صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠١)
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على المادة (١٣) من نظام اختصاص وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيوفيزيائية.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الزراعية.
وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الفندقية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيولوجية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجغرافية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الأمنية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، بشأن تنظيم ترخيص مهنة الترجمة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٢هـ.
ثانيا
يعدل الملحق الوارد في قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ليكون وفق الآتي:
ملحق رقم (١)
| قائمة المهن الحرة |
| الاستشارات التعليمية والتربوية |
| الاستشارات الاقتصادية |
| استشارات الحاسب الآلي |
| الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات |
| الاستشارات الفيزيائية |
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
يقرر الآتي
أولا
تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٦٢٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١٧٧٨ وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٥) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٨٢٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٧٥ / ٣٥) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٥١٤١٦ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (و) بالنص الآتي: «و- ممثل لهيئة السوق المالية»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما بعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وعلى الفقرتين (الرابعة) و(العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادتين (التاسعة عشرة) و(الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وعلى المواد (٣) و(٤) و(٥) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.
يقرر ما يلي
أولا
يحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وفق الوصف الموضح في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك في المواقع التي تحصرها وتصنفها الهيئة كأراضي غطاء نباتي وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقا لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
ثانيا
إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:
|
المخالفة |
العقوبة للمرة الأولى (ريال) | العقوبة للمرة الثانية (ريال) | العقوبة للمرة الثالثة (ريال) | ملاحظات |
| كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي. | ٥٠٠ ريال | ١٠٠٠ ريال | ٢٠٠٠ ريال |
لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة |
ثالثا
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خامسا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩١٥٣ وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ٣٤٠٠٤ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن نقل اختصاص إصدار ترخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
ثانيا
يتفق صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، وتمديدها.
ثالثا
تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.
رابعا
تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي سيتفق عليها بين صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة وفق ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.
خامسا
يشكل فريق من وزارة التجارة ووزارة الطاقة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات الترخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها.
سادسا
لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة الاستشارات الكيميائية قبل نفاذ ما ورد في ذلك البند.
سابعا
تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ / ٢) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢)
أولا
تعديل المادة (الأولى) المتعلقة بالتعريفات، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرة (٥) المتعلقة بتعريف أرباب الطوائف، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.
ب- تعديل الفقرة (٧) -التي أصبحت الفقرة (٦)- لتكون بالنص الآتي: «٦- شركات ضيافة الحجاج هي:
أ- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب- الشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة.
ج- الشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
د- الشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي».
ثانيا
تعديل المادة (الثانية)، على النحو الآتي:
١- إعادة صياغة الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: «٢- تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعا وكما».
٢- إعادة صياغة الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي: «٣- العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج».
ثالثا
تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(د) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام».
رابعا
تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:
«يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، أن تنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام».
خامسا
تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
«تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة».
سادسا
تعديل المادة (السادسة)، وذلك بحذف الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨)، وتعديل الفقرتين (٦) و(٩)، لتكون المادة بالنص الآتي:
«١- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.
٢- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج».
سابعا
تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي:
«دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقا لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين».
ثامنا
تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
«تصدر الوزارة تصنيفا نوعيا وكميا للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقا لذلك التصنيف».
تاسعا
تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام».
عاشرا
تعديل المادة (الثالثة عشرة)، على النحو الآتي:
أ- تعديل صدر المادة والفقرة (١) منها، ليكونا بالنص الآتي: «دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تعاقب شركة ضيافة الحجاج أو شركة تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إدارتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له؛ بعقوبة (أو أكثر) وفقا لما يأتي:
١- العقوبات المقررة على شركات ضيافة الحجاج أو شركات تقديم الخدمة:».
ب- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) منها؛ لتكون بالنص الآتي:
«ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. ويسري هذا الحكم على شركتي ضيافة الحجاج التي تقدم الخدمة بنفسها».
ج- حذف عبارة «الممنوح لشركة» من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١)؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:
«د- إلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة».
د- إحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» الواردة في صدر الفقرة (٢)؛ ليكون صدر الفقرة بالنص الآتي:
«العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها: …».
ه- إضافة كلمة (الفصل) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:
«ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل في الشركة».
و- إضافة عبارة (في شركات ضيافة الحجاج) إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة، لتكون الفقرة بالنص الآتي:«الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات».
حادي عشر
تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة».
ثاني عشر
تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ثالث عشر
تعديل المادتين (الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)، بإحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» أينما وردت فيهما.
رابع عشر
إضافة مادة إلى النظام، يكون ترتيبها المادة (التاسعة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: «يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى».
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
