صدر بموجب المرسوم ملكي رقم (م / ٥٦)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٢٥ / ٢٢) بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠١ / ٣٠) بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
ثالثا
قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات.
ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا
يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا المرسوم، وفقا لـ(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
خامسا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٩ وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٣هـ، وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم ١٤٤١١٦ وتاريخ ١٥ /٩/ ١٤٤٤هـ،
وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده ٢٧ /١٢/ ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ /٦/ ٢٠٢٥م.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقا للصياغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيا
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثا
ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعا
على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
تمت الموافقة بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٨)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٧) الصادر في ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦)
صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
