إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٨٠ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٢٩٠) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٣٠) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٥) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥٢) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٧) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ ٩١-٤٦/٩) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٣-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار بالآتي:
١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.
ثالثا
إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعا
اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) بتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ١٤٤٧/١/٦هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:
١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:
أ – خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.
ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).
ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم -وقت نفاذ النظام- في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.
٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.
٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣١٥٢ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصـحة العامة رقم ١١٤١١٩ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ، في شأن مقترح تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٢٧٣/ ٧٥) وتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٦٣) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٦هـ، ورقم (٣٧٠٦) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١/ ٣٨/ ٤٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣هـ.
يقرر
الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٠٠٠٨٨١ وتاريخ ١٤٤٥/١/٢هـ، وبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٥٠١٢٢ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٥هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للري.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٣/٥هـ، ورقم (٢٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٦هـ، ورقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٦هـ، ورقم (٢٣٧٤) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٨/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا)- محل تنظيم المؤسسة العامة للري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ.
ثالثا
يستمر مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الحالي -المشكل بموجب المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ- في ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا)، وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا)، أيهما أقرب.
رابعا
يكون تحديد المقابل المالي المذكور في الفقرة (٩) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا)- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
خامسا
يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري مع معالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
تنظيم المؤسسة العامة للري
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣)
