التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١١٣) حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦-٩٩-١١٣) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.

وبعد الاطلاع على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

على الناقل أو من يفوضه حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية ويراعى في ذلك ما يلي:

١- قدوم وسيلة النقل البرية في الوقت والتاريخ المسجل في منصة فسح.

٢- للهيئة أن تسمح بدخول وسيلة النقل قبل الوقت المحدد أو بعده بما لا يتجاوز ثلاث ساعات، ولها وفقا لتقديرها زيادة هذه المدة بحسب الأحوال.

٣- تطبق الفقرة السادسة من المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على أي مخالفة لهذا القرار.

٤- يفوض نائب المحافظ للعمليات بإيقاع الغرامات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذا البند.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٤ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٣٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٩٦) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٧٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٤٠) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٠) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠٣) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٩٥٩) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١١٨) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦١) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٤٤) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٥/٣٩/د) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠/٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل

الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادسا

إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

ثامنا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

تاسعا

إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقا)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

حادي عشر

تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دوريا- بما قامت به في هذا الشأن.

ثاني عشر

تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:

١- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

٢- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

٣- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

ثالث عشر

يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

رابع عشر

تعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

خامس عشر

تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

سادس عشر

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠١٤٧٨٣) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي التعاون بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٨٨٠٨٤ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٦ /٧ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي التعاون بمدينة الرياض بمساحة (٤٦٫٧٧٤.٥٤م٢) ستة وأربعين ألفا وسبعمئة وأربعة وسبعين مترا وأربعة وخمسين بالمئة من المتر المربع لصالح شركة المياه الوطنية لغرض إنشاء خزانات تشغيلية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٩) الموافقة على نظام الاستثمار

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٧ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) بتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.

ثالثا

استثناء من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) بتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.

رابعا

تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من النظام.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الاستثمار

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيا أو كليا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.

رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:

أ- الأسهم والحصص في الشركات.

ب- الحقوق التعاقدية.

ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.

د- حقوق الملكية الفكرية.

هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.

المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.

المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لأحكام النظام.

المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.

العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.

المادة الثانية
الهدف من النظام

يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:

١- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.

٢- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.

٣- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

٤- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.

٥- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

المادة الثالثة
حرية الاستثمار

دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

المادة الرابعة
حقوق المستثمر

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:

أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.

ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.

ج- عدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.

هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.

و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.

ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.

٢- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- توفر الوزارة للمستثمر -وفقا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقا لإجراءات واضحة وشفافة.

المادة الخامسة
التزامات المستثمر

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

المادة السادسة
المحفزات الاستثمارية

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

المادة السابعة
التسجيل

١- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.

٢- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.

٣- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.

٤- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.

المادة الثامنة
قائمة الأنشطة المستثناة

١- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.

٢- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

٣- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة التاسعة
حماية الأمن الوطني

للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة
استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:

١- للمستثمر الذي يكون طرفا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.

٢- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

المادة الحادية عشرة
العقوبات

١- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.

٢- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

ج- إلغاء التسجيل.

٣- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات.

٤- تكون بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختص في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.

٥- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.

المادة الثانية عشرة
التظلم

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الرابعة عشرة
الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

المادة الخامسة عشرة
اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السادسة عشرة
النفاذ

يعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٢ / ١١ / ٢٠٢٤) الموافقة على قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ

١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٢ / ١١ / ٢٠٢٤)

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية—أينما وردت في هذه القواعد—المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام.

المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام.

الجهات الرسمية: أي جهة حكومية يتطلب الحصول على إذن منها أو ترخيص أو سجل أو تقدم خدمة أو ميزة لأي من الجمعيات والمؤسسات.

الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

المادة الثانية

دون الإخلال باختصاصات المركز الواردة في تنظيمه، تهدف هذه القواعد إلى زيادة التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات—المرخص لها وفقا للنظام—من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز.

المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم لممارسة

١-  أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقا للنظام.

٢- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، على الجهات الرسمية مراعاة ما يأتي:

أ- ألا تطلب من الجمعيات والمؤسسات—المرخص لها وفقا للنظام—الرجوع إلى المركز أو الحصول على موافقته فيما يتعلق بما تحتاج إليه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وطلباتها ذات الصلة بذلك.

ب- أن تشعر المركز بأي مخالفة ترصدها على الجمعيات أو المؤسسات، وأي إجراء يتخذ في شأنها.

المادة الرابعة

١- تتقدم الجمعيات والمؤسسات المرخص لها وفقا للنظام مباشرة للجهات الرسمية—كل بحسب اختصاصه—فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقا للأنظمة الخاصة بكل جهة.

٢- مع مراعاة اختصاصات الجهة المشرفة ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، تقدم الجمعيات  والمؤسسات طلباتها الآتية من خلال المركز:

أ- الموافقة على مشاركاتها خارج المملكة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.

ب- الموافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج.

٣- للجمعيات والمؤسسات بداية كل سنة ميلادية أن تعد قائمة بالفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي ترغب في إقامتها في تلك السنة، وتزود المركز بها.

المادة الخامسة

١- يقوم المركز—بالتنسيق فيما بينه وبين الجهات المختصة—بتحديد وتوحيد المتطلبات الخاصة بكل مما يأتي:

أ- الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

ب- الموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.

٢- تقوم الجهة المختصة بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.

المادة السادسة

١- تقوم وزارة الداخلية—بالتنسيق مع إمارات المناطق والمركز—بتحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق على إقامة الفعاليات الخاصة بالأنشطة والبرامج السنوية التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، وتحديد الآليات اللازمة للحصول على تلك الموافقات، وآليات إلغاء أو إيقاف أي منها عند مخالفتها.

٢-تقوم إمارة المنطقة المعنية بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.

٣- يعد عدم رد إمارة المنطقة المعنية على الطلبات المحالة إليها من المركز خلال المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة موافقة ضمنية على تلك الطلبات.

المادة السابعة

١- يتم التنسيق بين المركز والجهة المشرفة وإمارات المناطق والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على منح الجمعية أو المؤسسة موافقة مبدئية على قائمة الفعاليات—كل بحسب اختصاصه—حسب ما ورد في الفقرة (٣) من المادة الرابعة من القواعد، على أن تستكمل الجمعية أو المؤسسة التراخيص والأذونات اللازمة وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٢- يجوز للجمعية أو المؤسسة تعديل خطتها السنوية—المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة الرابعة من القواعد—وإضافة برامج جديدة، على أن يتم الرفع بالتعديل قبل (٦٠) يوما من تاريخ إقامة البرنامج أو الفعالية.

المادة الثامنة

تعمل الهيئة العامة للأوقاف—وفقا لاختصاصاتها وبالتنسيق مع المركز—على تسهيل وتشجيع وتمكين الجمعيات والمؤسسات في مجال الأوقاف والاستفادة من ريعها.

المادة التاسعة

يعمل المركز بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الربط الضريبي والجمركي للخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة

يعمل المركز بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الربط التقني لإصدار الرقم الموحد للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المادة الحادية عشرة

يتولى المركز تفسير هذه القواعد ويكون تفسيره ملزما.

المادة الثانية عشرة

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (١-٣ت-٢٠٢٤) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

اليخت السعودي: هو اليخت المسجل في مكاتب التسجيل المعتمدة لدى الجهة المختصة.

اليخت: واسطة بحرية سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة ويتوفر عليها مستوى عال من الرفاهية وتسهيلات الإعاشة، ولا يقل طولها عن اثني عشر (١٢) مترا، وتزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان.

شهادة تسجيل اليخت: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تثبت اكتمال تسجيل اليخت واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط وإجراءات التسجيل.

الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.

الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.

ترخيص التأجير السياحي: ترخيص صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية بالتنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محددا به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة.

المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع.

الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الراكب: الشخص الذي ينقله اليخت من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي والأنشطة المتعلقة بها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع اليخوت السعودية المسجلة لدى الجهة المختصة في النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة
تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي

يتم تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهة المختصة.

المادة الخامسة
شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي)

١- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية:

أ- نسخة من الترخيص الملاحي.

ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب).

ج- نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام.

د- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (EPIRB ٫ Marine VHF ٫AIS).

ه- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها.

و- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر: (الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس، الأنشطة الهوائية البحرية).

٢- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة من اكتمال الطلب.

٣- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناء على تقييمها لمقدم الطلب.

٤- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة السادسة
شروط إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يلتزم مالك اليخت الذي يرغب تأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي:

أ- يعين وكيلا ملاحيا سياحيا مرخصا من قبل الهيئة.

ب- التأكد من قيام الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي من قبل الهيئة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات الجهة المختصة بشأن التسجيل وإصدار الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي) من الهيئة.

٢- يشترط للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.

المادة السابعة
إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يتعين على الوكيل الملاحي السياحي، تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، ومنها:

أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة التأجير السياحي.

ب- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

د- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

ه- بيانات المالك.

و- نسخة من شهادات الربان والطاقم ومعلوماتهم.

ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية.

ح- التوقيع على بيان تحقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها.

٢- يتحقق الوكيل الملاحي السياحي أن اليخت ملائم لعدد الركاب ومجهز بمرافق خدمية مناسبة لراحة المستأجرين.

٣- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص التأجير السياحي بعد اجتياز اليخت الفحص الفني السياحي بنجاح.

تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة الثامنة
مدة ترخيص تأجير سياحي

١- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

٢- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.

المادة التاسعة
تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي

١- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (١٤) يوما على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.

٢- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة، أو القيام بأنشطة تشكل تهديدا كبيرا للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

٣- لا يحق لمالك اليخت مزاولة نشاط التأجير السياحي في النطاق الجغرافي بعد انتهاء تاريخ ترخيص التأجير السياحي.

المادة العاشرة
إجراءات ومتطلبات التقديم على تصريح رحلة سياحية في النطاق الجغرافي

يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المالك حسب الحال تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:

١- في حال كانت الرحلة خاصة:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- ما يثبت أن الاستخدام لأغراض خاصة.

٢- في حال كانت رحلة تأجير:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- عقد التأجير.

المادة الحادية عشرة
الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي

عند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة مراعاة ما يلي عند تقديم الخدمات للمستأجرين:

أولا: المتطلبات العامة:

١- توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي إلى اليخت مع مراعاة إجراءات السلامة.

٢- يجب على إدارة المرسى البحري السياحي التأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة.

٣- أن يكون اليخت ملائما لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به.

٤- وضع دليل إرشادي للسلامة على متن جميع اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، يوضح فيها معلومات اليخت ووسائل السلامة المجهزة.

٥- يجب تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة / المخاطر المحتملة في المناطق النائية، تنظيم برامج تفاعلية مع الزوار لتلبية توقعاتهم.

٦- توفير جلسات مريحة للمستأجر، على سبيل المثال لا الحصر وجود وسائد أو مقاعد مبطنة.

٧- توفير مرافق خدمية نظيفة.

٨- التأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة اللازمة للمستأجر.

٩- توفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.

١٠- توفير خصوصية للركاب في الغرف.

١١- نوافذ كبيرة في الغرف لتوفير إطلالات على المناظر الساحلية.

١٢- تجهيز الغرف بنظام تكييف هواء وتدفئة لضمان راحة المستأجر في جميع الظروف الجوية.

١٣- خزائن ملابس آمنة داخل الغرف أو في المناطق العامة للمستأجر لتخزين الأغراض الشخصية خلال الرحلة.

١٤- استخدام عوامات الرسو عندما تكون متاحة، يلتزم المستخدم بسلامة العوامات البحرية وعدم التسبب بأي أضرار لها.

ثانيا: الإسعافات الأولية:

١- يعتبر حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية إجباريا، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب.

٢- يشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين.

٣- يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.

ثالثا: تقديم الأطعمة والمشروبات:

١- توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر.

٢- توفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزين الأطعمة والمشروبات.

٣- الالتزام بتقديم وتخزين الطعام والمشروبات وفق التعليمات والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٤- يجب أن يتلقى أفراد الطاقم تدريبا في التعامل الصحي مع الطعام.

٥- يجب أن يتوفر إمداد كاف من المياه الصالحة للشرب للركاب.

٦- يجب أن يتم تخزين صيد الركاب في رحلات الصيد الترفيهي بشكل منفصل عن تخزين الطعام، وأن يتم تبريده / تجميده عند درجات حرارة آمنة لتخزين الطعام.

رابعا: الأنشطة البحرية:

١- الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية (كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها).

٢- إجراء عروض توضيحية للسلامة تشمل بشكل خاص استخدام الألعاب المائية وسترات النجاة.

٣- يجب وضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود.

٤- توفير تشكيلة متنوعة من الألعاب المائية مثل الكاياك.

٥- توفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

٦- تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعالة لسلامة المستأجر.

٧- منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، لتعزيز السلامة والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.

٨- إرشادات واضحة لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود والمناطق الموصى بها لاستخدامها.

٩- مناطق تخزين آمنة للألعاب المائية يمكن تأمين الوسائل الترفيهية فيها وضمان سلامة الركاب.

١٠- توفير سترات النجاة للسائح، خاصة عند مشاركته في الأنشطة البحرية.

١١- توفير أنشطة خاصة للأطفال.

المادة الثانية عشرة
التزامات الوكيل الملاحي السياحي

مع عدم الإخلال باللوائح التنظيمية المعمول بها في النطاق الجغرافي، يجب على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة أو مقدم الخدمة -حسب الحال- الالتزام بما يلي:

١- إصدار التراخيص اللازمة وفقا للائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.

٢- إضافة نشاط التأجير في السجل التجاري عند مزاولة نشاط تأجير سياحي.

٣- توفير مخطط لمواقع التأجير السياحي يشمل خط سيرها وأماكن رسوها.

٤- تقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.

٥- أن تكون كافة اليخوت المخصصة للتأجير السياحي مرخصة من قبل الهيئة.

٦- إعداد خطة إدارة حالات الطوارئ.

٧- توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة على متن اليخوت والمعدات اللازمة لحماية الركاب والطاقم.

٨- تدريب جميع طاقم اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، والبحارة العاملين لديها على خطة إدارة حالات الطوارئ، وإخضاعهم لدورات تدريبية تنشيطية على هذه الخطة بصورة دورية، والاحتفاظ بسجلات هذه الدورات التدريبية.

٩- الالتزام بمتطلبات الجهات ذات العلاقة والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة في حال الرغبة بمزاولة أي نشاط آخر يقع ضمن اختصاصات ومهام الجهات المعنية الأخرى.

١٠- التعاون مع ممثلي الهيئة وتمكينهم من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة أو التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة.

١١- الوفاء بواجباته التعاقدية بدرجة عالية من الاحترافية.

١٢- الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أضرار بيئية.

١٣- عدم السماح للأطفال بالسباحة دون وجود شخص بالغ للإشراف عليهم.

١٤- التحقق من سلامة الوسائط البحرية قبل المغادرة والتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة.

١٥- عدم ممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح ذات العلاقة من الجهات المختصة.

١٦- أن يتصرف وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة، والالتزام والاحتفاظ بنسخة من خطة الصيانة لليخوت المخصصة للتأجير السياحي ومعداتها وفقا لتوصيات مصنعي المعدات الأصليين.

١٧- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو مقدم الخدمة -حسب الحال- أن يولي اهتماما خاصا لما يلي:

أ- الزي المناسب للطاقم والعاملين في تقديم الخدمة.

ب- يجب أن يتمتع الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمة بالأخلاق والقيم الحميدة والنزاهة.

ج- يجب تدريب الطاقم والعاملين الذين يقدمون الخدمة على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة احترافية.

د- عدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

ه- عدم السماح للمستأجرين من السباحة في الموانئ أو المراسي البحرية السياحية أو في أي مكان غير مخصص ومجهز في النطاق الجغرافي.

و- يجب التقيد بالأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها في المملكة بما في ذلك التخلص من مياه الصابورة (الاتزان) أو النفايات إلا في المرافق المخصصة.

ز- الاحتفاظ بالبيانات بطريقة آمنة حفاظا على سريتها.

١٨- تقديم مستوى عال من الخدمة للمستأجر، ويجب تقديم الخدمة وفق ما يلي:

أ- التفاصيل المقدمة للمستأجر.

ب- التوقعات التي تنشأ عن أي إعلانات.

ج- السعر كما هو مذكور في الإعلان.

١٩- إجراء استطلاع رأي عن رضا العملاء بعد كل رحلة لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

٢٠- إنشاء وسائل يمكن من خلالها استقبال الشكاوى ومعالجتها بشكل صحيح وفعال.

٢١- إبلاغ الهيئة بأي سلوك أو ممارسات غير نظامية يتم ملاحظتها أثناء تقديم خدماتها وتسجيلها وتدوينها.

٢٢- الحفاظ على سرية كافة البيانات والمستندات والأوراق المتعلقة بتقديم خدماتهم والتأكد من تخزينها وإتلافها بشكل آمن.

٢٣- عدم ممارسة أي نشاط غير مصرح به.

٢٤- التأكد من دفع أي مستحقات أو ضرائب أو غرامات أو التزامات مالية أخرى ذات صلة.

٢٥- الامتثال لجميع القوانين وتعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بالأمن والصحة والشؤون البيئية والسلامة وخدمات الإسعاف والإطفاء والإخلاء واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدريب الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمات بشكل مناسب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

٢٦- التأكد من عدم قيام المستأجر بإتلاف أو تدمير أي من المعالم التراثية أو البيئة البحرية أو أي محميات طبيعية أو محميات بحرية بأي شكل من الأشكال. وفي حالة الاشتباه في حدوث أي ضرر، يتم إبلاغ الجهات المختصة فورا.

٢٧- التأكد من عدم قيام المستأجر بالتقاط صور لأي مواقع آمنة أو مناطق محظورة أو قواعد عسكرية أو الاقتراب منها، ووضع السياسات اللازمة لمنع التصوير.

٢٨- يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة فورا في حال تم تصوير أي منطقة عسكرية أو أمنية.

٢٩- توفير عدد كاف من سترات النجاة لكل شخص على ظهر اليخت بما يتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب، بمن في ذلك القائمون بأعمال المراقبة.

٣٠- التأكد من أن أي ألعاب مائية متوفرة على متن اليخت في حالة آمنة ويمكن استعمالها ومتوافقة مع معايير السلامة المقبولة دوليا ومحليا.

٣١- التأكد من أن استخدام أي ألعاب مائية يتوافق مع القيود العمرية المناسبة أو المعمول بها، والقيود المفروضة على انبعاثات الضوضاء، وأن يكون بها معدات السلامة المناسبة ويشرف عليها طاقم مدرب بشكل مناسب.

٣٢- عدم استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس حتى شروقها.

٣٣- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة أو معلقة في أماكن قد تشكل خطرا على الممارس أو السائح أو تركها في أي مناطق غير مصرح بها.

٣٤- عدم رسو أو إبحار أي يخت أو القيام بأي أنشطة بحرية في أي مناطق بحرية محمية.

٣٥- يمنع مطلقا بيع السمك المصطاد ضمن الرحلات البحرية السياحية (الصيد الترفيهي).

٣٦- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأنواع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها، بما في ذلك الرحلات البحرية أو الخدمات السياحية.

٣٧- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محظورة مهما كان نوعها وحجمها طوال العام.

٣٨- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري Gun Spear أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة. والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

٣٩- توعية المستأجر على استخدام واقي الشمس غير الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتوفير البدائل لكافة المستفيدين.

المادة الثالثة عشرة
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عند مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي نشاط متعلق باليخت، يجب مراعاة ما يلي:

١- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- يجب الالتزام بالمبادئ العامة خلال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي:

أ- التواصل بوسائل مختلفة وتشمل التواصل بلغة الإشارة وطريقة برايل.

ب- يكون أساس تقديم الخدمات سؤال الشخص ذي الإعاقة.

ج- تمكين الشخص ذي الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل اليخت، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.

٣- توفير خدمات للركاب من الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن الخدمات المتاحة لهم.

٤- يحظر توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تنازلات أو التخلي عن الخدمات التي قد يحصلون عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة.

٥- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بأنظمة السلامة.

المادة الرابعة عشرة
المحافظة على البيئة البحرية

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- التقليل والحد من استخدام المواد البلاستيكية على متن اليخت، وإعداد خطة إدارة للنفايات.

٢- الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية.

٣- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

٤- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضررا مباشرا أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي كرمي المخلفات وانسكاب الزيت وغيرهما.

٦- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٧- السعي لاستخدام الأنظمة والحلول التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٨- يحظر على اليخت إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي ملوثات ناتجة عن مياه الصابورة (الاتزان)، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الخامسة عشرة
الملاحة الآمنة

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- اتباع الإشارات والمساعدات الملاحية والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

٢- بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.

٣- عدم إرساء يخت في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تهدد أمن وسلامة الركاب أو الممتلكات العامة والخاصة، فينبغي عليه في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ عن هذا الوقوف، أو عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٤- عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لليخوت إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون هذا التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٥- تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.

٦- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث البحرية للمصابين الذين قد يصابون نتيجة أي حوادث بحرية.

٧- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة التي تطلبها الجهة المختصة في المملكة على متن اليخت لتأمين سلامة مستخدميه وحماية البيئة البحرية.

٨- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة من قبل الجهات المختصة في الممرات والقنوات البحرية.

٩- عدم مزاولة النشاط المصرح له القيام به بواسطة اليخت في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٠- عدم إتلاف العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها.

١١- التأكد بصفة دائمة وخاصة قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

١٢- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة اليخت وحمولته وسائر الظروف المحيطة، ومراعاة السرعة والمسافة الآمنة.

١٣- إضاءة أنوار الملاحة بين غروب الشمس وشروقها أو عندما تكون الرؤية غير واضحة.

١٤- عدم تجاوز الحد الأقصى بحمولة الركاب المحددة لكل يخت.

١٥- عدم استخدام اليخت إلا للأغراض المخصصة له.

١٦- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للسعودية صادر من الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
التزامات المستأجر

التزامات المستأجر المستفيد من خدمة تأجير اليخت:

١- يجب على المستأجر الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الإيجار، بما في ذلك الجدول الزمني للرحلات والمبالغ المالية المتفق عليها.

٢- يجب على المستأجر الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات البحرية المعمول بها ومن أهمها نظام أمن الحدود، واتباع إرشادات الأمان البحري الصادرة من الجهات المختصة.

٣- في حالة تسبب المستأجر في أي أضرار لليخت أو الممتلكات المتعلقة به، يتوجب عليه تحمل تكاليف إصلاح هذه الأضرار أو تعويض المالك عن الخسائر الناجمة عنها.

٤- يجب على المستأجر القيام بتصرفاته بحذر ومسؤولية، وعدم التسبب في أي مواقف تعرض سلامة اليخت أو الركاب للخطر.

٥- يجب على المستأجر الإبلاغ فورا عن أي مشاكل تقنية أو حوادث قد تطرأ أثناء فترة الإيجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

٦- يجب على المستأجر الحفاظ على نظافة اليخت والمحافظة على حالته العامة خلال فترة الاستخدام، بما في ذلك التخلص الآمن من النفايات.

٧- يجب على المستأجر الالتزام بجميع سياسات اليخت المحددة من قبل المؤجر، بما في ذلك سياسات الأمان، وسياسات الإلغاء وسياسات الاسترداد وسياسات السلوك على متن اليخت.

٨- يجب على المستأجر والركاب الآخرين الالتزام بالاحترام المتبادل والانضباط أثناء الرحلة، وعدم التصرف بطريقة تسبب زعزعة لسلامته أو سلامة الآخرين.

٩- يجب على المستأجر الحفاظ على المعدات أو الخدمات الإضافية مثل معدات الغوص أو الصيد الترفيهي في حالتها السليمة واستخدامها وفقا للتعليمات المقدمة من المؤجر مسبقا.

١٠- يجب على المستأجر الالتزام بالمواعيد المتعلقة باستلام وتسليم اليخت والإجراءات المصاحبة.

١١- يتوقع المؤجر من المستأجر استخدام اليخت بطريقة تلائم الغرض من الإيجار المتفق عليه.

المادة السابعة عشرة
المقابل المالي

الوثيقة المقابل المالي أقصى مدة
ترخيص فني (سياحي وترفيهي) (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية
ترخيص تأجير سياحي (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية

المادة الثامنة عشرة
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة التاسعة عشرة
النشر وسريان اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ١ / ١١ / ٢٠٢٤) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناء على اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة لعام ١٤٣٩هـ.

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار رقم (ت/٢/ ٢٠٢٣) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ١ / ١١ / ٢٠٢٤)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٤- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٥- الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٦- المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني المعتمد لدى المركز.

٨- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٣٧هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٣هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

٩- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

١٠- الوحدة الإدارية: الوحدة التي تؤسسها كل جهة مشرفة بناء على الأمر السامي رقم (٥٥١٩٠) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٣هـ، والوثائق النظامية الأخرى ذات العلاقة.

١١- المخالفة الفنية: أي مخالفة للتعليمات الفنية الخاصة بالجهة المشرفة.

الفصل الثاني
أهداف اللائحة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات، بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بكفاءة وفاعلية، وذلك فيما يتصل بالآتي:

١- الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٢- الموافقة والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات.

٣- العمل على تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات.

الفصل الثالث
تحديد الجهة المشرفة

المادة الثالثة

١- تعد الجهة التي يدخل النشاط الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية ضمن اختصاصاتها جهة مشرفة، ويخضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهة.

٢- إذا لم يكن نشاط الجمعية أو المؤسسة داخلا ضمن اختصاصات إحدى الجهات المشرفة، يكون المركز هو الجهة المشرفة عليها وفقا لما يقدره.

٣- عند وجود تنازع في تولي الإشراف على الجمعية أو المؤسسة بين أكثر من جهة، يحدد المركز الجهة المشرفة وفقا لما يقدره.

٤- يجوز للجمعية أو المؤسسة ممارسة أنشطة خارج اختصاصاتها الواردة في لائحتها الأساسية بعد أخذ موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها.

الفصل الرابع
مهمات ومسؤوليات الجهة المشرفة والوحدة الإدارية

المادة الرابعة

تتولى الجهة المشرفة إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعية أو المؤسسة، ومتابعتها، والإشراف الفني عليها، والإسهام في تطويرها.

المادة الخامسة

على كل جهة مشرفة تأسيس الوحدة الإدارية، وربطها تنظيميا بصاحب الصلاحية لديها أو من يفوضه؛ لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرئيس ضمن اختصاصاتها.

المادة السادسة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهة المشرفة بالإشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- دراسة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات المحالة إلى الجهة المشرفة من المركز، واقتراح ما تراه في شأنها.

٢- مساعدة طالبي تأسيس الجمعيات والمؤسسات على توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظم استفادة المجتمع منها.

٣- متابعة مراحل طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.

المادة السابعة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بإشراف الجهة المشرفة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم النشاط الفني للجمعيات والمؤسسات، وتزويد المركز بنسخة منها، وفقا للإجراءات المتبعة، على أن يتم تعميمها على الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٢- الموافقة على طلبات إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات وذلك خلال (١٥) يوم عمل، وإبلاغ الجمعية أو المؤسسة المعنية بذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال المدة المشار إليها موافقة ضمنية على تلك الطلبات.

٣- الإسهام في رفع كفاية الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة، واقتراح الخطط والأساليب والوسائل المساعدة على تحقيق أهدافها.

٤- زيارة الجمعيات والمؤسسات ميدانيا، ومتابعة نشاطها وتوجيهها، وإعداد التقارير الفنية عنها، وقياس أدائها.

٥- تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة الجمعيات والمؤسسات ومساندتها، ودعوة الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركة فيها، على أن تشعر المركز بذلك.

٦- الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره.

٧- تقديم الرأي -بناء على طلب المركز- في شأن حل الجمعية، أو اندماجها في جمعية أخرى، بناء على الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثالثة والعشرين من النظام.

٨- الإسهام في التأهيل والتطوير الفني للموارد البشرية العاملة في الجمعيات والمؤسسات.

٩- إعداد التقارير الإحصائية الدورية اللازمة عن الجمعيات والمؤسسات.

١٠- إعداد تقرير سنوي خلال آخر ثلاثة أشهر من كل سنة ميلادية يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات للسنة الميلادية التي تليها وتزويد المركز بنسخة منه.

١١- الإسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات في المجالات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

١٢- رصد ما يقع من الجمعيات والمؤسسات من مخالفات فنية وإشعار المركز بما ترصده وما تتخذه حيال ذلك.

١٣- إبلاغ المركز فورا بأي مخالفة إدارية أو مالية أو ما يشتبه في كونه مخالفة رصدتها الجهة المشرفة أثناء أدائها لمهامها المنوطة بها، لاتخاذ ما يراه المركز مناسبا وفقا للنظام واللائحة.

الفصل الخامس
مهمات المركز ومسؤولياته

المادة الثامنة

يتولى المركز -فيما يخص الجمعيات والمؤسسات- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- استقبال طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات عبر النظام الإلكتروني.

٢- التوجيه والإرشاد في شأن تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٣- التحقق من استكمال متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٤- التأكد من امتثال الجمعيات والمؤسسات للنظام واللائحة وما يصدر بمقتضاهما وغير ذلك من الأحكام النظامية والتعليمات ذات الصلة.

٥- دعم الجمعيات والمؤسسات، وفقا للإمكانات المتاحة والضوابط المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

يتولى المركز -فيما يخص الجهة المشرفة- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- تقديم الدعم والمشورة للجهة المشرفة في شأن قيامها بمهماتها ومسؤولياتها تجاه الجمعيات والمؤسسات.

٢- التنسيق والتشاور مع الجهة المشرفة؛ لمعالجة ما يواجه الجمعيات والمؤسسات من صعوبات أو معوقات.

٣- إبلاغ الجهة المشرفة بموافقة المركز على إنشاء الجمعيات والمؤسسات وصدور ترخيصها.

٤- إبلاغ الجهة المشرفة بقرارات الحل الخاصة بالجمعيات والمؤسسات وبأي عقوبة أو إجراء يتخذه المركز ضد أي من الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٥- إبلاغ الجهة المشرفة -بعد أخذ موافقتها- بموافقة المركز على فتح الفروع أو المكاتب للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الفصل السادس
المهمات والمسؤوليات المشتركة بين المركز والجهة المشرفة

المادة العاشرة

للمركز والجهة المشرفة -منفردين أو مجتمعين- الحق بالوقوف على الجمعيات والمؤسسات والاطلاع على وثائقها ومكاتباتها وسجلاتها الخاصة، وطلب الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، ولهما حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.

المادة الحادية عشرة

يكون تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها بين المركز والجهة المشرفة عبر النظام الإلكتروني، وتشتمل تلك المعلومات -على سبيل المثال لا الحصر- على ما يأتي:

١- اسم الجمعية أو المؤسسة وعنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها -إن وجدت- والنطاق الإداري لخدماتها وأهدافها وبيانات التواصل.

٢- أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية أو المؤسسة، وكذلك أسماء أعضاء جمعيتها العمومية وأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها.

٣- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على تأسيس الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ ترخيصها، وتاريخ نشر ذلك القرار، ولائحتها الأساسية.

٤- عدد الأنشطة أو البرامج التي نفذتها الجمعية أو المؤسسة، وتقارير أدائها.

٥- عدد المرات التي زار المركز أو الجهة المشرفة الجمعية أو المؤسسة.

٦- أي مخالفة رصدت على الجمعية أو المؤسسة، وأي دعوى أو شكوى تتضمن مخالفة أو تفريطا منها أو أي إجراء قد اتخذ في شأنها.

٧- قرار حل الجمعية أو المؤسسة حال حلها.

٨- ما يرد للجمعية أو المؤسسة من موارد مالية عن طريق الدعم من الجهة المشرفة، أو البرامج التي تنفذها الجمعية أو المؤسسة أو أي مصدر آخر تطلع عليه الجهة المشرفة.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثالثة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) من النظام، وما ورد في اللائحة، على الجهة المشرفة أن تبلغ المركز فورا في حال وقوفها على مخالفة فنية من الجمعية أو المؤسسة لاتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للجهة المشرفة -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- إيقاف الفعالية التي تقيمها الجمعية أو المؤسسة في حال مخالفة الفعالية للنظام العام أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن تقوم الجهة المشرفة بإشعار المركز بذلك.

الفصل السابع
إجراءات الترخيص للجمعية أو المؤسسة

المادة الرابعة عشرة

تكون إجراءات إصدار الترخيص للجمعية أو المؤسسة بعد تقدم طالب أو طالبي تأسيسها -عبر النظام الإلكتروني- على النحو الوارد في هذا الفصل.

المادة الخامسة عشرة

يتولى المركز دراسة طلب تأسيس الجمعية أو المؤسسة والتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة -وما يصدر بمقتضاهما-، ومن ثم يتخذ المركز حياله أحد الإجراءين الآتيين:

١- إحالة الطلب خلال (٥) أيام عمل -عبر النظام الإلكتروني- إلى الجهة المشرفة والجهة المختصة لدراسته وفقا لاختصاصهما.

٢- رفض الطلب لعدم استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وإبلاغ صاحب الطلب باستكمالها، والرفع بطلب جديد.

المادة السادسة عشرة

تتولى الجهتان المشرفة والمختصة -المحال إليهما طلب التأسيس من المركز وفقا للفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة- التأكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الفنية أو الأمنية، ودراسته وفقا لاختصاصاتهما، ومن ثم تتخذ الجهتان المشرفة والمختصة -كل فيما يخصه، وخلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب لهما من المركز- أحد الإجراءات الآتية:

١- الرد على الطلب بالموافقة.

٢- إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين.

٣- الرد على الطلب بالرفض مع ذكر المبررات.

يعد انتهاء المدة المحددة أعلاه دون اتخاذ الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -كل فيما يخصه- أيا من الإجراءات المحددة في هذه المادة بمثابة الموافقة على طلب التأسيس.

المادة السابعة عشرة

يتخذ المركز بعد استكمال الجهة المشرفة والجهة المختصة الإجراءات المحددة في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة أحد الإجراءات الآتية:

١- إصدار الموافقة النهائية على طلب التأسيس والترخيص للجمعية أو المؤسسة، وتزويد صاحب الطلب بوثيقة الترخيص وإبلاغه بأن الجمعية أو المؤسسة قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام.

٢- إبلاغ صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهة المشرفة والجهة المختصة، وذلك وفقا لما يقدره المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة والجهة المختصة.

٣- إبلاغ صاحب الطلب برفض الطلب بشكل نهائي، مع ذكر مبررات ذلك الرفض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة

يكون تفسير هذه اللائحة للمركز، وله صلاحية مراجعتها -بالتنسيق مع الجهات المشرفة- واقتراح التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتمد تلك التعديلات بقرار من المجلس.

المادة التاسعة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.