التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء ٥٥٩

English

قرار رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٤٨ /٠١ /٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٤٢ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٧٢٦٧٧ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /١٥هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٧ /٥ /١هـ، ورقم (٣٩١٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /٢٠هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٦٢٦ وتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٦٦/ ٤٧ /م) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (أولا) منه ليكون بالنص الآتي: “قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) منه ليكون بالنص الآتي: “لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية”.

ثالثا

حذف البند (سادسا) منه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦) الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٥) استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المتنقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٤هـ

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) بتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ وهم:

١- كبار السن ممن لا دخل لهم.

٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.

٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧) اعتماد قواعد: الشركات وسجل الشركات والأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس “اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”،

وبعد الاطلاع على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٧هـ والذي نص على “الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة”، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن “تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن”، (مرفق ١)

وبعد الاطلاع على الفقرة (١٠) من المادة (٤) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ ٢٤) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/ ٢٩-٣٠) بتاريخ ٥/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦م والتي نصت على “الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق ٢)

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد “قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)”، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق ٣)

ثانيا

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

والله الموفق.

 

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) الموافقة على القواعد المنظمة لاختيار الممثلين في المنظمات والاتحادات واللجان الإقليمية والدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٧٤٨ وتاريخ ١٤٤٥ /١١ /٢هـ ورقم ٩٠٢٢٠ وتاريخ ١٤٤٥ /١٢ /١٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٢١١٦٧ وتاريخ ١٤٤٤ /٨ /٢٠هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المعنية بدراسة طلبات الترشح للجوائز العالمية، وفي شأن الأخبار الإعلامية المتداولة حول اختيار عدد من الشخصيات السعودية للانضمام إلى منظمات عالمية وفوزهم بجوائز دولية والاحتفاء الإعلامي بذلك.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (١٨٢٢ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٣ /٣هـ، ورقم (٣٦١٠ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٤ /٢٧هـ، ورقم (٤٦٢ /م ب) وتاريخ ١٤٣٢ /١ /٢٢هـ، ورقم (٥٤٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٤ /٨ /١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٥١) وتاريخ ١٤٤٤ /١١ /١١هـ، ورقم (١٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٥ /٥ /٩هـ، ورقم (٢٦٥٩) وتاريخ ١٤٤٥ /٧ /٢٠هـ، ورقم (٣٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٥ /١٠ /٢٣هـ، ورقم (٤٣٤٠) وتاريخ ١٤٤٥ /١٢ /٢٤هـ، ورقم (١٠١٧) وتاريخ ١٤٤٦ /٣ /٢٣هـ، ورقم (٣٩٨٨) وتاريخ ١٤٤٦ /١٢ /٥هـ، ورقم (٣١٩٩) وتاريخ ١٤٤٧ /٩ /١٣هـ، ورقم (٣٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥١٥٣ وتاريخ ١٤٤٧ /٤ /٥هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٢ /٤٧ /د) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٣٨٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٢٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وفقا لما يأتي:

١- تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «اللجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات» (يشار إليها باللجنة الدائمة)، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمالها.

٢- تشكل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من وزارات (الداخلية، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط)، ومن رئاستي (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، ومن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التواصل والاستشراف المعرفي، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واتحاد الغرف السعودية.

وللجنة دعوة من تراه من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها.

٣- يشترط في رئيس اللجنة الدائمة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويشترط في عضو اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٤- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تهدف اللجنة الدائمة إلى تعزيز صورة المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي من خلال حوكمة وتنظيم عمليات ترشيح الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، وانضمام الجهات غير الحكومية والأفراد إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وضمان ترشيح الجهات بجميع أنواعها، والكوادر السعودية المتميزة بجميع شرائحها، للحصول على الجوائز والشهادات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، وتختص بما يلي:

أ- وضع السياسات العامة وأطر الحوكمة المتعلقة بأعمالها وتطويرها، بما يحقق هدفها.

ب- وضع معايير لتحديد الآتي:

١- أنواع الجوائز العالمية والشهادات الدولية ومجالاتها، والمنظمات العالمية التي يترشح لجوائزها ويحصل على شهاداتها.

٢- المنظمات الدولية التي يرشح الانضمام إليها أو الحصول على عضويات فخرية فيها.

ج- بناء قواعد معلومات تشمل الجوائز العالمية والشهادات الدولية والمنظمات الدولية والعضويات الفخرية، وتغذيتها وتحديثها دوريا، وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وفق اشتراطات تضعها لهذا الغرض.

د- التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد من أصحاب الكفاية والخبرة، لرصد وحصر الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية التي يمكن الترشح لها.

هـ- تقييم الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية والقائمين عليها من أفراد أو منظمات، والتأكد من توجهاتها وسياستها ومدى توافقها مع سياسات المملكة الخارجية.

و- الإعلان عبر منصات تخصص لهذا الغرض عن أوقات الترشح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، ووضع الآليات المناسبة لنشرها.

ز- وضع الشروط والمعايير والمتطلبات الرئيسية للمشاركة والترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والعمل على تحديثها وضمان تطبيقها.

ح- دراسة طلبات الترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية الواردة إلى اللجنة عن طريق ممثليات المملكة في الخارج أو من الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد.

ط- دراسة أهلية المرشحين للمشاركة في الجوائز العالمية والشهادات الدولية، وكذلك أهلية المرشحين للانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على عضويات فخرية فيها، والحصول على الموافقات اللازمة بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ي- التنسيق -في إطار اختصاصاتها- مع الممثليات الأجنبية في المملكة والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج، عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتبعة.

ك- التواصل مع الجهات المانحة أو المشرفة على الجوائز والشهادات -وفقا للإجراءات المتبعة- في شأن استكمال متطلبات الترشيح.

ل- استخلاص الدروس المستفادة من عمليات الترشيح، وتحليل أسباب عدم الفوز، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها في عمليات الترشيح الأخرى.

م- وضع الآليات المناسبة لدعم المرشحين والتعريف بهم، وعمل السياق الإعلامي للجائزة وتسليط الضوء على حفل توزيع الجوائز والشهادات والحصول على عضويات غير حكومية في المنظمات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ن- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لإنجاز بعض المهمات.

س- إبداء الرأي فيما يعرض عليها في شأن الجوائز والشهادات بجميع أنواعها، وفي شأن العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية.

ع- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بطبيعة الجائزة والشهادة، وأخذ مرئياتها حيالها.

٥- تجهز وزارة الخارجية مكتبا خاصا باللجنة الدائمة، يزود بالكوادر والإمكانات البشرية والتقنية وغيرها اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويحتوى الأثر المالي والوظيفي لذلك من ميزانية وزارة الخارجية ووفقا للوظائف الشاغرة لديها.

٦- ترفع اللجنة الدائمة نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها، وما قد يواجهها من معوقات خلال سير عملها، إلى وزير الخارجية، لاتخاذ اللازم حيالها.

٧- تقيم وزارة الخارجية عمل اللجنة الدائمة بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، وترفع بما تراه في شأنها.

ثانيا

تحل اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار، محل اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (١٨٢٢ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٣ /٣هـ، والمبينة مهماتها وآلية عملها، وترتيباتها المالية والإدارية بالأمر السامي رقم (٤٦٢ /م ب) وتاريخ ١٤٣٢ /١ /٢٢هـ، والتي ترأسها وزارة الخارجية وفقا للأمر السامي رقم (٣٦١٠ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٤ /٢٧هـ، والتي تعنى بدراسة مشاركة المملكة (جهات حكومية – مؤسسات خاصة – أفراد) في الترشح لبعض الجوائز العالمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون في الإطار الخاص بالتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وبما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن التزاماتهما الدولية، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان على التعاون الاقتصادي بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون -دون حصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية من القطاع العام والخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.

٣- تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات.

٤- تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٥- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية (المسموعة والمرئية والمطبوعة) من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٦- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.

٧- تشجيع التعاون المتبادل المنفعة في مجال النقل بهدف تطوير جميع وسائل النقل على أساس المعاملة بالمثل.

المادة الخامسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يمكن نقل أي معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك عند الضرورة.

المادة السابعة

يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، عند الضرورة.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفا فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي.

المادة التاسعة

يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.

المادة العاشرة

يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء أي فترة ذات صلة بستة أشهر على الأقل.

٣- أن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، لا يؤثر على سريان أو أمد أي من الأنشطة التعاونية بموجب هذه الاتفاقية والتي لم تستكمل وقت الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ليوبليانا يوم الجمعة بتاريخ ١٨ شعبان ١٤٤٧هـ الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجة. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

عن حكومة جمهورية سلوفينيا
تانيا فايون
نائبة رئيس الوزراء
وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.