الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٤-٣٩-٢٠١٦ وتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٣٧هـ الموافق ٠٣ /٠٤ /٢٠١٦م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٥٧-٢٠٢٥ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ /٠٥ /٢٠٢٥م
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢-٢٦-٢٠٢٣ وتاريخ ٠٥ /٠٩ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ /٠٣ /٢٠٢٣م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٥٧-٢٠٢٥ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ /٠٥ /٢٠٢٥م
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:
أولا
يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.
ثانيا
إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
يقرر ما يلي
أ- تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٣٥-٢٠٢٢) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢م، وذلك على النحو الآتي:
أولا
أ- تعديل البند (ثامنا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: “المادتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر” محل عبارة: “المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر”، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثانيا
ب- تعديل البند (تاسعا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: “الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار” محل عبارة: “الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار”، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
لائحة صناديق الاستثمار
لائحة صناديق الاستثمار العقاري
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣١٧ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٤٣٩١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تمديد مدة تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، وتمديد مدة فصل أنشطة أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية عبر كيان اعتباري مستقل إلى نهاية عام (٢٠٣٠م).
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٣١) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٤٥) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:
أولا
يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.
ثانيا
إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
يقرر ما يلي
أ- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ /٤ /١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم (٣-١١٤-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ، الموافق ٧ /١٠ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:
د- يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحا عاما للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المصدر لتلك الشهادات.
ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إضافة تعريف مصطلح «شهادات الإيداع السعودية» إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤ /١٠ /٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (٣-٦-٢٠٢٤) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ /١ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:
أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.
ويعمل به من تاريخ نشره.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٥هـ،
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ،
وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٣ /١٢/ ٢٠٢٤م،
وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ /٥٨/ ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٦هـ الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٥م،
وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٦هـ الموافق ١٩/ ٥/ ٢٠٢٥م.
يقرر ما يأتي
أولا
اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، وفق الصيغة المرافقة.
ثانيا
تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.
