التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٩) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل قواعد المستفيد الحقيقي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٩٩)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) الموافقة على نظام الرياضة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٢٧ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٢٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام الرياضة،

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ،

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٨٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٥٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣١) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٥٧) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣٧) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ،

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٤ / ٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ،

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تحدد النسبة التي لا تزيد عليها حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركة، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة والثلاثين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ.

رابعا

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، تنسق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وتصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن من الوزارة والمؤسسة والهيئة (كل بحسب اختصاصه).

خامسا

يحدد المقابل المالي، المنصوص عليه في المادة (الثالثة والتسعين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سادسا

تعد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد، واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام الأخرى ذات الصلة، وترفع عنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

سابعا

مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز، المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١- ٩ / ٤٢ / ق) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ، لوزير الرياضة -بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المتصلة بالأنشطة الرياضية واللازمة لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية، واقتراح الحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة، والرفع عنها وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) الموافقة على نظام الرقابة المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٥٩٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١١٨٩١ وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٥٧) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧١) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٧) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٧٤) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦١٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بشأن تعديل النظام العيني للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٣٦٦ وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مراجعة نظام التسجيل العيني للعقار.

وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٩١) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٤٣) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٨) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢ -١ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١ / ٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٥٩) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.

٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية».

ثانيا

تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

«تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

«١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.

٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١) الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٩٤ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٣٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٧٦) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٢٩) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٢٣) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يستمر مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير الحالي -المشكل بموجب البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب المادة (الرابعة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٣ وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٦٢٣٠٠٠٩ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إضافة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات المعنية بالتنسيق لدراسة طلبات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٦٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ

يقرر

الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير -كل بحسب اختصاصه المكاني- ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ١٣٥ / ٢٠٢٥) تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة صناديق الاستثمار

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٣‏-١٢٣‏-٢٠١٧) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٧ / ‏١٢‏ / ٢٠١٧م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٩٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٩‏ / ٢٠٢٥م، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل الفقرة (د) والفقرة (ه) من المادة الرابعة والسبعين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «المستثمرين المؤهلين».

٢‏- تعديل الفقرة (و) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمر المؤهل في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمر المؤهل».

٣‏- تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمرين المؤهلين». ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب‏- تعديل تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٩٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٩‏ / ٢٠٢٥م، وفقا للآتي:

مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:

١‏- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

٢‏- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

٣‏- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

٤‏- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

٥‏- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦‏- صناديق الاستثمار.

٧‏- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

٨‏- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

أ‏- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن عشرين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهرا الماضية.

ب‏- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.

ج‏- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.

د‏- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

ه‏- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.

٩‏- أن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.

١٠‏- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ويعمل به من تاريخ نشره.

ج‏- تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة (ك) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، الصادرة بقرار المجلس رقم (١‏-٢١٩‏-٢٠٠٦) وتاريخ ٣ / ‏١٢‏ / ١٤٢٧هـ الموافق ٢٤ / ‏١٢‏ / ٢٠٠٦م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٥٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٢٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢١ / ‏٥‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.

د‏- تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الصادرة بقرار المجلس رقم (١‏-١٩٣‏-٢٠٠٦) وتاريخ ١٩ / ‏٦‏ / ١٤٢٧هـ الموافق ١٥ / ‏٧‏ / ٢٠٠٦م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٥٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٢٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢١ / ‏٥‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويعمل بها من تاريخ نشرها.

هـ‏- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٨) الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا

تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.

رابعا

يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامسا

يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه-تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.