صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل,
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما,
وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ,
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣ / ١١ / ت / ٢٠٢٤ / ٣) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤م.
اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية وفق الصيغة المرفقة.
صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤)
أصدرت هذه القواعد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /١ /٢٠٢٤/ ٤) وتاريخ ٢٥ /٦ /٢٠٢٤م، وذلك وفقا لنص الفقرة (٣) من المادة الخامسة والأربعين من نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية.
وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد المعاني- المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.
الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.
١- تكون مدة العضوية في اللجنة وفقا للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.
٢- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:
أ- انتهاء دورة اللجنة.
ب- استقالته من اللجنة.
ج- إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.
د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.
هـ- عزله أو استبداله بقرار من المجلس.
٣- إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين المجلس عضوا بديلا ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.
١- تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي:
أ- تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ب- تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.
ج- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
د- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
هـ- في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.
و- يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.
٢- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشكاوى المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.
٣- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.
٤- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.
١- تختص اللجنة بما يأتي:
أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (١١) و(١٢) و(١٣) والفقرة (١٧)، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٤) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.
ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها.
٢- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما.
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
أ- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.
ب- مخاطبة الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها.
ج- مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.
١- تشكل في الهيئة -بقرار من الرئيس- أمانة للجنة، ترتبط فنيا برئيس اللجنة وإداريا بوكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.
٢- يدير الأمانة فريق يكلفه الرئيس بقرار منه، ويحدد في القرار الأمين ومساعدوه والبديل عنه في حال شغور منصبه.
٣- يتكون فريق الأمانة من (٣) أشخاص على الأقل، على أن تكون غالبيتهم من القانونيين.
تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.
٢- تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها.
٣- التحضير لنظر المخالفات والشكاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.
٤- متابعة ردود أطراف المخالفة أو الشكوى.
٥- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من لوائح ومذكرات خاصة بالمخالفات والشكاوى للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها لاستكمالها.
٦- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.
٧- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.
٨- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة.
٩- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
١٠- التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.
١١- أية مهام أخرى توكل إليها من اللجنة.
لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.
١- يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق الآتي:
أ- تحيل الهيئة إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها ضرورية لذلك.
ب- على كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أي متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها.
٢- تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.
٣- تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.
يشترط لقبول الشكوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه القواعد، يكون تمثيل أطراف المخالفة أو الشكوى وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
١- يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
٢- للجنة -وفق تقديرها- استدعاء وسماع أقوال من تراه ذا صفة، ولها الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.
١- يجوز للجنة -وفق تقديرها- استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.
٢- في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.
٣- لا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقا لتقدير اللجنة، متغيبا عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.
يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة.
إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية.
على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.
١- تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي:
أ- في المخالفات: خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة.
ب- في الشكاوى: خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيد الشكوى لدى الأمانة.
ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقا للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام: خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ إحالتها.
٢- تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت المخالفة.
٣- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.
١- يجوز التظلم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
٢- تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:
أ- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة.
ب- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى.
ج- العنوان الوطني.
د- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.
هـ- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.
١- على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها.
٢- لا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقا للنظام عشرة ملايين ريال سعودي، وفي حالة تكرارها لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعا للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.
٣- على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.
١- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
٢- تحدد مكافآت أمين اللجنة والأمانة بقرار من المجلس.
٣- تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهيئة.
٤- يجوز لأعضاء اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها وطلب المستندات اللازمة لذلك، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لتمكين اللجنة.
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم -بحسب الأحوال- على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة المخالفة أو الشكوى المعروضة.
١- ترفع اللجنة للمجلس تقريرا سنويا يلخص أعمالها.
٢- للجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في الوسائل الإعلامية المتاحة.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٧٤٢٤٩ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المعيزيلة بمدينة الرياض بمساحة (٢٠٠م٢) مائتي متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.
تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٧٨٧٥٨ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بمساحة (٨٨٠م٢) ثمانمئة وثمانين مترا مربعا لصالح شركة المياه الوطنية.
تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٧٤٢٣٤ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي العوالي بمدينة الرياض بمساحة (٢٠٠م٢) مئتي متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.
تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم (٧٥٠٧٧ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض بمساحة (٩٠٠م٢) تسعمائة متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.
تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (١٥) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (١١) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:
١- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
٢- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى.
٣- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاما أو مختصا)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.
لا يخل ما تضمنه البند (أولا) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.
يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٥٤) بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩٥) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
الموافقة على إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وفقا لنظامها الأساس المرافق.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٥٤٠)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
المؤسسة: مؤسسة الرياض غير الربحية.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمؤسسة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
الأعضاء: أعضاء المجلس.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.
١- المؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري.
٢- تكون المؤسسة ملكا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المؤسسة، من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله بشكل خاص ما يلي:
١- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
٢- اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة.
٣- اعتماد استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته.
٤- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.
٥- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.
٦- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٨- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها.
٩- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للاتفاقيات الدولية، واعتماد أي اتفاقيات دولية تبرمها المؤسسة.
١٠- تعيين رئيس المجلس وأعضائه، والبت في استقالاتهم.
١١- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
١٢- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسة.
١٣- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٤- اعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٥- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.
١٦- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.
١٧- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.
١- تتمتع المؤسسة بالأهلية والحرية الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وفقا للنظام واللوائح.
٢- لا تخضع المؤسسة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
تهدف المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليميا وعالميا- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون إخلال بما تضمنته المادة (الثالثة) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها.
٢- تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة.
٣- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها.
٤- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
٥- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.
٦- تملك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
٧- استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة.
٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقا للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
١٠- تأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
١١- التعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.
١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون من بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من استراتيجيات وسياسات متعلقة بأنشطة المؤسسة، والإشراف على تنفيذها.
٣- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
٤- اعتماد آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.
٥- اعتماد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.
٦- الإشراف على تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة المهمات المنوطة بها.
٧- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
٨- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها.
٩- تعيين الرئيس التنفيذي.
١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
١١- الموافقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٢- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، والإشراف على إعداد الوثائق ذات الصلة بذلك؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
١٣- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
١٤- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٥- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٦- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٧- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة لها؛ وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٨- وضع استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٩- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
٢٠- تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما ينسجم مع بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.
٢١- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
٢٢- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
٢٣- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.
٢٤- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
٢٥- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
٢٦- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي من منسوبي المؤسسة؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.
للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية والخبرة والكفاءة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة.
١- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
٢- يعاد تشكيل اللجنتين -المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة- كل (ثلاث) سنوات.
١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة.
٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
للمؤسسة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.
٢- ما يخصص لها من اعتمادات مالية ضمن ميزانية الهيئة.
٣- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
٤- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٥- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.
٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.
وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -في الحالات التي تفتح فيها فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.
١- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.
١- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المؤسسة الرئيس.
٢- للمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة وما يقره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط.
٣- تخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد وسياسات.
٤- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.