التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٤) إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٢٦٢ وتاريخ ٢٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٥٠٠٨٧٣٦١٠ وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.

وبعد الاطلاع على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٥٣٦) وتاريخ ٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٤ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٠٦) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

ثانيا

قيام وزارة التعليم ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- بوضع ضوابط خاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، والتنسيق في ذلك مع وزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، واستكمال اللازم في شأن وضعها حيز النفاذ خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة التعليم ‏-إذا وافقت على طلب أي من المستثمرين باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية وطلبات تعديل النوع والمرحلة التعليمية، بحسب ما يرد في الضوابط التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، بحسب ما نص عليه البند (ثانيا) من هذا القرار‏- بإبلاغ وزارة البلديات والإسكان بذلك، لاستكمال اللازم في شأن تعديل المخططات، وإصدار رخص البناء للمواقع ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.

رابعا

قيام وزارة البلديات والإسكان ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- باستكمال اللازم في شأن تعديل (دليل اشتراطات المدارس الأهلية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤١هـ، بما يتوافق مع الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، التي ستضعها وزارة التعليم بناء على ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ دخول الضوابط المشار إليها حيز النفاذ.

خامسا

قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند تحديث المعاير الخاصة بالمرافق التعليمية، وقيام وزارة البلديات والإسكان ‏-بعد ذلك‏- باستكمال اللازم في شأن تضمنين المعاير ‏-المشار إليها‏- في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة ‏-الذي تحدثه حاليا الوزارة‏- بمختلف مستوياتها، وتضمينه ‏-كذلك‏- في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحالية والمستقبلية، بحسب اختصاصاتها النظامية.

سادسا

قيام وزارة البلديات والإسكان أو وزارة التعليم (بحسب الأحوال)، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند اقتراح تعديل ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٢-٢٥) وتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ

مقدمة

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) وتاريخ ٢ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك وفقا للإجراءات الموضحة بذات القرار.

وسعيا من الهيئة لضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، لرفع مستوى كفاءة قطاع الاستشارات الجمركية بعد نقل اختصاصه إليها.

عليه فقد عملت الهيئة على إعداد هذه الضوابط التي تهدف إلى توضيح الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية، كما تضمنت إجراءات تقديم طلب إصدار الترخيص، بالإضافة إلى أنها تضمنت التزامات ومسؤوليات المرخص له وحالات إلغاء الترخيص، وعقوبات مخالفة أحكام هذه الضوابط.

المادة الأولى
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية ‏-أينما‏ وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

الضوابط:
ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية.

المهنة:
مهنة الاستشارات الجمركية والخدمات المتعلقة بها.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الهيئة تمنح المرخص له صلاحية مزاولة المهنة.

المرخص له:
الشخص الطبيعي الحاصل على الترخيص من الهيئة لمزاولة المهنة.

السجل:
سجل القيد للمرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

يخضع لأحكام هذه الضوابط المرخص له وكل من يتقدم بطلب الترخيص بمزاولة مهنة تقديم الاستشارات الجمركية في المملكة، بما في ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ وأي استشارات ذات علاقة بالإجراءات الجمركية.

المادة الثالثة
قيد المرخص له

تعد الهيئة سجلا لقيد المرخص له بمزاولة المهنة، يحتوي على البيانات التالية:

١‏- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص بمزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابقة ‏-إن وجدت‏-.

٢‏- اسم المكتب أو الشركة التي يتم مزاولة المهنة فيها.

٣‏- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة
الترخيص

١‏- يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذه الضوابط.

٢‏- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، تكون التراخيص القائمة قبل صدور هذه الضوابط سارية المفعول، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه الضوابط.

المادة الخامسة
اشتراطات الترخيص

يشترط لترخيص مزاولة المهنة الآتي:

١‏- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

٢‏- أن يكون متفرغا للعمل بالمهنة.

٣‏- أن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.

٤‏- خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.

٥‏- اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.

٦- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٧- ألا يكون قد صدر في حقه قرار نهائي في جريمة تهريب جمركي أو عقوبة تهرب ضريبي، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية أو قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث (٣) سنوات.

المادة السادسة
إجراءات تقديم الطلب

١‏- يقدم طلب الترخيص عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.

٢‏- يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات والمستندات الداعمة وفقا لما تحدده الهيئة.

٣‏- يلغى طلب الترخيص بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما، في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة.

٤‏- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٥‏- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، ويكون ساريا لمدة (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز للهيئة تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب من المرخص له.

٦‏- على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ(٦٠) ستين يوما.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١‏- إبلاغ الهيئة عن مقره، وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (١٤) يوما.

٢‏- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

٣‏- إشعار الهيئة خلال (٥) خمسة أيام في حال أس س المرخص له شركة مهنية أو شارك بها، تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تأسيسها أو المشاركة بها.

٤‏- الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء وأي مستندات تتصل بها لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، وللهيئة أن تطلب أي معلومات أو بيانات تمكنها من مراقبة جودة الأداء المهني للمرخص له.

٥‏- يلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة.

٦‏- يلتزم المرخص له بالمحافظة على خصوصية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم وتستمر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

٧‏- يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أو انتهاء سريان الترخيص ‏-أيهما أقرب‏- وإلا عد الترخيص لاغيا.

المادة الثامنة
مسؤولية المرخص له

يكون المرخص له مسؤولا عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء المترتبة لمزاولته المهنة.

المادة التاسعة
إلغاء الترخيص

يتم إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١‏- بناء على طلب المرخص له.

٢‏- انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد.

٣‏- التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة.

٤‏- وفاة المرخص له.

٥‏- صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.

المادة العاشرة
العقوبات

١‏- دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بإحدى العقوبات الآتية:

أ‏- الإنذار.

ب‏- تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة، على ألا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.

ج‏- شطب الترخيص.

٢‏- للهيئة ‏-وفقا لما تقدره‏- استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ويجوز لمن صدر بشأنه قرار بالعقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة الحادية عشرة
إعادة الترخيص

للمرخص له الذي ش طب ترخيصه إعادة طلب الترخيص بعد (٣) ثلاث سنوات من صدور قرار الشطب، ويتم اتباع الاشتراطات الموضحة في هذه الضوابط عند طلب إعادة الترخيص.

المادة الثانية عشرة
السريان

تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

English

إن وزير التجارة

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ‏٠٦‏ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٧٩) وتاريخ ٠٦ / ‏٠٣‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣٠ / ‏٠٢‏ / ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام القياس والمعايرة،

واستنادا إلى ما تضمنته المادة السادسة عشرة من النظام ‏-المشار إليه‏- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٥ / ‏٢٠٥‏ / ٢٠٢٥) في اجتماعه رقم (٢٠٥) وتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٥م، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يستمر العمل بأحكام الوثائق الفنية ولائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٨) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٧٣)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠٤) تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) بتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

المركز: المركز السعودي لكود البناء.

٢‏- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) تنظيم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٤٤ وتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ١٦٦١ وتاريخ ٤/‏٢‏/١٤٤٦هـ، في شأن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في الجريدة الرسمية لنشر الأنظمة.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠٨) وتاريخ ٢٩/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بأي طريقة صدرت بها الجريدة ‏-سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني‏- يكون منتجا لآثاره النظامية، وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.

٢‏- الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظاما نشرها في الجريدة الرسمية، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدورية الثابتة.

٣‏- أنه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو مما يستلزم نظاما نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

أ‏- أن يأخذ الإصدار رقما تسلسليا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسمية.

ب‏- ألا يعاد نشر ما نشر في الإصدار الإلكتروني الخاص في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٦٦٣) الموافقة على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر الضوابط في موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم لإنفاذه؛ والعمل بمقتضاه؛ وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨١) الصادر في ١١ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٣)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:

١‏- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

٢‏- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقا لما يأتي:

أ‏- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.

ب‏- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.

ج‏- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.

٣‏- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

٤‏- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.

ثانيا

ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام ٢٠٢٤م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.