلتزم المنظم بتقديم بيان بالبرامج السياحية للأنشطة الملاحية التي سيتم تنفيذها كل سنة ميلادية، ويكون لهذه البرامج كامل السرية التامة عند مشاركتها مع الهيئة.

و- تزويد الهيئة بمعلومات الركاب المطلوبة لأغراض إعداد وكتابة الإحصائيات أو أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ز- إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.

ح- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية والبيئية.

ط- التأكد من أن جميع المعدات المستخدمة على متن الرحلة يتم صيانتها بشكل دوري وليس لها آثار سلبية على البيئة البحرية.

ي- التأكد من أن سفن الرحلات السياحية (الكروز) ليس لها أي تأثير سلبي على أنشطة النقل البحري التجاري وضوابط التزود بالوقود.

ك- التأكد من وجود تأمين شامل ساري المفعول لسفن الرحلات السياحية (الكروز) يغطي جميع الالتزامات ومنها الضرر المادي للطرف الثالث.

ل- الحصول على أي تصاريح مطلوبة قبل زيارة أي وجهة سياحية.

م- التأكد من تدريب الموظفين الذين سيتفاعلون مع الركاب على خدمات الضيافة، والالتزام بالزي الرسمي، ولديهم معرفة كافية باللغات التي تمكنهم من التواصل مع الركاب.

ن- يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولاً عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح لسفن الرحلات السياحية (الكروز) من الهيئة وذلك دون الإخلال باستيفاء جميع المتطلبات والالتزامات الخاصة بالسفن والتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

س- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات البيئية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

ع- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المنظم أو من ينوب عنهما توفير خدمات مناسبة للركاب، بما في ذلك كحد أدنى:

١- توفير مكتب استعلامات داخل المراسي والأرصفة السياحية بالموانئ المخصصة لاستقبال سفن الرحلات السياحية (الكروز).

٢- التنسيق مع شركات النقل لتوفير سيارات الأجرة المائية والعبارات والحافلات الخاصة للنقل السياحي والركاب.

٣- التأكد من النظافة والصيانة الدورية للمرافق الخدمية المجهزة لاستقبال الركاب.

٤- التنسيق مع البنوك المحلية لتوفير ماكينات الصرف الآلي (ATMs) التي تحتوي على خاصية صرف العملات وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى في قاعات الانتظار.

٥- تقديم خدمات الإنترنت والتنسيق مع شركات الاتصالات لتقديم الخدمات للركاب.

٦- تجهيز صالات الانتظار بوسائل ترفيهية مثل (شاشات التليفزيون – الأنشطة – الألعاب الترفيهية – العروض الفنية – البازار… إلخ).

في حالة عدم استيفاء الالتزامات، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه.

التزامات وحقوق الركاب:

أولاً: يلتزم الركاب بالآتي:

أ- توفير هوية وطنية أو إقامة أو جواز سفر أو تأشيرة سارية المفعول.

ب- الالتزام بالسياسات واللوائح البيئية لحماية النظام البيئي الساحلي البحري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقيد بالأنظمة المعمول بها وعدم إزالة التراث أو السمات الطبيعية للمحميات أو إلحاق الضرر بها.

ج- يجب تجنب تصوير المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.

د- الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة وتعليمات حماية البيئة البحرية.

ه- التصرف بطريقة مناسبة مع المراعاة الواجبة لصحة وسلامة وراحة ومتعة ورفاهية جميع الأفراد المقيمين على متن سفينة الرحلات السياحية (الكروز).

و- لا يسمح لجميع الركاب الذين تقل أعمارهم عن ١٢ عاماً بالنزول أو الصعود دون وجود راكب بالغ معهم.

ز- يجب على الركاب تقديم دليل طبي يثبت اللياقة للسفر في حال طلب المنظم ذلك.

ح- السماح لمشغل سفينة الرحلات السياحية (الكروز) أو موظفيها أو الجهات المختصة المفوضة بتفتيش الأمتعة.

ثانياً:

من حق الركاب الآتي:

أ- التزام المنظم بما نص به النظام البحري التجاري في المواد (٢٥٠-٢٥١– ٢٥٢).

ب- الحصول على مستوى الخدمة المتوقع من مشغل الرحلات البحرية الدولية من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة في تشغيل الرحلات البحرية.

ج- الحصول على المعلومات الصحيحة.

د- الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه.

ه- الحصول على ضمان جودة الخدمة، وجودة التجربة كما ورد في تذكرة السفر.

و- حق الراكب في معالجة شكواه عن طريق القنوات الرسمية التي يتم تحديدها من خلال الهيئة.

المادة السادسة (6) التصاريح:

١- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

٢- على مقدم طلب التصريح تقديم المتطلبات الآتية:

أ- تزويد الهيئة ببرنامج الرحلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة الرحلة والتاريخ وعدد المواقع والموانئ المراد زيارتها وموقعها الجغرافي.

ب- عند الوصول إلى الميناء، يجب على المنظم أن يزود الهيئة ببيان يوضح معلومات الركاب والطاقم.

ج- أي معلومات فنية أو متطلبات أخرى تراها الهيئة.

٣- يسمح لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في الحالات الطارئة الدخول للنطاق الجغرافي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة (7) البيئة:

١- يجب على المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٢- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة البحرية والتنوع البيولوجي والحيوان والنبات في المواقع التي تتم فيها الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) ضمن النطاق الجغرافي.

٣- يجب على سفن الرحلات السياحية (الكروز) أن ترسو في مناطق الإرساء المحددة أو التي يتم التصريح بها من الجهات المختصة.

٤- يحظر على سفن الرحلات السياحية (الكروز) إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة الالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية- ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها.

٥- يجب أن تكون سفن الرحلات السياحية (الكروز) صديقة للبيئة بالالتزام على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:

أ- على سفن الرحلات السياحية (الكروز) الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.

ب- الالتزام بخطة إدارة مياه الصرف الصحي، وعدم تصريفها في النطاق الجغرافي.

ج- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي.

د- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

ه- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات أو جميع أنواع الزيوت.

و- الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي، وتلوث الهواء.

ز- يجب على المنظم أو سفينة الرحلات السياحية (الكروز) التخلص من النفايات، وتصريف المياه، والزيوت في مرفق استقبال الميناء فقط.

٦- يجب على المنظم التأكد من توافر المستندات التالية على سفن الرحلات السياحية (الكروز):

أ- خطة إدارة الحشف (Biofouling Management Plan).

ب- خطة إدارة مياه الصرف الصحي.

ت- خطة إدارة النفايات.

ث- خطة إدارة كفاءة الطاقة.

خ- خطة إدارة مياه الصابورة.

المادة الثامنة (8) الأمن والسلامة:

١- يجب على المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٢- يُطلب من سفن الرحلات السياحية (الكروز) أن يكون لديها إجراءات طوارئ للتعامل مع أي مشكلات أو أزمات محتملة تتعلق بالسلامة. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تعليمات للركاب حول كيفية إخلاء السفينة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والحرائق والمخاطر المحتملة الأخرى.

٣- يجب فحص الركاب وأمتعتهم قبل صعودهم إلى السفينة للتأكد من عدم اصطحاب أي أشياء غير مصرح بها أو أفراد على متنها. وهذا يشمل فحص الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد المحظورة والخطيرة.

٤- ينبغي أن يكون لدى سفن الرحلات السياحية (الكروز) أنظمة مراقبة لرصد السفينة واكتشاف أي تهديدات محتملة للسلامة أو الأمن. يتضمن ذلك كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار الحركة وتقنيات المراقبة الأخرى.

٥- يجب أن يقتصر الوصول إلى الأجزاء المختلفة من السفينة على الأفراد المصرح لهم فقط. وهذا يشمل كبائن الركاب وأجنحة الطاقم ومناطق حساسة أخرى.

٦- ينبغي أن يكون على متن سفن الرحلات السياحية (الكروز) معدات سلامة مناسبة، بما في ذلك قوارب النجاة وطوافات النجاة وسترات النجاة ومعدات الطوارئ الأخرى. يجب صيانة هذه المعدات وفحصها بانتظام للتأكد من أنها في حالة عمل جيدة.

٧- ينبغي أن يكون على متن سفن الرحلات السياحية (الكروز) مرافق طبية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للركاب وأفراد الطاقم. كما يجب أن تكون هذه المرافق مزودة بطواقم طبية مدربة ومجهزة بالمعدات والإمدادات الطبية المناسبة.

٨- ينبغي أن تزود سفن الرحلات السياحية (الكروز) الركاب بمعلومات عن إجراءات السلامة والأمن، بما في ذلك إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ، قبل أن تبحر السفينة. يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة أيضاً في نص مكتوب في كبائن الركاب.

٩- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون سفن الرحلات السياحية (الكروز) بمسؤولية وفعالية، مع مراعاة القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.

١٠- ينبغي أن يكون على متن سفن الرحلات السياحية (الكروز) أفراد أمن لمراقبة السفينة وضمان سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم. يجب تدريب هؤلاء الأفراد على الإجراءات الأمنية، ويجب أن تكون لديهم السلطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث طارئ أو تهديد أمني.

١١- يجب تدريب جميع أفراد الطاقم على إجراءات السلامة والأمن، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. يجب أن يكون هذا التدريب مستمراً ويتم تحديثه بانتظام لضمان استعداد أفراد الطاقم للتعامل مع أي موقف قد ينشأ.

١٢- يجب تدريب الركاب على خطة الطوارئ والإخلاء قبل مغادرة الميناء والمرسى.

١٣- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة التاسعة (9) أحكام عامة:

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- تصدر الهيئة لائحة للضوابط والإجراءات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة العاشرة (10) اعتماد اللائحة وتعديلها:

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة الحادية عشرة (11) النشر وسريان اللائحة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة

English

المادة الأولى (١): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.

تصريح التأجير: التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخَّص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية ويكون مزوداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.

طاقم اليخت الضخم: جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بما في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندس.

الرُبَّان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

مشارطة الإيجار: تأجير اليخت الضخم من المستأجر بموجب عقد إيجار اليخت المعترف به لمدة محددة ولغرض محدد.

المستأجر: الشخص الذي يستأجر اليخت الضخم.

عقد الإيجار المعترف به: مشارطة إيجار حسب الصيغة المعتمدة من جمعية اليخوت العالمية (MYBA (أو أي جمعية تأجير يخوت ضخمة أخرى معترف بها دولياً.

المالك: صاحب اليخت الضخم، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:

أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.

ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.

ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يخت ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).

منصة إبحار منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية.

المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة السماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية بالتأجير في النطاق الجغرافي من خلال آلية تصريح التأجير.

المادة الثالثة (٣): ترخيص الوكيل الملاحي السياحي

١- يلتزم الوكيل بتقديم طلب إلى الهيئة حسب الصيغة المعتمدة للحصول على الترخيص من الهيئة.

٢- يحق للهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على خبرة مقدم الطلب، ويجب أن يكون مقدم الطلب مناسباً ويمثل كياناً مناسباً للوكيل الملاحي السياحي، وأي أمور أخرى منصوص عليها بموجب هذه اللائحة.

٣- يجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمدة عامين، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً.

٤- يحق للهيئة إنهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الوكيل بأي شروط واردة في الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‌- الإخلال بالأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

ب‌- الإخلال بما ورد في هذه اللائحة.

٥- تختص الهيئة بناءً على طلب كتابي يُقدَّم من الوكيل الملاحي السياحي بإعادة ترخيص الوكيل لوضعه السابق بشرط زوال سبب إجراء الإنهاء أو التعليق.

المادة الرابعة (٤): الالتزامات

١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم، محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح إبحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بسداد أي التزامات مالية مستحقة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها وبما يقره مجلس إدارتها.

٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع أنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الضخم في إطار مشارطة الإيجار.

٤- يلتزم رُبَّان وطاقم اليخت بجميع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند إبحار اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.

٥- يمنع الرُبَّان من الإبحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون أن يكون اليخت مُجهّزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في “وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن”.

٦- يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائماً، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.

٧- يضمن الرُبَّان تشغيل اليخت الضخم وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).

٨- يلتزم الرُبَّان بالإبقاء على صلاحية اليخت الضخم للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.

٩- يتأكد رُبَّان اليخت الضخم من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.

١٠- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم بتعليمات السلامة الصادرة من الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بالرسو داخل النطاق الجغرافي، كما يلتزم بالرسو في المناطق المحددة دون سواها إلا عند الطلب في حالة الطوارئ لحماية الأرواح أو منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة.

١١- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم باستخدام عوامات الإرساء بدلاً من مناطق الرسو إن أمكن، ويلتزم بالتأكد من أن رباط اليخت الضخم محكم جيداً.

١٢- يُبلِّغ رُبَّان اليخت الضخم الجهات المحلية فوراً عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الضخم أو أفراد طاقمه وركابه، أو أي سفينة أخرى أو أفراد طاقمها أو ركابها، أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.

المادة الخامسة (٥): إجراءات الحصول على تصريح التأجير

١- يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:

أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال منصة (إبحار) مشفوعاً بالوثائق التالية:

١- نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة، ويجب أن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير.

٢- نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية. لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن ٢٤ متراً.

٣- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترفاً بها من الهيئة المختصة في المملكة.

٤- مشارطة الإيجار.

٥- قائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.

ب- لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية أكثر من ١٢ راكباً أو ٣٦ راكباً بناءً على شهادة اليخت التجارية الخاصة به في أي مشارطة إيجار.

ج- ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع علماً أجنبياً شهادة كود اليخت الضخم سارية المفعول.

٣- تنظر الهيئة في طلب تصريح التأجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

٤- تحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه.

٥- يجوز لمسؤولي رقابة دولة الميناء أو المرسى معاينة وتفتيش اليخت الضخم أثناء مدة مشارطة الإيجار للتأكد من سلامة اليخت والركاب.

٦- توافق الهيئة على طلب الحصول على تصريح التأجير المستوفي للشروط والوثائق متى رأت ذلك في غضون عشرة أيام عمل من انتهاء المعاينة.

٧- يجب على مقدم الطلب إيداع المقابل المالي المقرر إلى حساب الهيئة لإصدار تصريح التأجير، وفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة.

٨- ينص تصريح التأجير الصادر من الهيئة على حجم اليخت، ونوعه، واسم الوكيل الملاحي السياحي، ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى أي شروط أو قيود أو متطلبات مفروضة على تشغيل اليخت رهناً بالالتزام بتصريح التأجير.

المادة السادسة (٦): صلاحية تصريح التأجير

يسري تصريح التأجير لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ إصداره، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة. (٨): البيئة

المادة السابعة (٧): تعليق تصريح التأجير وإلغاؤه

يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه للأسباب التالية

١- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير.

٢- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.

٣- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب.

٤- الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة (٨): أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- تصدر الهيئة اللائحة والضوابط والإجراءات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة التاسعة (٩): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة العاشرة (١٠): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية

English

المادة الأولى (١): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية.

اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً، وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.

سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة مُعدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (٣٠) طناً أو يزيد طولها على عشرين (٢٠) متراً.

قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن ٢٠متراً وتقل حمولتها عن ٣٠ طناً، وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.

سفينة نزهة/ يخت: سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان أو يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً ولا تزيد على أربعة وعشرين (٢٤) متراً.

قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان، ولا يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً، ولا يصرَّح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة.

الوسائط البحرية الشخصية: واسطة عائمة معدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخصاً واحداً أو اثنين فقط، تعمل بواسطة محركات.

المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكّن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي.

المادة الثالثة (٣): تصنيف الوسائط البحرية

تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.

تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي:

غير مزودة بمحرك مزودة بمحرك السفن الشراعية
تعريفها: وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغيل أخرى. وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى سواءً كانت كهربائية أو ميكانيكية. هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتتضمن شراعاً أو أكثر لتشغيلها.
طولها: لا تزيد على ٩ أمتار أ- لا تزيد على ١٢ متراً
ب- طولها أكبر من ١٢ متراً وأقل من ٢٤ متراً
ج- أكبر من ٢٤ متراً
أ- لا تزيد على ٢٤ متراً
ب- طولها أكبر من ٢٤ متراً
تشمل على سبيل المثال لا الحصر: زوارق الكانوي، زوارق الكاياك، ألواح التجديف، التزلج الشراعي، التزلج المائي بالمظلات، التجديف الجماعي، ركوب الأمواج بالألواح الصغيرة والكبيرة، ركوب الأمواج بألواح الطفو، ركوب الأمواج بالجلوس على الألواح، الألواح الطائرة، التزلج الهوائي المظلي، ألعاب السحب المطاطية بالقوارب، التزلج على الماء بالسحب بالوسائط البحرية، زورق الدنجي. سفن الرحلات السياحية (الكروز)، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية. كاتاماران، تريماران، يول، سكونير، كوتش، داو، قارب الكيل، سلوب، كوتر.

المادة الرابعة (٤): الاستثناءات

لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية:

١- سفن البضائع والصنادل.

٢- السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية.

٣- السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحة الساحلية.

٤- العبارات المائية.

٥- الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية.

٦- سفن الأبحاث.

٧- التاكسي المائي.

٨- سفينة الصيد.

٩- قارب الصيد.

المادة الخامسة (٥): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة السادسة (٦): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ت/٢٠٢٣/٩) الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدّلة بالقرار رقم (ت/٢/ ٢٠٢٣) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م/ أحمد سليمان الراجحي

صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (١٦/١٤٤٤/١٢) تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٤٤/١٢/ سادس عشر) وتاريخ ١٦ /١٢/ ١٤٤٤هـ

المتضمن:

١- تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون اعتباراً من تاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.

٢- تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يوماً الأولى من نفاذ النظام للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٣- يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما لا تختصّ به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدَّم دون الربط مع منصة إلكترونية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩٦) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٥/٢٨) بتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٩) بتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٢٩٤٨) الموافقة على قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً.

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) في ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية) بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري التراخيص القائمة، وتجدد بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه القواعد.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

English

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها

–ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

القواعد: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المهنة: مهنة تقديم الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية -بحسب الأحوال-.

السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة وفق اشتراطات محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو مهنة الاستشارات التعدينية، بحسب فئات محددة، ومدة زمنية محددة قابلة للتجديد.

المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة لمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المادة الثانية

تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، يُقيّد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة الثالثة

تُحظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة الرابعة

١- تنظر الإدارة المختصة في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (ستين) يوماً من تاريخ التقديم.

٢- يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها.

ج- أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

د- أن يكون لديه خبرة عملية موثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاعين الصناعي أو التعديني.

ه- تحتسب شهادة الماجستير أو الدكتوراه في حال كانت في امتداد التخصص المرتبط بالمهنة بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

و- أن تكون الخبرة العملية معتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي.

ز- توافر الحد الأدنى من النقاط بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

٣- للوزارة إضافة شروط أخرى وفقاً لما تراه محققاً لجودة أعمال مزاولة المهنة.

المادة الخامسة

يسري الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ ترخيصه، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص ب (ستين) يوماً على الأقل.

المادة السادسة

على المرخص له مزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو التعدينية بما لا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، وقواعد آداب وسلوك المهنة.

المادة السابعة

على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على ستة أشهر إبلاغ الوزارة بذلك، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة.

المادة الثامنة

يُصنَّف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (أ)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناءً على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقاً للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.

المادة التاسعة

يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية:

أ- عنوان مكتبه والفروع التابعة له -إن وجدت- وما قد يطرأ عليها من تحديث.

ب- بيانات العاملين المهنيين لديه.

ج- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

وعليه إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يصدر الترخيص باسم الشخص المرخص له، ويرتبط الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية بحسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية، التنازل عن الرخصة للغير.

المادة الثانية عشرة

تُشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء -يكون من بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل- للنظر في مخالفات هذه القواعد وإصدار العقوبات، ويحدد في قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وضوابط إصدار قراراتها.

المادة الثالثة عشرة

١- يلتزم المرخص له بالتقيّد بأحكام هذه القواعد بشكل خاص، وبآداب وأخلاقيات المهنة بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد أو الآداب -ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح الأخرى- فيعاقب بإحدى العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة.

ج- شطب الترخيص.

٢- للجنة المشكلة بناءً على المادة الثانية عشرة من هذه القواعد، الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، بحسب جسامة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الملحق:

جدول النقاط والفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القواعد

م المؤهل العلمي المؤهل بالنقاط فئة المرخص له
استشاري فئة (أ) استشاري فئة (ب) استشاري فئة (ج)
١ بكالوريوس ٥ الحد الأدنى ١٠ نقاط الحد الأدنى ١٥ نقطة الحد الأدنى ٢٠ نقطة
٢ ماجستير ١٠
٣ دكتوراه ١٥

السنة الواحدة من الخبرة العملية تعادل نقطة واحدة، لغرض الحصول على الترخيص.

يشترط خبرة عملية في المجال الصناعي، المجال التعديني، للحصول على الترخيص وفق الفئات التالية:

– فئة (أ): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (خمس) سنوات بعد البكالوريوس، و(ثلاث) سنوات لدرجة الماجستير، و(سنتين) لدرجة الدكتوراه.

– فئة (ب): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنتين) للدكتوراه.

– فئة (ج): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنة) للدكتوراه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.