التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٤٠٢٧٥) الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٠٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٠٢) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٧٩٨١) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦١٦٠٠) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

‎أولا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

‎ثانيا: تحل اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وجميع القرارات والقواعد السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار.

ثالثا: يسري تطبيق اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١/١ /٢٠٢٤م أو بعدها.

رابعا: استثناء مما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب المكلف- بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، وفقا للآتي:

١- أن يقدم المكلف طلبا لتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، بحسب الضوابط الآتية:

(أ) أن يقتصر الطلب على الأحكام المتعلقة باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف.

(ب) ألا يتعلق الطلب بموضوع صدر به قرار محصن من الهيئة، أو صدر به قرار نهائي من الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية.

(ج) أن يرفق بالطلب إقرارا زكويا وفقا لأحكام اللائحة.

‎(د) أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار، واستثناء من ذلك، يقدم الطلب ‎في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق آخر يوم لمدة (٦٠) يوما المشار إليها عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة.

‎٢- لا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، إذا كان لدى المكلف إقرارات زكوية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة.

‎٣- إذا كان عند المكلف اعتراض لدى الهيئة أو دعوى مقامة في الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، ومرتبطة بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، فيجب على المكلف أن يسحب اعتراضه أو دعواهـ أثناء (٢٠) يوما من تاريخ إشعاره بالموافقة على الطلب.

‎٤- لا يجوز للمكلف بعد إشعاره بالموافقة على الطلب تعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.

٥- في حال نتج عن تطبيق البند (رابعا) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر بها من المكلف في إقراره السابق، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر بها قبل سريان هذا القرار.

٦- لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.

٧- يجوز للهيئة إلغاء تطبيق أحكام اللائحة على المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقا لهذا البند، في حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يسحب اعتراضه أو دعواه وفقا للفقرة (٣) من هذا البند. أو لم يقدم المستندات أثناء (٣٠) يوما من تاريخ طلبها من الهيئة بهدف التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار.

‎خامسا: يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية المتعلقة بجباية الزكاة:

– القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.

– القرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، القاضي بخضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة.

– القرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة.

‎سادسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

‎والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزيــــر المـالـيـة

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

صدرت بموجب قرار وزير المالية رقم ١٠٠٧ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٥ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٠١-١٢٢٩-١٤٤٠) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتجديد الترخيص رقم (١) لسنة (١٤٢٣هـ)، والبند (ثامنا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (١) -المشار إليه أعلاه- المتضمن بأنه يتعني الحصول على موافقة مسبقة من هذه الوزارة على تعرفة خدمة توزيع الغاز التي يجوز للشركة تحصيلها من العملاء، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض لتصبح (٢٠٫١) ريالا واحدا سعوديا وعشرين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٦ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٥) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٦هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وإلى البند (تاسعا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٥) -أعلاه- المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه، إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لتصبح (٥٣٫١) ريالا واحدا سعوديا وثلاثا وخمسين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٧ / ٤٥٠٢٠١) بتعديل ترخيص شركة غاز الشرق المحدودة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والملحقين رقم (١) و(٣) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٥ / ت / ص) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٦هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق المحدودة بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل البند (ثانيا) من الملحق رقم (١) للترخيص وفق الملحق بهذا القرار.

ثانيا: تعديل الملحق رقم (٣) للترخيص وفق الخريطة الموضحة في الملحق بهذا القرار.

ثالثا: في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.

رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامسا: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٨ / ٤٥٠٢٠١) بتعديل ترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والملحق رقم (١) للترخيص رقم (٢) لسنة (١٤٢٣هـ)، القاضي بترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات بتملك خط الأنابيب القائم ما بين الجعيمة والجبيل لنقل البروبان وتشغيله (الترخيص)، والملحق رقم (٢) للترخيص المعدل بالقرار الوزاري رقم (٢٩٨٢ / ع) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٢٩هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل الملحق رقم (١) للترخيص وفق الخريطة الموضحة في الملحق بهذا القرار.

ثانيا: تعديل البندين (ثانيا) و(سابعا) من الملحق رقم (٢) للترخيص وفق الملحق بهذا القرار.

ثالثا: في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.

رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامسا: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) الموافقة على نظام الخطوط الحديدية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٧٤٥٧٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم ٧٩٠٤٠ وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، المشتملتين على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٠٥٢ وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٨٢) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١١٧٧) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٦٠٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٥٦) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٣٠) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٢٨٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٧٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٩ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧١) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا: تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية –وفقا للإجراءات النظامية- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الخطوط الحديدية، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

رابعا: قيام الهيئة العامة للنقل، في ضوء ما تضمنه النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفي ضوء نقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبعد صدور مشروعي: (نظام النقل البري على الطرق، وتنظيم الهيئة العامة للطرق)، بالنظر في مناسبة تعديل تنظيمها أو إعداد تنظيم جديد وفقا لذلك، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في شأنه.

خامسا: تمارس الهيئة العامة للنقل صلاحياتها الواردة في المادة (الثامنة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) تعديل الفقرة (٢) من المادة الخامسة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٩٢٦ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز.

وبعد الاطلاع على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٢٧) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٥٣٤/م) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٠٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٨٧٩) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، لتصبح فقرتين بالنص الآتي:

«٢- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/١) أمر ملكي.

٣- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/١) أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) الموافقة على لائحتين تنظيميتين للمنشآت والبرامج الاجتماعية غير الحكومية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٤٢٩ وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٠٠هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ٤ /٩/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠٤) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٢٧٧٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٩٩) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٩٩٦) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ،

ورقم (٢٤٥٢) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨١٣) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١١٦٩/م) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩١ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٦) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا: على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عند اعتماد البرامج التدريبية للمنشآت التابعة لها والموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مواءمتها لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثالثا: على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع اللائحتين -المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار- وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

رابعا: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

خامسا: أن يكون تطبيق الأحكام المتعلقة بالدعم المالي وما في حكمه، الواردة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناء على البند (ثامنا) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/٤/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم ٢٨٥٨٣ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٢هـ- وذلك دون إخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

سادسا: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سابعا: يحدد المقابل المالي المذكور في المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.