التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٤٦) تعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١١١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، لتكون على النحو الآتي:

(تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من المادة (العشرون) من اللائحة).

ثانيا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١١٢٦٠١) إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

إن رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، بالموافقة على إنشاء المركز وفق ترتيباته التنظيمية وما تضمنه البند (ثالثا / ١) من القرار بأن يتم تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات المركز التي يضبطها المركز، وإيقاع جزاءاتها بالاتفاق مع معالي وزير البلديات والإسكان.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٩) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م، بإقرار ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (النسخة الثانية)، وتفويضنا باستكمال الإجراءات النظامية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠٣٠٣٠٤٨) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على طلبنا بتحديد مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وتضمينها في جدول المخالفات البلدية.

يقرر ما يلي

أولا

إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المحدث المتفق عليه مع وزير البلديات والإسكان وفق الملاحق المرفقة بالضوابط.

ثانيا

تطبق الفئة (الأولى) من الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة على مسارات المرافق العامة خارج النطاق العمراني.

ثالثا

تنشر «ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإصدار رقم (٠,٢) وملاحقها» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند (ثالثا)- بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

خامسا

يتولى الرئيس التنفيذي للمركز اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.

أمين منطقة الرياض
رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٢٦ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٠٣٧) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣٥) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٧٣) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣١٨) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥٨١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يستمر تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الحالي -المنصوص عليه في البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- إلى نهاية مدته، أو إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفقا لما ورد في المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، أيهما أقرب.

رابعا

لا تخل ممارسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لصلاحياتها -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما ورد في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

ينسق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع صاحب السمو وزير الخارجية في شأن افتتاح البعثات -وتسمية رؤسائها- المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

سابعا

قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في المملكة، وذلك فيما يتصل بدورها في تعزيز التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية وفقا لما قضت به المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثامنا

تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية الخدمات للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها المجالات الآتية:

أ- الموارد البشرية.

ب- المالية.

ج- المشتريات.

د- تقنية المعلومات.

تاسعا

قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالاتفاق مع وزارة الثقافة على آلية سداد مساهمات المملكة في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

English

صدر بموجب قرار وزاري رقم (٤٩٣) 

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٣٠٩٠) الموافقة على إضافة فقرتين إلى القائمتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.

– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وتعديله.

– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ١٦٤٥٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٤٩) إلى (القائمة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٥٠) إلى (القائمة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.

ثالثا

يتم العمل بهذا التعديل للقوائم المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.

رابعا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قوائم المواد الكيميائية المقيدة أمنياً (الأولى والثانية والثالثة)

English

صدر بموجب قرار وزير الداخلية رقم (٣٠٩٠)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٠) استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة بجازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير من أحكام نظام الشركات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير) من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٤٠١٨٤) الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١٣٤٩٨٤) بتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه في مادته (الثالثة والعشرين) التي نصت على أنه:«ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لم يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٤٠١٨٤)

المادة الأولى
التعريفات

لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام المياه.

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة الهيئة الهيئة السعودية للمياه.

الوكالة:
وكالة الوزارة للمياه.

المؤسسة:
المؤسسة العامة للري.

المركز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الشروط والضوابط :
شروط وضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية وتصنيف مخالفاتها.

مياه الصرف:
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو طعمها، أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.

مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

المياه المعالجة:
مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا ؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المياه غير الصالحة للاستخدام:
مياه تغیرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

الملوثات:
أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

معالجة مياه الصرف:
تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيا وبيئيا.

المعالجة الحيوية:
عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

المعالجة الثنائية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

المعالجة الثلاثية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

محيط مجرى:
مصب المياه المعالجة المنطقة الممتدة من مخرج تصريف المياه المعالجة حتى مسافة 3 كيلومترات من نهاية جريان المياه بعرض ٥٠٠ متر من كل جانب من جوانب المجرى.

الري الزراعي المقيد:
ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات – باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

الحقن:
ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الثانية
المستند النظامي

تم إعداد هذه الشروط والضوابط استنادا إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.

المادة الثالثة
أحكام عامة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

فيما يتعلق بمهام الوزارة:

١ – يحظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض.

٢- يمنع منعا باتا تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة.

٣- تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهامها.

٤- للمركز وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.

ه- تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات

٦- يمنع منعا باتا استخدام المياه المعالجة ثنائيا أو ثلاثيا في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.

٧- يمنع منعا باتا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض

٨- يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

المادة الرابعة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيا

يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط:

أ- الري الزراعي المقيد.

ب- الصناعة.

ج- التعدين.

د- الأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال.

المادة الخامسة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا

في جميع الأغراض بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة فيما عدا:

أ- الشرب.

ب – مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

ج- مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

د الاستخدامات المنزلية هـ – الصناعات الغذائية.

و – زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السادسة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة للأغراض الزراعية

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

٢- يسمح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة عدم مطابقتها لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها يتم التوقف فورا عن الاستخدام ، أما في حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار في زراعة النبات والأشجار الأخرى ما عدا النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية أو تكون الثمرة على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السابعة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في:

أ- الشرب.

ب الاستخدامات المنزلية.

ج – الصناعات الغذائية.

د مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

هـ – مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

٢ – يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير المياه غير الصالحة للشرب تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب، أما في حالة عدم مطابقتها لمعايير المياه غير الصالحة للشرب يتم التوقف فورا عن الاستخدام.

تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

م المخالفة التصنيفمن حيث الجسامة الإجراء الأولي مقدار الغرامة الأولى(الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة(الحد الأعلى) ريال الإجراء المرادف
١ استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض جسيمة لا ينطبق ٤٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٦٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٣٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبيق العقوبة بالحد الأعلى
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن السحب ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل غير جسيمة إنذار وإجراء التحاليل المطلوبة خلال ١٥ يوماً ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٤ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٥ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى

نموذج (1) محاضر ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

أنه في يوم ……………………. الموافق ……/……./………14هـ، تم ضبط ………………………………………………..

سجل مدني………………………………………./سجل تجاري…………………………………………………………

يقوم بـ

م التأشير نوع المخالفة
١ استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
م التأشير نوع المخالفة
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والورقية والدرنية والورقية التي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل
١٤ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها
١٥ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب

بيانات الموقع

المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالاً شرقاً
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:
رقم الجوال المرتبط بأبشر

نموذج (۲) محضر تحقيق ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

رقم المحضر:…………… …………. …………….

فتح المحضر يوم ……. الموافق / / ١٤هـ، في تمام الساعة ……………… من قبل مأمور الضبط (اسم) محرر المحضر ثلاثياً)………. الموظف بإدارة وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو …..

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:…………………)

أولاً: ما هو اسمك ورقم الهوية الوطنية / هوية مقيم / سجل تجاري ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / …………………………………………….

ثانياً: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علماً بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضيط)

ثالثاً: (في حال وجود شاهد ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد ؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

رابعاً: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة .. …………. ………….بتاريخ…………. …………. ………….

اسم المخالف: ………………………………………….رقم الهوية الوطنية: ……………………………………

رقم الجوال: …………………. ………………………

التوقيع: ……………………..

اسم مأمور الضبط: …………………………………..التوقيع: ……………………………………….

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ……………… ……………… ………………

رقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم): ……………… ……………… ………………

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب / وحدة) لدى الموظف: ……………… ………………

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم : …… ……………………… الموافق / / ١٤هـ، في تمام ا الساعة: ………………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قِبَل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………… ……………… ………………

التاريخ: ……………… ……………… ………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول الاتصال الثاني الاتصال الثالث
تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:
الاسم:
رقم السجل المدني :
رقم الإقامة:
رقم الجوال :
اليوم / التاريخ / الساعة (            )
الإفادة :
تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف لم يتم الرد الهاتف مغلق خارج الخدمة بريد صوتي
تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ
في تمام الساعة (            ) وذلك من أجل (               )
تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
أخرى.
معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ / التاريخ / التاريخ /
الساعة / الساعة / الساعة/
وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.