إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية مقدارها (٨٤.٩٩٧٦٨ م٢) ستة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون مترا مربعا وثمانية وأربعون سنتيمترا مربعا؛ لإنشاء محطة التيار المستمر عالي الجهد HVDC – قطار الحرمين (١)، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء؛ وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الثالثة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي تضمنت أن تتولى لجنة تخصيص الطاقة إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، وعلى المادة (الحادية عشرة) من النظام، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه»، وعلى ما رفعته لجنة تخصيص الطاقة في توصيتها رقم (٣ /١/ت) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ /١/ ٢٠٢٤م، بلائحة تخصيص الطاقة التي أعدتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر لائحة تخصيص الطاقة على موقع الوزارة الإلكتروني.
ثالثا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.
لائحة تخصيص الطاقة
صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٠٩٢ / ٤٥٠٢٠١)
المادة الأولى
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
طلب التخصيص: طلب يقدم إلى الوزارة بتحديد نوع الطاقة المطلوبة وكميتها.
طالب التخصيص: كل شخص يتقدم إلى الوزارة بطلب التخصيص.
المخصص له: المستهلك الذي يحمل وثيقة سارية لتخصيص الطاقة.
غرض التخصيص: النشاط المحدد لاستغلال الطاقة.
اللجنة: لجنة تخصيص الطاقة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
المادة الثانية
تهدف لائحة التخصيص هذه إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
المادة الثالثة
يلتزم طالب التخصيص بما يأتي:
١- تقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك.
٢- أن يكون الطلب مقدما من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاما في تمثيله تمنحه طلب التخصيص.
٣- أن يكون الطلب مشتملا على بيانات طالب التخصيص.
٤- أن يكون الطلب متضمنا معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها الوزارة لكل طلب بحسبه- وفق ما يأتي:
أ- اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له.
ب- نوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص.
ج- دراسة الجدوى للنشاط.
د- الملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط.
هـ- تفصيل لمراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد.
و- خطة تفصيلية للتوطين.
ز- تقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط.
المادة الرابعة
١- على طالب التخصيص تقديم أي بيانات أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لدراسة طلب التخصيص وتقييمه، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بحالة الطلب، وعند مضي هذه المدة دون تصحيح الطلب أو تقديم المتطلبات، يعد طلبه ملغى، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد.
٢- للوزارة منح مهلة إضافية لطالب التخصيص لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل –من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة- لتقديم مبررات التأخير، والبيانات أو المستندات البديلة المتوفرة، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
أ- قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام طالب التخصيص بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يحدد لاحقا.
ب- رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وعد الطلب ملغى.
٣- على طالب التخصيص التأكد من دقة البيانات أو المستندات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة، وتعد مخالفة ذلك إخلالا بأحكام هذه اللائحة.
المادة الخامسة
١- تشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبت فيه، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه.
٢- تقيم الوزارة طلب التخصيص بناء على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة.
٣- تصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض.
٤- تصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
المادة السادسة
١- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها سنة أو أقل- بناء على طلب يقدم من المخصص له قبل انتهائها بـ(٩٠) تسعين يوما، ولا ينظر في طلب التجديد إذا بقي على انتهاء الوثيقة أقل من (٦٠) ستين يوما.
٢- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها أكثر من سنة- بناء على طلب يقدم من المخصص له قبل انتهائها بـ(١٨٠) بمائة وثمانين يوما على الأقل.
٣- للمخصص له طلب تعديل وثيقة تخصيص الطاقة أثناء مدة سريانها، على أن يكون الطلب مبررا ومشتملا على المستندات المؤيدة له، ويخضع طلب التعديل إلى إجراءات طلب التخصيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة السابعة
دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.
المادة الثامنة
دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصص له أسبابا مقبولة لدى الوزارة، على ألا يكون التعديل أقل من كميات الطاقة المستغلة فعليا، وتشعر الوزارة المخصص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن (١٢٠) مائة وعشرين يوما.
المادة التاسعة
لا تعد وثيقة تخصيص الطاقة موافقة على ممارسة النشاط الذي يتطلبه التخصيص، ويجب على المخصص له الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة العاشرة
يلتزم المخصص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقا لما يأتي:
١- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
٢- كفاءة التقنيات المستخدمة.
٣- نسب توطين الإنفاق.
٤- نسب توطين القوى العاملة.
٥- الجدول الزمني.
٦- أي شرط أو حكم آخر يحقق معيارا أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
المادة الحادية عشرة
يلتزم المخصص له بما يأتي:
١- عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة.
٢- تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة.
٣- تقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقا لشروط وثيقة تخصيص الطاقة وأحكامها.
٤- تضمين التقارير الدورية المقدمة إلى الوزارة ملخصا لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط.
٥- إشعار الوزارة بأي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أي تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وقوع أي حالة من هذه الأحوال.
٦- التقدم بتعديل وثيقة تخصيص الطاقة أو طلب إنهائها في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (٥) من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة
تنتهي وثيقة تخصيص الطاقة في إحدى الحالات الآتية:
١- انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق.
٢- موافقة الوزارة على طلب المخصص له بإنهاء الوثيقة.
٣- صدور قرار عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام بإلغاء الوثيقة.
٤- صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.
المادة الثالثة عشرة
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام ولائحة التخصيص في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإن تعذر ذلك يجوز تنفيذها –استثناء- بالطرق العادية.
المادة الرابعة عشرة
للوزير إسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص، على أن يراعى في الإسناد الضوابط الآتية:
١- الالتزام بضوابط التفتيش وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش.
٢- الإفصاح للوزارة عن أي مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
٣- عدم إسناد مهام التفتيش والضبط إلى كل من أفصح عن وجود مصالح قائمة أو محتملة بحسب الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة
يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩١٠ وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ١٧٠٦ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٧) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (٣٧٨٣) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥ / ٤٥ / م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٠ / ٢٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦ / ٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦١٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٨٧٢ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم ٣٢١٦٠ وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها لمدة (٣ سنوات إضافية).
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٦٦) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٠٦) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٠٧٨/م) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٩٩) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولا:الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨٦٣٤٠١٠٠٥١٥١) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، الواقعة في مركز الخرماء بمنطقة القصيم، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠٩) بالمحطة رقم (٨٨١١)، بمساحة إجمالية مقدارها (٧٠٠٠٫٤٠م٢) سبعة آلاف متر مربع وأربعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٢٠٦٠٠١٠٨٥) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤١هـ، الواقعة في قرية المصرخ بمنطقة الباحة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة الباحة بمحطة بني سار، بمساحة إجمالية مقدارها (١١٩٦.٩٣م٢) ألف ومائة وستة وتسعون مترا مربعا وثلاثة وتسعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢١٩٥/ ٨) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٠٥هـ، الواقعة في مدينة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠٠٧) بالمحطة رقم (٨١٨٩)، بمساحة إجمالية مقدارها (٥٠٩٥.٧٢م٢) خمسة آلاف وخمسة وتسعون مترا مربعا واثنان وسبعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.