صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢١)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ،
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ،
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ،
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ،
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
نظام الرقابة المالية
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٢)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١ / ٧) بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:
«يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:
١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.
٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية».
٢- تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:
«تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».
٣- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
«١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.
٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه».
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بالمركز البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد دليل تسجيل الأعداء الحيوية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي
صدر في: ٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.
دليل تسجيل الأعداء الحيوية
صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٦٨)
إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بالمركز، البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي
صدر في: ٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧١)
إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على المادة(٥) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدلة بالأمر السامي رقم (م / ٣) بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٨هـ، واستنادا إلى البند (خامسا / ١) من المحضر التنسيقي الموقع بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح (المحدثة)، بالصيغة المرفقة، كملحق للائحة التنفيذية بالمملكة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويحل محل قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الحالية.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي
صدر في: ٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧٠)
