إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢- ٦- ٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ،
وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يقرر ما يلي:
أولا
مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٧٥٠,٠٠٠) مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.
ثانيا
تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٩) بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١٧)
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٧٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٤٣٥٦ وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع سلم رواتب الوظائف الهندسية.
وبعد الاطلاع على مشروع السلم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الوظائف الهندسية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٦ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٦٨) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يعمل بالسلم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نفاذ لائحة الوظائف الهندسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
سلم رواتب الوظائف الهندسية
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٨٤ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم ٣٣ وتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ، في شأن الممكنات النظامية للهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١١/٢/١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١١٥٢) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٢٦) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٧٤) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٤٥) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٢٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢٤) وتاريخ ٥/٥/١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق الممكنات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي (أربع) سنوات من تاريخ العمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-١-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦/ ١٢ /٢٠٢٤م
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.
أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.
النحال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.
المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشابا أو شجيرات أو أشجارا، سواء نمت نموا طبيعيا أم تمت زراعتها.
المادة الثانية
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظرا لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ.
المادة الثالثة
تمنح الهيئة تصريحا لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية:
١- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.
٢- بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل.
ب- إرفاق ترخيص “نحال” الصادر من الوزارة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
د- العنوان الوطني.
هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أي منها.
المادة الرابعة
يلتزم النحال بما يلي:
١- تربية سلالات النحل المحلية فقط.
٢- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فورا إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
٣- الاشتراطات الصادرة من الوزارة.
٤- يلتزم المصرح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.
٥- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوما كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.
٦- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح.
٧- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خصص له.
٨- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها.
٩- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (٥٠سم×٨٠سم) تتضمن رقم التصريح، وبيانات النحال والمنحل.
١٠- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل.
١١- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.
١٢- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية.
١٣- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي.
١٤- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.
المادة الخامسة
يحظر على النحال ما يلي:
١- القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية.
٢- استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.
٣- نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة.
٤- التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.
٥- المحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.
٦- عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها.
٧- عدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل.
٨- عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.
مع مراعاة أن تكون خيمة النحال مبنية بجانب المنحل بمسافة قريبة.
المادة السادسة
أحكام عامة:
١- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبين عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.
٢- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبين عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة السابعة
للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثامنة
١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة التاسعة
تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦ /١٢ /٢٠٢٤م
المادة الأولى
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤١هـ.
المادة الثانية
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الجهة المختصة: وزارة السياحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي جهة حكومية أخرى مخولة نظاما بإصدار التراخيص.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة البيئية بموجب هذه الضوابط.
الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواء كان تغييرا إيجابيا أم سلبيا.
المكافئ البيئي: إجراء أو عمل يقدمه طالب التصريح بعد دراسة الأثر البيئي يساهم في إحداث تغيير إيجابي للبيئة.
النشاط السياحي: هو نشاط يقوم به الأشخاص داخل نطاق المحمية ضمن مجموعة من الأنشطة المعتمدة من الهيئة.
المادة الثالثة
يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.
المادة الرابعة
تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية:
١- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.
٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة.
ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف.
ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف.
د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال.
هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناء على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقا لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال).
ز- إرفاق السجل التجاري.
ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.
٣- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط التالية:
أ- تقديم طلب تجديد تصريح.
ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها.
ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة.
٤- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.
٥- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.
٦- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
المادة الخامسة
يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:
١- تقديـم الخدمـات بحسـب النشاط السياحي الذي تـمت الموافقة عليه.
٢- الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد له في التصريح الصادر من الهيئة، وعدم التعدي على منطقة أخرى.
٣- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للنشاط.
٤- يتحمل المصرح له أو ممثله أو وكيله، المسؤولية عن جودة الأنشطة المقدمة ونوعيتها، وعن أي أضرار قد تسببها.
٥- يراعى أن تشمل الأيدي العاملة في الأنشطة السياحية أفرادا من المجتمع المحلي.
٦- التجاوب مع استفسارات الهيئة قبل وأثناء وبعد فترة التصريح.
٧- تقديم كافة البيانات والإحصائيات السـياحية إلى الهيئة، التي تتعلق بالنشاط السياحي المصرح له خلال فترة التصريح، بعد انتهاء النشاط.
٨- التـزام العامليـن بالمحافظـة علـى النظافـة الشـخصية وحسـن المظهـر.
٩- المحافظة علــى سلامة ونظافة مرافق ووسائل النشاط السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوهــا مــن أي تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العام.
١٠- عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية والتقيد بالتعليمات الأمنية، والتقنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعافات، والإخلاء، وغيرهـا، الصادرة من الجهات ذات العلاقة وبذل العناية اللازمة لذلــك.
١١- عـدم اسـتخدام اسـم الهيئة فـي أي إعـلان أو نشـاط تسـويقي، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـتها.
١٢- عدم القيام بأي فعل من شأنه الإضرار أو التأثير على سمعة السياحة في المملكة، أو سمعة الهيئة أو قيمتها أو أهميتها.
١٣- تعيين مسؤول تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ومشاركتها مع الهيئة.
١٤- تشغيل تجريبي للنشاط قبل التدشين الرسمي، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك ويرفع للهيئة.
١٥- التجاوب المباشر مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الزوار ومعالجتها فورا.
١٦- يلتزم المصرح له بالأنظمة واللوائح المعمول بها ذات العلاقة.
المادة السادسة
١- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية:
- جولة ثقافية
- المشي لمسافات طويلة
- أنشطة ركوب الخيل
- السينما المفتوحة
- أنشطة ركوب الدراجات
- اليوغا
- مراقبة الطيور
- رحلات على الإبل
- طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت)
- الطيران الشراعي
- ركوب المنطاد
- رياضات الكثبان الرملية
- الرماية بالقوس
- التصوير الفوتوغرافي
- الانزلاق الحر بالأحبال
- سفاري
- المعارض والمتاحف
- تسلق الصخور
- مغامرة تسلق الجبال العالية
- مشاهدة النجوم
- التخييم والكرافانات
٢- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (١)، فيتم دراسته، والرد خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.
٣- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (١) وكان نشاطا يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.
المادة السابعة
يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي:
١- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها.
٢- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية:
الموقع |
مستوى الإضاءة |
درجة حرارة اللون |
المسارات |
٥-١٠ lux |
٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K |
موقع النشاط |
١٠-٢٠ lux |
٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K |
٣- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة.
٤- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة.
٥- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة.
٦- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها.
٧- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.
٨- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها.
٩- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.
المادة الثامنة
يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:
١- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات.
٢- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي:
أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله.
ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة.
ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل.
٣- تهيئة الموقع وفقا للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار.
٤- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار.
٥- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح.
٦- وجود فريــق فنــي مختــص بأعمــال الصيانــة، مثــل: الكهربــاء والتكييــف وخلافــه لإصــلاح الأعمال الطارئة.
٧- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
المادة التاسعة
١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة العاشرة
تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.