التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) تعديل تنظيم الدعم السكني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٢٩ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠١٠٦١٩٤٤ وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم الدعم السكني.

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: «وزارة البلديات والإسكان»، و«وزير البلديات والإسكان».

ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي:

من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي:

ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.

٢- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.

ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين (٥) و(٦) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم- مجتمعين.

وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

٣- تعديل المادة (السادسة) من التنظيم، على النحو الآتي:

أ – تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة، وذلك بإحلال عبارة «(٢٠) سنة» محل عبارة «(٢٥) سنة».

ب- تعديل الفقرة (٢) من المادة، لتكون بالنص الآتي:

يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

٤- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.

٥- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.

ثانيا

يسري حكم الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) من تنظيم الدعم السكني -المشار إليه في الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١١١ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم ١٠٥٣٣٢٣ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٦٨) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٠٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٨٩٦ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٠٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي، والعمل بها.

رابعا

يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

خامسا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي الحالي، المشكل بموجب المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين إعادة تشكيله بموجب المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه.

سادسا

يستمر محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأمن الغذائي الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، أو إلى حين استكمال المدة المحددة لتمديد خدمته الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٣٣٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأمن الغذائي.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأمن الغذائي:
تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

السلع الاستراتيجية:
السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.

نظام الإنذار المبكر:
نظام آلي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالأمن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- ممارسة الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي منها وإدارتها والإشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الإجراءات النظامية.

٤- تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٧- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٨- توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مجالات عمل الهيئة، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.

٩- تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

١٠- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١١- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٢- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل إعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لاختصاصاتها.

١٣- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٤- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

١٥- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦- متابعة الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٧- الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وأدائها مهماتها.

١٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

١٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- دعم البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢١- تمثيل المملكة -إقليميا ودوليا- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ب- ممثل من وزارة المالية.

ج- ممثل من وزارة التجارة.

د- ممثل من وزارة الداخلية.

هـ،- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ز- الرئيس التنفيذي.

ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائبا من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها.

٣- اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٤- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٥- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.

٦- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٧- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، التي تقدم للهيئة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١٢) و(١٤) و(١٥) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس -أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

٣- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٦- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٩- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة.

١٠- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١٢- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.

١٤- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

هـ – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦١) الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م / ١٣)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:

أولا

يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.

ثانيا

إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م / ١٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣١٧ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٤٣٩١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تمديد مدة تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، وتمديد مدة فصل أنشطة أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية عبر كيان اعتباري مستقل إلى نهاية عام (٢٠٣٠م).

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٣١) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٤٥) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:

أولا

يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.

ثانيا

إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٣ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ،

وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٣ /١٢/ ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ /٥٨/ ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٦هـ الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٦هـ الموافق ١٩/ ٥/ ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٣ / ٦٠ / ٢٠٢٥)

١- الهدف:

الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٢-الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذه الوثيقة:

أ- نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

ب- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢/ ٤٣) والتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ت- دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ذي الرقم (٤٦/ ٤٣٠) والتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ وتعديلاته.

٣-النطاق:

تطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية).

والهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٤-التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

الهيئة:

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

مقدم الخدمة:

كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك:

كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طالب الخدمة:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

الانطفاء الشامل:

انقطاع التغذية الكهربائية لكامل النظام الكهربائي وفق المحددات الواردة في المعيار السابع من هذه الوثيقة.

٥-معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة/ المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة):

المعيار المضمون الأول
مدة تسجيل العداد باسم المستهلك

إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل.

وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.

المعيار المضمون الثاني
مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب، كما يلي:

– خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن ٤ م.ف.أ).

– خلال ستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن ٤ م.ف.أ)،

أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغا ماليا قدره أربعمئة (٤٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد.

المعيار المضمون الثالث
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا فصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى مئة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

المعيار المضمون الرابع
الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال.

المعيار المضمون الخامس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئتا (٢٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.

كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معا.

المعيار المضمون السادس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط):

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعا طارئا نتيجة عطل مثلا، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (٣) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره خمسون (٥٠) ريالا، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).

المعيار المضمون السابع
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل:

في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (٦) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات مبلغا ماليا قدره ألف (١٠٠٠) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب الآتي:

مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق (تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات) (ريال) = ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع عدد المستهلكين المستحقين في تلك المدينة/ المحافظة

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل.

وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة/ محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض.

على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضا عن المعيار السادس.

المعيار المضمون الثامن
فصل الخدمة الكهربائية في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال قيام مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية لأي عداد، واتضح قيام مقدم الخدمة بأحد الأمور الآتية:

١- عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة -لعدم السداد- المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٢- فصل الخدمة -لعدم السداد- في الأوقات والحالات المحظورة المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٣- فصل الخدمة -لعدم السداد- قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة.

٤- فصل الخدمة -لأي سبب- عن أي عداد غير مستحق للفصل.

فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية حالا، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمئة (٥٠٠) ريال.

المعيار المضمون التاسع
مدة معالجة شكاوى الفواتير

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (٥) أيام عمل.

وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.

٦-أحكام عامة

١- يجب على مقدم الخدمة تهيئة الأنظمة لحساب التعويضات بشكل آلي عند عدم الالتزام بأي من المعايير المضمونة، وأن يتم تقديم التعويضات تلقائيا لطالبي الخدمة/ للمستهلكين دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة، وبما لا يتجاوز عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، ويكون تعويض المستهلك من خلال إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

٢- في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذه الوثيقة، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة إشعار الهيئة خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ الإخفاق، مع إرفاق كامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك.

٣- في الحالات التي تخرج عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، فلا ينطبق أي معيار إذا لم يثبت تقصير مقدم الخدمة فيها وفق تقدير الهيئة حسب تقارير التدقيق والتحقيق، سواء كان بسبب القيود الحكومية أو بسبب طرف خارجي، أو في الأحداث أو الظروف الاستثنائية التي لا يمكن توقعها أو تجنبها كالكوارث، الحرائق الممتدة، الصواعق، البراكين، الزلازل، الظروف الجوية القاسية، كالفيضانات والسيول الكبيرة التي تعيق الحركة، الأوبئة، التلوث السام أو الكيميائي.

ملحق رقم (١)
جدول ملخص المعايير المضمونة

المعيار المضمون المعيار حد المعيار التعويض المالي في حال الإخفاق في الالتزام بالمعيار التعويض المالي الإضافي في حال الاستمرار في الإخفاق
١ مدة تسجيل العداد باسم المستهلك ٣ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب ١٠٠ ريال ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه
٢ مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد ٢٠ يوم عمل للجهد المنخفض
٦٠ يوم عمل للجهد المتوسط، أو الجهد المنخفض المتطلب لأعمال الجهد المتوسط
٤٠٠ ريال ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه
٣ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد ساعتان من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٤ الإشعار عن انقطاع الخدمة الكهربائية المخطط قبل يومين من الانقطاع المخطط ١٠٠ ريال —–
٥ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط ٦ ساعات من وقت الانقطاع الفعلي المخطط ٢٠٠ ريال ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٦ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) ٣ ساعات من وقت الانقطاع ٥٠ ريالاً ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٧ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل ٦ ساعات من وقت الانطفاء ١٠٠٠ ريال على ألا يتجاوز مجموع تعويضات المستهلكين مئتي مليون ريال —–
٨ فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة حسب ضوابط دليل تقديم الخدمة الكهربائية ٥٠٠ ريال —–
٩ مدة معالجة شكاوى الفواتير ٥ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى ١٠٠ ريال ٥٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ – ٧ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرتين (١) و(١٣) من (المادة الخامسة) والفقرة (٣) من (المادة السابعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٤) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤م، وبعد الاطلاع على البنود رقم (١٦) و(٣١) و(٣٥) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد تعديل المواد (٣,٤,٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ لتكون قيمة ثابتة لتكاليف المنفعة المفقودة وتكاليف الإصلاح لحالات العبث في العداد عوضا عن المعادلة، وتوقيت تحصيلها، وفق الصيغة المرافقة.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.