التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / ه / ٤ / ٢٠٢٤ / ت) الموافقة على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام المساهمات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣)

وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ، المتضمنة على «دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى

الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: ….

٤ – وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية».

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، الصادرة

بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق /م/إ/هـ / ١/ ٢٠٢٤ /ت) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨هـ،

الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ م، التي نصت على «تصدر الهيئة – بقرار من المجلس – الضوابط المنظمة لتأهيل

وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق /م /إ/هـ / ٤/ ٢٠٢٤ /ت) وتاريخ

٢٥/ ٨ /١٤٤٥هـ، الموافق ٦/ ٢٠٢٤/٣م.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية وفق الصيغة

المرافقة.

ثانيا

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذها والعمل بموجبها.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبد الله الحقيل

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف نشاط المساهمات العقارية

English

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان المظالم: قرار رقم (١٢ / ١٤٤٥ / ثامنا) تعديل اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

English

صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٢/ ١٤٤٥/ثامنا) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٥هـ المتضمن: الموافقة على تعديل المادة (١٤) من اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لتكون بالنص التالي: (للمجلس أو لرئيسه أن يؤلف من أعضاء المجلس أو من غيرهم، لجنة أو أكثر لدراسة ما يراه من المواضيع المعروضة على المجلس).

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٧٣٥ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٤٧٤٣٦٣٨٥ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٧٧٩٢) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وخاصة البند (رابعا) منه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٦) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٩٦) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٥٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، لتصبح بالنص الآتي:

١- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

٢- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.

٣- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية) يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٥٥٠ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٦هـ، ورقم ٥٤١٥١ وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٧هـ، ورقم ٦١٤٥٤ وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (الملغاة) رقم ١٦٣ وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، وخطاب معهد الإدارة العامة رقم ١١٤٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٣٧هـ، في شأن مقترح إنشاء هيئة لقضايا الدولة، والدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة لتطوير الوحدات التنظيمية المعنية بالاستشارات القانونية في الأجهزة الحكومية، وخطاب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ١٨٧٠٧٧ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح أن تتولى وحدة أو هيئة تابعة لمجلس الوزراء إدارة ملف القضايا المقامة من أو ضد الدولة أو أحد أجهزتها.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٦٠١) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٢٣٧) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٣٤هـ، ورقم (١١٥٦) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٠٠) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٠٨٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٤٠٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤١٠) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٢٩٣) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٣٩هـ، ورقم (٦٦٧) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٠هـ، والمذكرات رقم (١٦٢٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٧٧٦) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٨٤) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢٧) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

ثانيا: دون إخلال باختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسؤولياتها، للبرنامج -وفق الإمكانات المتاحة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- تقديم الدعم القانوني والفني -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، التي خولها النظام اختصاصا قضائيا في تلك الدعاوى.

٢- تقديم الدعم اللازم -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.

ثالثا: تتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.

٢- الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج.

٣- تحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الآلية المناسبة للتعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية.

٦- اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٧- اعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٨- الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج.

٩- اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.

وللجنة الإشرافية -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.

رابعا: يكون للبرنامج مدير عام يكون تعيينه أو تكليفه في منصبه وإعفاؤه منه بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد مسؤولا عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه، وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية في هذا الشأن، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- تنفيذ المهمات التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية.

٢- الإشراف على سير العمل في البرنامج ماليا وإداريا وفنيا، وتعيين العاملين فيه.

٣- اقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة عليها.

٤- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعلى إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.

٥- رفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

٦- التعاقد مع خبراء وبيوت خبرة وشركات متخصصة في مجال البرنامج بما يحقق أهدافه، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الإشرافية.

خامسا: يفتح البرنامج حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.

سادسا: تخصص للبرنامج إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية -بحسب الإمكانات- من الهيئة له للقيام بالمهمات الموكولة إليه.

سابعا: تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل.

ثامنا: يخضع البرنامج بعد (ثلاث) سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥) اعتماد النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٠٣٦٥٢) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية التاسعة بمدينة الرياض

English

قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (٤٥٠٠٠٠٣٦٥٢) وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار. ٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «١- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ‌أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

‌ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية… إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية التاسعة بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية التاسعة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (التاسعة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ١،٤٨٣

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ١٣,٨كيلومترا مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٤ / ٧ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق جدة

يحدها شرقا: طريق الملك خالد

يحدها جنوبا: طريق الأمير فيصل بن فهد

يحدها غربا: وادي حنيفة

خارطة المنطقة العقارية

ثانيا: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا: على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا: ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا: يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

أرقام المخططات:

المنطقة العقارية

الحي

عدد المخططات

أرقام المخططات*

التاسعة

الهدا

٩

٢٤٨٨ / أ

٣٩٤٩

١٠٠٠١١٨٠٠٠٠٠٣

بدون

٣٠٣٨

بدون

٤٠٠٩

٢٩٢٥

٢٤٨٨ / ب

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٠٣٦٥٠) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية العاشرة بمدينة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. ٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «١- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ‌أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

‌ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية… إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية العاشرة بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية العاشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (العاشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ٦٧١

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ١٣,٨ كيلومترا مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٤ / ٧ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق حسين بن عبدالله آل الشيخ

يحدها شرقا: طريق سعدون العواجي

يحدها جنوبا: طريق حمد بن مشرف

يحدها غربا: طريق السدر

خارطة المنطقة العقارية

ثانيا: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا: على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا: ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا: يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

أرقام المخططات:

المنطقة العقارية

الحي

أرقام المخططات*

العاشرة

جزء من حي سدرة

٣٩٦٧ / ١٤

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٠٣٧٤٦) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الحادية عشرة بمدينة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «١- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ‌أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

‌ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية… إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الحادية عشرة بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الحادية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الحادية عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ١٣,٣٤٨

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ٣٠ كيلومتراً مربعاً أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٤ / ٧ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالاً: وادي وثيلان

يحدها شرقاً: شعيب المسعودية

يحدها جنوباً: حزوم المؤمنية

يحدها غرباً: وادي وثيلان

خارطة المنطقة العقارية

ثانيا: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا: على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا: ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا: يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

عبدالله بن سعود الحماد

أرقام المخططات:

المنطقة العقارية

الحي

أرقام المخططات*

الحادية عشرة

جزء من الشغلة

٣٤٤٧

٣٤٤٥

٣٤٤٢

٣٤٤١

٣٤٤٣

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.